شرح العروة الوثقى
(١)
في نجاسة البول والبحث عن إطلاق في دليلها
٣ ص
(٢)
البحث عن إطلاق في دليل الخرء
٦ ص
(٣)
حكم بول الصبي
٩ ص
(٤)
طهارة فضلات الطائر المحرم أكله
١٠ ص
(٥)
حكم فضلات الخفاش
١٦ ص
(٦)
حكم فضلات ما يحرم أكله بالعرض
١٩ ص
(٧)
حكم فضلات الحمار والبغل والخيل
٢٠ ص
(٨)
حكم فضلات ما لا نفس له
٢١ ص
(٩)
أقسام الملاقاة وأحكامها
٢٦ ص
(١٠)
لا مانع من بيع البول والغائط
٣٢ ص
(١١)
حكم الشك في كون حيوان مأكول اللحم
٣٣ ص
(١٢)
حكم الشك في أن للحيوان داما سائلا
٣٩ ص
(١٣)
نجاسة المني
٤١ ص
(١٤)
طهارة المذي وأشباهه
٤٥ ص
(١٥)
نجاسة المني والروايات الدالة عليها
٤٨ ص
(١٦)
الروايات المتوهم تعارضها مع روايات النجاسة
٥١ ص
(١٧)
حكم ميتة الإنسان
٥٤ ص
(١٨)
حكم القطعة المبانة
٥٥ ص
(١٩)
طهارة ما لا تحله الحياة
٥٨ ص
(٢٠)
طهارة الأنفحة
٦٧ ص
(٢١)
حكم لبن الميتة
٦٨ ص
(٢٢)
هل يستثنى من نجس العين شئ؟
٧١ ص
(٢٣)
حكم القطعة المبانة من الحي
٧٣ ص
(٢٤)
حكما فأرة المسك ويليه حكم ميتة ما لا نفس له
٧٧ ص
(٢٥)
إذا شك في كون شئ جزءا من الحيوان
٨٨ ص
(٢٦)
يد المسلم أمارة على التذكية وتفصيل البحث في استصحاب عدم التذكية
٨٩ ص
(٢٧)
في عدم مطهرية الدبغ لجلد الميتة
٩٩ ص
(٢٨)
في طهارة ميت المسلم بالغسل
١٠١ ص
(٢٩)
في حكم السقط والفرخ في بيض
١٠٣ ص
(٣٠)
ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا تنجس
١٠٥ ص
(٣١)
المناط في الموت
١٠٨ ص
(٣٢)
حكم المضغة وأشباهها
١١٠ ص
(٣٣)
حكم العضو المعلق
١١١ ص
(٣٤)
حكم العظم المشكوك في أنه من نجس العين ومسائل أخرى
١١٣ ص
(٣٥)
نجاسة الدم وأدلة ذلك
١١٥ ص
(٣٦)
ما قد يتوهم دلالته من الروايات على طهارة الدم
١١٧ ص
(٣٧)
عدم الفرق في الدم بين القليل والكثير
١٢١ ص
(٣٨)
طهارة دم ما لا نفس له
١٢٤ ص
(٣٩)
طهارة الدم المتخلف وفروع ذلك
١٢٩ ص
(٤٠)
حكم العلقة المستحيلة من المني والدم في البيض
١٣٤ ص
(٤١)
حرمة الدم المتخلف
١٣٥ ص
(٤٢)
حرمة الدم الأبيض
١٣٦ ص
(٤٣)
الدم في البن ودم الجنين
١٣٧ ص
(٤٤)
الدم المتخلف في الصيد
١٣٨ ص
(٤٥)
فروع من الشك في الدم
١٣٩ ص
(٤٦)
إذا شك في كون الدم المتخلف من الطاهر أو النجس
١٤٠ ص
(٤٧)
حكم المردد بين الدم وغيره
١٤١ ص
(٤٨)
في عدم مطهرية الطبخ والنار وفروع أخرى
١٤٣ ص
(٤٩)
نجاسة الكلب والروايات الدالة عليها وما يعارضها
١٤٧ ص
(٥٠)
كلب الصيد كغيره
١٥٢ ص
(٥١)
نجاسة الخنزير والروايات الدالة عليها
١٥٣ ص
(٥٢)
الروايات المتوهم تعارضها مع روايات النجاسة
١٥٦ ص
(٥٣)
حكم البحري من الكلب والخنزير
١٥٨ ص
(٥٤)
حكم ما لا تحله الحياة من الكلب والخنزير
١٥٩ ص
(٥٥)
حكم المتولد منهما
١٦٣ ص
(٥٦)
نجاسة الكافر
١٦٤ ص
(٥٧)
الاستدلال على نجاسته بالإجماع وتفصيل البحث في ذلك
١٦٥ ص
(٥٨)
الاستدلال على النجاسة بالكتاب الكريم وتحقيق الحال فيه
١٦٧ ص
(٥٩)
الاستدلال على نجاسة الكافر بالروايات وتحقيق الأمر فيه
١٧٠ ص
(٦٠)
تنبيهات البحث في روايات الباب
١٨٤ ص
(٦١)
المراد بالكافر وحكم منكر الضروري
١٨٧ ص
(٦٢)
هل يتبع ولد الكافر أباه في النجاسة وفروع ذلك
١٩١ ص
(٦٣)
حكم الغلاة والخوارج والنواصب وغيرهم
١٩٩ ص
(٦٤)
طهارة غير الإمامية من المسلمين
٢٠٦ ص
(٦٥)
حكم مشكوك الإسلام
٢٠٨ ص
(٦٦)
في نجاسة الخمر والاستدلال عليها بالإجماع مع تحقيق ذلك
٢٠٩ ص
(٦٧)
الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات
٢١٢ ص
(٦٨)
الروايات الدالة على طهارة الخمر
٢٢١ ص
(٦٩)
المواقف الممكنة في علاج التعارض بين الطائفتين من الروايات
٢٢٦ ص
(٧٠)
في إلحاق المسكر بالخمر حكما من ناحية النجاسة
٢٣٠ ص
(٧١)
في حرمة العصير العنبي
٢٣٧ ص
(٧٢)
تحقيق الحال في زيد النرسي وأصله
٢٥٥ ص
(٧٣)
سائر الوجوه لحرمة العصير الزبيبي المغلي وتحقيق حالها
٢٥٦ ص
(٧٤)
في حرمة العصير التمري بالغليان وعدمها
٢٧٢ ص
(٧٥)
البحث حول نجاسة العصير العنبي المغلي
٢٧٣ ص
(٧٦)
فروع تقدم الكلام عنها
٢٧٥ ص
(٧٧)
الفقاع وحكمه من ناحية النجاسة والطهارة
٢٧٦ ص
(٧٨)
ماء الشعير الطبي وحكمه
٢٧٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٣ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٩١ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٩ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٨ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٥١ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٨٥ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٢ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٧ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٨ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص

شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ١٦٧ - الاستدلال على النجاسة بالكتاب الكريم وتحقيق الحال فيه


____________________
مسوقا لبيان الأمارة على أحدهما، لا لبيان نجاسة الدم واقعا. ويلاحظ بهذا الصدد: أن السيد الأستاذ (دام ظله) - رغم حمله للرواية على النظر إلى أمارية وجود الدم في المنقار على كونه من النجس - استفاد منها الدلالة على نجاسة الدم مطلقا، مع أن النظرين متهافتان.
وقد يدعى: أن مجئ الدم مطلقا في كلام السائلين والرواة، قرينة على ارتكازية نجاسة الدم بنحو القضية المطلقة في أذهانهم. ويندفع ذلك:
بأن جل الروايات - كما عرفت - متجهة إلى أحكام ثانوية، بعد الفراغ عن أصل نجاسة الدم، وفي مثل ذلك لا يريد الراوي بكلمة الدم إلا مجرد الإشارة إلى ما يعهد نجاسته، فلا يكشف ذكر الكلمة بلا قيد عن الارتكاز المذكور، خصوصا أن طهارة بعض أقسام الدم - كالدم المتخلف - من الواضحات، عملا وسيرة، فمن البعيد افتراض ارتكاز خلافه.
وعليه فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو ما دلت عليه الروايات، وما يمكن التعدي عرفا وإسراء حكم الروايات إليه. وفي غير ذلك يكون مقتضى الأصل هو الطهارة.
ثم إنه ربما يتوهم دلالة بعض الروايات على طهارة الدم، بحيث يخيل معارضتها مع روايات النجاسة. من قبيل رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سمعته يقول: لو رعفت دروقا، ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي " (١) والدروق: اسم مقدار. حيث إنها بإطلاقها الشامل لما إذا كان الدم أكثر من درهم بحيث يجب التطهير منه، دلت على كفاية مسح الدم، مع العلم بعدم كفاية زوال العين في التطهير، فيكون ذلك دليلا عرفا على طهارة الدم، إذ عدم نجاسة الملاقي دليل على طهارة الملاقي بعد ارتكازية السراية.

(١) وسائل الشيعة باب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.
(١٦٧)