كتاب الطهارة
(١)
كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
المقصد الأول في الحيض
٤ ص
(٤)
في أوصاف دم الحيض
٧ ص
(٥)
في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة
١٧ ص
(٦)
في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة
١٨ ص
(٧)
في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة
٢٦ ص
(٨)
في حكم سائر الاشتباهات
٢٩ ص
(٩)
في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال
٣١ ص
(١٠)
في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ
٤٢ ص
(١١)
في بيان أقل الحيض
٤٩ ص
(١٢)
في اشتراط التتابع في أقل الحيض
٥١ ص
(١٣)
في بيان أكثر الحيض
٦٦ ص
(١٤)
في ما تراه ذات العادة
٧٥ ص
(١٥)
في ما تراه غير ذات العادة
١٠٣ ص
(١٦)
في الاستبراء من الحيض
١٠٦ ص
(١٧)
في حكم انقطاع الدم على العشرة
١٢٢ ص
(١٨)
في حرمة وطء الحائض
١٢٤ ص
(١٩)
في كفارة وطء الحائض
١٣١ ص
(٢٠)
في جواز إتيانها بعد الطهر
١٤٠ ص
(٢١)
في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
١٤٨ ص
(٢٢)
في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة
١٥٧ ص
(٢٣)
في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت
١٦٤ ص
(٢٤)
المقصد الثاني في الاستحاضة
١٧٢ ص
(٢٥)
في أوصاف دم الاستحاضة
١٧٤ ص
(٢٦)
في اجتماع الحمل والحيض
١٨٥ ص
(٢٧)
في رجوع المبتدئة إلى التمييز
١٩٤ ص
(٢٨)
في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
٢١٤ ص
(٢٩)
في حكم الناسية
٢٢٩ ص
(٣٠)
في أقسام استحاضة وأحكامها
٢٣٩ ص
(٣١)
في حكم انقطاع دم الاستحاضة
٢٦٧ ص
(٣٢)
في أحكام المستحاضة
٢٧٠ ص
(٣٣)
المقصد الثالث في النفاس
٢٨٧ ص
(٣٤)
في حكم ما تراه قبل أن تلد
٢٨٩ ص
(٣٥)
في حكم الدم المصاحب للولد
٢٩٤ ص
(٣٦)
في أكثر النفاس
٢٩٨ ص
(٣٧)
في نفاس التوأمين
٣٠٨ ص
(٣٨)
في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة
٣١٣ ص
(٣٩)
النقاء بين الدمين
٣١٧ ص
(٤٠)
في كون النفساء كالحائض
٣١٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٠ - في حكم الناسية

في الجملة، وذلك لا لكونها القدر المتيقن من مرسلة يونس كما قيل، لما تقدم من أن فيها احتمالين وأرجحهما أن المراد من مختلطة الأيام هي التي كانت لها أيام منضبطة ثم اختلطت بالنقص والزيادة والتقدم والتأخر حتى أهملت وتركت أيامها، بل لاستفادة حكمها من المرسلة بعد التأمل في مفادها، حيث إن أبا عبد الله عليه السلام وإن بين أولا في السنة الثانية سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلطت عليها لكن تمسك في ذيلها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش - إلى أن قال - أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ ألا ترى أنه لم يقل لها: دعي الصلاة أيام أقرائك، ولكن قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؟ فطريق استفادة حكم مختلطة الأيام بناء على إرشاد أبي عبد الله عليه السلام هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر ها بترك الصلاة أيام الأقراء وأمرها بتركها إذا أقبلت الحيضة، فدل ذلك على أن هذه امرأة لم تكن عارفة بوقتها ولم تكن أيامها معلومة قد أحصتها كما في السنة الأولى. فمنه تعلم قاعدة كلية هي أن كل امرأة لم تعلم عددها ولا وقتها لا بد لها من الرجوع إلى التمييز، ويستفاد من تلك القاعدة حال مختلطة الأيام بالمعنى المتقدم التي هي إحدى المصاديق لمطلق الجاهلة بالأيام و التي لم تعرف أيامها.
فقوله عليه السلام " فهذه يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها " ليس المراد منه المختلطة بالمعنى المتقدم، ضرورة أن مجرد إرجاع النبي صلى الله عليه وآله إياها إلى التمييز وعدم إرجاعها إلى العادة لا يبين ذلك، بل يبين الاختلاط بمعنى أعم منه، فيكون المراد من الاختلاط في هذه الفقرة هو عدم المعرفة بالعدد والوقت مطلقا، ولهذا جعل عدم معرفتها موضحا للاختلاط. ومما يبين ذلك قوله عليه السلام " فهذا يبين لك أن قليل الدم وكثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره " حيث جعل الجهل بالأيام مطلقا مقابل العلم بها موضوعا لاحتياجها إلى التمييز. و بالجملة إن التأمل في فقرات الرواية يدفع الريب في دلالتها على حكم الناسية، وهذا
(٢٣٠)