عددها احتاجت - الخ - إلى غير ذلك أنه لا يعتبر في الرجوع إلى التمييز إلا عدم إمكان الرجوع إلى العادة، سواء كان لفقدانها أو اختلاطها أو نسيانها أو غير ذلك.
ومما يبين ذلك التأمل الصادق في قوله " فلهذا احتاجت إلى أن تعرف - إلى قوله - ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت - الخ - " فإن المتفاهم عرفا منه أن الاحتياج إلى معرفة لون الدم إنما هو في ما قصرت يدها عن الأمارة التي هي أقوى منها عرفا وشرعا، وأن الرجوع إلى التمييز لأجل أن دم الحيض أسود يعرف، فأمارية الصفات أوجبت الارجاع إليها عند فقد الأمارة المتقدمة عليها قوة وكشفا من غير دخل لتقدم الأيام وعدمه أو اختلاطها وعدمه في ذلك. فموضوع الارجاع عرفا هو وجدان هذه الأمارة وفقدان ما هي أقوى منها، ولو فرض كون المرأة مبتدئة ذات تمييز يفهم من التأمل في الفقرات أن تكليفها الرجوع إلى التمييز، وعند فقدانه يكون تكليفها غير ذلك وأما السنة الثالثة فإن كان يوهم بعض فقرات الرواية كونها للمبتدئة، كانت ذات تمييز أو لا، لكن التأمل في جميع فقراتها يدفع هذا الوهم، فإن الظاهر منها كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله سن في ثلاث وقائع شخصية ثلاث سنن يفهم منها جميع حالات المستحاضة، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن لا أن المستحاضة تنحصر في الموارد الثلاثة التي وردت على النبي صلى الله عليه وآله وبين أحكامها. نعم، وردت السنة الثالثة بحسب الواقعة الشخصية في من لم تر الدم ورأت أول ما أدركت و استمر بها، وكانت كثيرة الدم، وكان دمها ذا دفع وشدة، وعلى لون واحد وحالة واحدة، كما يستفاد من قوله " أثجه ثجا " وقد صرح به في آخر الرواية، فالمستفاد من جميع المرسلة أن السنة الثالثة وإن وردت في من رأت الدم أول ما أدركت و استمر بها على لون واحد بحسب الواقعة الشخصية والقضية الخارجية لكنها سنة لكل من لم تكن لها عادة ولا تمييز، كما ينادي به قوله في آخر الرواية " وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لأن قصتها قصة حمنة
كتاب الطهارة
(١)
كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
المقصد الأول في الحيض
٤ ص
(٤)
في أوصاف دم الحيض
٧ ص
(٥)
في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة
١٧ ص
(٦)
في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة
١٨ ص
(٧)
في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة
٢٦ ص
(٨)
في حكم سائر الاشتباهات
٢٩ ص
(٩)
في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال
٣١ ص
(١٠)
في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ
٤٢ ص
(١١)
في بيان أقل الحيض
٤٩ ص
(١٢)
في اشتراط التتابع في أقل الحيض
٥١ ص
(١٣)
في بيان أكثر الحيض
٦٦ ص
(١٤)
في ما تراه ذات العادة
٧٥ ص
(١٥)
في ما تراه غير ذات العادة
١٠٣ ص
(١٦)
في الاستبراء من الحيض
١٠٦ ص
(١٧)
في حكم انقطاع الدم على العشرة
١٢٢ ص
(١٨)
في حرمة وطء الحائض
١٢٤ ص
(١٩)
في كفارة وطء الحائض
١٣١ ص
(٢٠)
في جواز إتيانها بعد الطهر
١٤٠ ص
(٢١)
في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
١٤٨ ص
(٢٢)
في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة
١٥٧ ص
(٢٣)
في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت
١٦٤ ص
(٢٤)
المقصد الثاني في الاستحاضة
١٧٢ ص
(٢٥)
في أوصاف دم الاستحاضة
١٧٤ ص
(٢٦)
في اجتماع الحمل والحيض
١٨٥ ص
(٢٧)
في رجوع المبتدئة إلى التمييز
١٩٤ ص
(٢٨)
في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
٢١٤ ص
(٢٩)
في حكم الناسية
٢٢٩ ص
(٣٠)
في أقسام استحاضة وأحكامها
٢٣٩ ص
(٣١)
في حكم انقطاع دم الاستحاضة
٢٦٧ ص
(٣٢)
في أحكام المستحاضة
٢٧٠ ص
(٣٣)
المقصد الثالث في النفاس
٢٨٧ ص
(٣٤)
في حكم ما تراه قبل أن تلد
٢٨٩ ص
(٣٥)
في حكم الدم المصاحب للولد
٢٩٤ ص
(٣٦)
في أكثر النفاس
٢٩٨ ص
(٣٧)
في نفاس التوأمين
٣٠٨ ص
(٣٨)
في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة
٣١٣ ص
(٣٩)
النقاء بين الدمين
٣١٧ ص
(٤٠)
في كون النفساء كالحائض
٣١٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠٣ - في رجوع المبتدئة إلى التمييز
(٢٠٣)