كتاب الطهارة
(١)
كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
المقصد الأول في الحيض
٤ ص
(٤)
في أوصاف دم الحيض
٧ ص
(٥)
في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة
١٧ ص
(٦)
في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة
١٨ ص
(٧)
في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة
٢٦ ص
(٨)
في حكم سائر الاشتباهات
٢٩ ص
(٩)
في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال
٣١ ص
(١٠)
في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ
٤٢ ص
(١١)
في بيان أقل الحيض
٤٩ ص
(١٢)
في اشتراط التتابع في أقل الحيض
٥١ ص
(١٣)
في بيان أكثر الحيض
٦٦ ص
(١٤)
في ما تراه ذات العادة
٧٥ ص
(١٥)
في ما تراه غير ذات العادة
١٠٣ ص
(١٦)
في الاستبراء من الحيض
١٠٦ ص
(١٧)
في حكم انقطاع الدم على العشرة
١٢٢ ص
(١٨)
في حرمة وطء الحائض
١٢٤ ص
(١٩)
في كفارة وطء الحائض
١٣١ ص
(٢٠)
في جواز إتيانها بعد الطهر
١٤٠ ص
(٢١)
في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء
١٤٨ ص
(٢٢)
في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة
١٥٧ ص
(٢٣)
في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت
١٦٤ ص
(٢٤)
المقصد الثاني في الاستحاضة
١٧٢ ص
(٢٥)
في أوصاف دم الاستحاضة
١٧٤ ص
(٢٦)
في اجتماع الحمل والحيض
١٨٥ ص
(٢٧)
في رجوع المبتدئة إلى التمييز
١٩٤ ص
(٢٨)
في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز
٢١٤ ص
(٢٩)
في حكم الناسية
٢٢٩ ص
(٣٠)
في أقسام استحاضة وأحكامها
٢٣٩ ص
(٣١)
في حكم انقطاع دم الاستحاضة
٢٦٧ ص
(٣٢)
في أحكام المستحاضة
٢٧٠ ص
(٣٣)
المقصد الثالث في النفاس
٢٨٧ ص
(٣٤)
في حكم ما تراه قبل أن تلد
٢٨٩ ص
(٣٥)
في حكم الدم المصاحب للولد
٢٩٤ ص
(٣٦)
في أكثر النفاس
٢٩٨ ص
(٣٧)
في نفاس التوأمين
٣٠٨ ص
(٣٨)
في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة
٣١٣ ص
(٣٩)
النقاء بين الدمين
٣١٧ ص
(٤٠)
في كون النفساء كالحائض
٣١٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢١١ - في رجوع المبتدئة إلى التمييز

أما بالنسبة إلى العدد فلا مزاحم لاطلاق أدلة الرجوع إلى عادات النساء، لأن رفع اليد عنها بعد إطلاقها إنما هو لفهم تقدم أدلة التمييز عليها وكون التمييز أمارة أقوى من أمارة العادات كما تشهد به رواية سماعة، بل يمكن الاستدلال عليه بمرسلة يونس، ومع التعارض بين أمارات التمييز تصير فاقدة بالنسبة إلى العدد، هذا.
مع إمكان أن يقال: إن التعارض بين الأمارات إنما وقع في محل التحيض لا في عدد الأيام، فهي ذات أمارة وتمييز بالنسبة إلى العشرة وغير ذات تمييز بالنسبة إلى المحل الخاص، فتتخير بين جعل العشرة في أي من اليوم الأول إلى العشرين إلا إذا عينت عادات النساء وقت حيضها، كما لو فرض كون العادات من أول الشهر إلى خمسة أيام فيجب عليها الأخذ بالعشرة من أول الشهر، لأنها بالنسبة إلى الوقت غير ذات تمييز، فلا بد من رجوعها إلى الأمارة المتأخرة عن التمييز.
ثم إن ما ذكرنا من لزوم الأخذ بعشرة أيام جار في الفرع المتقدم أي ما إذا كانت للأمارات جهة مشتركة لعدم ما يدفع لزوم الأخذ بعشرة أيام، فإن عادات نسائها أمارة متأخرة عن أمارة التمييز على عشرة أيام، فتدبر.
ولو فقدت النساء وقلنا بأنها غير ذات تمييز بالنسبة إلى العدد، فلا يبعد الرجوع إلى الأخبار، بدعوى فهم ذلك من رواية يونس حيث قال في ذيلها عند بيان القاعدة الكلية بعد بيان السنتين الأولتين " فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد - الخ - " بأن يقال: إن قوله " فإن لم يكن الأمر كذلك " له مصاديق، ويكون جميع مصاديقها موضوعا للحكم المترتب عليه أي السبع والثلاث والعشرين، وإنما ذكر بعض مصاديقه الواضحة من غير أن يكون الحكم منحصرا في هذا المصداق، فمع فقدان التمييز الذي يمكن الرجوع إليه يكون تكليفها الرجوع إلى الروايات لصدق قوله " لم يكن الأمر كذلك " وبعبارة أخرى: إن الارجاع إلى التمييز في السنة الثانية إنما يكون في ما يمكن الارجاع إليه، وهو كون التمييز بلا مزاحم، فموضوع الحكم في التمييز هو التمييز القابل للارجاع إليه، وفي مقابله المعبر عنه بقوله " فإن لم يكن الأمر
(٢١١)