كتاب الاجتهاد والتقليد
(١)
تاريخ الاجتهاد بقلم سماحة الحجة السيد عبد الرزاق المقرم دام فضله
٣ ص
(٢)
وجوب الاجتهاد والتقليد والاحتياط عقلي
٢٨ ص
(٣)
كل مكلف يجب أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا
٣٠ ص
(٤)
لفظية النزاع بين الأصولي والمحدث
٣١ ص
(٥)
جواز الرجوع إلى المتجزي فيما استنبطه
٣٣ ص
(٦)
التخطئة والتصويب هل الأمور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة؟
٣٣ ص
(٧)
هل الأمور الاعتبارية والشرعيات مورد للتخطئة؟
٣٤ ص
(٨)
مباحث الاحتياط
٤٠ ص
(٩)
أقسام الاحتياط
٤٢ ص
(١٠)
حكم الاحتياط المستلزم للتكرار
٤٣ ص
(١١)
في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون المكلف مجتهدا أو مقلدا
٤٤ ص
(١٢)
لا حاجة إلى التقليد في الضروريات واليقينيات
٤٥ ص
(١٣)
مباحث التقليد معنى التقليد
٤٦ ص
(١٤)
الاعتراض على الماتن في معنى التقليد وبيان أن التقييد بالتعيين لا يرجع إلى محصل
٥٥ ص
(١٥)
احكام العدول
٥٩ ص
(١٦)
وجوب تقليد الأعلم مع الامكان
٦١ ص
(١٧)
وجوب الفحص عن الأعلم
٦٤ ص
(١٨)
التخيير عند تساوى المجتهدين
٦٥ ص
(١٩)
الأورعية ليست مرجحة
٦٦ ص
(٢٠)
جواز الرجوع إلى غير الأعلم إذا لم يكن للأعلم فتوى في المسألة
٦٨ ص
(٢١)
مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحي
٦٩ ص
(٢٢)
حكم عمل الجاهل المقصر والقاصر
٧٠ ص
(٢٣)
المراد من الأعلم
٧٢ ص
(٢٤)
جواز تقليد المفضول فيما توافق فتواه فتوى الأفضل
٧٣ ص
(٢٥)
طرق معرفة الاجتهاد
٧٥ ص
(٢٦)
إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما
٧٨ ص
(٢٧)
شرائط المرجعية للتقليد اشتراط العقل
٨١ ص
(٢٨)
اشتراط الايمان
٨٢ ص
(٢٩)
اشتراط العدالة
٨٤ ص
(٣٠)
اشتراط الرجولية
٨٥ ص
(٣١)
اشتراط الحرية
٨٧ ص
(٣٢)
اشتراط الاجتهاد المطلق
٨٨ ص
(٣٣)
اشتراط الحياة
٩٤ ص
(٣٤)
اشتراط الأعلمية
٩٤ ص
(٣٥)
اشتراط طهارة المولد
٩٤ ص
(٣٦)
اشتراط أن لا يكون مقبلا على الدنيا
٩٥ ص
(٣٧)
تنبيهات الشرائط المتقدمة معتبرة حدوثا وبقاء
٩٦ ص
(٣٨)
تعريف العدالة
٩٧ ص
(٣٩)
ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه
١٠٥ ص
(٤٠)
كاشفية حسن الظاهر
١٠٨ ص
(٤١)
ما يمكن أن يستدل به على الكاشفية
١٠٩ ص
(٤٢)
اعتبار المعاشرة في الكاشفية وعدمه
١١١ ص
(٤٣)
طرق ثبوت العدالة
١١٣ ص
(٤٤)
إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
١١٤ ص
(٤٥)
إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء
١١٦ ص
(٤٦)
وجوب التعلم وموارده
١١٧ ص
(٤٧)
يجب تعلم مسائل الشك والسهو
١٢٠ ص
(٤٨)
وجوب التقليد في المستحبات
١٢٢ ص
(٤٩)
إذا تبدل رأي المجتهد
١٢٤ ص
(٥٠)
إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم
١٢٥ ص
(٥١)
الفارق بين الداعي والتقييد
١٢٦ ص
(٥٢)
طرق تعلم الفتوى
١٢٧ ص
(٥٣)
إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى
١٢٩ ص
(٥٤)
إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن تعيينه
١٣١ ص
(٥٥)
إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يسقطه عن الأهلية
١٣٢ ص
(٥٦)
ما استدل به على أن الجاهل المقصر كالعامد
١٣٣ ص
(٥٧)
اعتبار الأذكرية في جريان قاعدة الفراغ
١٣٥ ص
(٥٨)
دوران الفائت بين الأقل والأكثر
١٣٦ ص
(٥٩)
إذا شك في أن أعماله السابقة هل صدرت عن تقليد صحيح؟
١٣٧ ص
(٦٠)
إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا؟
١٣٩ ص
(٦١)
فتوى من لا أهلية له للافتاء
١٤١ ص
(٦٢)
قضاوة من لا أهلية له للقضاء والتعرض لوثاقة سالم بن مكرم الجمال
١٤٢ ص
(٦٣)
عدم نفوذ حكم من لا أهلية له وعدم جواز الترافع إليه ولا الشهادة عنده
١٤٩ ص
(٦٤)
المال المأخوذ بحكم من لا أهلية له
١٥٠ ص
(٦٥)
المورد الذي يسوغ فيه الترافع عند غير الأهل
١٥٢ ص
(٦٦)
تعتبر العدالة في القاضي
١٥٣ ص
(٦٧)
إذا مضت مدة من بلوغه فشك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا؟
١٥٤ ص
(٦٨)
إذا كان هناك مجتهدان أحدهما اعلم في مورد والآخر في مورد آخر
١٥٧ ص
(٦٩)
خطأ الناقل أو المجتهد في بيان فتواه
١٥٨ ص
(٧٠)
إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها
١٦١ ص
(٧١)
يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد، أو الأعلم الاحتياط
١٦٢ ص
(٧٢)
المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
١٦٣ ص
(٧٣)
إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا
١٦٥ ص
(٧٤)
اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا
١٦٦ ص
(٧٥)
في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى
١٦٧ ص
(٧٦)
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه
١٦٨ ص
(٧٧)
إذا نقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد
١٧٤ ص
(٧٨)
تعارض الناقلين في نقل الفتوى
١٧٦ ص
(٧٩)
إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا
١٧٧ ص
(٨٠)
فرع من فروع البقاء على تقليد الميت
١٧٨ ص
(٨١)
ما هو المحقق للتقليد
١٧٩ ص
(٨٢)
أقسام الاحتياط المذكور في الرسائل العملية
١٨٠ ص
(٨٣)
وظيفة المقلد عند تساوى المجتهدين
١٨١ ص
(٨٤)
محل التقليد ومورده
١٨٢ ص
(٨٥)
التقليد في أصول الدين
١٨٣ ص
(٨٦)
التقليد في مبادئ الاستنباط
١٨٤ ص
(٨٧)
لا تعتبر الأعلمية إلا في التقليد
١٨٦ ص
(٨٨)
الولاية المطلقة للفقيه وما استدل به على ثبوتها
١٨٨ ص
(٨٩)
هل تعتبر الأعلمية في القاضي؟
١٩١ ص
(٩٠)
لا يجوز للمقلد اجراء الأصول في الشبهات الحكمية
١٩٦ ص
(٩١)
عدم جواز تقليد غير العادل ومجهول الحال
١٩٧ ص
(٩٢)
عدم ثبوت الفتوى بالظن
١٩٧ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٦ ص
١٧ ص
٢٣ ص
٣١ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٦١ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٥ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
١٠٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٣٤ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٦٣ ص
١٦٦ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٩٥ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٨ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣٩ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٥ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة ١٠ ص
مقدمة ١١ ص
مقدمة ١٢ ص
مقدمة ١٣ ص
مقدمة ١٤ ص
مقدمة ١٥ ص
مقدمة ١٦ ص
مقدمة ١٧ ص
مقدمة ١٨ ص
مقدمة ١٩ ص
مقدمة ٢٠ ص
مقدمة ٢١ ص
مقدمة ٢٢ ص
مقدمة ٢٣ ص
مقدمة ٢٤ ص
مقدمة ٣ ص
مقدمة ٤ ص
مقدمة ٥ ص
مقدمة ٦ ص
مقدمة ٧ ص
مقدمة ٨ ص
مقدمة ٩ ص

كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - الصفحة ٢٥٨


____________________
مستقيما بذلك في الجادة ولا سالكا لها بداع الخوف أو رجاء الثواب.
وبعبارة أخرى أن المكلف - وقتئذ - لا يمكن الوثوق باستقامته، لأنه قد يستقيم وقد لا يستقيم، مع أن المعتبر في العادل أن يوثق بدينه، ولا يتحقق ذلك إلا بالاستمرار في الاستقامة، وكذلك الحال فيما إذا استقام بالإضافة إلى بعض المحرمات دون بعض، ولعل ما ذكرناه من اعتبار الاستمرار في فعل الواجبات وترك المحرمات هو الذي أراده القائل بالملكة ولم يرد أنها ملكة كسائر الملكات والله العالم بحقيقة الحال.
" ثانيهما ": أن الاستقامة مع الاستمرار عليها التي فسرنا بها العدالة المعتبرة في جملة من الموارد لا يضرها ارتكاب المعصية في بعض الأحيان لغلبة الشهوة أو الغضب فيما إذا ندم بعد الارتكاب، لأنه حال المعصية وإن كان منحرفا عن الجادة، إلا أنه إذا تاب رجع إلى الاستقامة، وقد قال عز من قائل في توصيف المتقين: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا (* ١) فالشيطان قد يمس العادل، كما يمس غيره. وقد قيل: إن الجواد قد يكبو. إلا أنه إذا تذكر ندم ورجع إلى الاستقامة والعدل والمتحصل أن الاستقامة الدائمية بمعنى عدم صدور الحرام من المكلف منذ بلوغه إلى آخر عمره غير معتبرة في العدالة.
كما لا تعتبر فيها الاستقامة الخارقة للعادة، كما إذا فرضنا أن الكذبة الواحدة تترتب عليها جملة كثيرة من المنافع الدنيوية والأخروية، وفرضنا أيضا أن النبي أو الوصي - ع - أخبرنا أن الله لا يعاقب المكلف بتلك الكذبة إذ يشفع له الشفعاء يوم القيامة فإنه لا يعتبر ترك مثل ذلك في العدالة لاختصاصه كسابقه بقليل من المكلفين بل لا يتحققان إلا في الأوحدي، ولا يحتمل أن تكون العدالة بهذا المعنى معتبرة في موضوعات الأحكام الشرعية لاستلزامه التعطيل كما مر هذا.

(* ١) الأعراف: ٧: ٢٠١
(٢٥٨)