عددها " فعرفان الأيام غير عرفان مبلغ العدد، فلا إشكال في أن موضع السنة الأولى هو ما ذكر. وأما قوله بعد ذلك حاكيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تكليف هذه المرأة " تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها " وإن كان في نفسه مع قطع النظر عن الصدر والذيل للعددية فقط لكن مع لحاظ أن ذلك بيان حكم الموضوع المتقدم لا يبقى ريب في أن المراد قدر أقرائها التي تعرفها ذاتا ومبلغا، ولهذا قال بلا فصل " هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها " ومعرفة أيام الأقراء غير معرفة العدد و المبلغ، ضرورة أن نفس اليوم هو العلم بشخصه وأنه في أي موضع من الشهر، ومع الجهل بذلك تكون ممن تختلط عليها أيامها ولم تعرفها. فقوله بلا فصل " ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي؟ " لا يدل على شموله لذات العادة العددية، ضرورة أنه بصدد بيان حال من تقدم ذكرها، ولذا قال بلا فصل " وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها " ومعلومية نفس الأيام ومعروفيتها لا تصدقان إلا بما تقدم.
ويزيده وضوحا قوله بعد ذلك في بيان تكليفها " فلتدع الصلاة أيام أقرائها " ضرورة أن مثل ذلك لا يقال لمن لا تعلم أيامها ولا تعرفها بشخصها، للفرق الواضح بين أن يقول " فلتدع الصلاة مقدار أيام أقرائها " وبين ما ذكر. فقوله بعد ذلك " فهذه سنة التي تعرف أيامها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت " مما يؤكد المطلوب.
كما يؤكده ويوضحه قوله " وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك " إلى غير ذلك مما يؤكد المطلوب.
فلا ريب في أن المرسلة متعرضة لذات العادة العددية والوقتية، فحينئذ يكون ذيلها أيضا بيان تقسيم الصدر لا شيئا آخر. فقوله " فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء، حتى توالى عليها حيضتان - إلخ - " متعرض لما تقدم، فقوله " لوقته من الشهر الأول " أي يكون الانقطاع
كتاب الطهارة
(١)
كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
المقصد الأول في الحيض
٤ ص
(٤)
في أوصاف دم الحيض
٧ ص
(٥)
في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة
١٧ ص
(٦)
في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة
١٨ ص
(٧)
في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة
٢٦ ص
(٨)
في حكم سائر الاشتباهات
٢٩ ص
(٩)
في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال
٣١ ص
(١٠)
في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ
٤٢ ص
(١١)
في بيان أقل الحيض
٤٩ ص
(١٢)
في اشتراط التتابع في أقل الحيض
٥١ ص
(١٣)
في بيان أكثر الحيض
٦٦ ص
(١٤)
في ما تراه ذات العادة
٧٥ ص
(١٥)
في ما تراه غير ذات العادة
١٠٣ ص
(١٦)
في الاستبراء من الحيض
١٠٦ ص
(١٧)
في حكم انقطاع الدم على العشرة
١٢٢ ص
(١٨)
في حرمة وطء الحائض
١٢٤ ص
(١٩)
في كفارة وطء الحائض
١٣١ ص
(٢٠)
في جواز إتيانها بعد الطهر
١٤٠ ص
(٢١)
في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
١٤٨ ص
(٢٢)
في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة
١٥٧ ص
(٢٣)
في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت
١٦٤ ص
(٢٤)
المقصد الثاني في الاستحاضة
١٧٢ ص
(٢٥)
في أوصاف دم الاستحاضة
١٧٤ ص
(٢٦)
في اجتماع الحمل والحيض
١٨٥ ص
(٢٧)
في رجوع المبتدئة إلى التمييز
١٩٤ ص
(٢٨)
في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
٢١٤ ص
(٢٩)
في حكم الناسية
٢٢٩ ص
(٣٠)
في أقسام استحاضة وأحكامها
٢٣٩ ص
(٣١)
في حكم انقطاع دم الاستحاضة
٢٦٧ ص
(٣٢)
في أحكام المستحاضة
٢٧٠ ص
(٣٣)
المقصد الثالث في النفاس
٢٨٧ ص
(٣٤)
في حكم ما تراه قبل أن تلد
٢٨٩ ص
(٣٥)
في حكم الدم المصاحب للولد
٢٩٤ ص
(٣٦)
في أكثر النفاس
٢٩٨ ص
(٣٧)
في نفاس التوأمين
٣٠٨ ص
(٣٨)
في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة
٣١٣ ص
(٣٩)
النقاء بين الدمين
٣١٧ ص
(٤٠)
في كون النفساء كالحائض
٣١٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٧ - في ما تراه ذات العادة
(٧٧)