قادتنا كيف نعرفهم
(١)
الباب الثالث و الثلاثون: على وحنو رسول الله(ص)
١ ص
(٢)
علي بشره رسول الله بالشهادة
٢ ص
(٣)
بكاء رسول الله لما يلقى علي بعده
٥ ص
(٤)
علي الشهيد الوحيد
٩ ص
(٥)
علي يقتله أشقى الناس
١٤ ص
(٦)
علي والباكون عليه
٢٠ ص
(٧)
الباب الرابع والثلاثون: على و أياديه على الناس
٢٢ ص
(٨)
علي وكرمه
٢٢ ص
(٩)
علي وعدله
٢٤ ص
(١٠)
علي وحلمه
٤٢ ص
(١١)
علي وعمله في الزراعة
٤٥ ص
(١٢)
الباب الخامس والثلاثون: على والتقوى
٤٨ ص
(١٣)
علي وعبادته
٤٩ ص
(١٤)
علي وزهده
٥١ ص
(١٥)
علي وزهده في ملبسه
٥٨ ص
(١٦)
علي وزهده في مأكله
٧٠ ص
(١٧)
علي وورعه
٧٥ ص
(١٨)
علي وفراشه
٧٧ ص
(١٩)
علي ونقش خاتمه
٧٨ ص
(٢٠)
الباب السادس والثلاثون: على و مناصبه
٨٠ ص
(٢١)
علي هادي الأمة وإمامها
٨١ ص
(٢٢)
علي الصديق الأكبر
٨٦ ص
(٢٣)
علي هو الفاروق
٨٨ ص
(٢٤)
علي أب للمسلمين
٩٠ ص
(٢٥)
الباب السابع والثلاثون: على والمناشدة
٩١ ص
(٢٦)
المناشدة في مسجد رسول الله
٩٢ ص
(٢٧)
المناشدة في الشورى
٩٩ ص
(٢٨)
المناشدة بعد بيعة عثمان
١٠٣ ص
(٢٩)
المناشدة في الرحبة
١٠٦ ص
(٣٠)
المناشدة في الكوفة
١١٣ ص
(٣١)
الباب الثامن والثلاثون: فاطمة الزهراء بضعة رسول الله(ص)
١١٤ ص
(٣٢)
نسبها وحملها، وولادتها
١١٥ ص
(٣٣)
اسماؤها وكناها وشبهها برسول الله
١١٧ ص
(٣٤)
فضائل فاطمة على لسان رسول الله
١٢١ ص
(٣٥)
فضائل فاطمة على لسان الأئمة الاثني عشر
١٤١ ص
(٣٦)
ما قاله أمير المؤمنين
١٤١ ص
(٣٧)
ما قاله الامام الحسن
١٤٣ ص
(٣٨)
ما قاله الامام الحسين
١٤٣ ص
(٣٩)
ما قاله الامام السجاد
١٤٤ ص
(٤٠)
ما قاله الامام الباقر
١٤٤ ص
(٤١)
ما قاله الامام الصادق
١٤٨ ص
(٤٢)
ما قاله الامام الكاظم
١٤٩ ص
(٤٣)
ما قاله الامام الرضا
١٥٠ ص
(٤٤)
فاطمة وتزويجها
١٥٢ ص
(٤٥)
بيت فاطمة عليها السلام ومصلى النبي
١٦٩ ص
(٤٦)
فاطمة في بيت أمير المؤمنين
١٧٠ ص
(٤٧)
عيادة رسول الله لفاطمة
١٧٥ ص
(٤٨)
فاطمة وتمريضها للنبي
١٧٦ ص
(٤٩)
فاطمة وأولادها
١٧٦ ص
(٥٠)
فاطمة وفقد أبيها
١٧٧ ص
(٥١)
فاطمة ومطالبتها بحقها
١٧٩ ص
(٥٢)
أ - دعوى النحلة:
١٨٠ ص
(٥٣)
ب - دعوى الميراث:
١٩٦ ص
(٥٤)
خطبة الزهراء عليها السلام
١٩٧ ص
(٥٥)
ج - سهم ذوي القربى:
٢١٥ ص
(٥٦)
فاطمة وعيادة الشيخين لها
٢٢١ ص
(٥٧)
فاطمة وعيادة النساء لها
٢٢٢ ص
(٥٨)
فاطمة ووصيتها
٢٢٥ ص
(٥٩)
وفاتها ودفنها
٢٢٨ ص
(٦٠)
خطبة أميرالمؤمنين في رثاء فاطمة
٢٣٣ ص
(٦١)
فاطمة أول من يلحق برسول الله من أهل بيته
٢٣٥ ص
(٦٢)
فاطمة والقيامة
٢٣٨ ص
(٦٣)
الباب التاسع والثلاثون: الأئمة الأثناء عشر أوصياء رسول الله(ص)
٢٤٨ ص
(٦٤)
الأئمة من قريش
٢٤٩ ص
(٦٥)
الأئمة الإثنا عشر
٢٥٠ ص
(٦٦)
من الإمام؟
٢٦٤ ص
(٦٧)
الإمام الأول: علي بن أبي طالب عليه السلام
٢٧٤ ص
(٦٨)
ولادة علي بن أبي طالب
٢٧٥ ص
(٦٩)
نسب علي بن أبي طالب
٢٧٥ ص
(٧٠)
ما قاله رسول الله في فضل علي
٢٧٨ ص
(٧١)
نص رسول الله على إمامة علي بن أبي طالب
٢٨٨ ص
(٧٢)
ما قاله الصحابة في فضل علي بن أبي طالب
٢٩١ ص
(٧٣)
ما قاله التابعون في فضل علي بن أبي طالب
٣٢٥ ص
(٧٤)
ما قاله الأعلام في فضل الامام عليه السلام
٣٤٨ ص
(٧٥)
علي مغفور له
٣٧٤ ص
(٧٦)
شهادة علي بن أبي طالب
٣٧٧ ص
(٧٧)
وصية أمير المؤمنين
٣٨٢ ص
(٧٨)
الإمامان: الحسن والحسين عليهما السلام
٣٨٧ ص
(٧٩)
فضائل الحسنين على لسان رسول الله
٣٨٨ ص
(٨٠)
1 - ما رواه أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء:
٣٨٨ ص
(٨١)
2 - ما رواه سائر أهل البيت
٣٩٠ ص
(٨٢)
3 - ما رواه ابن عباس:
٣٩٤ ص
(٨٣)
4 - ما رواه جابر بن عبدالله الأنصاري:
٣٩٥ ص
(٨٤)
5 - ما رواه أبو بكر بن أبي قحافة:
٣٩٦ ص
(٨٥)
6 - ما رواه عمر بن الخطاب:
٣٩٦ ص
(٨٦)
7 - ما رواه عبدالله بن عمر بن الخطاب:
٣٩٦ ص
(٨٧)
8 - ما رواه سلمان الفارسي:
٣٩٨ ص
(٨٨)
9 - ما رواه عبد الله بن مسعود:
٣٩٩ ص
(٨٩)
10 - ما رواه أنس بن مالك:
٣٩٩ ص
(٩٠)
11 - ما روته عائشة:
٤٠١ ص
(٩١)
13 - ما رواه حذيفة:
٤٠٢ ص
(٩٢)
14 - ما رواه أبو سعيد الخدري:
٤٠٢ ص
(٩٣)
15 - ما رواه أبو رافع:
٤٠٣ ص
(٩٤)
16 - ما رواه أبو هريرة:
٤٠٤ ص
(٩٥)
17 - ما رواه سائر الصحابة والتابعون:
٤٠٦ ص
(٩٦)
ما قاله الأعلام في فضائل الحسنين
٤١٠ ص
(٩٧)
الإمام الثاني: الحسن بن علي عليه السلام
٤١٣ ص
(٩٨)
ولادة الحسن
٤١٤ ص
(٩٩)
ما قاله رسول الله في فضل الحسن
٤١٧ ص
(١٠٠)
ما قاله الصحابة والتابعون في فضل الحسن بن علي
٤٢٤ ص
(١٠١)
ما قاله الأعلام في فضل الحسن بن علي
٤٢٧ ص
(١٠٢)
كرامات الحسن بن علي
٤٢٩ ص
(١٠٣)
مناقب الحسن بن علي
٤٣٢ ص
(١٠٤)
كرم الحسن بن علي
٤٣٥ ص
(١٠٥)
عبادة الحسن بن علي
٤٤٠ ص
(١٠٦)
ما علمه رسول الله للحسن بن علي
٤٤٣ ص
(١٠٧)
خلافة الحسن بن علي
٤٤٤ ص
(١٠٨)
الإمام الحسن بن علي ولائموه
٤٦٦ ص
(١٠٩)
إحتجاج الحسن
٤٧٤ ص
(١١٠)
نماذج من علم الحسن
٤٧٩ ص
(١١١)
بلاغة الحسن بن علي
٤٨٨ ص
(١١٢)
التزكية والتعليم
٥٠٢ ص
(١١٣)
شهادة الإمام الحسن بن علي
٥٠٦ ص
(١١٤)
الباب التاسع والثلاثون: الأئمة الأثناء عشر أوصياء رسول الله(ص)
٥٢١ ص
(١١٥)
الإمام الثالث: الحسين بن علي عليهما السلام
٥٢٢ ص
(١١٦)
ولادة الحسين
٥٢٣ ص
(١١٧)
فضائل الحسين على لسان رسول الله
٥٢٥ ص
(١١٨)
فضائل الحسين على لسان الصحابة
٥٣٤ ص
(١١٩)
كرم الحسين
٥٣٦ ص
(١٢٠)
مناقب الحسين
٥٤٠ ص
(١٢١)
عبادة الحسين
٥٤١ ص
(١٢٢)
إخبار النبي بقتل الحسين ويوم قتله ومحل دفنه
٥٤٥ ص
(١٢٣)
إخبار أمير المؤمنين بقتل الحسين في كربلا
٥٥٠ ص
(١٢٤)
مسير الحسين من المدينة إلى مكة ومنها إلى كربلاء
٥٥٣ ص
(١٢٥)
المنازل التي نزل بها الحسين من مكة حتى كربلاء
٥٧٦ ص
(١٢٦)
مما روي عن الأئمة في شهادة الحسين
٦٠٨ ص
(١٢٧)
مآتم الحسين
٦٢٣ ص
(١٢٨)
الآيات التي ظهرت بعد قتل الحسين
٦٣٢ ص
(١٢٩)
عقوبة قاتلي الحسين
٦٣٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٣ ص
٥٤٥ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
قادتنا كيف نعرفهم - آية الله العظمى السيد محمد هادي الحسيني الميلاني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢ - وفاتها ودفنها
فقد أبطلناه» «١».
(١) شرح نهج البلاغة ج ١٢ ص ٢١٢.
قال العلامة السيد مرتضى العسكري: «من أجل فهم مغزى اجتهاد الخلفاء في الخمس وفي حق ابنة الرسول بعدما لابسهما الغموض خلال احقاب طويلة اضطررنا اولًا إلى درس المصطلحات الاسلامية: الزكاة والصدقة والفي ء والصفيّ والأنفال والغنيمة والخمس فوجدنا:
أ- ان الزكاة في الشرع الاسلامي بمعنى: عامة حق اللَّه في المال.
ب- الصدقة: اسم لما يجب اخراجه من النقدين والغلات والأنعام إذا بلغ احدها النصاب وما فرض دفعه يوم عيد الفطر، ومما يدل على ما ذكرنا ان الخمس والصدقة والصفى ذكرت في كتاب رسول صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم لبيان انواع الزكاة إذا فالصدقة صنف من اصناف الزكاة وليس مرادفة لها وبالاضافة إلى ذلك لنا أن نقول: كيف تكون الزكاة بمعنى الصدقة وقد وردت في الآيات المكية وقبل أن ينزل تشريع الصدقة في المدينة، وعلى ضوء ما ذكرنا تفسر الزكاة في الحديث الشريف «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت حق اللَّه في المال»: بأنه إذا اديت المفروض عليك في مالك فقد قضيت حق اللَّه، وأما الدفع المستحب من المال فهو نفل وليس بحق وكذلك تفسر في الحديث «من استفاد مالًا فلا زكاة حتى يحول الحول» بانه لا حق للَّه في ماله حتى يحول الحول، وكذلك الشأن في نظائرهما.
والصدقة مشتركة فيما ذكرناه آنفاً وفي ما يخرجه الانسان من ماله على وجه القربة نفلا كان او فرضاً والفرق بينهما ان الحق المفروض في النقدين والغلات والأنعام إذا أخذها الحاكم قهراً يكون زكاة وصدقة واجبة وليس بالصدقة التي يخرجها الانسان على وجه القربة.
ج- والفي ء: ما حصل من اموال الكفار من غير حرب، واجمعوا على أن اموال بني النضير كان من الفي ء وان النبي تصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم.
د- الأنفال، جمع النفل: العطية والهبة، والنفل: الزيادة على الواجب وانفله: أعطاه زيادة واستعمل الأنفال في القرآن الكريم في غزاة بدرحين سلب اللَّه عن المسلمين تملك ما حازوه من المشركين يومذاك، واستعمل في أحاديث ائمة أهل البيت واريد به كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال وكل ارض انجلى عنها اهلها بغير حرب وعلى قطائع الملوك والآجام والأرضين الموات وما شابهها.
ه- الغنيمة والمغنم- كانت العرب في الجاهلية والاسلام تقول: غنم الشي ء غنماً إذا فاز به بلا مشقة، والأغتنام: انتهاز المغنم والمغنم ما يغنم، وتقول لما يحصل من جهة العدى- وهو مالًا يخلو من مشقة:- سلبه إذا أخذ ما على المسلوب وما معه من ثياب وسلاح ودابة، وتقول: حربه إذا أخذ كل ماله، وكانت النهيبة والنهبى عندهم تساوق الغنيمة والمغنم في عصرنا، وأول ما استعمل مادة (غنم) في كسب المال مطلقاً وبلا لحاظ (الفوز بلا مشقة) كان في القرآن الكريم وفي ما جمع من مال العدو ببدر وبعد ان سلب اللَّه ملكية الأفراد عنه وسماه الأنفال وجعله للَّه ولرسوله ثم جعله مغنماً للجماعة وشرع اللَّه في الآية دفع الخمس من مطلق المغانم للَّه ولرسوله ولذوي قرباه بعد ان كان في الجاهلية المرباع للرئيس خاصة، وعمم مورد الأخذ وجعله من مطلق المغانم ونزل القرض من الربع إلى الخمس ووزعه على ستة سهام بدل ان يكون سهماً واحداً وخاصاً بالرئيس، ومما يدل بالاضافة إلى ما ذكرنا- من ان الخمس فرض دفعه من مطلق المغانم: اجماع المسلمين على أن الرسول أخذ الخمس من المال المستخرج من الأرض معدناً كان أو كنزاً وهو ليس مما حازه المسلمون من العدا في الحرب.
ويدل على ذلك من السنة أيضاً أمر الرسول وفد عبد القيس ان يدفعوا (الخمس من المغنم)، قال لهم ذلك عندما سألوه ان يعلمهم احكام الاسلام كي يعلموا قبيلتهم فانهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم من خوف مضر ولا يتصور لهذا القبيلة أن تكون غازية ليكون المراد من المغنم هنا غنائم الحرب فلا بد أن يكون المراد من المغنم مطلق المال المكتسب.
وكذلك الشأن في ما ورد في كتب الرسول لسائر القبائل العربية التي أسلمت وكذلك في عهوده لولاته مثل ماورد في كتاب عهده لولادته الذين بعثهم الى اليمن بعد اسلام أهل اليمن (أن يأخذ- الوالي- من المغانم خمس اللَّه وما كتب على المؤمنين الصدقة. وكذلك ما ورد في كتاب الرسول لقبيلة سعد «ان يدفعوا الخمس والصدقة لرسوليه» فإن هذه القبيلة لم تكن قد خاضت حربا ليطلب النبي منها أن تدفع إلى رسوليه خمس غنائم حربهم وانما طلب منهم دفع الصدقة من مواردها ودفع خمس أرباحهم.
وكذلك المراد من خمس المغنم في سائر كتبه إلى القبائل العربية المسلمة: خمس ارباح مكاسبها. ويؤكد ما ذكرنا: ان حكم الحرب في الاسلام يخالف ما كانت عليه العرب في الجاهلية حيث كان لكل قبيلة الحق في الاغارة على غير حلفائها ونهب اموالهم كيف ما اتفق، وعند ذاك يملك كل فرد ما نهب وسلب وحرب وما عليه شي ء عدا دفع المرباع للرئيس، لم يكن الأمر هكذا في الاسلام لتصح مطالبة النبي من القبائل خمس غنائم حروبهم بدل الربع بل ان الحاكم الأعلى في الاسلام هو الذي يقرر الحرب وفق قوانين الاسلام والمسلمون ينفذون اوامره ثم الحاكم هو الذي يلي بعد الفتح قبض الغنائم أو يلي ذلك نائبه، ولا يملك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئاً بل يأتي كل غاز بما سلب حتى الخيط والمخيط والا عد من الغلول الذي هو عار وشنار على اهله ونار يوم القيامة، ثم ان الحاكم هو الذي يقبض الخمس من الغنائم ويقسم الباقي على المجموعة، اذاً فالحاكم هو الذي يعلن الحرب في الإسلام وهو الذي يقبض الغنائم ويأخذ خمسها بنفسه ثم يقسم الباقي وليس غيره الذي يدفع الخمس اليه، وإذا كان الأمر هكذا في الاسلام، وكان اخراج الخمس على عهد النبي من شؤون النبي في هذه الأمة فما معنى طلب النبي الخمس من الناس وتأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب ان لم يكن الخمس في تلك الكتب مثل الصدقة مما يجب على المخاطبين دفعه من اموالهم، وليس خاصاً بغنائم الحرب. وبناءعليه السّلام على ما ذكرنا اذاً فقد كان النبي يطلب ممن أسلم أن يؤدي الخمس من كل ما غنم عدا ما فرض فيهن من الصدقة، وكان مدلول الغنائم والمغانم يومذاك مساوقاً لمطلق ما ظفر به من المال ثم تطور مدلول هذه المادة عند المسلمين من بعد انتشار الفتوح ومنع الخلفاء الخمس من أهله ونسيان المسلمين هذا الحكم.
اما مواضع الخمس فقد نصت آية الخمس أن الخمس للَّه ولرسوله ولذوي قربى الرسول ويتاماهم ومساكينهم وابناء سبيلهم اذاً فالخمس يقسم ستة اسهم وما ورد في بعض الروايات أن سهم اللَّه وسهم الرسول واحد ان كان المقصود ان سبيلهما واحد وان الرسول يتصرف فيهما فهو صواب والا فهو مخالف لظاهر الآية وتواترت الروايات عن ائمة أهل البيت أن سهم ذي القربى لأهل البيت في عصر الرسول ومن بعده لهم ولسائر الأئمة الاثني عشر من أهل البيت وأن السهام الثلاثة للَّه ولرسوله ولذي قرباه للعنوان وان سهم اللَّه لرسوله يضعه حيث يشاء والسهمان بعد الرسول، للامام القائم مقامه وعلى هذا فنصف الخمس في هذه العصور لامام العصر من حيث امامته والنصف الآخر من الخمس لغير أهل بيت النبي من أيتام اقرباء النبي ومساكينهم وابناء سبيلهم وهم يستحقونها- بقرابتهم من النبي من جهة الأب وحاجتهم اليه في مؤنتهم وان فضل عنهم شي ء فللوالي، وان نقص فعلى الوالي أن يسد عوزهم وما قبضه أحدهم من الخمس وتملكه ينتقل بعد وفاته لورثته واقرباء النبي من غير أهل البيت الذين يستحقون نصف الخمس بالفقر هم ذكور اولاد عبد المطلب وذكور اولاد المطلب الذي حرمت عليهم الصدقة، ولم يرض الرسول أن يلي أحدهم على الصدقات ويصيب من سهم العاملين عليها حتى مولاهم، فانه منع مولاه من الاشتراك مع عامل الصدقة كي لا يصيب منها ومن هنا يتضح خطأ من زعم أنه بعث ابن عمه الإمام علياً إلى اليمن لقبض الصدقة مثل ابن هشام بل بعثه لقبض الخمس كما صرح به غيره».
(مقدمة مرآة العقول ج ١ ص ١٧٦ إلى ص ١٨٠).
قال العلامة السيد مرتضى العسكري: «من أجل فهم مغزى اجتهاد الخلفاء في الخمس وفي حق ابنة الرسول بعدما لابسهما الغموض خلال احقاب طويلة اضطررنا اولًا إلى درس المصطلحات الاسلامية: الزكاة والصدقة والفي ء والصفيّ والأنفال والغنيمة والخمس فوجدنا:
أ- ان الزكاة في الشرع الاسلامي بمعنى: عامة حق اللَّه في المال.
ب- الصدقة: اسم لما يجب اخراجه من النقدين والغلات والأنعام إذا بلغ احدها النصاب وما فرض دفعه يوم عيد الفطر، ومما يدل على ما ذكرنا ان الخمس والصدقة والصفى ذكرت في كتاب رسول صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم لبيان انواع الزكاة إذا فالصدقة صنف من اصناف الزكاة وليس مرادفة لها وبالاضافة إلى ذلك لنا أن نقول: كيف تكون الزكاة بمعنى الصدقة وقد وردت في الآيات المكية وقبل أن ينزل تشريع الصدقة في المدينة، وعلى ضوء ما ذكرنا تفسر الزكاة في الحديث الشريف «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت حق اللَّه في المال»: بأنه إذا اديت المفروض عليك في مالك فقد قضيت حق اللَّه، وأما الدفع المستحب من المال فهو نفل وليس بحق وكذلك تفسر في الحديث «من استفاد مالًا فلا زكاة حتى يحول الحول» بانه لا حق للَّه في ماله حتى يحول الحول، وكذلك الشأن في نظائرهما.
والصدقة مشتركة فيما ذكرناه آنفاً وفي ما يخرجه الانسان من ماله على وجه القربة نفلا كان او فرضاً والفرق بينهما ان الحق المفروض في النقدين والغلات والأنعام إذا أخذها الحاكم قهراً يكون زكاة وصدقة واجبة وليس بالصدقة التي يخرجها الانسان على وجه القربة.
ج- والفي ء: ما حصل من اموال الكفار من غير حرب، واجمعوا على أن اموال بني النضير كان من الفي ء وان النبي تصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم.
د- الأنفال، جمع النفل: العطية والهبة، والنفل: الزيادة على الواجب وانفله: أعطاه زيادة واستعمل الأنفال في القرآن الكريم في غزاة بدرحين سلب اللَّه عن المسلمين تملك ما حازوه من المشركين يومذاك، واستعمل في أحاديث ائمة أهل البيت واريد به كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال وكل ارض انجلى عنها اهلها بغير حرب وعلى قطائع الملوك والآجام والأرضين الموات وما شابهها.
ه- الغنيمة والمغنم- كانت العرب في الجاهلية والاسلام تقول: غنم الشي ء غنماً إذا فاز به بلا مشقة، والأغتنام: انتهاز المغنم والمغنم ما يغنم، وتقول لما يحصل من جهة العدى- وهو مالًا يخلو من مشقة:- سلبه إذا أخذ ما على المسلوب وما معه من ثياب وسلاح ودابة، وتقول: حربه إذا أخذ كل ماله، وكانت النهيبة والنهبى عندهم تساوق الغنيمة والمغنم في عصرنا، وأول ما استعمل مادة (غنم) في كسب المال مطلقاً وبلا لحاظ (الفوز بلا مشقة) كان في القرآن الكريم وفي ما جمع من مال العدو ببدر وبعد ان سلب اللَّه ملكية الأفراد عنه وسماه الأنفال وجعله للَّه ولرسوله ثم جعله مغنماً للجماعة وشرع اللَّه في الآية دفع الخمس من مطلق المغانم للَّه ولرسوله ولذوي قرباه بعد ان كان في الجاهلية المرباع للرئيس خاصة، وعمم مورد الأخذ وجعله من مطلق المغانم ونزل القرض من الربع إلى الخمس ووزعه على ستة سهام بدل ان يكون سهماً واحداً وخاصاً بالرئيس، ومما يدل بالاضافة إلى ما ذكرنا- من ان الخمس فرض دفعه من مطلق المغانم: اجماع المسلمين على أن الرسول أخذ الخمس من المال المستخرج من الأرض معدناً كان أو كنزاً وهو ليس مما حازه المسلمون من العدا في الحرب.
ويدل على ذلك من السنة أيضاً أمر الرسول وفد عبد القيس ان يدفعوا (الخمس من المغنم)، قال لهم ذلك عندما سألوه ان يعلمهم احكام الاسلام كي يعلموا قبيلتهم فانهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم من خوف مضر ولا يتصور لهذا القبيلة أن تكون غازية ليكون المراد من المغنم هنا غنائم الحرب فلا بد أن يكون المراد من المغنم مطلق المال المكتسب.
وكذلك الشأن في ما ورد في كتب الرسول لسائر القبائل العربية التي أسلمت وكذلك في عهوده لولاته مثل ماورد في كتاب عهده لولادته الذين بعثهم الى اليمن بعد اسلام أهل اليمن (أن يأخذ- الوالي- من المغانم خمس اللَّه وما كتب على المؤمنين الصدقة. وكذلك ما ورد في كتاب الرسول لقبيلة سعد «ان يدفعوا الخمس والصدقة لرسوليه» فإن هذه القبيلة لم تكن قد خاضت حربا ليطلب النبي منها أن تدفع إلى رسوليه خمس غنائم حربهم وانما طلب منهم دفع الصدقة من مواردها ودفع خمس أرباحهم.
وكذلك المراد من خمس المغنم في سائر كتبه إلى القبائل العربية المسلمة: خمس ارباح مكاسبها. ويؤكد ما ذكرنا: ان حكم الحرب في الاسلام يخالف ما كانت عليه العرب في الجاهلية حيث كان لكل قبيلة الحق في الاغارة على غير حلفائها ونهب اموالهم كيف ما اتفق، وعند ذاك يملك كل فرد ما نهب وسلب وحرب وما عليه شي ء عدا دفع المرباع للرئيس، لم يكن الأمر هكذا في الاسلام لتصح مطالبة النبي من القبائل خمس غنائم حروبهم بدل الربع بل ان الحاكم الأعلى في الاسلام هو الذي يقرر الحرب وفق قوانين الاسلام والمسلمون ينفذون اوامره ثم الحاكم هو الذي يلي بعد الفتح قبض الغنائم أو يلي ذلك نائبه، ولا يملك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئاً بل يأتي كل غاز بما سلب حتى الخيط والمخيط والا عد من الغلول الذي هو عار وشنار على اهله ونار يوم القيامة، ثم ان الحاكم هو الذي يقبض الخمس من الغنائم ويقسم الباقي على المجموعة، اذاً فالحاكم هو الذي يعلن الحرب في الإسلام وهو الذي يقبض الغنائم ويأخذ خمسها بنفسه ثم يقسم الباقي وليس غيره الذي يدفع الخمس اليه، وإذا كان الأمر هكذا في الاسلام، وكان اخراج الخمس على عهد النبي من شؤون النبي في هذه الأمة فما معنى طلب النبي الخمس من الناس وتأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب ان لم يكن الخمس في تلك الكتب مثل الصدقة مما يجب على المخاطبين دفعه من اموالهم، وليس خاصاً بغنائم الحرب. وبناءعليه السّلام على ما ذكرنا اذاً فقد كان النبي يطلب ممن أسلم أن يؤدي الخمس من كل ما غنم عدا ما فرض فيهن من الصدقة، وكان مدلول الغنائم والمغانم يومذاك مساوقاً لمطلق ما ظفر به من المال ثم تطور مدلول هذه المادة عند المسلمين من بعد انتشار الفتوح ومنع الخلفاء الخمس من أهله ونسيان المسلمين هذا الحكم.
اما مواضع الخمس فقد نصت آية الخمس أن الخمس للَّه ولرسوله ولذوي قربى الرسول ويتاماهم ومساكينهم وابناء سبيلهم اذاً فالخمس يقسم ستة اسهم وما ورد في بعض الروايات أن سهم اللَّه وسهم الرسول واحد ان كان المقصود ان سبيلهما واحد وان الرسول يتصرف فيهما فهو صواب والا فهو مخالف لظاهر الآية وتواترت الروايات عن ائمة أهل البيت أن سهم ذي القربى لأهل البيت في عصر الرسول ومن بعده لهم ولسائر الأئمة الاثني عشر من أهل البيت وأن السهام الثلاثة للَّه ولرسوله ولذي قرباه للعنوان وان سهم اللَّه لرسوله يضعه حيث يشاء والسهمان بعد الرسول، للامام القائم مقامه وعلى هذا فنصف الخمس في هذه العصور لامام العصر من حيث امامته والنصف الآخر من الخمس لغير أهل بيت النبي من أيتام اقرباء النبي ومساكينهم وابناء سبيلهم وهم يستحقونها- بقرابتهم من النبي من جهة الأب وحاجتهم اليه في مؤنتهم وان فضل عنهم شي ء فللوالي، وان نقص فعلى الوالي أن يسد عوزهم وما قبضه أحدهم من الخمس وتملكه ينتقل بعد وفاته لورثته واقرباء النبي من غير أهل البيت الذين يستحقون نصف الخمس بالفقر هم ذكور اولاد عبد المطلب وذكور اولاد المطلب الذي حرمت عليهم الصدقة، ولم يرض الرسول أن يلي أحدهم على الصدقات ويصيب من سهم العاملين عليها حتى مولاهم، فانه منع مولاه من الاشتراك مع عامل الصدقة كي لا يصيب منها ومن هنا يتضح خطأ من زعم أنه بعث ابن عمه الإمام علياً إلى اليمن لقبض الصدقة مثل ابن هشام بل بعثه لقبض الخمس كما صرح به غيره».
(مقدمة مرآة العقول ج ١ ص ١٧٦ إلى ص ١٨٠).
(٢٣٢)