أذى ولسائر الجمل التي في الآية صدرا وذيلا، لو لم نقل إن الاعتزال عن النساء وعدم القرب بنفسهما كناية عرفا عن الدخول المتعارف، ولم نقل إن المحيض عبارة عن مكان الحيض كما قال الشيخ الطوسي - رحمه الله -.
وتدل على المقصود روايات: منها حسنة عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل منها بعينه (١) ومنها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم. (٢) ومنها موثقة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في ما دون الفرج وهي حائض، قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
(٣) ولا إشكال في أن المراد بذلك الموضع هو موضع الدم، وبها تفسر ما في رواية عبد الله بن سنان (٤) وموثقة معاوية بن عمار (٥) مما دلت على حلية ما دون الفرج، واحتمل فيه أن المراد منه ما دون مقابل ما فوق، وإن كان فيه ما فيه.
ومنها رواية أخرى لعبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كل شئ غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل. (٦) ولا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلا بالمعنى عن الآخر، لبعد سؤاله عن أبي عبد الله عليه السلام هذه المسألة مرتين، فحينئذ تدل تلك الرواية على أن الفرج هو القبل ولو انصرافا في تلك الأزمنة أيضا، فدلالة تلك الروايات المتقدمة على المقصود واضحة.
ولا يعارضها ما دل على أن الاستمتاع مقصور على ما بين الفخذين أو بين الأليتين،
كتاب الطهارة
(١)
كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
المقصد الأول في الحيض
٤ ص
(٤)
في أوصاف دم الحيض
٧ ص
(٥)
في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة
١٧ ص
(٦)
في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة
١٨ ص
(٧)
في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة
٢٦ ص
(٨)
في حكم سائر الاشتباهات
٢٩ ص
(٩)
في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال
٣١ ص
(١٠)
في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ
٤٢ ص
(١١)
في بيان أقل الحيض
٤٩ ص
(١٢)
في اشتراط التتابع في أقل الحيض
٥١ ص
(١٣)
في بيان أكثر الحيض
٦٦ ص
(١٤)
في ما تراه ذات العادة
٧٥ ص
(١٥)
في ما تراه غير ذات العادة
١٠٣ ص
(١٦)
في الاستبراء من الحيض
١٠٦ ص
(١٧)
في حكم انقطاع الدم على العشرة
١٢٢ ص
(١٨)
في حرمة وطء الحائض
١٢٤ ص
(١٩)
في كفارة وطء الحائض
١٣١ ص
(٢٠)
في جواز إتيانها بعد الطهر
١٤٠ ص
(٢١)
في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
١٤٨ ص
(٢٢)
في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة
١٥٧ ص
(٢٣)
في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت
١٦٤ ص
(٢٤)
المقصد الثاني في الاستحاضة
١٧٢ ص
(٢٥)
في أوصاف دم الاستحاضة
١٧٤ ص
(٢٦)
في اجتماع الحمل والحيض
١٨٥ ص
(٢٧)
في رجوع المبتدئة إلى التمييز
١٩٤ ص
(٢٨)
في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
٢١٤ ص
(٢٩)
في حكم الناسية
٢٢٩ ص
(٣٠)
في أقسام استحاضة وأحكامها
٢٣٩ ص
(٣١)
في حكم انقطاع دم الاستحاضة
٢٦٧ ص
(٣٢)
في أحكام المستحاضة
٢٧٠ ص
(٣٣)
المقصد الثالث في النفاس
٢٨٧ ص
(٣٤)
في حكم ما تراه قبل أن تلد
٢٨٩ ص
(٣٥)
في حكم الدم المصاحب للولد
٢٩٤ ص
(٣٦)
في أكثر النفاس
٢٩٨ ص
(٣٧)
في نفاس التوأمين
٣٠٨ ص
(٣٨)
في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة
٣١٣ ص
(٣٩)
النقاء بين الدمين
٣١٧ ص
(٤٠)
في كون النفساء كالحائض
٣١٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣٠ - في حرمة وطء الحائض
(١) الوسائل: أبواب الحيض، ب ٢٥، ح ١.
(٢) الوسائل: أبواب الحيض، ب ٥ ٢، ح ٥.
(٣) الوسائل: أبواب الحيض، ب ٢٥، ح ٦.
(٤) الوسائل: أبواب الحيض، ب ٢٥، ح ٣.
(٥) الوسائل: أبواب الحيض، ب ٢٥، ح ٢.
(٦) الوسائل: أبواب الحيض، ب ٢٥، ح ٤.
(٢) الوسائل: أبواب الحيض، ب ٥ ٢، ح ٥.
(٣) الوسائل: أبواب الحيض، ب ٢٥، ح ٦.
(٤) الوسائل: أبواب الحيض، ب ٢٥، ح ٣.
(٥) الوسائل: أبواب الحيض، ب ٢٥، ح ٢.
(٦) الوسائل: أبواب الحيض، ب ٢٥، ح ٤.
(١٣٠)