جامع المدارك
(١)
كتاب القضاء
٢ ص
(٢)
المعاني المذكورة للقضاء، واحتمال كون معناه حقيقة هو الحكم وباقي المعاني مجازاة
٢ ص
(٣)
القضاء في الاحكام بيان الحكم لا الولاية
٣ ص
(٤)
لزوم التسليم لحكم الحاكم مع القطع بالمخالفة في الموضوعات حسما " للنزاع إلا ما استثني
٤ ص
(٥)
شرائط القضاء من التكليف، والايمان، العدالة، وطهارة المولد، والعلم
٤ ص
(٦)
كلام حول مقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبي خديجة
٦ ص
(٧)
ومن شرائط القضاء الذكورة
٧ ص
(٨)
عدم انعقاد القضاء إلا لمن له أهلية الفتوى
٨ ص
(٩)
اشتراطهم كون القاضي ضابطا "، عالما " بالكتابة، بصيرا "، مع أن الظاهر عدم الدليل على الاشتراط
٩ ص
(١٠)
الظاهر عدم اشتراط الحرية في القاضي
١٠ ص
(١١)
لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم
١٠ ص
(١٢)
استحباب قبول القضاء لمن يثق بنفسه
١٠ ص
(١٣)
ذكر مستحبات القضاء، والاشكال في الالتزام باستحباب مجموعها
١١ ص
(١٤)
المكروهات، والخدشة في الحكم بكراهة جملتها
١٢ ص
(١٥)
للإمام عليه السلام أن يقضي بعلمه مطلقا "
١٣ ص
(١٦)
إنما يقضي بالعلم غير الامام في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان
١٤ ص
(١٧)
إذا عرف القاضي عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرح
١٥ ص
(١٨)
تقبل شهادة التعديل من غير أن يبين سببه، بخلاف شهادة الجرح
١٦ ص
(١٩)
إذا التمس الغريم إحضار غريمه فالمعروف وجوب إجابته
١٧ ص
(٢٠)
إجماع العلماء بل قيل اتفاق المسلمين على حرمة الرشوة
١٨ ص
(٢١)
هل يكره للقاضي قبول الهدية من المتخاصمين أم لا؟ الظاهر من الاخبار في بادي النظر: نعم
١٩ ص
(٢٢)
من وظائف الحاكم التسوية بين الخصمين في السلام، والمكان، والكلام، والنظر
٢٠ ص
(٢٣)
لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه
٢١ ص
(٢٤)
الاشكال في لزوم مراعاة بعض ما ذكروه من وظائف القاضي إلا أن يكون إجماع
٢٢ ص
(٢٥)
تحقيق رشيق حول الاقرار والحكم به
٢٣ ص
(٢٦)
لو امتنع المقر من التسليم يجوز لخصمه ملازمته وحبسه
٢٤ ص
(٢٧)
لو ادعى الاعسار كلف البينة
٢٥ ص
(٢٨)
هل يخلى سبيله إن ثبت الاعسار أم يدفع إلى الغرماء؟
٢٦ ص
(٢٩)
التوقف في الحكم مع الارتياب بالمقر
٢٨ ص
(٣٠)
إذا أنكر المدعى عليه يقال للمدعي: ألك بينة
٢٩ ص
(٣١)
لو قال المدعي: البينة غائبة، اجل لا حضارها
٣٠ ص
(٣٢)
المعروف أنه ليس للحاكم إحلاف المنكر قبل التماس المدعي
٣٠ ص
(٣٣)
إن حلف المنكر سقطت الدعوى وليس للمدعي المقاصة
٣١ ص
(٣٤)
الاشكال في سقوط الحق الدنيوي بالمرة، للزوم أحد المحظورين
٣٢ ص
(٣٥)
جواز المطالبة مع إكذاب الحالف نفسه
٣٣ ص
(٣٦)
حكم رد المنكر اليمين على المدعي
٣٣ ص
(٣٧)
إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها ففيه قولان
٣٤ ص
(٣٨)
عدم الالتفات إلى بذل المنكر اليمين بعد الحكم
٣٧ ص
(٣٩)
يجب في دعوى الدين على الميت مضافا " إلى البينة اليمين، ويسمى بيمين الاستظهار
٣٨ ص
(٤٠)
سكوت المدعى عليه، واختلاف الأقوال فيه
٣٩ ص
(٤١)
الاستدلال للأقوال، وتحقيق القول في ذلك
٤٠ ص
(٤٢)
يشترى من ذي اليد بمجرد يده، وفي مقام الترافع لا يحكم بمجرد اليد
٤٢ ص
(٤٣)
عدم الاستحلاف إلا بالله تعالى ولو كان الحالف كافرا "، واستثناء الذمي إذا كان الا حلاف بما يقتضيه دينه أردع
٤٣ ص
(٤٤)
يستحب للحاكم تقديم العظة
٤٤ ص
(٤٥)
جواز تغليظ اليمين
٤٥ ص
(٤٦)
المشهور أن حلف الأخرس بالإشارة
٤٦ ص
(٤٧)
لا يحلف الحاكم أحدا " إلا في مجلس قضائه إلا معذورا
٤٦ ص
(٤٨)
لا يحلف المنكر إلا على القطع
٤٧ ص
(٤٩)
إذا لم يكن شاهد للمدعي فلا يمين عليه إلا مع الرد، أو مع نكول المنكر على قول
٥٠ ص
(٥٠)
يكفي المنكر الحلف على نفي الاستحقاق من دون ذكر السبب
٥١ ص
(٥١)
لو ادعى المنكر الابراء أو الأداء فالمعروف انقلاب المنكر مدعيا "
٥١ ص
(٥٢)
عدم توجه الدعوى على الوارث بالدعوى على المورث
٥٢ ص
(٥٣)
عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة
٥٣ ص
(٥٤)
لو ادعى الوارث لمورثه مالا سمعت دعواه
٥٣ ص
(٥٥)
القضاء بالشاهد واليمين في الجملة مستند إلى المعصوم، خلافا " لأبي حنيفة
٥٤ ص
(٥٦)
تعميم الحكم في الأموال والديون
٥٥ ص
(٥٧)
معروفية عدم القبول في غير الأموال والديون
٥٧ ص
(٥٨)
كيفية اليمين وما يثبت بها
٥٧ ص
(٥٩)
لا يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخر
٥٨ ص
(٦٠)
القسمة تمييز الحقوق وليست بيعا "، وبيان أحكامها
٦٠ ص
(٦١)
تحقيق حول القسمة والاشتراك
٦١ ص
(٦٢)
إذا عدلت السهام كفت القرعة
٦٤ ص
(٦٣)
يجبر الممتنع من القسمة على القسمة مع عدم الضرر
٦٦ ص
(٦٤)
معنى المدعي والمدعى عليه
٦٧ ص
(٦٥)
اشتراط التكليف في سماع الدعوى
٦٨ ص
(٦٦)
اشتراط كون المدعى به مملوكا، فلو ادعى المسلم خمرا " أو خنزيرا " لا تسمع دعواه
٦٩ ص
(٦٧)
لو كان المدعى به دينا " والمدين مقر باذل لم يستقل الدائن بالانتزاع
٦٩ ص
(٦٨)
الاختلاف في سماع الدعوى المجهولة كشئ، أو ثوب، أو فرس
٧١ ص
(٦٩)
من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به
٧١ ص
(٧٠)
لو انكسر سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله
٧٢ ص
(٧١)
في رجل دفع إلى رجل دراهم يخلطها بماله فقال ذهبت
٧٣ ص
(٧٢)
لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين من غير إذن الأجير فتلفت كان المستأجر ضامنا "
٧٤ ص
(٧٣)
يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويكون الغائب على حجته
٧٥ ص
(٧٤)
القول في اختلاف الدعوى
٧٦ ص
(٧٥)
لو تنازعا عينا " في يدهما ولا بينة قضي لهما بالسوية
٧٨ ص
(٧٦)
لو كانت العين في يد أحدهما قضي بها للمتشبث، وللخارج إحلافه
٨٠ ص
(٧٧)
إذا تداعيا خصا " قضي لمن إليه معاقد القمط، وفيه تردد
٨١ ص
(٧٨)
إذا ادعى أب الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة
٨٢ ص
(٧٩)
حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت، وفيه خمسة أقوال
٨٣ ص
(٨٠)
في تعارض البينات
٨٦ ص
(٨١)
كتاب الشهادات الشهادة إخبار جازم عن حق لازم للغير من غير حاكم
٩٦ ص
(٨٢)
في صفات الشاهد، وهي ست
٩٧ ص
(٨٣)
من شرائط الشاهد كمال العقل
٩٩ ص
(٨٤)
ومن شرائطه الايمان، فلا تقبل شهادة غير الامامي
١٠٠ ص
(٨٥)
تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم، وفي اعتبار الغربة تردد
١٠٢ ص
(٨٦)
هل تقبل شهادة أحد من أهل الملل على أهل ملته؟ قال الشيخ: نعم، والمشهور: لا.
١٠٤ ص
(٨٧)
من شرائط الشاهد العدالة، والكلام في معناها
١٠٥ ص
(٨٨)
الاصرار على الصغاير هو الاكثار منها، وعدم قدح الندرة من اللمم في العدالة
١٠٨ ص
(٨٩)
لا يقدح في العدالة اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب
١٠٩ ص
(٩٠)
يقدح الرهان على الحمام في العدالة لأنه قمار
١١٠ ص
(٩١)
رد الشهادة بالغناء وسماعه
١١١ ص
(٩٢)
استثناء ما كان من الغناء في الاملاك - بالكسر - أي التزويج، وفي الختان، وفيه تردد
١١٢ ص
(٩٣)
حرمة لبس الحرير للرجال ورد الشهادة به
١١٣ ص
(٩٤)
عدم قبول شهادة القاذف
١١٤ ص
(٩٥)
اشتراط ارتفاع التهمة في الشاهد
١١٦ ص
(٩٦)
عدم قبول شهادة ذي العداوة الدنيوية
١١٨ ص
(٩٧)
عدم منع النسب لقبول الشهادة، والخلاف في قبول شهادة الولد على الأب
١١٩ ص
(٩٨)
قبول شهادة الزوج لزوجته
١٢١ ص
(٩٩)
الصحبة لا تمنع قبول الشهادة
١٢٢ ص
(١٠٠)
الخلاف في قبول شهادة المملوك بالنسبة إلى غير سيده
١٢٣ ص
(١٠١)
مقبولية الشهادة في صورة إشهاد المولى عبديه بحمل أم ولده
١٢٦ ص
(١٠٢)
كراهة استرقاق الولد بشهادة العبدين
١٢٦ ص
(١٠٣)
قبول الشهادة بعد زوال المانع من الكفر والعبودية ونحوها
١٢٧ ص
(١٠٤)
اشتراط طهارة المولد في الشاهد
١٢٧ ص
(١٠٥)
التبرع بأداء الشهادة في حقوق الآدميين يمنع قبولها
١٢٨ ص
(١٠٦)
التردد في المنع في حقوق الله تعالى
١٢٩ ص
(١٠٧)
قبول شهادة الأصم فيما لا يفتقر إلى السماع
١٢٩ ص
(١٠٨)
قبول شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية
١٣٠ ص
(١٠٩)
عدم قبول شهادة النساء في الهلال والطلاق
١٣١ ص
(١١٠)
هل تقبل شهادة النساء في الرضاع أم لا؟
١٣٢ ص
(١١١)
عدم قبول شهادتهن في الحدود
١٣٣ ص
(١١٢)
قبول شهادتهن مع الرجال في الرجم، والجراح، والقتل
١٣٣ ص
(١١٣)
قبول شهادتهن مع الرجال في الديون
١٣٤ ص
(١١٤)
عدم رد شهادة أرباب الصنايع المكروهة، ولا ذوي العاهات
١٣٥ ص
(١١٥)
قبول شهادة النساء في العذرة وعيوب النساء
١٣٥ ص
(١١٦)
قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل
١٣٦ ص
(١١٧)
قبول شهادة المرأة في ربع الوصية
١٣٧ ص
(١١٨)
لزوم العلم في الشهادة
١٣٨ ص
(١١٩)
نقل كفاية حصول العلم بالمشهود به حين التحمل
١٣٩ ص
(١٢٠)
تحقيق لطيف في لزوم حصول العلم في الشهادة وعدمه
١٤٠ ص
(١٢١)
وجوب إقامة الشهادة بعد تحملها إذا دعي
١٤١ ص
(١٢٢)
عدم وجوب الإقامة مع توجه الضرر غير المستحق إلى الشاهد
١٤٣ ص
(١٢٣)
معنى الضرر المستحق وغير المستحق
١٤٤ ص
(١٢٤)
شهرة وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة
١٤٤ ص
(١٢٥)
تقوية القول بكراهة الرد
١٤٥ ص
(١٢٦)
القول في إسفار المرأة ليعرفها الشاهد
١٤٧ ص
(١٢٧)
الشهادة على الأخرس بالإشارة وعدم إقامتها بالاقرار
١٤٧ ص
(١٢٨)
هل التصرف في الملك كاف في الشهادة بالملكية أم لا؟
١٤٨ ص
(١٢٩)
جواز الشهادة على ملك لا يعرفه
١٤٩ ص
(١٣٠)
عدم جواز الشهادة مع عدم الذكر وإن رأى خطه
١٥٠ ص
(١٣١)
عدم وجوب الشهادة ما لم يخش بطلان حق
١٥١ ص
(١٣٢)
قبول الشهادة على الشهادة في الديون، والأموال، والحقوق، وعدم قبولها في الحدود
١٥١ ص
(١٣٣)
قبول الشهادة على شهادة النساء
١٥٢ ص
(١٣٤)
عدم قبول شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور الأصل
١٥٣ ص
(١٣٥)
عدم قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة
١٥٥ ص
(١٣٦)
عدم الحكم مع رجوع الشاهدين أو أحدهما
١٥٦ ص
(١٣٧)
ضمان الشهود في صورة الرجوع بعد الحكم، وعدم نقضه
١٥٧ ص
(١٣٨)
قصاص الشهود إذا رجعوا وكان المشهود به قتلا، أو رجما "، أو قطعا " واستوفي
١٥٨ ص
(١٣٩)
لو قال بعض الشهود أخطأنا لزمته الدية بمقدار نصيبه
١٥٩ ص
(١٤٠)
لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر
١٦٠ ص
(١٤١)
وجوب شهرة شاهد الزور وتعزيره
١٦١ ص
(١٤٢)
كتاب الديات تفسير الدية، وأقسام القتل
١٦٣ ص
(١٤٣)
مقادير الديات
١٦٤ ص
(١٤٤)
لا إشكال في كفاية الحلة في الدية، إنما الاشكال في عددها
١٦٧ ص
(١٤٥)
هل الواجب في الدية الدينار المسكوك، أو يكفي ألف مثقال من الذهب؟
١٦٨ ص
(١٤٦)
الكلام حول الألف شاة، وعشرة آلاف درهم
١٦٩ ص
(١٤٧)
تستأدى الدية في العمد من مال الجاني في سنة واحدة، لامن بيت المال ولا من العاقلة
١٧٠ ص
(١٤٨)
القول في دية شبه العمد
١٧٠ ص
(١٤٩)
قال المفيد تستأدى دية شبه العمد في سنتين، وفيه تردد
١٧٢ ص
(١٥٠)
القول في دية الخطأ
١٧٣ ص
(١٥١)
تستأدى ديد الخطأ في ثلاث سنين، وهي على العاقلة
١٧٤ ص
(١٥٢)
لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا، تغليظا "
١٧٦ ص
(١٥٣)
مقدار دية المرأة، وحديث أبان
١٧٧ ص
(١٥٤)
عدم اختلاف دية العمد والخطأ في شئ من المقادير عدا النعم
١٧٨ ص
(١٥٥)
دية الذمي ثمان مائة درهم، ودية نسائهم على النصف
١٧٨ ص
(١٥٦)
ولد الزنا إذا أظهر الاسلام يعامل معه معاملة المسلم
١٨٠ ص
(١٥٧)
دية العبد قيمته يوم قتل ولا يتجاوز بها دية الحر
١٨١ ص
(١٥٨)
أخذ الدية من مال الجاني إذا كانت الجناية عن عمد
١٨٢ ص
(١٥٩)
كون دية أعضاء العبد بالنسبة
١٨٣ ص
(١٦٠)
الجناية على العبد بما فيه ديته
١٨٤ ص
(١٦١)
للمولى فك العبد بأرش الجناية
١٨٥ ص
(١٦٢)
ضمان الطبيب مع المباشرة، أو مطلقا "
١٨٨ ص
(١٦٣)
ضمان النائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتله
١٨٩ ص
(١٦٤)
ضمان الظئر المطالبة بالمظائرة الفخر
١٩٠ ص
(١٦٥)
لو أعنف بزوجته جماعا " أو ضما " فماتت ضمن الدية
١٩١ ص
(١٦٦)
لو حمل على رأسه متاعا " فكسره أو أصاب به إنسانا " ضمن
١٩٢ ص
(١٦٧)
حكم الوقوع من علو على الغير
١٩٣ ص
(١٦٨)
لو دفعه دافع فقتل به آخر ضمن الدافع
١٩٤ ص
(١٦٩)
فيما لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت
١٩٥ ص
(١٧٠)
إذا اشترك ثلاثة في هدم حائط
١٩٦ ص
(١٧١)
من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه
١٩٧ ص
(١٧٢)
إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله صدقت
١٩٩ ص
(١٧٣)
رواية في سارق دخل على امرأة فقتلته
٢٠١ ص
(١٧٤)
في امرأة أدخلت الحجلة صديقها فقتل الزوج الصديق
٢٠٢ ص
(١٧٥)
في أربعة شربوا مسكرا " ثم اقتتلوا
٢٠٣ ص
(١٧٦)
في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم
٢٠٤ ص
(١٧٧)
البحث في التسبيب وكونه موجبا " للضمان
٢٠٥ ص
(١٧٨)
هل الميازيب المنصوبة موجبة للضمان إن ترتب عليها الضرر أم لا؟
٢٠٧ ص
(١٧٩)
لو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة مطلقا "، أو مع التفريط
٢٠٧ ص
(١٨٠)
لو دخل دارا " فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل باذنهم
٢٠٩ ص
(١٨١)
يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها
٢٠٩ ص
(١٨٢)
يضمن ضارب الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها
٢١٠ ص
(١٨٣)
لو ركبها اثنان تساويا في الضمان
٢١١ ص
(١٨٤)
لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك، إلا أن يكون بتنفيره
٢١٢ ص
(١٨٥)
إذا اتفق السبب والمباشر ضمن المباشر
٢١٢ ص
(١٨٦)
ذكر واقعة زبية الأسد، وفيها روايتان
٢١٣ ص
(١٨٧)
في ذهاب شعر الرأس الدية، وكذا اللحية
٢١٤ ص
(١٨٨)
وفيهما إن نبت الشعر الأرش
٢١٥ ص
(١٨٩)
المشهور أن في الحاجبين خمس مائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسون
٢١٧ ص
(١٩٠)
في العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية
٢١٨ ص
(١٩١)
في الأجفان الأربعة الدية، وفي كل واحد من الا على والأسفل خلاف
٢١٨ ص
(١٩٢)
في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله تعالى
٢١٩ ص
(١٩٣)
في خسف العين العوراء روايتان
٢٢٠ ص
(١٩٤)
في الانف الدية الكاملة
٢٢١ ص
(١٩٥)
في الاذنين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية
٢٢٣ ص
(١٩٦)
في الشفتين الدية الكاملة، وفي كل واحد من السفلى والعليا خلاف
٢٢٥ ص
(١٩٧)
في لسان الصحيح الدية كاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم
٢٢٧ ص
(١٩٨)
في لسان الأخرس ثلث الدية، وفى بعضه بحساب ديته
٢٢٩ ص
(١٩٩)
لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه ففي رواية يضرب لسانه بالإبرة فان خرج الدم أسود صدق
٢٢٩ ص
(٢٠٠)
في الأسنان - وهي ثمانية وعشرون - الدية
٢٣٠ ص
(٢٠١)
في اسوداد السن ولم تسقط ثلثا ديتها
٢٣٢ ص
(٢٠٢)
في قلع السن السوداء ثلث ديتها
٢٣٣ ص
(٢٠٣)
في اليدين الدية، وفى كل واحدة نصف الدية، وحدها المعصم
٢٣٤ ص
(٢٠٤)
في الأصابع الدية، وفى كل واحدة عشر الدية
٢٣٤ ص
(٢٠٥)
انقسام دية كل إصبع على ثلاث عقد، عد الابهام
٢٣٦ ص
(٢٠٦)
دية الإصبع الزائدة ثلث الأصلية
٢٣٦ ص
(٢٠٧)
في شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها
٢٣٦ ص
(٢٠٨)
في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، وإن نبت أبيض فخمسة
٢٣٧ ص
(٢٠٩)
في الظهر إذا كسر الدية
٢٣٧ ص
(٢١٠)
قيل في الظهر لو صلح بعد كسره ثلث الدية، وفيه تردد
٢٣٨ ص
(٢١١)
في ثديي المرأة ديتها، وفى كل واحد النصف
٢٣٩ ص
(٢١٢)
في حشفة الرجل فما زاد وإن استوصل الدية
٢٣٩ ص
(٢١٣)
في ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه
٢٤٠ ص
(٢١٤)
في الخصيتين الدية، وفي كل واحدة من اليمنى واليسرى خلاف
٢٤٠ ص
(٢١٥)
في أدرة الخصيتين أربع مائة دينار
٢٤١ ص
(٢١٦)
في الشفرتين الدية، وفي كل واحد نصف الدية
٢٤٢ ص
(٢١٧)
في الافضاء الدية
٢٤٣ ص
(٢١٨)
تفسير الافضاء بصيرورة مسلك البول والحيض واحدا "
٢٤٤ ص
(٢١٩)
في الرجلين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وحدهما مفصل الساق
٢٤٥ ص
(٢٢٠)
في أصابع الرجلين ما في أصابع اليدين
٢٤٥ ص
(٢٢١)
دية كسر الضلع
٢٤٥ ص
(٢٢٢)
لو كسر بعصوص إنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية
٢٤٦ ص
(٢٢٣)
دية كسر العظم، والمفصل، والكف
٢٤٦ ص
(٢٢٤)
دية كسر الورك، والفخذ، والركبة، والساق، والقدم
٢٤٨ ص
(٢٢٥)
في رض العظم ثلث دية العضو، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه
٢٤٩ ص
(٢٢٦)
دية فك العظم
٢٥٠ ص
(٢٢٧)
لو داس إنسان بطن آخر حتى أحدث بالبول أو الغائط ديس بطنه أو يفتدي من ذلك بثلث الدية
٢٥١ ص
(٢٢٨)
من افتض بكرا " بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر
٢٥٢ ص
(٢٢٩)
القول في الجناية على المنافع، في العقل الدية الكاملة
٢٥٣ ص
(٢٣٠)
لو شجه فذهب عقله لم تتداخل الجنايتان
٢٥٤ ص
(٢٣١)
في إذهاب السمع من الاذنين معا " الدية الكاملة
٢٥٤ ص
(٢٣٢)
في إذهاب بعض السمع بحسابه من الدية
٢٥٥ ص
(٢٣٣)
في إذهاب ضوء العينين الدية الكاملة
٢٥٦ ص
(٢٣٤)
لو ادعى المجني عليه نقصان إحدى العينين قيست إلى الأخرى
٢٥٧ ص
(٢٣٥)
في إذهاب الشم الدية الكاملة
٢٦٠ ص
(٢٣٦)
لو أصيب فتعذر المني ففيه الدية
٢٦٠ ص
(٢٣٧)
المشهور أن في سلس البول الدية
٢٦١ ص
(٢٣٨)
القول في الشجاج والجراح، والشجاج ثمان
٢٦٣ ص
(٢٣٩)
من أقسام الشجاج الحارصة، والدامية
٢٦٤ ص
(٢٤٠)
ومن أقسامها المتلاحمة
٢٦٥ ص
(٢٤١)
ومنها السمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة
٢٦٦ ص
(٢٤٢)
ومنها المأمومة
٢٦٧ ص
(٢٤٣)
الكلام في الجائفة
٢٦٧ ص
(٢٤٤)
دية النافذة في الانف
٢٦٨ ص
(٢٤٥)
دية شق الشفتين حتى تبدو الأسنان
٢٦٩ ص
(٢٤٦)
دية النافذة في شئ من أطراف الرجل
٢٧٠ ص
(٢٤٧)
دية نافذة الخد، ونافذة الكف
٢٧٠ ص
(٢٤٨)
في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف
٢٧١ ص
(٢٤٩)
كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
٢٧٢ ص
(٢٥٠)
الشجاج في الرأس والوجه سواء
٢٧٢ ص
(٢٥١)
كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها
٢٧٤ ص
(٢٥٢)
مساواة الحرة مع الحر حتى تبلغ الثلث، ثم يرجع، إلى النصف
٢٧٦ ص
(٢٥٣)
الكلام في الحكومة والأرش، وهما عبارة عن معنى واحد
٢٧٧ ص
(٢٥٤)
ولاية الامام لمن لا ولي له
٢٧٧ ص
(٢٥٥)
دية الجنين، واختلافها بحسب حالاته
٢٧٨ ص
(٢٥٦)
دية الجنين الذمي عشر دية أبيه
٢٨١ ص
(٢٥٧)
دية جنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة
٢٨٢ ص
(٢٥٨)
لو قتلت المرأة فمات جنينها معها فللأولياء دية المرأة ودية الجنين على تفصيل
٢٨٣ ص
(٢٥٩)
لو ألقت المرأة جنينها مباشرة أو تسبيبا " فعليها دية ما ألقته
٢٨٣ ص
(٢٦٠)
من أفزع مجامعا " فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير
٢٨٤ ص
(٢٦١)
لو عزل عن زوجته اختيارا " قيل يلزمه عشرة دنانير، وفيه تردد
٢٨٥ ص
(٢٦٢)
من أتلف حيوانا " - مأكول اللحم بالذكاة كالنعم - لزمه الأرش
٢٨٥ ص
(٢٦٣)
الكلام في إتلاف الحيوان مما لا يؤكل وتقع عليه الذكاة
٢٨٦ ص
(٢٦٤)
القول في إتلاف الكلاب بأقسامها
٢٨٦ ص
(٢٦٥)
المتلف لما يملكه الذمي كالخمر والخنزير يضمن قيمته
٢٨٩ ص
(٢٦٦)
في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر
٢٩٠ ص
(٢٦٧)
دية جنين البهيمة عشر قيمتها
٢٩٠ ص
(٢٦٨)
دية عين الدابة ربع قيمتها
٢٩١ ص
(٢٦٩)
المشهور بين القدماء ضمان ما أفسدت البهائم ليلا، وعدم الضمان نهارا "، وفيه تردد
٢٩١ ص
(٢٧٠)
وجوب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ
٢٩٣ ص
(٢٧١)
تجب الكفارة على القاتل ولو كان مالكا "
٢٩٤ ص
(٢٧٢)
لا تجب الكفارة بقتل الكافر
٢٩٥ ص
(٢٧٣)
القول في قتل المسلم مثله في دار الحرب
٢٩٥ ص
(٢٧٤)
الكلام في العاقلة، وهم العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والامام
٢٩٦ ص
(٢٧٥)
عدم عقل القاتل، وكذا المرأة، والصبي، والمجنون
٢٩٧ ص
(٢٧٦)
يتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها
٢٩٩ ص
(٢٧٧)
جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، وإن لم يكن له مال فعاقلته الامام
٣٠٠ ص
(٢٧٨)
القول في كيفية تقسيط الدية على العاقلة
٣٠١ ص
(٢٧٩)
لو قتل الأب ولده فلا قصاص وعليه الدية، ولو كان خطأ فعلى العاقلة
٣٠٢ ص
(٢٨٠)
لا يعقل العاقلة عمدا "، ولا إقرارا "، ولا صلحا "، ولا جناية الانسان على نفسه
٣٠٤ ص
(٢٨١)
عدم عقل المولى جناية العبد
٣٠٥ ص
(٢٨٢)
لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الادمي
٣٠٦ ص
(٢٨٣)
كلمة الناشر
٣٠٧ ص
(٢٨٤)
كتاب الشفعة الشفعة استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع
٣٠٨ ص
(٢٨٥)
تثبت الشفعة في الأرضين والمساكن
٣٠٨ ص
(٢٨٦)
في ثبوت الشفعة فيما ينقل كالثياب والأمتعة قولان
٣٠٩ ص
(٢٨٧)
تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا " للأرض
٣١١ ص
(٢٨٨)
في ثبوت الشفعة في الحيوان قولان
٣١٢ ص
(٢٨٩)
لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم كالعضايد، والحمامات، والنهر، والطريق الضيق، على الأشبه
٣١٢ ص
(٢٩٠)
يعتبر في الاخذ بالشفعة الانتقال بالبيع
٣١٣ ص
(٢٩١)
لو كان الوقف مشاعا " مع طلق فباع صاحب الطلق هل تثبت الشفعة للموقوف عليه؟ قال السيد المرتضى: نعم
٣١٥ ص
(٢٩٢)
الكلام في الشفيع وما يعتبر فيه
٣١٥ ص
(٢٩٣)
اشتراط القدرة على الثمن في الاخذ بالشفعة
٣١٦ ص
(٢٩٤)
تثبت الشفعة بين شريكين، ولا تثبت لا زيد
٣٢٠ ص
(٢٩٥)
إذا ادعى الشفيع غيبة الثمن يؤجل ثلاثة أيام
٣٢١ ص
(٢٩٦)
تثبت الشفعة للغايب، والسفيه، والصبي، والمجنون، ويأخذ الولي بها مع الغبطة
٣٢٢ ص
(٢٩٧)
يأخذ الشفيع بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، وفي القيمي بقيمته
٣٢٣ ص
(٢٩٨)
للشفيع المطالبة في الحال، ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته
٣٢٥ ص
(٢٩٩)
يأخذ الشفيع المبيع من المشتري ودركه عليه
٣٢٧ ص
(٣٠٠)
كيفية الاخذ بالشفعة لو كان البيع بثمن مؤجل
٣٢٨ ص
(٣٠١)
لو شهد على البايع، أو بارك للمشتري أو البايع، أو أذن في البيع ففي سقوط الشفعة تردد
٣٢٩ ص
(٣٠٢)
هل تورث الشفعة؟ قال الشيخ: لا، وقال المفيد وعلم الهدى: نعم
٣٣٠ ص
(٣٠٣)
لو عفى أحد الورثة عن نصيبه هل يأخذ الباقون أم لا؟
٣٣١ ص
(٣٠٤)
المعروف أنه لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه
٣٣٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٦ - الصفحة ١
جامع المدارك في شرح المختصر النافع لمؤلفه الفقيه سماحة الحجة آية الله الحاج السيد أحمد الخوانساري قدس سره علق عليه علي أكبر الغفاري الناشر مكتبة الصدوق طهران - بازار - سراى - ارديبهشت جنب مسجد سلطاني تلفن ٥٣٦٥١٣ الجزء السادس - الطبعة الثانية ١٤٠٥ ه ق ليتوگرافي، چاپ وصحافي: إسماعيليان - قم
(١)