كتاب الطهارة
(١)
القول في النجاسات
٢ ص
(٢)
النجاسة والنظافة بمفهومهما العرفي
٢ ص
(٣)
النظافة بمفهومها اللغوي
٣ ص
(٤)
هل النجاسة من الأحكام الوضعية أو غيرها
٣ ص
(٥)
اختلاف الملاكات في جعل النجاسة للموضوعات
٦ ص
(٦)
نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة
٧ ص
(٧)
الروايات الدالة على نجاسة الأرواث
٧ ص
(٨)
عدم الفرق في نجاسة خرء وبول غير المأكول بين كونه محرما بالأصل أو بالعرض
١٣ ص
(٩)
الاختلاف في نجاسة رجيع الطير
١٤ ص
(١٠)
نجاسة بول الخفاش
٢٠ ص
(١١)
طهارة خرء الدجاجة
٢١ ص
(١٢)
طهارة أبوال الدواب وأرواثها
٢٢ ص
(١٣)
نجاسة بول الرضيع
٢٥ ص
(١٤)
الأقوال في بول ما لا نفس له ورجيعه
٢٨ ص
(١٥)
حكم بول الحيوان المشكوك كونه من ذي النفس
٣٠ ص
(١٦)
نجاسة مني الآدمي
٣٢ ص
(١٧)
نجاسة مطلق المني
٣٨ ص
(١٨)
حكم مني غير ذي النفس وبعض أقسام ذي النفس
٣٩ ص
(١٩)
نجاسة الميتة
٤١ ص
(٢٠)
نجاسة الميتة من ذي النفس غير الآدمي
٤٢ ص
(٢١)
حكم جلد الميتة
٤٨ ص
(٢٢)
الروايات الدالة على طهارة جلد الميتة
٥٢ ص
(٢٣)
الجمع بين الروايات في جلد الميتة
٥٣ ص
(٢٤)
الاختلاف في نجاسة الحيوانات البحرية
٥٥ ص
(٢٥)
حكم ميتة الآدمي من ناحية الطهارة والنجاسة
٥٩ ص
(٢٦)
الروايات التي يمكن الاستدلال بها النجاسة ميتة الآدمي
٦٢ ص
(٢٧)
الروايات الدالة على طهارة ميتة الآدمي
٦٦ ص
(٢٨)
طهارة ميتة ما لا نفس له
٧٧ ص
(٢٩)
نجاسة القطعة المبانة من الميت
٨١ ص
(٣٠)
نجاسة القطعة المنفصلة عن الحي
٨٣ ص
(٣١)
طهارة الاجزاء الصغار المنفصلة عن بدن الانسان
٨٧ ص
(٣٢)
طهارة فأرة المسك
٩٢ ص
(٣٣)
عدم نجاسة ما لا تحله الحياة بالموت
٩٧ ص
(٣٤)
عدم الفرق فيما لا تحله الحياة بين المأخوذ جزا أو قلعا
٩٩ ص
(٣٥)
طهارة الإنفحة من الميتة
١٠٢ ص
(٣٦)
بيان ماهية الإنفحة
١٠٤ ص
(٣٧)
لزوم غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميت برطوبة
١٠٧ ص
(٣٨)
طهارة البيض في جوف الميتة
١٠٨ ص
(٣٩)
اعتبار الاكتساء في طهارة البيض
١٠٨ ص
(٤٠)
عدم اعتبار الصلابة في جلد البيض
١٠٩ ص
(٤١)
طهارة اللبن في ضرع الميتة
١٠٩ ص
(٤٢)
عدم تأثر أجزاء الكلب ونحوه بالموت
١١٤ ص
(٤٣)
وجوب غسل مس الميت
١١٤ ص
(٤٤)
موضوع البحث هو المس بعد البرد وقبل الغسل
١١٧ ص
(٤٥)
ناقضية مس الميت للطهارة
١٢٣ ص
(٤٦)
بدلية التيمم عن الغسل بالنسبة للميت في جميع الآثار
١٢٦ ص
(٤٧)
قيام الأغسال الاضطرارية مقام الغسل الاختياري في جميع الآثار
١٢٩ ص
(٤٨)
عدم عروض الجنابة والنجاسة بالموت على من لا يجب تغسيله كالمرجوم والشهيد
١٣٠ ص
(٤٩)
وجوب الغسل مس ميت الكافر
١٣٠ ص
(٥٠)
عدم الفرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره
١٣١ ص
(٥١)
وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت
١٣٣ ص
(٥٢)
حكم مس القطعة المبانة من الحي
١٣٥ ص
(٥٣)
عدم وجوب الغسل بمس العظم المبان من الحي
١٣٨ ص
(٥٤)
اعتبار حصول البرد في القطعة المبانة من الحي أو الميت في وجوب الغسل
١٣٨ ص
(٥٥)
حكم ما يوجد في المقابر
١٣٩ ص
(٥٦)
وجوب الغسل بمس السقط بعد ولوج الروح فيه
١٤٢ ص
(٥٧)
عدم وجوب الغسل بمس السقط قبل ولوج الروح فيه
١٤٢ ص
(٥٨)
نجاسة الدم
١٤٢ ص
(٥٩)
الأصل في الدم الطهارة مع عدم الدليل على النجاسة
١٤٨ ص
(٦٠)
نجاسة الدم الخارج من ذي النفس
١٤٨ ص
(٦١)
عدم شمول أدلة النجاسة للدم المخلوق آية أو الصناعي والدم الموجود في البيضة
١٥٠ ص
(٦٢)
نجاسة العلقة
١٥١ ص
(٦٣)
طهارة العلقة في البيضة
١٥١ ص
(٦٤)
طهارة الدم المتخلف في الحيوان بعد الذبح
١٥١ ص
(٦٥)
حكم الدم المتخلف في الجزء المحرم أكله
١٥١ ص
(٦٦)
طهارة دم ما لا نفس سائلة له
١٥٢ ص
(٦٧)
طهارة الدم المشكوك فيه
١٥٣ ص
(٦٨)
نجاسة الكلب
١٥٦ ص
(٦٩)
عدم الفرق في أجزاء الكلب بين ما تحله الحياة وغيره
١٥٧ ص
(٧٠)
نجاسة الخنزير
١٥٩ ص
(٧١)
نجاسة شعر الخنزير
١٦٠ ص
(٧٢)
طهارة كلب الماء وخنزيره
١٦١ ص
(٧٣)
حكم المتولد من نجس العين
١٦٢ ص
(٧٤)
الاختلاف في نجاسة الثعلب والأرنب والفارة والوزغة والمسوخ
١٦٤ ص
(٧٥)
ما يدل على طهارة المذكورات
١٦٤ ص
(٧٦)
ما يدل على طهارة الفارة والوزعة
١٦٥ ص
(٧٧)
ما يدل على طهارة الثعلب
١٦٧ ص
(٧٨)
ما يدل على طهارة الأرنب
١٦٨ ص
(٧٩)
ما يستدل به لنجاسة المذكورات
١٦٨ ص
(٨٠)
نجاسة المسكر
١٧٠ ص
(٨١)
ما استدل به لطهارة المسكر ورده
١٧٨ ص
(٨٢)
سريان حكم الخمر في جميع المسكرات المائعة بالأصالة
١٨٧ ص
(٨٣)
طهارة المسكر الجامد بالأصالة
١٩٢ ص
(٨٤)
نجاسة المنجمد من المسكر المائع بالأصالة
١٩٣ ص
(٨٥)
الاختلاف في نجاسة العصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه
١٩٤ ص
(٨٦)
تعيين المراد من العصير المبحوث عنه
١٩٥ ص
(٨٧)
ما استدل به لنجاسة العصير المغلي والجواب عنه
٢٠٢ ص
(٨٨)
التفصيل بين ما غلى بنفسه وغيره
٢١٠ ص
(٨٩)
الاختلاف في غاية حرمة العصير
٢١١ ص
(٩٠)
هل البحث عن الشبهة الموضوعية من شأن الفقيه أو لا؟
٢١٤ ص
(٩١)
المعضلة الأولى من المعضلات التي لا تنحل إلا بالالتزام بمسكرية العصير المغلي بنفسه وردها
٢١٥ ص
(٩٢)
المعضلة الثانية وردها
٢٢٢ ص
(٩٣)
المعضلة الثالثة وردها
٢٢٤ ص
(٩٤)
المعضلة الرابعة وردها
٢٢٦ ص
(٩٥)
طهارة عصير الربيب
٢٣٢ ص
(٩٦)
التمسك بالاستصحاب التعليقي للقول بنجاسة العصير الزبيبي والجواب عنه
٢٣٢ ص
(٩٧)
الاشكالات الموردة على الاستصحاب التعليقي
٢٣٦ ص
(٩٨)
حلية عصير الزبيب
٢٤٠ ص
(٩٩)
حجية أصل زيد النرسي
٢٤١ ص
(١٠٠)
الاجماع المدعى على تصحيح ما يصح عن بعض الاجلاء
٢٤٣ ص
(١٠١)
بيان المراد من الاجماع المدعى على حجية أخبار أصحاب الاجماع
٢٤٤ ص
(١٠٢)
ما ذكر في وجه حجية هذا الاجماع والجواب عنه
٢٤٧ ص
(١٠٣)
رواية ابن أبي عمير عن عدة من الضعاف
٢٤٨ ص
(١٠٤)
رواية صفوان بن يحيى عن جماعة من الضعفاء
٢٥٠ ص
(١٠٥)
رواية البزنطي عن جملة ممن لا يعتنى بحديثه
٢٥٠ ص
(١٠٦)
رواية الحسن بن محبوب عن عدة من الضعاف
٢٥٠ ص
(١٠٧)
رواية يونس بن عبد الرحمان عن جماعة من الضعفاء
٢٥١ ص
(١٠٨)
ما ذكره الشيخ في العدة في المقام
٢٥١ ص
(١٠٩)
اعتماد الفقهاء على إجماع الكشي وعدمه
٢٥٢ ص
(١١٠)
كيفية معاملة المتأخرين مع روايات أصحاب الاجماع
٢٥٦ ص
(١١١)
دفع ما ذكروه في المراد من الأصل والكتاب
٢٥٧ ص
(١١٢)
تحقيق المراد من الأصل
٢٦٣ ص
(١١٣)
الجواب عما تشبث به الطباطبائي لاصلاح حال زيد
٢٦٧ ص
(١١٤)
الجواب عما تشبث به الطباطبائي من عدم خلو الكتب الأربعة من أخبار أصل النرسي
٢٦٧ ص
(١١٥)
معرفة حال أصل الزراد مما تقدم في النرسي
٢٦٨ ص
(١١٦)
البحث عن دلالة رواية زيد على حرمة عصير الزبيب
٢٧١ ص
(١١٧)
حلية العصير التمري وطهارته
٢٧٦ ص
(١١٨)
نجاسة الفقاع
٢٧٩ ص
(١١٩)
عدم خمرية الفقاع ومسكريته
٢٨١ ص
(١٢٠)
الكلام في الفقاع المتخذ من غير الشعير
٢٨٥ ص
(١٢١)
نجاسة الكافر
٢٨٧ ص
(١٢٢)
البحث عن نجاسة الذمي
٢٩٥ ص
(١٢٣)
البحث عن نجاسة المجوس
٢٩٧ ص
(١٢٤)
ما استدل به على نجاسة أهل الكتاب والجواب عنه
٢٩٧ ص
(١٢٥)
عدم الفرق في نجاسة الكافر بين ما تحله الحياة وغيره
٣٠٦ ص
(١٢٦)
إلحاق ولد الكافر به
٣٠٧ ص
(١٢٧)
لو أسلم أحد الأبوين ألحق الولد به
٣٠٩ ص
(١٢٨)
حكم المسبي في الطهارة والنجاسة
٣١٠ ص
(١٢٩)
حكم اللقيط في دار الاسلام أو دار الكفر
٣١٢ ص
(١٣٠)
تحقيق مفهوم الكفر
٣١٣ ص
(١٣١)
حكم المخالفين
٣١٥ ص
(١٣٢)
حكم غير الاثني العشري من سائر فرق الشيعة
٣٢٤ ص
(١٣٣)
كفر منكري الضروري ونجاسته
٣٢٥ ص
(١٣٤)
ما استدل به على كفر منكر الضروري
٣٢٩ ص
(١٣٥)
عدم نجاسة منكر الضروري
٣٣٤ ص
(١٣٦)
نجاسة النواصب والخوارج
٣٣٤ ص
(١٣٧)
عدم نجاسة الخارج على الإمام (ع) لغرض دنيوي ونحوه
٣٣٦ ص
(١٣٨)
حكم الفرق المسلمة غير الحقة من حيث الطهارة والنجاسة
٣٣٧ ص
(١٣٩)
حكم الغلاة
٣٣٨ ص
(١٤٠)
حكم المجسمة
٣٣٩ ص
(١٤١)
حكم المجبرة. المفوضة
٣٣٩ ص
(١٤٢)
حكم المنافقين
٣٤٠ ص
(١٤٣)
طهارة ولد الزنا وإسلامه
٣٤٤ ص
(١٤٤)
ما قيل في كفر ولد الزنا
٣٤٤ ص
(١٤٥)
ما يستدل به على نجاسة ولد الزنا
٣٤٦ ص
(١٤٦)
حكم عرق الجنب من الحرام
٣٤٨ ص
(١٤٧)
نجاسة عرق الإبل الجلالة
٣٥٣ ص
(١٤٨)
(أحكام النجاسات) سراية النجاسة إلى ملاقياتها
٣٥٨ ص
(١٤٩)
ما استدل به للقول بعدم سراية النجاسة إلى الملاقيات والجواب عنه
٣٥٩ ص
(١٥٠)
في تنجيس المتنجس
٣٦٨ ص
(١٥١)
التحقيق عن الاجماعات المدعاة في المقام
٣٧٤ ص
(١٥٢)
وجوب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلوات
٣٨٢ ص
(١٥٣)
الفرق بين الشرطية والمانعية
٣٨٢ ص
(١٥٤)
المأخوذ في الصلاة مانعية النجاسة لا شرطية الطهارة
٣٨٥ ص
(١٥٥)
الرويات التي ظاهرها شرطية الطهارة
٣٨٧ ص
(١٥٦)
عدم الفرق في لزوم إزالة النجاسة بين أنواع النجاسات وكذا بين الصلوات الواجبة والمندوبة
٣٨٨ ص
(١٥٧)
عدم الفرق في لزوم إزالة النجاسة بين الثوب والبدن
٣٨٩ ص
(١٥٨)
عدم الفرق في مانعية النجاسة بين ما صدق عليه الثوب أو لم يصدق
٣٩٠ ص
(١٥٩)
هل الظرفية راجعة إلى الصلاة أو إلى المصلي
٣٩٠ ص
(١٦٠)
هل المحمول ملحق بالثوب أو لا؟
٣٩١ ص
(١٦١)
ما يستدل به على عدم جواز الصلاة مع المحمول النجس
٣٩٣ ص
(١٦٢)
جواز الصلاة في عين النجاسة
٣٩٧ ص
(١٦٣)
عدم الفرق في المحمول بين ما تتم فيه الصلاة وغيره
٣٩٩ ص
(١٦٤)
جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه مع نجاسته
٣٩٩ ص
(١٦٥)
شمول الحكم لجميع مصاديق ما لا تتم فيه الصلاة
٤٠١ ص
(١٦٦)
تحقيق المراد مما لا يجوز الصلاة فيه وحده
٤٠١ ص
(١٦٧)
عد العمامة بما لا تتم الصلاة فيه
٤٠٣ ص
(١٦٨)
اعتبار كون الملابس المعفو عنها في محالها
٤٠٤ ص
(١٦٩)
عدم الفرق بين ما تتم وما لا تتم فيه الصلاة بناء على عدم جواز حمل المتنجس في الصلاة
٤٠٥ ص
(١٧٠)
عدم الفرق في العفو عما لا تتم فيه الصلاة بين النجاسات
٤٠٦ ص
(١٧١)
القول بعدم الفرق في العفو عما لا تتم فيه الصلاة بين الميتة وأجزاء الكلب وما لا يؤكل لحمه والجواب عنه
٤٠٦ ص
(١٧٢)
العفو عن دم القروح والجروح في الصلاة
٤٠٦ ص
(١٧٣)
هل المانع صرف وجود النجاسة أو الطبيعة السارية
٤٠٧ ص
(١٧٤)
ما يمكن الاستدلال به لعدم كون المانع على نحو الوجود الساري
٤١١ ص
(١٧٥)
ما يمكن الاستدلال به لكون المانع على نحو الطبيعة السارية
٤١٣ ص
(١٧٦)
المحتملات في العفو عن دم القروح والجروح
٤١٥ ص
(١٧٧)
هل يختص المعفو عن القرح والجرح بصورة حرجية الغسل أو لا؟
٤١٦ ص
(١٧٨)
هل يعتبر الاستمرار في العفو عن القرح والجرح أم لا؟
٤١٧ ص
(١٧٩)
اختصاص العفو عن دم القرح والجرح بما إذا لم يصبه نجاسة أو مائع آخر
٤١٩ ص
(١٨٠)
عدم العفو عن الدم المشكوك كونه من القروح
٤١٩ ص
(١٨١)
العفو عن الدم القليل في الثوب
٤٢٠ ص
(١٨٢)
إلحاق البدن بالثوب في العفو
٤٢٤ ص
(١٨٣)
هل الدراهم غاية للرخصة أو للمنع؟
٤٢٥ ص
(١٨٤)
حكم الدم المتفرق
٤٢٨ ص
(١٨٥)
عدم الفرق في الدم المتفرق بين المتفاحش وغيره
٤٣١ ص
(١٨٦)
عدم العفو عن الدماء الثلاثة مطلقا في الصلاة
٤٣٢ ص
(١٨٧)
عدم العفو عن دم نجس العين في الصلاة
٤٣٣ ص
(١٨٨)
عدم العفو عن دم غير المأكول في الصلاة
٤٣٥ ص
(١٨٩)
تعيين مقدار الدرهم
٤٣٦ ص
(١٩٠)
عدم جواز إدخال النجاسات في المساجد
٤٣٧ ص
(١٩١)
تحقيق عن مفهوم آية عدم قرب المشركين المسجد
٤٣٩ ص
(١٩٢)
عدم إلحاق سائر المساجد بالمسجد الحرام في عدم قرب المشركين إليه
٤٤٠ ص
(١٩٣)
جواز إدخال النجاسات غير المتعدية في المساجد
٤٤١ ص
(١٩٤)
حرمة إدخال النجاسات السارية في المساجد لأجل استلزامه التنجيس
٤٤٢ ص
(١٩٥)
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد
٤٤٥ ص
(١٩٦)
إلحاق المصحف والمشاهد والضرائح والتربة الحسينية بالمسجد
٤٤٦ ص
(١٩٧)
اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالقليل
٤٤٦ ص
(١٩٨)
عدم الفرق في اعتبار انفصال الغسالة بين القول بانفعال الغسالة وعدمه
٤٤٩ ص
(١٩٩)
اعتبار خروج الماء المحيط بالثوب وتبدله لو غسل بالماء الجاري والكر بالحركة ونحوها
٤٥١ ص
(٢٠٠)
كفاية صب الماء على بول الصبي وعدم لزوم غسله
٤٥٣ ص
(٢٠١)
عدم إلحاق الصبية بالصبي في كفاية الصب على بوله
٤٥٦ ص
(٢٠٢)
موضوع الحكم هو الصبي الذي لم يطعم
٤٥٧ ص
(٢٠٣)
عدم الفرق بين الصبي المرتضع من المسلمة والمرتضع من الكافرة أو الخنزيرة
٤٥٨ ص
(٢٠٤)
هل يثبت الحكم لبول طفل الكافر أم لا؟
٤٥٨ ص
(٢٠٥)
عدم كفاية الصب لو لاقى المحل بعد ملاقاته لبول الصبي نجسا آخر
٤٥٨ ص
(٢٠٦)
عدم كفاية النضح والرش عن الصب
٤٥٨ ص
(٢٠٧)
كفاية مجرد الصب وعدم لزوم إخراج الغسالة
٤٥٩ ص
(٢٠٨)
كيفية غسل الفرش ظاهرها وباطنها
٤٦٠ ص
(٢٠٩)
كيفية تطهير مالا ينفذ فيه الماء كالصابون ونحوه
٤٦٢ ص
(٢١٠)
لزوم إمرار الماء على الأرض في تطهيرها
٤٦٥ ص
(٢١١)
اعتبار التعدد في التطهير عن البول بالقليل
٤٦٥ ص
(٢١٢)
لزوم إخراج الغسالة في كل غسلة
٤٦٧ ص
(٢١٣)
عدم اعتبار التعدد في غسل بول الصبي
٤٦٨ ص
(٢١٤)
كفاية المرة في غسل البول بالماء الجاري
٤٦٩ ص
(٢١٥)
عدم الفرق بين بول الانسان وغيره من الحيوانات غير المأكولة
٤٧٢ ص
(٢١٦)
لزوم التعدد سواء زال عين البول بشئ آخر أو بالغسلة الأولى
٤٧٣ ص
(٢١٧)
عدم كفاية الغسل المستمر بقدر الغسلتين
٤٧٣ ص
(٢١٨)
كفاية الغسل مرة واحدة في غير البول من النجاسات
٤٧٤ ص
(٢١٩)
اعتبار جريان الماء على المتنجس بعد زوال عين النجاسة
٤٧٩ ص
(٢٢٠)
عدم لزوم ذهاب لون النجاسة أو ريحها في تطهير المتنجسات
٤٧٩ ص
(٢٢١)
كيفية تطهير الأواني كيفية تطهير الأواني من ولوغ الكلب
٤٨١ ص
(٢٢٢)
اختصاص لزوم التعفير بالولوغ
٤٨٥ ص
(٢٢٣)
لزوم التعفير عند شرب الكلب كل مائع من الاناء
٤٨٧ ص
(٢٢٤)
هل يلحق غير الاناء مما يمكن تعفيره بالاناء أو لا؟
٤٨٧ ص
(٢٢٥)
هل يعتبر مزج التراب بالماء في التعفير أو لا؟
٤٨٨ ص
(٢٢٦)
قيام غير التراب مقامه في التعفير
٤٩٠ ص
(٢٢٧)
عدم سقوط التعفير عند فقد التراب
٤٩٢ ص
(٢٢٨)
عدم حصول الطهارة عند العجز عن التعفير إلا به
٤٩٢ ص
(٢٢٩)
عدم لزوم التعفير في الآنية غير القابلة له ذاتا
٤٩٣ ص
(٢٣٠)
عدم كفاية الغسل مرتين فيما لا يمكن التعفير
٤٩٤ ص
(٢٣١)
هل يسقط التعفير والعدد عند الغسل بالماء الكثير والجاري والمطر أو لا؟
٤٩٤ ص
(٢٣٢)
هل يلحق الاناء الذي يشرب منه الخنزير بما ولغ فيه الكلب أو لا؟
٤٩٧ ص
(٢٣٣)
العدد بالمعتبر في غسل الاناء من الخمر
٤٩٧ ص
(٢٣٤)
الغسل سبعا فيما مات فيه الجرذ
٤٩٨ ص
(٢٣٥)
لزوم غسل الأواني من النجاسات ثلاث مرات
٤٩٩ ص
(٢٣٦)
ما يستدل به على كفاية الغسل مرة في الأواني بغسلها في الجاري أو الكثير
٥٠٠ ص
(٢٣٧)
عدم الفرق في اعتبار بين القليل والكثير والجاري
٥٠١ ص
(٢٣٨)
كراهة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة
٥٠٢ ص
(٢٣٩)
حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
٥٠٥ ص
(٢٤٠)
ثبوت الحكم للاكل والشرب مما يتعارف منه ذلك أو لم يتعارف وكذلك سائر الاستعمالات
٥٠٧ ص
(٢٤١)
الاجماعات المدعاة على حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة
٥٠٨ ص
(٢٤٢)
عدم حرمة الأكل والشرب من الآنية المفضضة
٥١١ ص
(٢٤٣)
هل المحرم هو الأكل والشرب ونحوهما أو عنوان الاستعمال؟
٥١٢ ص
(٢٤٤)
هل يسري الحرمة إلى المأكول والمشروب أم لا؟
٥١٥ ص
(٢٤٥)
جواز الوضوء والغسل بأواني الذهب والفضة
٥١٨ ص
(٢٤٦)
المرجع في تشخيص الاناء نظر العرف
٥٢٠ ص
(٢٤٧)
عدم جواز استعمال الجلود من ذوات الأنفس إلا مع التذكية
٥٢٢ ص
(٢٤٨)
هل يعتبر في إحراز التذكية العلم أو قيام الامارة أو عدم التذكية يحتاج إلى دليل؟
٥٢٢ ص
(٢٤٩)
حكم الحيوان المشكوك تذكيته
٥٢٣ ص
(٢٥٠)
الأخبار الواردة في جلود الحيوان وأجزائه
٥٣٠ ص
(٢٥١)
أمارية سوق المسلمين على التذكية
٥٣٦ ص
(٢٥٢)
أمارية سوق المسلمين وإن كان البائع كافرا أو مجهول الحال
٥٣٧ ص
(٢٥٣)
أمارية يد الكافر على عدم التذكية وعدمها
٥٣٨ ص
(٢٥٤)
كون الجلد في مجتمع المسلمين أمارة على التذكية
٥٣٩ ص
(٢٥٥)
أمارية يد المسلم على التذكية
٥٤٠ ص
(٢٥٦)
ثبوت الطهارة والنجاسة وغيرهما من الموضوعات بالعلم وما قام مقامه
٥٤٦ ص
(٢٥٧)
ثبوت الطهارة والنجاسة وغيرهما من الموضوعات بالظن
٥٤٦ ص
(٢٥٨)
ثبوت النجاسة بالبينة
٥٤٧ ص
(٢٥٩)
ثبوت الموضوعات بالبينة
٥٤٨ ص
(٢٦٠)
حجية خبر الثقة في الموضوعات وعدمها
٥٥١ ص
(٢٦١)
حجية إخبار ذي اليد في الموضوعات
٥٥٦ ص
(٢٦٢)
بطلان الصلاة الواقعة في النجس مطلقا
٥٦٠ ص
(٢٦٣)
حكم الصلاة الواقعة في النجس مع الجهل بالموضوع
٥٦١ ص
(٢٦٤)
حكم الصلاة فيما لو رأي النجاسة في الثوب أثنائها
٥٦٨ ص
(٢٦٥)
حكم الصلاة مع النجاسة المنسية بالنظر إلى القواعد
٥٧٥ ص
(٢٦٦)
حكم الصلاة مع النجاسة المنسية بالنظر إلى الروايات
٥٧٧ ص
(٢٦٧)
بطلان الصلاة في النجس عالما عامدا
٥٨٢ ص
(٢٦٨)
العفو عن بول المولود في الصلاة بالنسبة إلى المربية لو غسلت ثوبها في اليوم مرة
٥٨٢ ص
(٢٦٩)
اختصاص الحكم بالمربية دون المربي
٥٨٢ ص
(٢٧٠)
عدم الفرق في العفو بين القميص وغيره من اللباس
٥٨٣ ص
(٢٧١)
هل يختص العفو بالثوب الواحد أو يعم المتعدد؟
٥٨٣ ص
(٢٧٢)
عدم اختصاص الحكم بالمتولد منها
٥٨٣ ص
(٢٧٣)
شمول العفو للمولود الذكر والأنثى
٥٨٣ ص
(٢٧٤)
اختصاص العفو بالبول دون سائر النجاسات
٥٨٣ ص
(٢٧٥)
المراد بالغسل ما يجزي في تطهير بول المولود
٥٨٤ ص
(٢٧٦)
المراد باليوم هو اليوم بليلته
٥٨٤ ص
(٢٧٧)
عدم اعتبار وقوع غسل الثوب في النهار
٥٨٤ ص
(٢٧٨)
لزوم وقوع إحدى الصلوات منها مع الطهارة والعفو عن البقية
٥٨٥ ص
(٢٧٩)
عدم لزوم الجمع بين الصلاتين
٥٨٥ ص
(٢٨٠)
غسل الثوب مرة ليس إلا لتحصيل الطهارة المعتبرة في الصلاة
٥٨٥ ص
(٢٨١)
لزوم غسل الثوب لأول صلاة تقع بعد تنجسه
٥٨٦ ص
(٢٨٢)
لو كان مع المصلي ثوبان أحدهما مرددا نجس صلى في كل منهما مع تعذر الغسل
٥٨٧ ص
(٢٨٣)
وجوب التكرار بالصلاة لو كانت الثياب كثيرة حتى يعلم بالفراغ
٥٨٩ ص
(٢٨٤)
حكم ما إذا لم يمكنه إلا صلاة واحدة لضيق الوقت أو غيره
٥٨٩ ص
(٢٨٥)
وجوب الصلاة عريانا إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا لم يتمكن من تطهيره ولم يضطر إلى لبسه
٥٩٢ ص
(٢٨٦)
وجوب الصلاة في الثوب النجس لو لم يتمكن من نزعه
٥٩٦ ص
(٢٨٧)
طهارة المطر ومطهريته
٥٩٧ ص
(٢٨٨)
مطهرية المطر وعدم انفعاله بملاقاة النجاسة
٥٩٧ ص
(٢٨٩)
عدم لزوم العصر وإخراج الماء في التطهير بالمطر
٦٠١ ص
(٢٩٠)
عدم اعتبار جريان الماء في التطهير بالمطر بل يكفي مجرد الصدق
٦٠١ ص
(٢٩١)
توقف التطهير بالمطر على صدق رؤية مائه للمتنجس
٦٠٥ ص
(٢٩٢)
مطهرية الشمس بالتجفيف للأرض وغيرهما مما لا ينقل
٦٠٧ ص
(٢٩٣)
الاحكام المستفادة من موثقة الساباطي الواردة في المقام
٦١٣ ص
(٢٩٤)
حكم ما يشك في كونه من المنقولات
٦١٨ ص
(٢٩٥)
اشتراط حصول اليبوسة في التطهير بالشمس
٦١٩ ص
(٢٩٦)
اعتبار استقلال الشمس في التجفيف
٦١٩ ص
(٢٩٧)
مطهرية النار وعدمها
٦٢٠ ص
(٢٩٨)
مطهرية الاستحالة
٦٢٤ ص
(٢٩٩)
نجاسة الدم الذي امتصه العلق من الانسان
٦٢٧ ص
(٣٠٠)
طهارة الخمر بانقلابه خلا
٦٢٧ ص
(٣٠١)
عدم العبرة بذهاب الثلثين في تطهير الخمر
٦٣٠ ص
(٣٠٢)
مطهرية الاسلام
٦٣٠ ص
(٣٠٣)
طهارة من أسلم عن الارتداد الملي
٦٣١ ص
(٣٠٤)
قبول توبة المرتد الفطري
٦٣١ ص
(٣٠٥)
القول بنجاسة المرتد الفطري بعد توبته والجواب عنه
٦٣٢ ص
(٣٠٦)
مطهرية الأرض لباطن النعل وأسفل القدم
٦٣٤ ص
(٣٠٧)
عدم الفرق في مطهرية الأرض بين التنجس بالعذرة والبول وغيرهما
٦٣٨ ص
(٣٠٨)
هل مطهرية الأرض تختص بالنجاسة الحاصلة من الأرض بالمشي أو تعم النجاسة الخارجية أيضا؟
٦٣٨ ص
(٣٠٩)
عدم الفرق في مطهرية الأرض بين ملاقاة الأرض المتنجسة وبين عين النجس الملقاة فيها
٦٤٠ ص
(٣١٠)
ثبوت مطهرية الأرض لأسفل القدم
٦٤٠ ص
(٣١١)
ثبوت مطهرية الأرض لباطن النعل والخف
٦٤١ ص
(٣١٢)
مطهرية الأرض لباطن القبقاب وظاهر القدم والنعل إذا كان المشي به
٦٤١ ص
(٣١٣)
هل يلحق الركبتين واليدين ممن يمشي عليهما بالقدم أولا؟
٦٤١ ص
(٣١٤)
هل يعم الحكم لعصى الأعرج وخشبة الأقطع ونعل الدواب وأسفل العكاز والعربات والدبابات وكعب الرمح أولا؟
٦٤١ ص
(٣١٥)
إلحاق الجورب المخيط في أسفله الجلد بالنعال
٦٤٢ ص
(٣١٦)
عدم شمول الحكم للجورب القطني أو الصوفي
٦٤٢ ص
(٣١٧)
اعتبار كون المطهر أرضا في التطهير
٦٤٢ ص
(٣١٨)
عدم الفرق بين أجزاء الأرض في التطهير
٦٤٣ ص
(٣١٩)
اعتبار جفاف الأرض ويبوستها في التطهير بها
٦٤٣ ص
(٣٢٠)
اعتبار طهارة الأرض في التطهير بها
٦٤٤ ص
(٣٢١)
عدم الفرق بين المشي والمسح في حصول الطهارة
٦٤٥ ص
(٣٢٢)
هل يتعين المسح على الأرض أو يجتزى بمسح التراب على الموضع المتنجس؟
٦٤٦ ص
(٣٢٣)
حصول الطهارة بذهاب أجزاء عين النجاسة
٦٤٧ ص
(٣٢٤)
عدم لزوم ذهاب الاجزاء غير المرئية واللون والريح في التطهير بالأرض
٦٤٧ ص
(٣٢٥)
مطهرية الأرض بالمشي أو المسح حتى لو أزيلت النجاسة بشئ آخر
٦٤٧ ص
(٣٢٦)
عدم الاجتزاء بمجرد المماسة بالأرض لو أزيلت النجاسة بشئ آخر
٦٤٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص

كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٣ - الصفحة ١٧٤ - نجاسة المسكر

وأما الروايات فعلى طوائف: منها ما هي ظاهرة في النجاسة، وهي التي أمر فيها بغسل ملاقيها أو النهي عن الصلاة فيما يلاقيها، وهي كثيرة كموثقة عمار بن موسى قال: " سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، وسئل أيجزيه أن يصيب فيه الماء؟
قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " (١).
والفقرات منها ظاهرة في النجاسة، والأخيرة كالنص فيها. وموثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تصل في ثوب أصابه خمرا أو مسكر، واغسله إن عرفت موضعه، فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك " (٢) ونحوها مرسلة يونس عنه

(١) الوسائل - الباب - ٥١ - من أبواب النجاسات - الحديث ١.
(٢) هذه محكية في الحدائق ولم أجدها الآن عاجلا في كتب الحديث (منه دام ظله).
لم نعثر عليها في كتب الحديث بهذا اللفظ، وإنما الوارد فيها هكذا " لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله " راجع الوسائل - الباب - ٣٨ - من أبواب النجاسات - الحديث ٧. نعم ورد هذا المضمون في مرسلة يونس كما أشار إليه الأستاذ دام ظله وإليك متنها: " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فأغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك " وفي رواية غير زرارة التي يرويها علي بن مهزيار: " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك " راجع المصدر المذكور آنفا - الحديث ٣ - ٢.
(١٧٤)