كتاب الطهارة
(١)
القول في النجاسات
٢ ص
(٢)
النجاسة والنظافة بمفهومهما العرفي
٢ ص
(٣)
النظافة بمفهومها اللغوي
٣ ص
(٤)
هل النجاسة من الأحكام الوضعية أو غيرها
٣ ص
(٥)
اختلاف الملاكات في جعل النجاسة للموضوعات
٦ ص
(٦)
نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة
٧ ص
(٧)
الروايات الدالة على نجاسة الأرواث
٧ ص
(٨)
عدم الفرق في نجاسة خرء وبول غير المأكول بين كونه محرما بالأصل أو بالعرض
١٣ ص
(٩)
الاختلاف في نجاسة رجيع الطير
١٤ ص
(١٠)
نجاسة بول الخفاش
٢٠ ص
(١١)
طهارة خرء الدجاجة
٢١ ص
(١٢)
طهارة أبوال الدواب وأرواثها
٢٢ ص
(١٣)
نجاسة بول الرضيع
٢٥ ص
(١٤)
الأقوال في بول ما لا نفس له ورجيعه
٢٨ ص
(١٥)
حكم بول الحيوان المشكوك كونه من ذي النفس
٣٠ ص
(١٦)
نجاسة مني الآدمي
٣٢ ص
(١٧)
نجاسة مطلق المني
٣٨ ص
(١٨)
حكم مني غير ذي النفس وبعض أقسام ذي النفس
٣٩ ص
(١٩)
نجاسة الميتة
٤١ ص
(٢٠)
نجاسة الميتة من ذي النفس غير الآدمي
٤٢ ص
(٢١)
حكم جلد الميتة
٤٨ ص
(٢٢)
الروايات الدالة على طهارة جلد الميتة
٥٢ ص
(٢٣)
الجمع بين الروايات في جلد الميتة
٥٣ ص
(٢٤)
الاختلاف في نجاسة الحيوانات البحرية
٥٥ ص
(٢٥)
حكم ميتة الآدمي من ناحية الطهارة والنجاسة
٥٩ ص
(٢٦)
الروايات التي يمكن الاستدلال بها النجاسة ميتة الآدمي
٦٢ ص
(٢٧)
الروايات الدالة على طهارة ميتة الآدمي
٦٦ ص
(٢٨)
طهارة ميتة ما لا نفس له
٧٧ ص
(٢٩)
نجاسة القطعة المبانة من الميت
٨١ ص
(٣٠)
نجاسة القطعة المنفصلة عن الحي
٨٣ ص
(٣١)
طهارة الاجزاء الصغار المنفصلة عن بدن الانسان
٨٧ ص
(٣٢)
طهارة فأرة المسك
٩٢ ص
(٣٣)
عدم نجاسة ما لا تحله الحياة بالموت
٩٧ ص
(٣٤)
عدم الفرق فيما لا تحله الحياة بين المأخوذ جزا أو قلعا
٩٩ ص
(٣٥)
طهارة الإنفحة من الميتة
١٠٢ ص
(٣٦)
بيان ماهية الإنفحة
١٠٤ ص
(٣٧)
لزوم غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميت برطوبة
١٠٧ ص
(٣٨)
طهارة البيض في جوف الميتة
١٠٨ ص
(٣٩)
اعتبار الاكتساء في طهارة البيض
١٠٨ ص
(٤٠)
عدم اعتبار الصلابة في جلد البيض
١٠٩ ص
(٤١)
طهارة اللبن في ضرع الميتة
١٠٩ ص
(٤٢)
عدم تأثر أجزاء الكلب ونحوه بالموت
١١٤ ص
(٤٣)
وجوب غسل مس الميت
١١٤ ص
(٤٤)
موضوع البحث هو المس بعد البرد وقبل الغسل
١١٧ ص
(٤٥)
ناقضية مس الميت للطهارة
١٢٣ ص
(٤٦)
بدلية التيمم عن الغسل بالنسبة للميت في جميع الآثار
١٢٦ ص
(٤٧)
قيام الأغسال الاضطرارية مقام الغسل الاختياري في جميع الآثار
١٢٩ ص
(٤٨)
عدم عروض الجنابة والنجاسة بالموت على من لا يجب تغسيله كالمرجوم والشهيد
١٣٠ ص
(٤٩)
وجوب الغسل مس ميت الكافر
١٣٠ ص
(٥٠)
عدم الفرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره
١٣١ ص
(٥١)
وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت
١٣٣ ص
(٥٢)
حكم مس القطعة المبانة من الحي
١٣٥ ص
(٥٣)
عدم وجوب الغسل بمس العظم المبان من الحي
١٣٨ ص
(٥٤)
اعتبار حصول البرد في القطعة المبانة من الحي أو الميت في وجوب الغسل
١٣٨ ص
(٥٥)
حكم ما يوجد في المقابر
١٣٩ ص
(٥٦)
وجوب الغسل بمس السقط بعد ولوج الروح فيه
١٤٢ ص
(٥٧)
عدم وجوب الغسل بمس السقط قبل ولوج الروح فيه
١٤٢ ص
(٥٨)
نجاسة الدم
١٤٢ ص
(٥٩)
الأصل في الدم الطهارة مع عدم الدليل على النجاسة
١٤٨ ص
(٦٠)
نجاسة الدم الخارج من ذي النفس
١٤٨ ص
(٦١)
عدم شمول أدلة النجاسة للدم المخلوق آية أو الصناعي والدم الموجود في البيضة
١٥٠ ص
(٦٢)
نجاسة العلقة
١٥١ ص
(٦٣)
طهارة العلقة في البيضة
١٥١ ص
(٦٤)
طهارة الدم المتخلف في الحيوان بعد الذبح
١٥١ ص
(٦٥)
حكم الدم المتخلف في الجزء المحرم أكله
١٥١ ص
(٦٦)
طهارة دم ما لا نفس سائلة له
١٥٢ ص
(٦٧)
طهارة الدم المشكوك فيه
١٥٣ ص
(٦٨)
نجاسة الكلب
١٥٦ ص
(٦٩)
عدم الفرق في أجزاء الكلب بين ما تحله الحياة وغيره
١٥٧ ص
(٧٠)
نجاسة الخنزير
١٥٩ ص
(٧١)
نجاسة شعر الخنزير
١٦٠ ص
(٧٢)
طهارة كلب الماء وخنزيره
١٦١ ص
(٧٣)
حكم المتولد من نجس العين
١٦٢ ص
(٧٤)
الاختلاف في نجاسة الثعلب والأرنب والفارة والوزغة والمسوخ
١٦٤ ص
(٧٥)
ما يدل على طهارة المذكورات
١٦٤ ص
(٧٦)
ما يدل على طهارة الفارة والوزعة
١٦٥ ص
(٧٧)
ما يدل على طهارة الثعلب
١٦٧ ص
(٧٨)
ما يدل على طهارة الأرنب
١٦٨ ص
(٧٩)
ما يستدل به لنجاسة المذكورات
١٦٨ ص
(٨٠)
نجاسة المسكر
١٧٠ ص
(٨١)
ما استدل به لطهارة المسكر ورده
١٧٨ ص
(٨٢)
سريان حكم الخمر في جميع المسكرات المائعة بالأصالة
١٨٧ ص
(٨٣)
طهارة المسكر الجامد بالأصالة
١٩٢ ص
(٨٤)
نجاسة المنجمد من المسكر المائع بالأصالة
١٩٣ ص
(٨٥)
الاختلاف في نجاسة العصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه
١٩٤ ص
(٨٦)
تعيين المراد من العصير المبحوث عنه
١٩٥ ص
(٨٧)
ما استدل به لنجاسة العصير المغلي والجواب عنه
٢٠٢ ص
(٨٨)
التفصيل بين ما غلى بنفسه وغيره
٢١٠ ص
(٨٩)
الاختلاف في غاية حرمة العصير
٢١١ ص
(٩٠)
هل البحث عن الشبهة الموضوعية من شأن الفقيه أو لا؟
٢١٤ ص
(٩١)
المعضلة الأولى من المعضلات التي لا تنحل إلا بالالتزام بمسكرية العصير المغلي بنفسه وردها
٢١٥ ص
(٩٢)
المعضلة الثانية وردها
٢٢٢ ص
(٩٣)
المعضلة الثالثة وردها
٢٢٤ ص
(٩٤)
المعضلة الرابعة وردها
٢٢٦ ص
(٩٥)
طهارة عصير الربيب
٢٣٢ ص
(٩٦)
التمسك بالاستصحاب التعليقي للقول بنجاسة العصير الزبيبي والجواب عنه
٢٣٢ ص
(٩٧)
الاشكالات الموردة على الاستصحاب التعليقي
٢٣٦ ص
(٩٨)
حلية عصير الزبيب
٢٤٠ ص
(٩٩)
حجية أصل زيد النرسي
٢٤١ ص
(١٠٠)
الاجماع المدعى على تصحيح ما يصح عن بعض الاجلاء
٢٤٣ ص
(١٠١)
بيان المراد من الاجماع المدعى على حجية أخبار أصحاب الاجماع
٢٤٤ ص
(١٠٢)
ما ذكر في وجه حجية هذا الاجماع والجواب عنه
٢٤٧ ص
(١٠٣)
رواية ابن أبي عمير عن عدة من الضعاف
٢٤٨ ص
(١٠٤)
رواية صفوان بن يحيى عن جماعة من الضعفاء
٢٥٠ ص
(١٠٥)
رواية البزنطي عن جملة ممن لا يعتنى بحديثه
٢٥٠ ص
(١٠٦)
رواية الحسن بن محبوب عن عدة من الضعاف
٢٥٠ ص
(١٠٧)
رواية يونس بن عبد الرحمان عن جماعة من الضعفاء
٢٥١ ص
(١٠٨)
ما ذكره الشيخ في العدة في المقام
٢٥١ ص
(١٠٩)
اعتماد الفقهاء على إجماع الكشي وعدمه
٢٥٢ ص
(١١٠)
كيفية معاملة المتأخرين مع روايات أصحاب الاجماع
٢٥٦ ص
(١١١)
دفع ما ذكروه في المراد من الأصل والكتاب
٢٥٧ ص
(١١٢)
تحقيق المراد من الأصل
٢٦٣ ص
(١١٣)
الجواب عما تشبث به الطباطبائي لاصلاح حال زيد
٢٦٧ ص
(١١٤)
الجواب عما تشبث به الطباطبائي من عدم خلو الكتب الأربعة من أخبار أصل النرسي
٢٦٧ ص
(١١٥)
معرفة حال أصل الزراد مما تقدم في النرسي
٢٦٨ ص
(١١٦)
البحث عن دلالة رواية زيد على حرمة عصير الزبيب
٢٧١ ص
(١١٧)
حلية العصير التمري وطهارته
٢٧٦ ص
(١١٨)
نجاسة الفقاع
٢٧٩ ص
(١١٩)
عدم خمرية الفقاع ومسكريته
٢٨١ ص
(١٢٠)
الكلام في الفقاع المتخذ من غير الشعير
٢٨٥ ص
(١٢١)
نجاسة الكافر
٢٨٧ ص
(١٢٢)
البحث عن نجاسة الذمي
٢٩٥ ص
(١٢٣)
البحث عن نجاسة المجوس
٢٩٧ ص
(١٢٤)
ما استدل به على نجاسة أهل الكتاب والجواب عنه
٢٩٧ ص
(١٢٥)
عدم الفرق في نجاسة الكافر بين ما تحله الحياة وغيره
٣٠٦ ص
(١٢٦)
إلحاق ولد الكافر به
٣٠٧ ص
(١٢٧)
لو أسلم أحد الأبوين ألحق الولد به
٣٠٩ ص
(١٢٨)
حكم المسبي في الطهارة والنجاسة
٣١٠ ص
(١٢٩)
حكم اللقيط في دار الاسلام أو دار الكفر
٣١٢ ص
(١٣٠)
تحقيق مفهوم الكفر
٣١٣ ص
(١٣١)
حكم المخالفين
٣١٥ ص
(١٣٢)
حكم غير الاثني العشري من سائر فرق الشيعة
٣٢٤ ص
(١٣٣)
كفر منكري الضروري ونجاسته
٣٢٥ ص
(١٣٤)
ما استدل به على كفر منكر الضروري
٣٢٩ ص
(١٣٥)
عدم نجاسة منكر الضروري
٣٣٤ ص
(١٣٦)
نجاسة النواصب والخوارج
٣٣٤ ص
(١٣٧)
عدم نجاسة الخارج على الإمام (ع) لغرض دنيوي ونحوه
٣٣٦ ص
(١٣٨)
حكم الفرق المسلمة غير الحقة من حيث الطهارة والنجاسة
٣٣٧ ص
(١٣٩)
حكم الغلاة
٣٣٨ ص
(١٤٠)
حكم المجسمة
٣٣٩ ص
(١٤١)
حكم المجبرة. المفوضة
٣٣٩ ص
(١٤٢)
حكم المنافقين
٣٤٠ ص
(١٤٣)
طهارة ولد الزنا وإسلامه
٣٤٤ ص
(١٤٤)
ما قيل في كفر ولد الزنا
٣٤٤ ص
(١٤٥)
ما يستدل به على نجاسة ولد الزنا
٣٤٦ ص
(١٤٦)
حكم عرق الجنب من الحرام
٣٤٨ ص
(١٤٧)
نجاسة عرق الإبل الجلالة
٣٥٣ ص
(١٤٨)
(أحكام النجاسات) سراية النجاسة إلى ملاقياتها
٣٥٨ ص
(١٤٩)
ما استدل به للقول بعدم سراية النجاسة إلى الملاقيات والجواب عنه
٣٥٩ ص
(١٥٠)
في تنجيس المتنجس
٣٦٨ ص
(١٥١)
التحقيق عن الاجماعات المدعاة في المقام
٣٧٤ ص
(١٥٢)
وجوب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلوات
٣٨٢ ص
(١٥٣)
الفرق بين الشرطية والمانعية
٣٨٢ ص
(١٥٤)
المأخوذ في الصلاة مانعية النجاسة لا شرطية الطهارة
٣٨٥ ص
(١٥٥)
الرويات التي ظاهرها شرطية الطهارة
٣٨٧ ص
(١٥٦)
عدم الفرق في لزوم إزالة النجاسة بين أنواع النجاسات وكذا بين الصلوات الواجبة والمندوبة
٣٨٨ ص
(١٥٧)
عدم الفرق في لزوم إزالة النجاسة بين الثوب والبدن
٣٨٩ ص
(١٥٨)
عدم الفرق في مانعية النجاسة بين ما صدق عليه الثوب أو لم يصدق
٣٩٠ ص
(١٥٩)
هل الظرفية راجعة إلى الصلاة أو إلى المصلي
٣٩٠ ص
(١٦٠)
هل المحمول ملحق بالثوب أو لا؟
٣٩١ ص
(١٦١)
ما يستدل به على عدم جواز الصلاة مع المحمول النجس
٣٩٣ ص
(١٦٢)
جواز الصلاة في عين النجاسة
٣٩٧ ص
(١٦٣)
عدم الفرق في المحمول بين ما تتم فيه الصلاة وغيره
٣٩٩ ص
(١٦٤)
جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه مع نجاسته
٣٩٩ ص
(١٦٥)
شمول الحكم لجميع مصاديق ما لا تتم فيه الصلاة
٤٠١ ص
(١٦٦)
تحقيق المراد مما لا يجوز الصلاة فيه وحده
٤٠١ ص
(١٦٧)
عد العمامة بما لا تتم الصلاة فيه
٤٠٣ ص
(١٦٨)
اعتبار كون الملابس المعفو عنها في محالها
٤٠٤ ص
(١٦٩)
عدم الفرق بين ما تتم وما لا تتم فيه الصلاة بناء على عدم جواز حمل المتنجس في الصلاة
٤٠٥ ص
(١٧٠)
عدم الفرق في العفو عما لا تتم فيه الصلاة بين النجاسات
٤٠٦ ص
(١٧١)
القول بعدم الفرق في العفو عما لا تتم فيه الصلاة بين الميتة وأجزاء الكلب وما لا يؤكل لحمه والجواب عنه
٤٠٦ ص
(١٧٢)
العفو عن دم القروح والجروح في الصلاة
٤٠٦ ص
(١٧٣)
هل المانع صرف وجود النجاسة أو الطبيعة السارية
٤٠٧ ص
(١٧٤)
ما يمكن الاستدلال به لعدم كون المانع على نحو الوجود الساري
٤١١ ص
(١٧٥)
ما يمكن الاستدلال به لكون المانع على نحو الطبيعة السارية
٤١٣ ص
(١٧٦)
المحتملات في العفو عن دم القروح والجروح
٤١٥ ص
(١٧٧)
هل يختص المعفو عن القرح والجرح بصورة حرجية الغسل أو لا؟
٤١٦ ص
(١٧٨)
هل يعتبر الاستمرار في العفو عن القرح والجرح أم لا؟
٤١٧ ص
(١٧٩)
اختصاص العفو عن دم القرح والجرح بما إذا لم يصبه نجاسة أو مائع آخر
٤١٩ ص
(١٨٠)
عدم العفو عن الدم المشكوك كونه من القروح
٤١٩ ص
(١٨١)
العفو عن الدم القليل في الثوب
٤٢٠ ص
(١٨٢)
إلحاق البدن بالثوب في العفو
٤٢٤ ص
(١٨٣)
هل الدراهم غاية للرخصة أو للمنع؟
٤٢٥ ص
(١٨٤)
حكم الدم المتفرق
٤٢٨ ص
(١٨٥)
عدم الفرق في الدم المتفرق بين المتفاحش وغيره
٤٣١ ص
(١٨٦)
عدم العفو عن الدماء الثلاثة مطلقا في الصلاة
٤٣٢ ص
(١٨٧)
عدم العفو عن دم نجس العين في الصلاة
٤٣٣ ص
(١٨٨)
عدم العفو عن دم غير المأكول في الصلاة
٤٣٥ ص
(١٨٩)
تعيين مقدار الدرهم
٤٣٦ ص
(١٩٠)
عدم جواز إدخال النجاسات في المساجد
٤٣٧ ص
(١٩١)
تحقيق عن مفهوم آية عدم قرب المشركين المسجد
٤٣٩ ص
(١٩٢)
عدم إلحاق سائر المساجد بالمسجد الحرام في عدم قرب المشركين إليه
٤٤٠ ص
(١٩٣)
جواز إدخال النجاسات غير المتعدية في المساجد
٤٤١ ص
(١٩٤)
حرمة إدخال النجاسات السارية في المساجد لأجل استلزامه التنجيس
٤٤٢ ص
(١٩٥)
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد
٤٤٥ ص
(١٩٦)
إلحاق المصحف والمشاهد والضرائح والتربة الحسينية بالمسجد
٤٤٦ ص
(١٩٧)
اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالقليل
٤٤٦ ص
(١٩٨)
عدم الفرق في اعتبار انفصال الغسالة بين القول بانفعال الغسالة وعدمه
٤٤٩ ص
(١٩٩)
اعتبار خروج الماء المحيط بالثوب وتبدله لو غسل بالماء الجاري والكر بالحركة ونحوها
٤٥١ ص
(٢٠٠)
كفاية صب الماء على بول الصبي وعدم لزوم غسله
٤٥٣ ص
(٢٠١)
عدم إلحاق الصبية بالصبي في كفاية الصب على بوله
٤٥٦ ص
(٢٠٢)
موضوع الحكم هو الصبي الذي لم يطعم
٤٥٧ ص
(٢٠٣)
عدم الفرق بين الصبي المرتضع من المسلمة والمرتضع من الكافرة أو الخنزيرة
٤٥٨ ص
(٢٠٤)
هل يثبت الحكم لبول طفل الكافر أم لا؟
٤٥٨ ص
(٢٠٥)
عدم كفاية الصب لو لاقى المحل بعد ملاقاته لبول الصبي نجسا آخر
٤٥٨ ص
(٢٠٦)
عدم كفاية النضح والرش عن الصب
٤٥٨ ص
(٢٠٧)
كفاية مجرد الصب وعدم لزوم إخراج الغسالة
٤٥٩ ص
(٢٠٨)
كيفية غسل الفرش ظاهرها وباطنها
٤٦٠ ص
(٢٠٩)
كيفية تطهير مالا ينفذ فيه الماء كالصابون ونحوه
٤٦٢ ص
(٢١٠)
لزوم إمرار الماء على الأرض في تطهيرها
٤٦٥ ص
(٢١١)
اعتبار التعدد في التطهير عن البول بالقليل
٤٦٥ ص
(٢١٢)
لزوم إخراج الغسالة في كل غسلة
٤٦٧ ص
(٢١٣)
عدم اعتبار التعدد في غسل بول الصبي
٤٦٨ ص
(٢١٤)
كفاية المرة في غسل البول بالماء الجاري
٤٦٩ ص
(٢١٥)
عدم الفرق بين بول الانسان وغيره من الحيوانات غير المأكولة
٤٧٢ ص
(٢١٦)
لزوم التعدد سواء زال عين البول بشئ آخر أو بالغسلة الأولى
٤٧٣ ص
(٢١٧)
عدم كفاية الغسل المستمر بقدر الغسلتين
٤٧٣ ص
(٢١٨)
كفاية الغسل مرة واحدة في غير البول من النجاسات
٤٧٤ ص
(٢١٩)
اعتبار جريان الماء على المتنجس بعد زوال عين النجاسة
٤٧٩ ص
(٢٢٠)
عدم لزوم ذهاب لون النجاسة أو ريحها في تطهير المتنجسات
٤٧٩ ص
(٢٢١)
كيفية تطهير الأواني كيفية تطهير الأواني من ولوغ الكلب
٤٨١ ص
(٢٢٢)
اختصاص لزوم التعفير بالولوغ
٤٨٥ ص
(٢٢٣)
لزوم التعفير عند شرب الكلب كل مائع من الاناء
٤٨٧ ص
(٢٢٤)
هل يلحق غير الاناء مما يمكن تعفيره بالاناء أو لا؟
٤٨٧ ص
(٢٢٥)
هل يعتبر مزج التراب بالماء في التعفير أو لا؟
٤٨٨ ص
(٢٢٦)
قيام غير التراب مقامه في التعفير
٤٩٠ ص
(٢٢٧)
عدم سقوط التعفير عند فقد التراب
٤٩٢ ص
(٢٢٨)
عدم حصول الطهارة عند العجز عن التعفير إلا به
٤٩٢ ص
(٢٢٩)
عدم لزوم التعفير في الآنية غير القابلة له ذاتا
٤٩٣ ص
(٢٣٠)
عدم كفاية الغسل مرتين فيما لا يمكن التعفير
٤٩٤ ص
(٢٣١)
هل يسقط التعفير والعدد عند الغسل بالماء الكثير والجاري والمطر أو لا؟
٤٩٤ ص
(٢٣٢)
هل يلحق الاناء الذي يشرب منه الخنزير بما ولغ فيه الكلب أو لا؟
٤٩٧ ص
(٢٣٣)
العدد بالمعتبر في غسل الاناء من الخمر
٤٩٧ ص
(٢٣٤)
الغسل سبعا فيما مات فيه الجرذ
٤٩٨ ص
(٢٣٥)
لزوم غسل الأواني من النجاسات ثلاث مرات
٤٩٩ ص
(٢٣٦)
ما يستدل به على كفاية الغسل مرة في الأواني بغسلها في الجاري أو الكثير
٥٠٠ ص
(٢٣٧)
عدم الفرق في اعتبار بين القليل والكثير والجاري
٥٠١ ص
(٢٣٨)
كراهة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة
٥٠٢ ص
(٢٣٩)
حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
٥٠٥ ص
(٢٤٠)
ثبوت الحكم للاكل والشرب مما يتعارف منه ذلك أو لم يتعارف وكذلك سائر الاستعمالات
٥٠٧ ص
(٢٤١)
الاجماعات المدعاة على حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة
٥٠٨ ص
(٢٤٢)
عدم حرمة الأكل والشرب من الآنية المفضضة
٥١١ ص
(٢٤٣)
هل المحرم هو الأكل والشرب ونحوهما أو عنوان الاستعمال؟
٥١٢ ص
(٢٤٤)
هل يسري الحرمة إلى المأكول والمشروب أم لا؟
٥١٥ ص
(٢٤٥)
جواز الوضوء والغسل بأواني الذهب والفضة
٥١٨ ص
(٢٤٦)
المرجع في تشخيص الاناء نظر العرف
٥٢٠ ص
(٢٤٧)
عدم جواز استعمال الجلود من ذوات الأنفس إلا مع التذكية
٥٢٢ ص
(٢٤٨)
هل يعتبر في إحراز التذكية العلم أو قيام الامارة أو عدم التذكية يحتاج إلى دليل؟
٥٢٢ ص
(٢٤٩)
حكم الحيوان المشكوك تذكيته
٥٢٣ ص
(٢٥٠)
الأخبار الواردة في جلود الحيوان وأجزائه
٥٣٠ ص
(٢٥١)
أمارية سوق المسلمين على التذكية
٥٣٦ ص
(٢٥٢)
أمارية سوق المسلمين وإن كان البائع كافرا أو مجهول الحال
٥٣٧ ص
(٢٥٣)
أمارية يد الكافر على عدم التذكية وعدمها
٥٣٨ ص
(٢٥٤)
كون الجلد في مجتمع المسلمين أمارة على التذكية
٥٣٩ ص
(٢٥٥)
أمارية يد المسلم على التذكية
٥٤٠ ص
(٢٥٦)
ثبوت الطهارة والنجاسة وغيرهما من الموضوعات بالعلم وما قام مقامه
٥٤٦ ص
(٢٥٧)
ثبوت الطهارة والنجاسة وغيرهما من الموضوعات بالظن
٥٤٦ ص
(٢٥٨)
ثبوت النجاسة بالبينة
٥٤٧ ص
(٢٥٩)
ثبوت الموضوعات بالبينة
٥٤٨ ص
(٢٦٠)
حجية خبر الثقة في الموضوعات وعدمها
٥٥١ ص
(٢٦١)
حجية إخبار ذي اليد في الموضوعات
٥٥٦ ص
(٢٦٢)
بطلان الصلاة الواقعة في النجس مطلقا
٥٦٠ ص
(٢٦٣)
حكم الصلاة الواقعة في النجس مع الجهل بالموضوع
٥٦١ ص
(٢٦٤)
حكم الصلاة فيما لو رأي النجاسة في الثوب أثنائها
٥٦٨ ص
(٢٦٥)
حكم الصلاة مع النجاسة المنسية بالنظر إلى القواعد
٥٧٥ ص
(٢٦٦)
حكم الصلاة مع النجاسة المنسية بالنظر إلى الروايات
٥٧٧ ص
(٢٦٧)
بطلان الصلاة في النجس عالما عامدا
٥٨٢ ص
(٢٦٨)
العفو عن بول المولود في الصلاة بالنسبة إلى المربية لو غسلت ثوبها في اليوم مرة
٥٨٢ ص
(٢٦٩)
اختصاص الحكم بالمربية دون المربي
٥٨٢ ص
(٢٧٠)
عدم الفرق في العفو بين القميص وغيره من اللباس
٥٨٣ ص
(٢٧١)
هل يختص العفو بالثوب الواحد أو يعم المتعدد؟
٥٨٣ ص
(٢٧٢)
عدم اختصاص الحكم بالمتولد منها
٥٨٣ ص
(٢٧٣)
شمول العفو للمولود الذكر والأنثى
٥٨٣ ص
(٢٧٤)
اختصاص العفو بالبول دون سائر النجاسات
٥٨٣ ص
(٢٧٥)
المراد بالغسل ما يجزي في تطهير بول المولود
٥٨٤ ص
(٢٧٦)
المراد باليوم هو اليوم بليلته
٥٨٤ ص
(٢٧٧)
عدم اعتبار وقوع غسل الثوب في النهار
٥٨٤ ص
(٢٧٨)
لزوم وقوع إحدى الصلوات منها مع الطهارة والعفو عن البقية
٥٨٥ ص
(٢٧٩)
عدم لزوم الجمع بين الصلاتين
٥٨٥ ص
(٢٨٠)
غسل الثوب مرة ليس إلا لتحصيل الطهارة المعتبرة في الصلاة
٥٨٥ ص
(٢٨١)
لزوم غسل الثوب لأول صلاة تقع بعد تنجسه
٥٨٦ ص
(٢٨٢)
لو كان مع المصلي ثوبان أحدهما مرددا نجس صلى في كل منهما مع تعذر الغسل
٥٨٧ ص
(٢٨٣)
وجوب التكرار بالصلاة لو كانت الثياب كثيرة حتى يعلم بالفراغ
٥٨٩ ص
(٢٨٤)
حكم ما إذا لم يمكنه إلا صلاة واحدة لضيق الوقت أو غيره
٥٨٩ ص
(٢٨٥)
وجوب الصلاة عريانا إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يتمكن من تطهيره ولم يضطر إلى لبسه
٥٩٢ ص
(٢٨٦)
وجوب الصلاة في الثوب النجس لو لم يتمكن من نزعه
٥٩٦ ص
(٢٨٧)
طهارة المطر ومطهريته
٥٩٧ ص
(٢٨٨)
مطهرية المطر وعدم انفعاله بملاقاة النجاسة
٥٩٧ ص
(٢٨٩)
عدم لزوم العصر وإخراج الماء في التطهير بالمطر
٦٠١ ص
(٢٩٠)
عدم اعتبار جريان الماء في التطهير بالمطر بل يكفي مجرد الصدق
٦٠١ ص
(٢٩١)
توقف التطهير بالمطر على صدق رؤية مائه للمتنجس
٦٠٥ ص
(٢٩٢)
مطهرية الشمس بالتجفيف للأرض وغيرهما مما لا ينقل
٦٠٧ ص
(٢٩٣)
الاحكام المستفادة من موثقة الساباطي الواردة في المقام
٦١٣ ص
(٢٩٤)
حكم ما يشك في كونه من المنقولات
٦١٨ ص
(٢٩٥)
اشتراط حصول اليبوسة في التطهير بالشمس
٦١٩ ص
(٢٩٦)
اعتبار استقلال الشمس في التجفيف
٦١٩ ص
(٢٩٧)
مطهرية النار وعدمها
٦٢٠ ص
(٢٩٨)
مطهرية الاستحالة
٦٢٤ ص
(٢٩٩)
نجاسة الدم الذي امتصه العلق من الانسان
٦٢٧ ص
(٣٠٠)
طهارة الخمر بانقلابه خلا
٦٢٧ ص
(٣٠١)
عدم العبرة بذهاب الثلثين في تطهير الخمر
٦٣٠ ص
(٣٠٢)
مطهرية الاسلام
٦٣٠ ص
(٣٠٣)
طهارة من أسلم عن الارتداد الملي
٦٣١ ص
(٣٠٤)
قبول توبة المرتد الفطري
٦٣١ ص
(٣٠٥)
القول بنجاسة المرتد الفطري بعد توبته والجواب عنه
٦٣٢ ص
(٣٠٦)
مطهرية الأرض لباطن النعل وأسفل القدم
٦٣٤ ص
(٣٠٧)
عدم الفرق في مطهرية الأرض بين التنجس بالعذرة والبول وغيرهما
٦٣٨ ص
(٣٠٨)
هل مطهرية الأرض تختص بالنجاسة الحاصلة من الأرض بالمشي أو تعم النجاسة الخارجية أيضا؟
٦٣٨ ص
(٣٠٩)
عدم الفرق في مطهرية الأرض بين ملاقاة الأرض المتنجسة وبين عين النجس الملقاة فيها
٦٤٠ ص
(٣١٠)
ثبوت مطهرية الأرض لأسفل القدم
٦٤٠ ص
(٣١١)
ثبوت مطهرية الأرض لباطن النعل والخف
٦٤١ ص
(٣١٢)
مطهرية الأرض لباطن القبقاب وظاهر القدم والنعل إذا كان المشي به
٦٤١ ص
(٣١٣)
هل يلحق الركبتين واليدين ممن يمشي عليهما بالقدم أولا؟
٦٤١ ص
(٣١٤)
هل يعم الحكم لعصى الأعرج وخشبة الأقطع ونعل الدواب وأسفل العكاز والعربات والدبابات وكعب الرمح أولا؟
٦٤١ ص
(٣١٥)
إلحاق الجورب المخيط في أسفله الجلد بالنعال
٦٤٢ ص
(٣١٦)
عدم شمول الحكم للجورب القطني أو الصوفي
٦٤٢ ص
(٣١٧)
اعتبار كون المطهر أرضا في التطهير
٦٤٢ ص
(٣١٨)
عدم الفرق بين أجزاء الأرض في التطهير
٦٤٣ ص
(٣١٩)
اعتبار جفاف الأرض ويبوستها في التطهير بها
٦٤٣ ص
(٣٢٠)
اعتبار طهارة الأرض في التطهير بها
٦٤٤ ص
(٣٢١)
عدم الفرق بين المشي والمسح في حصول الطهارة
٦٤٥ ص
(٣٢٢)
هل يتعين المسح على الأرض أو يجتزى بمسح التراب على الموضع المتنجس؟
٦٤٦ ص
(٣٢٣)
حصول الطهارة بذهاب أجزاء عين النجاسة
٦٤٧ ص
(٣٢٤)
عدم لزوم ذهاب الاجزاء غير المرئية واللون والريح في التطهير بالأرض
٦٤٧ ص
(٣٢٥)
مطهرية الأرض بالمشي أو المسح حتى لو أزيلت النجاسة بشئ آخر
٦٤٧ ص
(٣٢٦)
عدم الاجتزاء بمجرد المماسة بالأرض لو أزيلت النجاسة بشئ آخر
٦٤٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص

كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٣ - الصفحة ٥٦٤ - حكم الصلاة الواقعة في النجس مع الجهل بالموضوع

عليه السلام قال: " سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إذا كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي، ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله " (١).
وطريق الجمع بينها بتقييد صحيحة ابن عبد ربه ورواية أبي بصير بالروايتين الأخيرتين، فيصير مفادهما بعده الإعادة في الوقت دون خارجه فتقيد بهما الطائفة الأولى الدالة على عدم الإعادة مطلقا، فتصير النتيجة التفصيل بين الوقت وخارجه.
وفيه - مضافا إلى منع كون الأخيرتين مختصتين بالقضاء. أما صحيحة العيص فظاهر، ضرورة أن ترك الاستفصال في وقت إخبار صاحب اليد دليل على عموم الحكم لما إذا أخبره في الوقت وقد صلى في ثوبه وبقي وقت الإعادة، والرواية الثانية وإن كان صدرها متعرضا للقضاء لكن ذيلها مطلق يشمل الفرض المتقدم، ومجرد تعرض الصدر للقضاء لا يوجب الانصراف أو تقييد الاطلاق -.
إن المتفاهم العرفي من نفي القضاء هو الارشاد إلى صحة الصلاة المأتي بها، فيفهم العرف من نفي القضاء نفي الإعادة، كما أنه يفهم من نفي الإعادة نفي القضاء، وذلك لأن نفي كل منهما دليل عرفا على صحة الصلاة، وارشاد إليها، واحتمال أن تكون النجاسة المحرزة في جزء من أجزاء الوقت مانعة منها - وبعبارة أخرى تعقبها بالاحراز في الوقت ولو بعد الصلاة مانعة - بعيد عن فهم العرف غايته.
نعم لو ورد دليل على التفصيل بين الإعادة في الوقت وعدم القضاء خارجه كان هذا التصوير العقلي موجبا لعدم جواز طرحه وعدم العمل به

(١) الوسائل - الباب - ٤٠ - من أبواب النجاسات - الحديث ١٠
(٥٦٤)