بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه، ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت، ويستحلف على بقائه في ذمته استظهارا، وأما السكوت فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره، ولو افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد، ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب) إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها ففي المسألة قولان: أحدهما الحكم عليه بمجرد النكول والآخر يرد الحاكم اليمين على المدعي.
واستدل للقول الأول بقوله عليه السلام (١) البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بدعوى أن مقتضى التفصيل القاطع للشركة اختصاص اليمين بالمنكر فلا يجوز للمدعي وأجيب بأنه لبيان الوظيفة الأولية فلا ينافي ثبوتها للمدعي بالرد من المنكر أو الحاكم إذا اقتضته الأدلة.
ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلى أنه لا يؤخذ بمضمونه ولو لم يقم دليل على خلافه، لعدم النظر إلى الطواري، فالانصاف أنه لا يقصر عن ساير المطلقات، وإن أريد أنه بمنزلة العام ويكون قابلا للتخصيص فمورد التخصيص ما لو رد المنكر اليمين على المدعي، وأما صورة رد الحاكم فلا دليل عليها.
وما يقال من أن الواجب على المنكر الحلف أو رد اليمين على المدعي، وحيث امتنع فالحاكم يرد لأنه ولي الممتنع، ممنوع لأنه إذا أمكن الحكم بمجرد النكول فما الوجه في وجوب أحد الأمرين من الحلف أو الرد، وثانيا إذا كان أحد الأمرين عليه واجبا لم لا يحبس ولا يضيق عليه حتى يختار أحد الأمرين؟ وثالثا ما ذكر مبني على الولاية العامة وهي محل الكلام.
واستدل أيضا بصحيحة محمد بن مسلم " عن الأخرس كيف يحلف قال: إن أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربه فامتنع فألزمه
جامع المدارك
(١)
كتاب القضاء
٢ ص
(٢)
المعاني المذكورة للقضاء، واحتمال كون معناه حقيقة هو الحكم وباقي المعاني مجازاة
٢ ص
(٣)
القضاء في الاحكام بيان الحكم لا الولاية
٣ ص
(٤)
لزوم التسليم لحكم الحاكم مع القطع بالمخالفة في الموضوعات حسما " للنزاع إلا ما استثني
٤ ص
(٥)
شرائط القضاء من التكليف، والايمان، العدالة، وطهارة المولد، والعلم
٤ ص
(٦)
كلام حول مقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبي خديجة
٦ ص
(٧)
ومن شرائط القضاء الذكورة
٧ ص
(٨)
عدم انعقاد القضاء إلا لمن له أهلية الفتوى
٨ ص
(٩)
اشتراطهم كون القاضي ضابطا "، عالما " بالكتابة، بصيرا "، مع أن الظاهر عدم الدليل على الاشتراط
٩ ص
(١٠)
الظاهر عدم اشتراط الحرية في القاضي
١٠ ص
(١١)
لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم
١٠ ص
(١٢)
استحباب قبول القضاء لمن يثق بنفسه
١٠ ص
(١٣)
ذكر مستحبات القضاء، والاشكال في الالتزام باستحباب مجموعها
١١ ص
(١٤)
المكروهات، والخدشة في الحكم بكراهة جملتها
١٢ ص
(١٥)
للإمام عليه السلام أن يقضي بعلمه مطلقا "
١٣ ص
(١٦)
إنما يقضي بالعلم غير الامام في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان
١٤ ص
(١٧)
إذا عرف القاضي عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرح
١٥ ص
(١٨)
تقبل شهادة التعديل من غير أن يبين سببه، بخلاف شهادة الجرح
١٦ ص
(١٩)
إذا التمس الغريم إحضار غريمه فالمعروف وجوب إجابته
١٧ ص
(٢٠)
إجماع العلماء بل قيل اتفاق المسلمين على حرمة الرشوة
١٨ ص
(٢١)
هل يكره للقاضي قبول الهدية من المتخاصمين أم لا؟ الظاهر من الاخبار في بادي النظر: نعم
١٩ ص
(٢٢)
من وظائف الحاكم التسوية بين الخصمين في السلام، والمكان، والكلام، والنظر
٢٠ ص
(٢٣)
لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه
٢١ ص
(٢٤)
الاشكال في لزوم مراعاة بعض ما ذكروه من وظائف القاضي إلا أن يكون إجماع
٢٢ ص
(٢٥)
تحقيق رشيق حول الاقرار والحكم به
٢٣ ص
(٢٦)
لو امتنع المقر من التسليم يجوز لخصمه ملازمته وحبسه
٢٤ ص
(٢٧)
لو ادعى الاعسار كلف البينة
٢٥ ص
(٢٨)
هل يخلى سبيله إن ثبت الاعسار أم يدفع إلى الغرماء؟
٢٦ ص
(٢٩)
التوقف في الحكم مع الارتياب بالمقر
٢٨ ص
(٣٠)
إذا أنكر المدعى عليه يقال للمدعي: ألك بينة
٢٩ ص
(٣١)
لو قال المدعي: البينة غائبة، اجل لا حضارها
٣٠ ص
(٣٢)
المعروف أنه ليس للحاكم إحلاف المنكر قبل التماس المدعي
٣٠ ص
(٣٣)
إن حلف المنكر سقطت الدعوى وليس للمدعي المقاصة
٣١ ص
(٣٤)
الاشكال في سقوط الحق الدنيوي بالمرة، للزوم أحد المحظورين
٣٢ ص
(٣٥)
جواز المطالبة مع إكذاب الحالف نفسه
٣٣ ص
(٣٦)
حكم رد المنكر اليمين على المدعي
٣٣ ص
(٣٧)
إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها ففيه قولان
٣٤ ص
(٣٨)
عدم الالتفات إلى بذل المنكر اليمين بعد الحكم
٣٧ ص
(٣٩)
يجب في دعوى الدين على الميت مضافا " إلى البينة اليمين، ويسمى بيمين الاستظهار
٣٨ ص
(٤٠)
سكوت المدعى عليه، واختلاف الأقوال فيه
٣٩ ص
(٤١)
الاستدلال للأقوال، وتحقيق القول في ذلك
٤٠ ص
(٤٢)
يشترى من ذي اليد بمجرد يده، وفي مقام الترافع لا يحكم بمجرد اليد
٤٢ ص
(٤٣)
عدم الاستحلاف إلا بالله تعالى ولو كان الحالف كافرا "، واستثناء الذمي إذا كان الا حلاف بما يقتضيه دينه أردع
٤٣ ص
(٤٤)
يستحب للحاكم تقديم العظة
٤٤ ص
(٤٥)
جواز تغليظ اليمين
٤٥ ص
(٤٦)
المشهور أن حلف الأخرس بالإشارة
٤٦ ص
(٤٧)
لا يحلف الحاكم أحدا " إلا في مجلس قضائه إلا معذورا
٤٦ ص
(٤٨)
لا يحلف المنكر إلا على القطع
٤٧ ص
(٤٩)
إذا لم يكن شاهد للمدعي فلا يمين عليه إلا مع الرد، أو مع نكول المنكر على قول
٥٠ ص
(٥٠)
يكفي المنكر الحلف على نفي الاستحقاق من دون ذكر السبب
٥١ ص
(٥١)
لو ادعى المنكر الابراء أو الأداء فالمعروف انقلاب المنكر مدعيا "
٥١ ص
(٥٢)
عدم توجه الدعوى على الوارث بالدعوى على المورث
٥٢ ص
(٥٣)
عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
٥٣ ص
(٥٤)
لو ادعى الوارث لمورثه مالا سمعت دعواه
٥٣ ص
(٥٥)
القضاء بالشاهد واليمين في الجملة مستند إلى المعصوم، خلافا " لأبي حنيفة
٥٤ ص
(٥٦)
تعميم الحكم في الأموال والديون
٥٥ ص
(٥٧)
معروفية عدم القبول في غير الأموال والديون
٥٧ ص
(٥٨)
كيفية اليمين وما يثبت بها
٥٧ ص
(٥٩)
لا يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخر
٥٨ ص
(٦٠)
القسمة تمييز الحقوق وليست بيعا "، وبيان أحكامها
٦٠ ص
(٦١)
تحقيق حول القسمة والاشتراك
٦١ ص
(٦٢)
إذا عدلت السهام كفت القرعة
٦٤ ص
(٦٣)
يجبر الممتنع من القسمة على القسمة مع عدم الضرر
٦٦ ص
(٦٤)
معنى المدعي والمدعى عليه
٦٧ ص
(٦٥)
اشتراط التكليف في سماع الدعوى
٦٨ ص
(٦٦)
اشتراط كون المدعى به مملوكا، فلو ادعى المسلم خمرا " أو خنزيرا " لا تسمع دعواه
٦٩ ص
(٦٧)
لو كان المدعى به دينا " والمدين مقر باذل لم يستقل الدائن بالانتزاع
٦٩ ص
(٦٨)
الاختلاف في سماع الدعوى المجهولة كشئ، أو ثوب، أو فرس
٧١ ص
(٦٩)
من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به
٧١ ص
(٧٠)
لو انكسر سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله
٧٢ ص
(٧١)
في رجل دفع إلى رجل دراهم يخلطها بماله فقال ذهبت
٧٣ ص
(٧٢)
لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين من غير إذن الأجير فتلفت كان المستأجر ضامنا "
٧٤ ص
(٧٣)
يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويكون الغائب على حجته
٧٥ ص
(٧٤)
القول في اختلاف الدعوى
٧٦ ص
(٧٥)
لو تنازعا عينا " في يدهما ولا بينة قضي لهما بالسوية
٧٨ ص
(٧٦)
لو كانت العين في يد أحدهما قضي بها للمتشبث، وللخارج إحلافه
٨٠ ص
(٧٧)
إذا تداعيا خصا " قضي لمن إليه معاقد القمط، وفيه تردد
٨١ ص
(٧٨)
إذا ادعى أب الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة
٨٢ ص
(٧٩)
حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت، وفيه خمسة أقوال
٨٣ ص
(٨٠)
في تعارض البينات
٨٦ ص
(٨١)
كتاب الشهادات الشهادة إخبار جازم عن حق لازم للغير من غير حاكم
٩٦ ص
(٨٢)
في صفات الشاهد، وهي ست
٩٧ ص
(٨٣)
من شرائط الشاهد كمال العقل
٩٩ ص
(٨٤)
ومن شرائطه الايمان، فلا تقبل شهادة غير الامامي
١٠٠ ص
(٨٥)
تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم، وفي اعتبار الغربة تردد
١٠٢ ص
(٨٦)
هل تقبل شهادة أحد من أهل الملل على أهل ملته؟ قال الشيخ: نعم، والمشهور: لا.
١٠٤ ص
(٨٧)
من شرائط الشاهد العدالة، والكلام في معناها
١٠٥ ص
(٨٨)
الاصرار على الصغاير هو الاكثار منها، وعدم قدح الندرة من اللمم في العدالة
١٠٨ ص
(٨٩)
لا يقدح في العدالة اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب
١٠٩ ص
(٩٠)
يقدح الرهان على الحمام في العدالة لأنه قمار
١١٠ ص
(٩١)
رد الشهادة بالغناء وسماعه
١١١ ص
(٩٢)
استثناء ما كان من الغناء في الاملاك - بالكسر - أي التزويج، وفي الختان، وفيه تردد
١١٢ ص
(٩٣)
حرمة لبس الحرير للرجال ورد الشهادة به
١١٣ ص
(٩٤)
عدم قبول شهادة القاذف
١١٤ ص
(٩٥)
اشتراط ارتفاع التهمة في الشاهد
١١٦ ص
(٩٦)
عدم قبول شهادة ذي العداوة الدنيوية
١١٨ ص
(٩٧)
عدم منع النسب لقبول الشهادة، والخلاف في قبول شهادة الولد على الأب
١١٩ ص
(٩٨)
قبول شهادة الزوج لزوجته
١٢١ ص
(٩٩)
الصحبة لا تمنع قبول الشهادة
١٢٢ ص
(١٠٠)
الخلاف في قبول شهادة المملوك بالنسبة إلى غير سيده
١٢٣ ص
(١٠١)
مقبولية الشهادة في صورة إشهاد المولى عبديه بحمل أم ولده
١٢٦ ص
(١٠٢)
كراهة استرقاق الولد بشهادة العبدين
١٢٦ ص
(١٠٣)
قبول الشهادة بعد زوال المانع من الكفر والعبودية ونحوها
١٢٧ ص
(١٠٤)
اشتراط طهارة المولد في الشاهد
١٢٧ ص
(١٠٥)
التبرع بأداء الشهادة في حقوق الآدميين يمنع قبولها
١٢٨ ص
(١٠٦)
التردد في المنع في حقوق الله تعالى
١٢٩ ص
(١٠٧)
قبول شهادة الأصم فيما لا يفتقر إلى السماع
١٢٩ ص
(١٠٨)
قبول شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية
١٣٠ ص
(١٠٩)
عدم قبول شهادة النساء في الهلال والطلاق
١٣١ ص
(١١٠)
هل تقبل شهادة النساء في الرضاع أم لا؟
١٣٢ ص
(١١١)
عدم قبول شهادتهن في الحدود
١٣٣ ص
(١١٢)
قبول شهادتهن مع الرجال في الرجم، والجراح، والقتل
١٣٣ ص
(١١٣)
قبول شهادتهن مع الرجال في الديون
١٣٤ ص
(١١٤)
عدم رد شهادة أرباب الصنايع المكروهة، ولا ذوي العاهات
١٣٥ ص
(١١٥)
قبول شهادة النساء في العذرة وعيوب النساء
١٣٥ ص
(١١٦)
قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل
١٣٦ ص
(١١٧)
قبول شهادة المرأة في ربع الوصية
١٣٧ ص
(١١٨)
لزوم العلم في الشهادة
١٣٨ ص
(١١٩)
نقل كفاية حصول العلم بالمشهود به حين التحمل
١٣٩ ص
(١٢٠)
تحقيق لطيف في لزوم حصول العلم في الشهادة وعدمه
١٤٠ ص
(١٢١)
وجوب إقامة الشهادة بعد تحملها إذا دعي
١٤١ ص
(١٢٢)
عدم وجوب الإقامة مع توجه الضرر غير المستحق إلى الشاهد
١٤٣ ص
(١٢٣)
معنى الضرر المستحق وغير المستحق
١٤٤ ص
(١٢٤)
شهرة وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة
١٤٤ ص
(١٢٥)
تقوية القول بكراهة الرد
١٤٥ ص
(١٢٦)
القول في إسفار المرأة ليعرفها الشاهد
١٤٧ ص
(١٢٧)
الشهادة على الأخرس بالإشارة وعدم إقامتها بالاقرار
١٤٧ ص
(١٢٨)
هل التصرف في الملك كاف في الشهادة بالملكية أم لا؟
١٤٨ ص
(١٢٩)
جواز الشهادة على ملك لا يعرفه
١٤٩ ص
(١٣٠)
عدم جواز الشهادة مع عدم الذكر وإن رأى خطه
١٥٠ ص
(١٣١)
عدم وجوب الشهادة ما لم يخش بطلان حق
١٥١ ص
(١٣٢)
قبول الشهادة على الشهادة في الديون، والأموال، والحقوق، وعدم قبولها في الحدود
١٥١ ص
(١٣٣)
قبول الشهادة على شهادة النساء
١٥٢ ص
(١٣٤)
عدم قبول شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور الأصل
١٥٣ ص
(١٣٥)
عدم قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة
١٥٥ ص
(١٣٦)
عدم الحكم مع رجوع الشاهدين أو أحدهما
١٥٦ ص
(١٣٧)
ضمان الشهود في صورة الرجوع بعد الحكم، وعدم نقضه
١٥٧ ص
(١٣٨)
قصاص الشهود إذا رجعوا وكان المشهود به قتلا، أو رجما "، أو قطعا " واستوفي
١٥٨ ص
(١٣٩)
لو قال بعض الشهود أخطأنا لزمته الدية بمقدار نصيبه
١٥٩ ص
(١٤٠)
لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر
١٦٠ ص
(١٤١)
وجوب شهرة شاهد الزور وتعزيره
١٦١ ص
(١٤٢)
كتاب الديات تفسير الدية، وأقسام القتل
١٦٣ ص
(١٤٣)
مقادير الديات
١٦٤ ص
(١٤٤)
لا إشكال في كفاية الحلة في الدية، إنما الاشكال في عددها
١٦٧ ص
(١٤٥)
هل الواجب في الدية الدينار المسكوك، أو يكفي ألف مثقال من الذهب؟
١٦٨ ص
(١٤٦)
الكلام حول الألف شاة، وعشرة آلاف درهم
١٦٩ ص
(١٤٧)
تستأدى الدية في العمد من مال الجاني في سنة واحدة، لامن بيت المال ولا من العاقلة
١٧٠ ص
(١٤٨)
القول في دية شبه العمد
١٧٠ ص
(١٤٩)
قال المفيد تستأدى دية شبه العمد في سنتين، وفيه تردد
١٧٢ ص
(١٥٠)
القول في دية الخطأ
١٧٣ ص
(١٥١)
تستأدى ديد الخطأ في ثلاث سنين، وهي على العاقلة
١٧٤ ص
(١٥٢)
لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا، تغليظا "
١٧٦ ص
(١٥٣)
مقدار دية المرأة، وحديث أبان
١٧٧ ص
(١٥٤)
عدم اختلاف دية العمد والخطأ في شئ من المقادير عدا النعم
١٧٨ ص
(١٥٥)
دية الذمي ثمان مائة درهم، ودية نسائهم على النصف
١٧٨ ص
(١٥٦)
ولد الزنا إذا أظهر الاسلام يعامل معه معاملة المسلم
١٨٠ ص
(١٥٧)
دية العبد قيمته يوم قتل ولا يتجاوز بها دية الحر
١٨١ ص
(١٥٨)
أخذ الدية من مال الجاني إذا كانت الجناية عن عمد
١٨٢ ص
(١٥٩)
كون دية أعضاء العبد بالنسبة
١٨٣ ص
(١٦٠)
الجناية على العبد بما فيه ديته
١٨٤ ص
(١٦١)
للمولى فك العبد بأرش الجناية
١٨٥ ص
(١٦٢)
ضمان الطبيب مع المباشرة، أو مطلقا "
١٨٨ ص
(١٦٣)
ضمان النائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتله
١٨٩ ص
(١٦٤)
ضمان الظئر المطالبة بالمظائرة الفخر
١٩٠ ص
(١٦٥)
لو أعنف بزوجته جماعا " أو ضما " فماتت ضمن الدية
١٩١ ص
(١٦٦)
لو حمل على رأسه متاعا " فكسره أو أصاب به إنسانا " ضمن
١٩٢ ص
(١٦٧)
حكم الوقوع من علو على الغير
١٩٣ ص
(١٦٨)
لو دفعه دافع فقتل به آخر ضمن الدافع
١٩٤ ص
(١٦٩)
فيما لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت
١٩٥ ص
(١٧٠)
إذا اشترك ثلاثة في هدم حائط
١٩٦ ص
(١٧١)
من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه
١٩٧ ص
(١٧٢)
إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله صدقت
١٩٩ ص
(١٧٣)
رواية في سارق دخل على امرأة فقتلته
٢٠١ ص
(١٧٤)
في امرأة أدخلت الحجلة صديقها فقتل الزوج الصديق
٢٠٢ ص
(١٧٥)
في أربعة شربوا مسكرا " ثم اقتتلوا
٢٠٣ ص
(١٧٦)
في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم
٢٠٤ ص
(١٧٧)
البحث في التسبيب وكونه موجبا " للضمان
٢٠٥ ص
(١٧٨)
هل الميازيب المنصوبة موجبة للضمان إن ترتب عليها الضرر أم لا؟
٢٠٧ ص
(١٧٩)
لو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة مطلقا "، أو مع التفريط
٢٠٧ ص
(١٨٠)
لو دخل دارا " فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل باذنهم
٢٠٩ ص
(١٨١)
يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها
٢٠٩ ص
(١٨٢)
يضمن ضارب الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها
٢١٠ ص
(١٨٣)
لو ركبها اثنان تساويا في الضمان
٢١١ ص
(١٨٤)
لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك، إلا أن يكون بتنفيره
٢١٢ ص
(١٨٥)
إذا اتفق السبب والمباشر ضمن المباشر
٢١٢ ص
(١٨٦)
ذكر واقعة زبية الأسد، وفيها روايتان
٢١٣ ص
(١٨٧)
في ذهاب شعر الرأس الدية، وكذا اللحية
٢١٤ ص
(١٨٨)
وفيهما إن نبت الشعر الأرش
٢١٥ ص
(١٨٩)
المشهور أن في الحاجبين خمس مائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسون
٢١٧ ص
(١٩٠)
في العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية
٢١٨ ص
(١٩١)
في الأجفان الأربعة الدية، وفي كل واحد من الا على والأسفل خلاف
٢١٨ ص
(١٩٢)
في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله تعالى
٢١٩ ص
(١٩٣)
في خسف العين العوراء روايتان
٢٢٠ ص
(١٩٤)
في الانف الدية الكاملة
٢٢١ ص
(١٩٥)
في الاذنين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية
٢٢٣ ص
(١٩٦)
في الشفتين الدية الكاملة، وفي كل واحد من السفلى والعليا خلاف
٢٢٥ ص
(١٩٧)
في لسان الصحيح الدية كاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم
٢٢٧ ص
(١٩٨)
في لسان الأخرس ثلث الدية، وفى بعضه بحساب ديته
٢٢٩ ص
(١٩٩)
لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه ففي رواية يضرب لسانه بالإبرة فان خرج الدم أسود صدق
٢٢٩ ص
(٢٠٠)
في الأسنان - وهي ثمانية وعشرون - الدية
٢٣٠ ص
(٢٠١)
في اسوداد السن ولم تسقط ثلثا ديتها
٢٣٢ ص
(٢٠٢)
في قلع السن السوداء ثلث ديتها
٢٣٣ ص
(٢٠٣)
في اليدين الدية، وفى كل واحدة نصف الدية، وحدها المعصم
٢٣٤ ص
(٢٠٤)
في الأصابع الدية، وفى كل واحدة عشر الدية
٢٣٤ ص
(٢٠٥)
انقسام دية كل إصبع على ثلاث عقد، عد الابهام
٢٣٦ ص
(٢٠٦)
دية الإصبع الزائدة ثلث الأصلية
٢٣٦ ص
(٢٠٧)
في شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها
٢٣٦ ص
(٢٠٨)
في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، وإن نبت أبيض فخمسة
٢٣٧ ص
(٢٠٩)
في الظهر إذا كسر الدية
٢٣٧ ص
(٢١٠)
قيل في الظهر لو صلح بعد كسره ثلث الدية، وفيه تردد
٢٣٨ ص
(٢١١)
في ثديي المرأة ديتها، وفى كل واحد النصف
٢٣٩ ص
(٢١٢)
في حشفة الرجل فما زاد وإن استوصل الدية
٢٣٩ ص
(٢١٣)
في ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه
٢٤٠ ص
(٢١٤)
في الخصيتين الدية، وفي كل واحدة من اليمنى واليسرى خلاف
٢٤٠ ص
(٢١٥)
في أدرة الخصيتين أربع مائة دينار
٢٤١ ص
(٢١٦)
في الشفرتين الدية، وفي كل واحد نصف الدية
٢٤٢ ص
(٢١٧)
في الافضاء الدية
٢٤٣ ص
(٢١٨)
تفسير الافضاء بصيرورة مسلك البول والحيض واحدا "
٢٤٤ ص
(٢١٩)
في الرجلين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وحدهما مفصل الساق
٢٤٥ ص
(٢٢٠)
في أصابع الرجلين ما في أصابع اليدين
٢٤٥ ص
(٢٢١)
دية كسر الضلع
٢٤٥ ص
(٢٢٢)
لو كسر بعصوص إنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية
٢٤٦ ص
(٢٢٣)
دية كسر العظم، والمفصل، والكف
٢٤٦ ص
(٢٢٤)
دية كسر الورك، والفخذ، والركبة، والساق، والقدم
٢٤٨ ص
(٢٢٥)
في رض العظم ثلث دية العضو، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه
٢٤٩ ص
(٢٢٦)
دية فك العظم
٢٥٠ ص
(٢٢٧)
لو داس إنسان بطن آخر حتى أحدث بالبول أو الغائط ديس بطنه أو يفتدي من ذلك بثلث الدية
٢٥١ ص
(٢٢٨)
من افتض بكرا " بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر
٢٥٢ ص
(٢٢٩)
القول في الجناية على المنافع، في العقل الدية الكاملة
٢٥٣ ص
(٢٣٠)
لو شجه فذهب عقله لم تتداخل الجنايتان
٢٥٤ ص
(٢٣١)
في إذهاب السمع من الاذنين معا " الدية الكاملة
٢٥٤ ص
(٢٣٢)
في إذهاب بعض السمع بحسابه من الدية
٢٥٥ ص
(٢٣٣)
في إذهاب ضوء العينين الدية الكاملة
٢٥٦ ص
(٢٣٤)
لو ادعى المجني عليه نقصان إحدى العينين قيست إلى الأخرى
٢٥٧ ص
(٢٣٥)
في إذهاب الشم الدية الكاملة
٢٦٠ ص
(٢٣٦)
لو أصيب فتعذر المني ففيه الدية
٢٦٠ ص
(٢٣٧)
المشهور أن في سلس البول الدية
٢٦١ ص
(٢٣٨)
القول في الشجاج والجراح، والشجاج ثمان
٢٦٣ ص
(٢٣٩)
من أقسام الشجاج الحارصة، والدامية
٢٦٤ ص
(٢٤٠)
ومن أقسامها المتلاحمة
٢٦٥ ص
(٢٤١)
ومنها السمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة
٢٦٦ ص
(٢٤٢)
ومنها المأمومة
٢٦٧ ص
(٢٤٣)
الكلام في الجائفة
٢٦٧ ص
(٢٤٤)
دية النافذة في الانف
٢٦٨ ص
(٢٤٥)
دية شق الشفتين حتى تبدو الأسنان
٢٦٩ ص
(٢٤٦)
دية النافذة في شئ من أطراف الرجل
٢٧٠ ص
(٢٤٧)
دية نافذة الخد، ونافذة الكف
٢٧٠ ص
(٢٤٨)
في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف
٢٧١ ص
(٢٤٩)
كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
٢٧٢ ص
(٢٥٠)
الشجاج في الرأس والوجه سواء
٢٧٢ ص
(٢٥١)
كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها
٢٧٤ ص
(٢٥٢)
مساواة الحرة مع الحر حتى تبلغ الثلث، ثم يرجع، إلى النصف
٢٧٦ ص
(٢٥٣)
الكلام في الحكومة والأرش، وهما عبارة عن معنى واحد
٢٧٧ ص
(٢٥٤)
ولاية الامام لمن لا ولي له
٢٧٧ ص
(٢٥٥)
دية الجنين، واختلافها بحسب حالاته
٢٧٨ ص
(٢٥٦)
دية الجنين الذمي عشر دية أبيه
٢٨١ ص
(٢٥٧)
دية جنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة
٢٨٢ ص
(٢٥٨)
لو قتلت المرأة فمات جنينها معها فللأولياء دية المرأة ودية الجنين على تفصيل
٢٨٣ ص
(٢٥٩)
لو ألقت المرأة جنينها مباشرة أو تسبيبا " فعليها دية ما ألقته
٢٨٣ ص
(٢٦٠)
من أفزع مجامعا " فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير
٢٨٤ ص
(٢٦١)
لو عزل عن زوجته اختيارا " قيل يلزمه عشرة دنانير، وفيه تردد
٢٨٥ ص
(٢٦٢)
من أتلف حيوانا " - مأكول اللحم بالذكاة كالنعم - لزمه الأرش
٢٨٥ ص
(٢٦٣)
الكلام في إتلاف الحيوان مما لا يؤكل وتقع عليه الذكاة
٢٨٦ ص
(٢٦٤)
القول في إتلاف الكلاب بأقسامها
٢٨٦ ص
(٢٦٥)
المتلف لما يملكه الذمي كالخمر والخنزير يضمن قيمته
٢٨٩ ص
(٢٦٦)
في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر
٢٩٠ ص
(٢٦٧)
دية جنين البهيمة عشر قيمتها
٢٩٠ ص
(٢٦٨)
دية عين الدابة ربع قيمتها
٢٩١ ص
(٢٦٩)
المشهور بين القدماء ضمان ما أفسدت البهائم ليلا، وعدم الضمان نهارا "، وفيه تردد
٢٩١ ص
(٢٧٠)
وجوب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ
٢٩٣ ص
(٢٧١)
تجب الكفارة على القاتل ولو كان مالكا "
٢٩٤ ص
(٢٧٢)
لا تجب الكفارة بقتل الكافر
٢٩٥ ص
(٢٧٣)
القول في قتل المسلم مثله في دار الحرب
٢٩٥ ص
(٢٧٤)
الكلام في العاقلة، وهم العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والامام
٢٩٦ ص
(٢٧٥)
عدم عقل القاتل، وكذا المرأة، والصبي، والمجنون
٢٩٧ ص
(٢٧٦)
يتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها
٢٩٩ ص
(٢٧٧)
جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، وإن لم يكن له مال فعاقلته الامام
٣٠٠ ص
(٢٧٨)
القول في كيفية تقسيط الدية على العاقلة
٣٠١ ص
(٢٧٩)
لو قتل الأب ولده فلا قصاص وعليه الدية، ولو كان خطأ فعلى العاقلة
٣٠٢ ص
(٢٨٠)
لا يعقل العاقلة عمدا "، ولا إقرارا "، ولا صلحا "، ولا جناية الانسان على نفسه
٣٠٤ ص
(٢٨١)
عدم عقل المولى جناية العبد
٣٠٥ ص
(٢٨٢)
لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الادمي
٣٠٦ ص
(٢٨٣)
كلمة الناشر
٣٠٧ ص
(٢٨٤)
كتاب الشفعة الشفعة استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع
٣٠٨ ص
(٢٨٥)
تثبت الشفعة في الأرضين والمساكن
٣٠٨ ص
(٢٨٦)
في ثبوت الشفعة فيما ينقل كالثياب والأمتعة قولان
٣٠٩ ص
(٢٨٧)
تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا " للأرض
٣١١ ص
(٢٨٨)
في ثبوت الشفعة في الحيوان قولان
٣١٢ ص
(٢٨٩)
لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم كالعضايد، والحمامات، والنهر، والطريق الضيق، على الأشبه
٣١٢ ص
(٢٩٠)
يعتبر في الاخذ بالشفعة الانتقال بالبيع
٣١٣ ص
(٢٩١)
لو كان الوقف مشاعا " مع طلق فباع صاحب الطلق هل تثبت الشفعة للموقوف عليه؟ قال السيد المرتضى: نعم
٣١٥ ص
(٢٩٢)
الكلام في الشفيع وما يعتبر فيه
٣١٥ ص
(٢٩٣)
اشتراط القدرة على الثمن في الاخذ بالشفعة
٣١٦ ص
(٢٩٤)
تثبت الشفعة بين شريكين، ولا تثبت لا زيد
٣٢٠ ص
(٢٩٥)
إذا ادعى الشفيع غيبة الثمن يؤجل ثلاثة أيام
٣٢١ ص
(٢٩٦)
تثبت الشفعة للغايب، والسفيه، والصبي، والمجنون، ويأخذ الولي بها مع الغبطة
٣٢٢ ص
(٢٩٧)
يأخذ الشفيع بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، وفي القيمي بقيمته
٣٢٣ ص
(٢٩٨)
للشفيع المطالبة في الحال، ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته
٣٢٥ ص
(٢٩٩)
يأخذ الشفيع المبيع من المشتري ودركه عليه
٣٢٧ ص
(٣٠٠)
كيفية الاخذ بالشفعة لو كان البيع بثمن مؤجل
٣٢٨ ص
(٣٠١)
لو شهد على البايع، أو بارك للمشتري أو البايع، أو أذن في البيع ففي سقوط الشفعة تردد
٣٢٩ ص
(٣٠٢)
هل تورث الشفعة؟ قال الشيخ: لا، وقال المفيد وعلم الهدى: نعم
٣٣٠ ص
(٣٠٣)
لو عفى أحد الورثة عن نصيبه هل يأخذ الباقون أم لا؟
٣٣١ ص
(٣٠٤)
المعروف أنه لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه
٣٣٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٦ - الصفحة ٣٤ - إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها ففيه قولان
(١) الوسائل: أبواب كيفية الحكم، باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه في المال.
(٣٤)