شرح العروة الوثقى
(١)
في نجاسة البول والبحث عن إطلاق في دليلها
٣ ص
(٢)
البحث عن إطلاق في دليل الخرء
٦ ص
(٣)
حكم بول الصبي
٩ ص
(٤)
طهارة فضلات الطائر المحرم أكله
١٠ ص
(٥)
حكم فضلات الخفاش
١٦ ص
(٦)
حكم فضلات ما يحرم أكله بالعرض
١٩ ص
(٧)
حكم فضلات الحمار والبغل والخيل
٢٠ ص
(٨)
حكم فضلات ما لا نفس له
٢١ ص
(٩)
أقسام الملاقاة وأحكامها
٢٦ ص
(١٠)
لا مانع من بيع البول والغائط
٣٢ ص
(١١)
حكم الشك في كون حيوان مأكول اللحم
٣٣ ص
(١٢)
حكم الشك في أن للحيوان داما سائلا
٣٩ ص
(١٣)
نجاسة المني
٤١ ص
(١٤)
طهارة المذي وأشباهه
٤٥ ص
(١٥)
نجاسة المني والروايات الدالة عليها
٤٨ ص
(١٦)
الروايات المتوهم تعارضها مع روايات النجاسة
٥١ ص
(١٧)
حكم ميتة الإنسان
٥٤ ص
(١٨)
حكم القطعة المبانة
٥٥ ص
(١٩)
طهارة ما لا تحله الحياة
٥٨ ص
(٢٠)
طهارة الأنفحة
٦٧ ص
(٢١)
حكم لبن الميتة
٦٨ ص
(٢٢)
هل يستثنى من نجس العين شئ؟
٧١ ص
(٢٣)
حكم القطعة المبانة من الحي
٧٣ ص
(٢٤)
حكما فأرة المسك ويليه حكم ميتة ما لا نفس له
٧٧ ص
(٢٥)
إذا شك في كون شئ جزءا من الحيوان
٨٨ ص
(٢٦)
يد المسلم أمارة على التذكية وتفصيل البحث في استصحاب عدم التذكية
٨٩ ص
(٢٧)
في عدم مطهرية الدبغ لجلد الميتة
٩٩ ص
(٢٨)
في طهارة ميت المسلم بالغسل
١٠١ ص
(٢٩)
في حكم السقط والفرخ في بيض
١٠٣ ص
(٣٠)
ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا تنجس
١٠٥ ص
(٣١)
المناط في الموت
١٠٨ ص
(٣٢)
حكم المضغة وأشباهها
١١٠ ص
(٣٣)
حكم العضو المعلق
١١١ ص
(٣٤)
حكم العظم المشكوك في أنه من نجس العين ومسائل أخرى
١١٣ ص
(٣٥)
نجاسة الدم وأدلة ذلك
١١٥ ص
(٣٦)
ما قد يتوهم دلالته من الروايات على طهارة الدم
١١٧ ص
(٣٧)
عدم الفرق في الدم بين القليل والكثير
١٢١ ص
(٣٨)
طهارة دم ما لا نفس له
١٢٤ ص
(٣٩)
طهارة الدم المتخلف وفروع ذلك
١٢٩ ص
(٤٠)
حكم العلقة المستحيلة من المني والدم في البيض
١٣٤ ص
(٤١)
حرمة الدم المتخلف
١٣٥ ص
(٤٢)
حرمة الدم الأبيض
١٣٦ ص
(٤٣)
الدم في البن ودم الجنين
١٣٧ ص
(٤٤)
الدم المتخلف في الصيد
١٣٨ ص
(٤٥)
فروع من الشك في الدم
١٣٩ ص
(٤٦)
إذا شك في كون الدم المتخلف من الطاهر أو النجس
١٤٠ ص
(٤٧)
حكم المردد بين الدم وغيره
١٤١ ص
(٤٨)
في عدم مطهرية الطبخ والنار وفروع أخرى
١٤٣ ص
(٤٩)
نجاسة الكلب والروايات الدالة عليها وما يعارضها
١٤٧ ص
(٥٠)
كلب الصيد كغيره
١٥٢ ص
(٥١)
نجاسة الخنزير والروايات الدالة عليها
١٥٣ ص
(٥٢)
الروايات المتوهم تعارضها مع روايات النجاسة
١٥٦ ص
(٥٣)
حكم البحري من الكلب والخنزير
١٥٨ ص
(٥٤)
حكم ما لا تحله الحياة من الكلب والخنزير
١٥٩ ص
(٥٥)
حكم المتولد منهما
١٦٣ ص
(٥٦)
نجاسة الكافر
١٦٤ ص
(٥٧)
الاستدلال على نجاسته بالإجماع وتفصيل البحث في ذلك
١٦٥ ص
(٥٨)
الاستدلال على النجاسة بالكتاب الكريم وتحقيق الحال فيه
١٦٧ ص
(٥٩)
الاستدلال على نجاسة الكافر بالروايات وتحقيق الأمر فيه
١٧٠ ص
(٦٠)
تنبيهات البحث في روايات الباب
١٨٤ ص
(٦١)
المراد بالكافر وحكم منكر الضروري
١٨٧ ص
(٦٢)
هل يتبع ولد الكافر أباه في النجاسة وفروع ذلك
١٩١ ص
(٦٣)
حكم الغلاة والخوارج والنواصب وغيرهم
١٩٩ ص
(٦٤)
طهارة غير الإمامية من المسلمين
٢٠٦ ص
(٦٥)
حكم مشكوك الإسلام
٢٠٨ ص
(٦٦)
في نجاسة الخمر والاستدلال عليها بالإجماع مع تحقيق ذلك
٢٠٩ ص
(٦٧)
الاستدلال على نجاسة الخمر بالروايات
٢١٢ ص
(٦٨)
الروايات الدالة على طهارة الخمر
٢٢١ ص
(٦٩)
المواقف الممكنة في علاج التعارض بين الطائفتين من الروايات
٢٢٦ ص
(٧٠)
في إلحاق المسكر بالخمر حكما من ناحية النجاسة
٢٣٠ ص
(٧١)
في حرمة العصير العنبي
٢٣٧ ص
(٧٢)
تحقيق الحال في زيد النرسي وأصله
٢٥٥ ص
(٧٣)
سائر الوجوه لحرمة العصير الزبيبي المغلي وتحقيق حالها
٢٥٦ ص
(٧٤)
في حرمة العصير التمري بالغليان وعدمها
٢٧٢ ص
(٧٥)
البحث حول نجاسة العصير العنبي المغلي
٢٧٣ ص
(٧٦)
فروع تقدم الكلام عنها
٢٧٥ ص
(٧٧)
الفقاع وحكمه من ناحية النجاسة والطهارة
٢٧٦ ص
(٧٨)
ماء الشعير الطبي وحكمه
٢٧٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٣ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٩١ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٩ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٨ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٨٢ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٥١ ص
٣٥٤ ص
٣٥٦ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٨٥ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٢ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٧ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٨ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص

شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٢٩١

والمراد بالكافر: من كان منكرا للألوهية، أو التوحيد، أو الرسالة، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا، وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا (١).
____________________
يكون التفكيك بينها وبين الأجزاء في النجاسة العينية غير عرفي. فإن تم ذلك كان الدليل اللفظي الدال على نجاسة الكافر - على تقدير تماميته - دالا على نجاسة هذه الرطوبات، وإلا كانت نجاستها بالسراية لا بالذات.
(١) اتضح مما سبق أن النجاسة لا تدور مدار الكفر بعنوانه، لكي تثبت نجاسة كل من حكم بكفره، فالبحث في تحقيق المراد بالكافر ليس مفيدا من ناحية إثبات النجاسة، وإنما ينتج بلحاظ الآثار الأخرى الدائرة بحسب لسان أدلتها مدار الكفر والإسلام.
وتفصيل الكلام في ذلك: أن من آمن بالمرسل والرسول، والتزم إجمالا بهذه الرسالة فهو مسلم حقيقة. ونريد بالتزامه الإجمالي بالرسالة:
إيمانه بكل ما يحتمل أو يظن أو يقطع باشتمال الرسالة عليه فهو حق إذا كانت الرسالة مشتملة عليه حقا، أي الإيمان بهذه القضية الشرطية في حدود الأشياء التي يحتمل أو يعتقد باشتمال الرسالة عليها. فمن يرى بطلان شئ ما، ويحتمل أو يعتقد باشتمال الرسالة عليه، فهذا يعني أنه على الأقل يحتمل فعلا بطلان الرسالة. وأما من يرى بطلان حسن الظلم حتى لو حسنته الشريعة، وهو قاطع في نفس الوقت بعدم تحسين الشريعة له، فهو مؤمن فعلا بالشريعة.
واعتبار أي قيد زائد في الإسلام على ما ذكرناه يكون تعبديا، وبحاجة
(٢٩١)