(٦) أن يكون ثوباه للاحرام من القطن (٢).
(٧) أن يكون احرامه بعد فريضة الظهر (٣).
____________________
(١) ذكره الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣١٢ في باب سياق مناسك الحج.
(٢) يدل عليه ما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم (عليهم السلام) قال: أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف) (١) والكرسف كقنفد هو القطن.
(٣) على المشهور بل في الحدائق نسبه إلى الأصحاب واستندوا إلى جملة من النصوص. منها: صحيح عبيد الله الحلبي (قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) (٢).
ومنها: صحيح الحلبي (قال سألت أبا عبد الله (ع) ليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: نهارا قلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر) ونحوهما صحيحة أخرى الحلبي (٤).
(٢) يدل عليه ما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم (عليهم السلام) قال: أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف) (١) والكرسف كقنفد هو القطن.
(٣) على المشهور بل في الحدائق نسبه إلى الأصحاب واستندوا إلى جملة من النصوص. منها: صحيح عبيد الله الحلبي (قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) (٢).
ومنها: صحيح الحلبي (قال سألت أبا عبد الله (ع) ليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم نهارا؟ فقال: نهارا قلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر) ونحوهما صحيحة أخرى الحلبي (٤).