كتاب الاجتهاد والتقليد
(١)
تاريخ الاجتهاد بقلم سماحة الحجة السيد عبد الرزاق المقرم دام فضله
٣ ص
(٢)
وجوب الاجتهاد والتقليد والاحتياط عقلي
٢٨ ص
(٣)
كل مكلف يجب أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا
٣٠ ص
(٤)
لفظية النزاع بين الأصولي والمحدث
٣١ ص
(٥)
جواز الرجوع إلى المتجزي فيما استنبطه
٣٣ ص
(٦)
التخطئة والتصويب هل الأمور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة؟
٣٣ ص
(٧)
هل الأمور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة؟
٣٤ ص
(٨)
مباحث الاحتياط
٤٠ ص
(٩)
أقسام الاحتياط
٤٢ ص
(١٠)
حكم الاحتياط المستلزم للتكرار
٤٣ ص
(١١)
في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون المكلف مجتهدا أو مقلدا
٤٤ ص
(١٢)
لا حاجة إلى التقليد في الضروريات واليقينيات
٤٥ ص
(١٣)
مباحث التقليد معنى التقليد
٤٦ ص
(١٤)
الاعتراض على الماتن في معنى التقليد وبيان أن التقييد بالتعيين لا يرجع إلى محصل
٥٥ ص
(١٥)
احكام العدول
٥٩ ص
(١٦)
وجوب تقليد الأعلم مع الامكان
٦١ ص
(١٧)
وجوب الفحص عن الأعلم
٦٤ ص
(١٨)
التخيير عند تساوى المجتهدين
٦٥ ص
(١٩)
الأورعية ليست مرجحة
٦٦ ص
(٢٠)
جواز الرجوع إلى غير الأعلم إذا لم يكن للأعلم فتوى في المسألة
٦٨ ص
(٢١)
مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحي
٦٩ ص
(٢٢)
حكم عمل الجاهل المقصر والقاصر
٧٠ ص
(٢٣)
المراد من الأعلم
٧٢ ص
(٢٤)
جواز تقليد المفضول فيما توافق فتواه فتوى الأفضل
٧٣ ص
(٢٥)
طرق معرفة الاجتهاد
٧٥ ص
(٢٦)
إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما
٧٨ ص
(٢٧)
شرائط المرجعية للتقليد اشتراط العقل
٨١ ص
(٢٨)
اشتراط الايمان
٨٢ ص
(٢٩)
اشتراط العدالة
٨٤ ص
(٣٠)
اشتراط الرجولية
٨٥ ص
(٣١)
اشتراط الحرية
٨٧ ص
(٣٢)
اشتراط الاجتهاد المطلق
٨٨ ص
(٣٣)
اشتراط الحياة
٩٤ ص
(٣٤)
اشتراط الأعلمية
٩٤ ص
(٣٥)
اشتراط طهارة المولد
٩٤ ص
(٣٦)
اشتراط أن لا يكون مقبلا على الدنيا
٩٥ ص
(٣٧)
تنبيهات الشرائط المتقدمة معتبرة حدوثا وبقاء
٩٦ ص
(٣٨)
تعريف العدالة
٩٧ ص
(٣٩)
ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه
١٠٥ ص
(٤٠)
كاشفية حسن الظاهر
١٠٨ ص
(٤١)
ما يمكن أن يستدل به على الكاشفية
١٠٩ ص
(٤٢)
اعتبار المعاشرة في الكاشفية وعدمه
١١١ ص
(٤٣)
طرق ثبوت العدالة
١١٣ ص
(٤٤)
إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
١١٤ ص
(٤٥)
إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء
١١٦ ص
(٤٦)
وجوب التعلم وموارده
١١٧ ص
(٤٧)
يجب تعلم مسائل الشك والسهو
١٢٠ ص
(٤٨)
وجوب التقليد في المستحبات
١٢٢ ص
(٤٩)
إذا تبدل رأي المجتهد
١٢٤ ص
(٥٠)
إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم
١٢٥ ص
(٥١)
الفارق بين الداعي والتقييد
١٢٦ ص
(٥٢)
طرق تعلم الفتوى
١٢٧ ص
(٥٣)
إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى
١٢٩ ص
(٥٤)
إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن تعيينه
١٣١ ص
(٥٥)
إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يسقطه عن الأهلية
١٣٢ ص
(٥٦)
ما استدل به على أن الجاهل المقصر كالعامد
١٣٣ ص
(٥٧)
اعتبار الأذكرية في جريان قاعدة الفراغ
١٣٥ ص
(٥٨)
دوران الفائت بين الأقل والأكثر
١٣٦ ص
(٥٩)
إذا شك في أن أعماله السابقة هل صدرت عن تقليد صحيح؟
١٣٧ ص
(٦٠)
إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا؟
١٣٩ ص
(٦١)
فتوى من لا أهلية له للافتاء
١٤١ ص
(٦٢)
قضاوة من لا أهلية له للقضاء والتعرض لوثاقة سالم بن مكرم الجمال
١٤٢ ص
(٦٣)
عدم نفوذ حكم من لا أهلية له وعدم جواز الترافع إليه ولا الشهادة عنده
١٤٩ ص
(٦٤)
المال المأخوذ بحكم من لا أهلية له
١٥٠ ص
(٦٥)
المورد الذي يسوغ فيه الترافع عند غير الأهل
١٥٢ ص
(٦٦)
تعتبر العدالة في القاضي
١٥٣ ص
(٦٧)
إذا مضت مدة من بلوغه فشك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا؟
١٥٤ ص
(٦٨)
إذا كان هناك مجتهدان أحدهما اعلم في مورد والآخر في مورد آخر
١٥٧ ص
(٦٩)
خطأ الناقل أو المجتهد في بيان فتواه
١٥٨ ص
(٧٠)
إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها
١٦١ ص
(٧١)
يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد، أو الأعلم الاحتياط
١٦٢ ص
(٧٢)
المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
١٦٣ ص
(٧٣)
إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا
١٦٥ ص
(٧٤)
اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا
١٦٦ ص
(٧٥)
في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى
١٦٧ ص
(٧٦)
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه
١٦٨ ص
(٧٧)
إذا نقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد
١٧٤ ص
(٧٨)
تعارض الناقلين في نقل الفتوى
١٧٦ ص
(٧٩)
إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا
١٧٧ ص
(٨٠)
فرع من فروع البقاء على تقليد الميت
١٧٨ ص
(٨١)
ما هو المحقق للتقليد
١٧٩ ص
(٨٢)
أقسام الاحتياط المذكور في الرسائل العملية
١٨٠ ص
(٨٣)
وظيفة المقلد عند تساوى المجتهدين
١٨١ ص
(٨٤)
محل التقليد ومورده
١٨٢ ص
(٨٥)
التقليد في أصول الدين
١٨٣ ص
(٨٦)
التقليد في مبادئ الاستنباط
١٨٤ ص
(٨٧)
لا تعتبر الأعلمية إلا في التقليد
١٨٦ ص
(٨٨)
الولاية المطلقة للفقيه وما استدل به على ثبوتها
١٨٨ ص
(٨٩)
هل تعتبر الأعلمية في القاضي؟
١٩١ ص
(٩٠)
لا يجوز للمقلد اجراء الأصول في الشبهات الحكمية
١٩٦ ص
(٩١)
عدم جواز تقليد غير العادل ومجهول الحال
١٩٧ ص
(٩٢)
عدم ثبوت الفتوى بالظن
١٩٧ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٦ ص
١٧ ص
٢٣ ص
٣١ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٦١ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٥ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
١٠٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٣٤ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٦٣ ص
١٦٦ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٩٥ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٨ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣٩ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة ١٠ ص
مقدمة ١١ ص
مقدمة ١٢ ص
مقدمة ١٣ ص
مقدمة ١٤ ص
مقدمة ١٥ ص
مقدمة ١٦ ص
مقدمة ١٧ ص
مقدمة ١٨ ص
مقدمة ١٩ ص
مقدمة ٢٠ ص
مقدمة ٢١ ص
مقدمة ٢٢ ص
مقدمة ٢٣ ص
مقدمة ٢٤ ص
مقدمة ٣ ص
مقدمة ٤ ص
مقدمة ٥ ص
مقدمة ٦ ص
مقدمة ٧ ص
مقدمة ٨ ص
مقدمة ٩ ص

كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - الصفحة ٣٧ - هل الأمور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة؟


____________________
قبيل الجواهر والاعراض كأكثر الموجودات الخارجية وأن يكون من غيرهما، لأنا بينا في محله أن الأمور الواقعية قد تكون موجودة في الخارج كالذوات الجوهرية والعرضية وقد تكون ثابتة - لا موجودة - وهذا كما في الاستحالة والامكان وغيرهما من الأمور العقلية، حيث أن استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين ثابتة في الواقع ونفس الأمر من غير أن يتوقف على الاعتبار، إلا أنها ليست موجودة في الخارج كالجواهر والاعراض.
وكيف كان لا سبيل إلى القول بالتصويب في تلك الأمور، لأنه يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين فإنه إذا بنى أحد على امكان إعادة المعدوم - مثلا - وبنى آخر على استحالتها لا مناص من أن يكون أحد هذين النظرين خطأ وغير مطابق للواقع، إذ لازم إصابتهما في كلتا النظرتين أن يكون إعادة المعدوم ممكنة ومستحيلة وهذا ما ذكرناه من لزوم اجتماع الضدين أو النقيضين المحال فالتخطئة في تلك الأمور مما لا كلام فيه.
وإنما الكلام في الأمور الاعتبارية والشرعيات وأنها كالأمور الواقعية مورد للتخطئة أو لا بد فيها من الالتزام بالتصويب؟
نسب القول بالتصويب إلى جماعة من الأشاعرة والمعتزلة (* ١) وإنهم ذهبوا

(* ١) ففي كتاب الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي الظاهري ج ٥ ص ٧٠: ذهبت طائفة إلى أن كل مجتهد مصيب وأن كل مفت محق في فتياه على تضاده.
وفي الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ٤ ص ٢٤٦: المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون فإن لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها فقال قول: كل مجتهد فيها مصيب وإن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن المجتهد فحكم الله في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده وغلب على ظنه هو قول القاضي أبي بكر وأبي الهذيل والجبائي وابنه. وقال آخرون: المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ، لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا لأن الطالب يستدعي مطلوبا وذلك المطلوب هو الأشبه عند الله في نفس الأمر وفي فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت المطبوع بهامش المستصفى للغزالي ج ٢ ص ٣٨٠: كل مجتهد في المسألة الاجتهادية أي فيما يسوغ فيه الاجتهاد مصيب عند القاضي أبي بكر والشيخ الأشعري كما قال أهل العراق وقال أهل خراسان لم يثبت عن الأشعري ونسب إلى الإمام حجة الاسلام الغزالي قدس سره والمزني من كبار أصحاب الشافعي رضي الله عنه وغيرهما. ولا يذهب عليك ما في هذا القول من الإشارة إلى ضعف هذه النسبة فلا تغفل.
وهؤلاء ظنوا أن لا حكم لله تعالى في تلك الواقعات إلا أنه إذا وصل رأى المجتهد إلى أمر فهو الحكم عند الله تعالى.. إلى أن قال وبعض منهم قالوا الحكم من الأزل هو ما أدى إليه رأي المجتهد وعليه الجبائي من المعتزلة ونسبته إلى جميع المعتزلة لم تصح كيف والحسن أو القبح عندهم وفي مرتبة الذات فما فيه حسن واقعي هو الواجب لا يمكن أن يكون محرما وما فيه القبح الواقعي فهو محرم لا غير ولا ينقلب الحسن والقبح الذاتيان وإذا كان كل مجتهد مصيبا فالحق عندهم متعدد فعلى كل من أدى اجتهاده إلى حكم فهو الحكم وإذا أدى رأى آخر إلى آخر فهو الحكم عليه..
(٣٧)