كتاب الاجارة ، الأول
(١)
تعريف الإجارة
٦ ص
(٢)
فصل في أركانها
٨ ص
(٣)
جريان المعاطاة في الإجارة
٨ ص
(٤)
إنشاء الإجارة بلفظ البيع
١١ ص
(٥)
شرائط المتعاقدين
١٢ ص
(٦)
اعتبار العقل وعدم الحجر
١٢ ص
(٧)
اعتبار الاختيار والبلوغ
١٣ ص
(٨)
شرائط للعوضين
١٦ ص
(٩)
اشتراط معلومية العوضين
١٦ ص
(١٠)
اشتراط القدرة على التسليم
٢٠ ص
(١١)
اشتراط كون العوضين مملوكين
٢٣ ص
(١٢)
اشتراط كون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها
٢٤ ص
(١٣)
اشتراط كون المنفعة مباحة
٢٤ ص
(١٤)
اشتراط ان تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصود فيها
٢٧ ص
(١٥)
اشتراط تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة
٢٧ ص
(١٦)
إجارة المكره
٢٨ ص
(١٧)
إجارة المفلس بعد الحجر عليه
٣١ ص
(١٨)
إجارة السفيه
٣٣ ص
(١٩)
تزويج السفيهة نفسها
٣٥ ص
(٢٠)
إجارة العبد نفسه أو ماله
٣٧ ص
(٢١)
لزوم تعيين العين المستأجرة
٣٧ ص
(٢٢)
إجارة العين بجميع منافعها
٣٨ ص
(٢٣)
تقدير المدة والعمل على وجه التطبيق
٣٩ ص
(٢٤)
فروع حول معلومية المنفعة
٤١ ص
(٢٥)
لو قال آجرتك كل شهر بدرهم
٤٣ ص
(٢٦)
انشاء هذه الإجارة، بعنوان الجعالة
٤٥ ص
(٢٧)
انشائها بعنوان الإباحة بالعوض
٤٧ ص
(٢٨)
الاسيتجار للخياطة المرددة بين نوعين
٤٨ ص
(٢٩)
ضمان أجرة المثل في الإجارة الفاسدة
٥١ ص
(٣٠)
لو استأجره لعمل في وقت معين فتخلف
٥٣ ص
(٣١)
اشتراط نقص الأجرة لو خالف الشرط
٥٥ ص
(٣٢)
اشتراط عدم الأجرة لو خالف الشرط
٥٧ ص
(٣٣)
حكم تخلف الغرض من غير تقييد ولا اشتراط
٦٠ ص
(٣٤)
(فصل) الإجارة من العقود اللازمة
٦١ ص
(٣٥)
حكم الإجارة المعاطاتية
٦٢ ص
(٣٦)
بيع العين المستأجرة
٦٣ ص
(٣٧)
لو اعتقد المشتري كون مدة الإجارة أقل فاستبان انها أكثر
٦٥ ص
(٣٨)
لو اعتقد البايع والمشتري بقاء المدة فبان انقضائها
٦٧ ص
(٣٩)
لو اشترطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا فبان الخلاف
٦٨ ص
(٤٠)
فروع حول بيع العين المستأجرة
٦٩ ص
(٤١)
وقوع البيع والإجارة في زمان واحد
٧٢ ص
(٤٢)
عدم بطلان الإجارة بالموت
٧٤ ص
(٤٣)
العين الموقوفة تبطل اجارتها بموت البطن السابق إذا كان هو المؤجر
٧٦ ص
(٤٤)
عدم بطلانها إذا كان المؤجر هو المتولى للوقف
٧٧ ص
(٤٥)
التفصيل في موت الأجير بين كون العمل في ذمته أو مباشرته بنفسه
٧٨ ص
(٤٦)
حكم ما لو آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه فمات
٧٩ ص
(٤٧)
ايجار الولي الصبي المولى عليه إلى ما بعد بلوغه
٨٠ ص
(٤٨)
تزويج المرأة المستأجرة
٨١ ص
(٤٩)
إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه
٨١ ص
(٥٠)
من هو المتصدي لنفقة الأجير المعلق
٨٢ ص
(٥١)
وجدان العيب في العين المستأجرة
٨٣ ص
(٥٢)
لا أرش في العين المستأجرة
٨٥ ص
(٥٣)
تقسيط الاجرة أو كان العيب من قبيل تبعض الصفقة
٨٦ ص
(٥٤)
حكم ما لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة
٨٧ ص
(٥٥)
حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض
٨٨ ص
(٥٦)
وجدان العيب في الاجرة
٩٠ ص
(٥٧)
لو أفلس المستأجر بالاجرة
٩١ ص
(٥٨)
إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر
٩٣ ص
(٥٩)
عدم جريان بعض الخيارات في الإجارة
٩٣ ص
(٦٠)
لو آجر عبده ثم باعه من المستأجر
٩٦ ص
(٦١)
(فصل) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان
٩٧ ص
(٦٢)
اعتبار التسليم في العقود المعاوضية
٩٨ ص
(٦٣)
استقرار الاجرة بتسليم العين
٩٩ ص
(٦٤)
بذل المؤجر العين المستأجر وعدم تسلمها
١٠٢ ص
(٦٥)
حكم الاستيجار لقلع الضرس
١٠٢ ص
(٦٦)
لو استؤجر لقلع الضرس فزال الألم
١٠٤ ص
(٦٧)
تلف العين المستأجرة قبل قبضها
١٠٥ ص
(٦٨)
حكم الفسخ اثناء مدة الإجارة
١٠٧ ص
(٦٩)
لو تلف بعض العين المستأجرة
١٠٩ ص
(٧٠)
تلف الاجرة قبل القبض أو بعده أثناء المدة هل يكشف عن عدم ملكيتها من الأول
١٠٩ ص
(٧١)
إذا آجر دابة كلية ودفع فردا منها فتلف
١١١ ص
(٧٢)
إذا آجر دارا فانهدمت
١١١ ص
(٧٣)
إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
١١٣ ص
(٧٤)
منع الظالم عن الانتفاع بالعين
١١٦ ص
(٧٥)
لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء
١١٨ ص
(٧٦)
حكم تلف العين المستأجرة
١٢٠ ص
(٧٧)
اتلاف المؤجر للعين المستأجرة
١٢١ ص
(٧٨)
اتلاف الأجنبي للعين المستأجرة
١٢٢ ص
(٧٩)
تعذر الانتفاع بالعين المستأجرة
١٢٣ ص
(٨٠)
ايجار الزوجة نفسها بدون اذن الزوج
١٢٤ ص
(٨١)
إعتبار التسليم من الجانبين
١٢٥ ص
(٨٢)
بماذا يتحقق التسليم في باب الأعمال
١٢٦ ص
(٨٣)
لو تبين بطلان الإجارة
١٢٩ ص
(٨٤)
لو تبين البطلان وكان المؤجر عالما به
١٣١ ص
(٨٥)
ضمان المستأجر الجاهل لدى تبين البطلان وعدمه
١٣٢ ص
(٨٦)
حكم انكشاف البطلان في إجارة الأعمال
١٣٤ ص
(٨٧)
إجارة الحصة المشاعة
١٣٥ ص
(٨٨)
استيجار اثنين دارا على الإشاعة
١٣٧ ص
(٨٩)
لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد
١٣٨ ص
(٩٠)
(فصل) العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
١٣٩ ص
(٩١)
اشتراط ضمان العين المستأجرة
١٤٢ ص
(٩٢)
الوجوه المستدل بها على عدم نفوذ هذا الشرط
١٤٢ ص
(٩٣)
اشتراط أداء مقدار مخصوص على تقدير التلف
١٤٣ ص
(٩٤)
اشتراط الضمان في الإجارة الباطلة
١٤٥ ص
(٩٥)
عدم ضمان العين المستأجرة للعمل فيها
١٤٦ ص
(٩٦)
تلف العين المزبورة أو اتلافها قبل العمل أو في الأثناء
١٤٨ ص
(٩٧)
ما هو المدار في ضمان القيميات
١٤٩ ص
(٩٨)
اعتبار قيمة يوم الضمان
١٥٠ ص
(٩٩)
لو أتلف الثوب بعد خياطته ضمن قيمته مخيطا
١٥١ ص
(١٠٠)
ضمان الأجير ما أفسده
١٥٢ ص
(١٠١)
ضمان الطبيب المباشر إذا أفسد
١٥٤ ص
(١٠٢)
عدم ضمانه مع عدم المباشرة
١٥٥ ص
(١٠٣)
عدم ضمان الطبيب مع التبري
١٥٦ ص
(١٠٤)
إذا عثر الحمال فتلف المال
١٥٦ ص
(١٠٥)
حكم ما لو قال للخياط ان كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فلم يكف
١٦٠ ص
(١٠٦)
إذ آجر عبده لعمل فأفسده
١٦٢ ص
(١٠٧)
إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت
١٦٦ ص
(١٠٨)
عدم ضمان صاحب الدابة أو السفينة ما عليهما
١٦٦ ص
(١٠٩)
إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المتعارف
١٦٧ ص
(١١٠)
إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط
١٦٨ ص
(١١١)
جواز ضرب الدابة المستأجرة على النحو المتعارف
١٦٨ ص
(١١٢)
إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق
١٦٩ ص
(١١٣)
عدم ضمان صاحب الحمام للثياب
١٧٢ ص
(١١٤)
(فصل) يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة
١٧٣ ص
(١١٥)
ايجار الدابة التي استأجرها للركوب بنفسه
١٧٤ ص
(١١٦)
ايجار ما اشترط المؤجر عدم اجارته من غيره
١٧٥ ص
(١١٧)
ايجار ما اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه
١٧٦ ص
(١١٨)
لو اشترط اسيتفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه
١٧٧ ص
(١١٩)
ايجار العين المستأجرة بأكثر من الاجرة
١٧٩ ص
(١٢٠)
الاستشكال في الايجار بالأكثر في بعض الموارد
١٨٠ ص
(١٢١)
ايجار الرحى بأكثر من أجرتها
١٨٢ ص
(١٢٢)
ايجار السفينة المستأجرة بأكثر من أجرتها
١٨٣ ص
(١٢٣)
ايجار ابعاض العين المستأجرة بأزيد من الاجرة
١٨٦ ص
(١٢٤)
ايكال الأجير عمله إلى غيره
١٨٨ ص
(١٢٥)
استيجار الغير بأقل من الاجرة
١٨٩ ص
(١٢٦)
الاستيجار بالأقل بعد احداث حدث في العين
١٩٠ ص
(١٢٧)
الاستيجار بالأقل بعد الاتيان ببعض المقدمات
١٩١ ص
(١٢٨)
تبرع الغير بالعمل المستأجر عليه
١٩٢ ص
(١٢٩)
اتيان الغير بالعمل لا بقصد التبرع
١٩٢ ص
(١٣٠)
حكم الأجير الخاص
١٩٤ ص
(١٣١)
لو خالف الأجير الخاص فأتى بعمل مناف لحق المستأجر
١٩٥ ص
(١٣٢)
لو خالف وعمل الغير تبرعا
١٩٧ ص
(١٣٣)
لو عمل الأجير الخاص للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة
١٩٨ ص
(١٣٤)
اقسام الأجير الخاص
١٩٩ ص
(١٣٥)
إذا آجر نفسه من غير اعتبار المباشرة جاز عمله للغير قبل الاتيان بالمستأجر عليه
٢٠٣ ص
(١٣٦)
لو استأجر دابة لحمل متاع فحملها غير ذلك المتاع
٢٠٤ ص
(١٣٧)
لو آجر نفسه للخياطة فاشتغل للمستأجر بالكتابة
٢٠٥ ص
(١٣٨)
لو آجر دابته لحمل متاع زيد فاشتبه وحملها متاع عمرو
٢٠٦ ص
(١٣٩)
لو آجر دابته من زيد فشردت قبل التسليم إليه
٢٠٧ ص
(١٤٠)
لو آجر دابته من زيد فغصبها غاصب
٢٠٧ ص
(١٤١)
إذا آجر سفينته لحمل الخل فحملها المستأجر خمرا
٢٠٩ ص
(١٤٢)
لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابة أخرى
٢١٠ ص
(١٤٣)
لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو
٢١١ ص
(١٤٤)
(فصل) لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها
٢١٣ ص
(١٤٥)
استعراض النصوص الواردة في المقام
٢١٤ ص
(١٤٦)
حكم إجارة الأرض بطعام في الذمة
٢١٩ ص
(١٤٧)
إجارة حصة مشاعة من الأرض
٢٢٠ ص
(١٤٨)
استيجار الأرض لتعمل مسجدا
٢٢١ ص
(١٤٩)
استيجار الدرهم والدينار
٢٢٣ ص
(١٥٠)
استيجار الشجر للاستظلال
٢٢٤ ص
(١٥١)
استيجار البستان للتنزه
٢٢٤ ص
(١٥٢)
الاستيجار لحيازة المباحات
٢٢٤ ص
(١٥٣)
في صحة هذه الإجارة
٢٢٥ ص
(١٥٤)
فيما لو خالف الأجير وحاز لنفسه
٢٢٧ ص
(١٥٥)
استيجار المرأة للارضاع
٢٢٩ ص
(١٥٦)
استيجار المرأة المزوجة
٢٣١ ص
(١٥٧)
لو نافى هذا الاستيجار حق الزوج ولم يأذن في الإجارة
٢٣٢ ص
(١٥٨)
لو آجرت الخلية نفسها للارضاع ثم تزوجت
٢٣٤ ص
(١٥٩)
يجوز للمولى اجبار أمته على الارضاع
٢٣٥ ص
(١٦٠)
لا فرق في المرتضع بين المعين والكلي
٢٣٦ ص
(١٦١)
هل تنفسخ الإجارة على الارضاع بموت المرضعة أو المرتضع
٢٣٦ ص
(١٦٢)
الاستشكال في صحة الإجارة فيما لو كانت المنافع أعيانا خارجية
٢٣٨ ص
(١٦٣)
جواز أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣٩ ص
(١٦٤)
الاستيجار لكنس المسجد
٢٤٢ ص
(١٦٥)
يجوز الاستيجار للحفظ وكذا اشتراط الضمان فيه
٢٤٣ ص
(١٦٦)
استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد
٢٤٤ ص
(١٦٧)
النيابة عن المتعدد في الحج والزيارات
٢٤٥ ص
(١٦٨)
قصد اهداء الثواب لواحد أو متعدد من غير النيابة
٢٤٦ ص
(١٦٩)
حكم الاستيجار للنيابة عن الحي
٢٤٧ ص
(١٧٠)
عدم استحقاق العوض لو عمل للغير بغير امره
٢٤٩ ص
(١٧١)
اقتضاء الامر للضمان
٢٥١ ص
(١٧٢)
اعتبار المنفعة العقلائية في صحة الإجارة
٢٥٣ ص
(١٧٣)
وجوه الاستيجار للحج المستحب
٢٥٤ ص
(١٧٤)
مقدمات العمل هل هي في عهدة المؤجر أو المستأجر
٢٥٦ ص
(١٧٥)
الجمع بين الإجارة والبيع في عقد واحد
٢٥٧ ص
(١٧٦)
هل يجري على الصلح حكم الصرف والربا
٢٥٩ ص
(١٧٧)
نفقة الأجير هل هي على نفسه أو على المستأجر
٢٦١ ص
(١٧٨)
لو أنفق المتبرع فهل يستحق الأجير المطالبة
٢٦٣ ص
(١٧٩)
استعمال الأجير مع عدم تعيين الأجرة
٢٦٤ ص
(١٨٠)
لو استأجر أرضا فغرس فيها ثم انقضت المدة فهل للمالك امره بالقلع
٢٦٨ ص
(١٨١)
(فصل) - في التنازع - حكم التنازع في أصل الإجارة
٢٧١ ص
(١٨٢)
التنازع في كون العقد إجارة أو عارية
٢٧٣ ص
(١٨٣)
التنازع في قدر المستأجر عليه
٢٧٤ ص
(١٨٤)
التنازع في رد العين المستأجرة
٢٧٥ ص
(١٨٥)
إذا ادعى الصائغ أو الملاح تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط وأنكره المالك
٢٧٥ ص
(١٨٦)
استعراض النصوص حول دعوى العامل تلف المتاع
٢٧٦ ص
(١٨٧)
عدم تضمين العامل إذا كان مأمونا
٢٧٨ ص
(١٨٨)
كراهة تضمين الأجير في مورد ضمانه
٢٨٠ ص
(١٨٩)
التنازع في مقدار الأجرة
٢٨٢ ص
(١٩٠)
إذا تنازعا في الأجرة أو في العين المستأجرة
٢٨٢ ص
(١٩١)
لو اختلفا في أنه اشترط أحدهما على الاخر شرطا أولا
٢٨٤ ص
(١٩٢)
لو اختلفا في مدة الإجارة
٢٨٤ ص
(١٩٣)
لو اختلفا في صحة الإجارة وفسادها
٢٨٤ ص
(١٩٤)
لو اختلفا في المكان الذي يحمل المتاع إليه
٢٨٥ ص
(١٩٥)
لو اختلفا في كيفية العمل
٢٨٨ ص
(١٩٦)
وجوب اليمين على المنكر
٢٨٩ ص
(١٩٧)
(خاتمة) - فيها مسائل -
٢٩٠ ص
(١٩٨)
حكم استيجار الأراضي الخراجية
٢٩٠ ص
(١٩٩)
جواز أخذ الأجرة على قرائة التعزية
٢٩١ ص
(٢٠٠)
جواز استيجار الصبي المميز للعبادة
٢٩٢ ص
(٢٠١)
حكم أصول الزرع النابتة في الأرض المستأجرة بعد انقضاء المدة
٢٩٥ ص
(٢٠٢)
هل الاعراض عن الملك يستوجب زواله
٢٩٥ ص
(٢٠٣)
إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي
٢٩٧ ص
(٢٠٤)
إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو
٢٩٧ ص
(٢٠٥)
توكيل المستأجر في تحديد الإجارة
٢٩٩ ص
(٢٠٦)
لو اشترط التوكيل في التجديد فهل له العزل بعد ذلك
٢٩٩ ص
(٢٠٧)
إجارة ما اشترى ببيع الخيار أزيد من مدة الخيار
٣٠٠ ص
(٢٠٨)
إذا استؤجر لخياطة ثوب فخاطه شخص آخر
٣٠١ ص
(٢٠٩)
إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا في مدة معينة فحصل مانع في أثناء الطريق
٣٠٣ ص
(٢١٠)
إذا كان للأجير خيار الفسخ
٣٠٥ ص
(٢١١)
إذا فسخ الأجير أثناء العمل
٣٠٥ ص
(٢١٢)
فسخ الأجير أثناء العمل الذي يجب اتمامه
٣٠٦ ص
(٢١٣)
اشتراط كون نفقة المستأجر على المؤجر
٣١٠ ص
(٢١٤)
إذا آجر داره من زيد ثم آجرها من عمرو
٣١١ ص
(٢١٥)
إجازة المستأجر الأول الإجارة الثانية
٣١٢ ص
(٢١٦)
عدم بطلان الإجارة بتملك العين المستأجرة
٣١٣ ص
(٢١٧)
إذا استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة توجب نقص الحاصل
٣١٥ ص
(٢١٨)
حكم قبالة الأرض
٣١٧ ص
(٢١٩)
أخذ الأجرة على الطبابة
٣١٩ ص
(٢٢٠)
جواز اشتراط كون الدواء على الطبيب
٣٢٠ ص
(٢٢١)
حكم مقاطعته على المعالجة إلى مدة أو مطلقا
٣٢٠ ص
(٢٢٢)
المقاطعة معه على سبيل الاشتراط
٣٢٠ ص
(٢٢٣)
الاستيجار لختم القرآن
٣٢٢ ص
(٢٢٤)
لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي ان يستأجر شخصا من بلد الميت إلى بلد وشخصا آخر منه إلى الميقات
٣٢٣ ص
(٢٢٥)
حكم الاخلال السهوي في الواجب غير الركني من صلاة الاستيجار
٣٢٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٨ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٧ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٦ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٥ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٧ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٥٠١ ص
٥٠٤ ص
٥٠٦ ص

كتاب الاجارة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٣٦٥

(مسألة ٩): لو كانت الامرأة خلية فأجرت نفسها للارضاع أو غيره من الأعمال ثم تزوجت قدم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة (١) حتى أنه إذا كان وطيه لها مضرا بالولد منع منه.
____________________
هذا كله فيما إذا كانت المنافاة حين الايجار.
وأما لو حدثت بعد ذلك كما لو كان الزوج غائبا آنذاك ثم حضر أثناء المدة فقد حكم في المتن بالانفساخ بالنسبة إلى بقية المدة.
وعبارته (قده) وإن كانت مطلقة إلا أن الظاهر أنه يريد صورة الرد وعدم الإجارة، إذ لا مقتضى للانفساخ معها بل قد عرفت صحة الإجارة بإذنه مع التنافي من الأول فضلا عن حدوث المنافاة في الأثناء.
(١): لأنها حينما كانت خلية كان لها تمليك منفعتها إلى الغير بإجارة ونحوها، فإذا ملكها المستأجر بإجارة صحيحة فليس لها ولا لزوجها تفويت هذا لحق. فلا جرم يتمحض حق الزوج في غير هذه المنفعة ويكون ذلك نظير بيع العين مسلوبة المنفعة، وهذا واضح لا سترة عليه.
غير أنه (قده) ترقى في ذيل العبارة عن ذلك بقوله:، حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضرا.. الخ) ولم يتضح وجهه، بل لم يعرف مقصوده.
فإنه (قده) إن أراد كون الوطي منافيا لحق المستأجر بحيث يستلزم تفويت ما يملكه الغير فلا ريب في عدم جوازه سواء أكان مضرا بحال الولد أم لا، فلا خصوصية للأضرار في تعلق هذا الحكم.
(٣٦٥)