واجبات الصلاة
(١)
المقصد الثاني الواجبات في الصلاة تمهيد
٦ ص
(٢)
المطلب الأول: حول النية وهو مشتمل على مقامات: المقام الأول: في المراد من النية
٩ ص
(٣)
أقسام الواجبات الشرعية
١٠ ص
(٤)
بيان حقيقة النية
١٠ ص
(٥)
عدم كون النية من الواجبات الشرعية
١١ ص
(٦)
اعتبار عنوان العبودية في الصلاة
١٣ ص
(٧)
عدم تقوم الصلاة بعنوان العبودية لله تعالى
١٥ ص
(٨)
المقام الثاني: اعتبار قصد الفصول المنوعة في بعض الصلوات
١٦ ص
(٩)
الجهة الأولى: في اعتبار قصد الفصول في بعض الصلوات خاصة
١٦ ص
(١٠)
وجه للاختصاص ببعض الصلوات
١٧ ص
(١١)
توهم عدم اعتبار الفصول المنوعة في مقام الامتثال وجوابه
١٩ ص
(١٢)
الحق في المقام
٢٠ ص
(١٣)
الجهة الثانية: في بيان مقومية النية للمأمور به
٢٠ ص
(١٤)
توهم عدم قيدية عناوين الصلوات في المأمور به
٢١ ص
(١٥)
تحكيم العقل في اعتبار القيود في بعض الصور
٢٢ ص
(١٦)
التمسك بآية الدلوك لاثبات خروج الخصوصيات والقيود
٢٣ ص
(١٧)
الجواب عن التوهم السابق
٢٤ ص
(١٨)
وجه بطلان الصلاة المشكوكة العنوان
٢٦ ص
(١٩)
الاستدلال بصحيحة زرارة على دخول خصوصية الظهرية في المأمور به
٢٧ ص
(٢٠)
فحص وبحث في روايات النية
٢٧ ص
(٢١)
المراد من نية المؤمن خير من عمله
٢٩ ص
(٢٢)
إيراد وتلخيص
٣٠ ص
(٢٣)
المقام الثالث: حول اعتبار نية الوجوب والتمام ومقابليهما
٣١ ص
(٢٤)
حكم نية الوجوب والندب
٣١ ص
(٢٥)
حكم نية القصر والاتمام
٣٣ ص
(٢٦)
إحالة المقام على معرفة حقيقة القصر والتمام
٣٤ ص
(٢٧)
الجواب عن الحالة السابقة
٣٦ ص
(٢٨)
وجه آخر للزوم نية القصر والتمام
٣٨ ص
(٢٩)
إبطال الوجه السابق
٣٩ ص
(٣٠)
الاستدلال بلزوم تصور الصلاة على لزوم نية القصر والتمام
٤١ ص
(٣١)
الاستدلال بتنويع صلاة القصر والتمام على وجوب نيتهما
٤١ ص
(٣٢)
المقام الرابع: حول بيان نية الأداء والقضاء
٤٤ ص
(٣٣)
اعتبار نية القضاء دون نية الأداء
٤٥ ص
(٣٤)
الاستدلال على عدم وجوب عنوان القضاء
٤٧ ص
(٣٥)
الجواب عن الاستدلال السابق
٤٩ ص
(٣٦)
الاستدلال بكثرة الفوائت بعد قلتها على عدم وجوب عنوان القضاء
٤٩ ص
(٣٧)
الاستدلال على وجوب قصد الأداء وجوابه
٥٢ ص
(٣٨)
إيجاب قصد الأداء عند اشتغال الذمة بالقضاء وبيان فساده
٥٣ ص
(٣٩)
بيان المسامحة في التقسيم إلى الأدائية والقضائية
٥٤ ص
(٤٠)
تذنيب في نية صلاة الولي والأجير
٥٥ ص
(٤١)
فرع في كفاية القصد الاجمالي
٥٦ ص
(٤٢)
وجه بناء المتأخرين على كفاية النية الاجمالية
٥٧ ص
(٤٣)
الأرجح وجوب العلم بالمأمور به لا الجزم
٥٨ ص
(٤٤)
منافاة القصد الترديدي لقصد المأمور به بعنوانه
٦١ ص
(٤٥)
كلام الفقيه اليزدي وما يرد عليه
٦٢ ص
(٤٦)
فرع آخر حول الشك في الركعات في أماكن التخيير
٦٢ ص
(٤٧)
اختيار وجوب الاتمام
٦٣ ص
(٤٨)
الخدشة في التمسك بأخبار الشكوك لاثبات الاتمام
٦٥ ص
(٤٩)
جواز الاكتفاء بالقصر عند الشك بين الاثنتين والثلاث
٦٦ ص
(٥٠)
التحقيق في المقام
٦٧ ص
(٥١)
المقام الخامس: في عدم اعتبار عنوان الامتثال والطاعة
٧٠ ص
(٥٢)
المقام السادس: في بطلان الصلاة ونحوها إذا لم تكن عبادة له تعالى
٧٣ ص
(٥٣)
توضيح لبطلان الصلاة الفاقدة لوصف العبودية
٧٥ ص
(٥٤)
عدم اشتراط عبادية الدواعي المتأخرة
٧٦ ص
(٥٥)
بيان آخر لاعتبار كون الصلاة ونحوها عبادة له تعالى
٧٧ ص
(٥٦)
المقام السابع: في لزوم الاخلاص ومبطلية الرياء
٧٩ ص
(٥٧)
تحرير محل النزاع
٨٠ ص
(٥٨)
المآثير الواردة في الرياء
٨١ ص
(٥٩)
الطائفة الأولى: ما تدل على حرمة الرياء تكليفا
٨١ ص
(٦٠)
تحريم الرياء في مطلق الاعمال
٨٢ ص
(٦١)
الطائفة الثانية: ما تدل على صحة العمل الذي وقع فيه الرياء
٨٤ ص
(٦٢)
تقريب دلالة الطائفة الثانية
٨٦ ص
(٦٣)
الطائفة الثالثة: ما تدل على بطلان العمل الريائي
٨٧ ص
(٦٤)
الاشكال في دلالة الطائفة الثالثة على الاخلاص
٨٩ ص
(٦٥)
منافاة اشتراط الاخلاص لاستئجار العبد للحج
٩١ ص
(٦٦)
عدم وفاء الطائفة الأولى ببطلان العمل الريائي
٩١ ص
(٦٧)
عدم قبول العمل الريائي
٩٣ ص
(٦٨)
وجهان لبطلان العمل الريائي
٩٤ ص
(٦٩)
حمل الروايات على مبطلية مراءاة الناس لا أخذ الأجرة
٩٥ ص
(٧٠)
الجواب عن الحمل السابق
٩٦ ص
(٧١)
حرمة مراءاة الأنبياء والملائكة والأموات
٩٨ ص
(٧٢)
مواقع النظر في مقالة المشهور
٩٨ ص
(٧٣)
كلام الفقيه اليزدي ونقده
٩٩ ص
(٧٤)
المقام الثامن: في بعض الفروع المتعلقة بالمقام
١٠٢ ص
(٧٥)
الأول: في أن مقتضى اعتبار العبادية ترك المنافيات
١٠٢ ص
(٧٦)
الثاني: في أصالة التوصلية
١٠٤ ص
(٧٧)
الثالث: في أقسام العبادة وأشرفها قسما
١٠٤ ص
(٧٨)
الفرع الأول: أن فوات عبادية بعض الاجزاء هل يوجب بطلان الصلاة؟
١٠٥ ص
(٧٩)
محتملات المسألة ووجوهها ونقدها
١٠٦ ص
(٨٠)
عدم الفرق في البطلان من ناحية الاجزاء والمحل
١٠٨ ص
(٨١)
مفاد أخبار الرياء باعتبار الاخلال بالاخلاص
١٠٩ ص
(٨٢)
بطلان التفصيل بين الجزء الواجب والمستحب
١١٠ ص
(٨٣)
شبهة ناشئة من لحاظ الجزء مستقلا ولحاظه تبعا
١١١ ص
(٨٤)
مختار الوالد المحقق في مسألة الاخلال غير العمدي بشرط الاخلاص
١١٢ ص
(٨٥)
ذنابة:
١١٣ ص
(٨٦)
الأول: في توقف الاجر على قصد الامتثال والاخلاص
١١٣ ص
(٨٧)
الثاني: في بطلان العمل بالرياء المحرم
١١٤ ص
(٨٨)
الثالث: في أن الرياء في العبادة قد يكون حلالا
١١٥ ص
(٨٩)
الرابع: في حكم الجزء المقصود به عبادته تعالى وتعظيم الغير
١١٦ ص
(٩٠)
الخامس: في أن فساد الجزء مبطل للكل
١١٨ ص
(٩١)
الفرع الثاني: في اشتراط استدامة النية
١١٩ ص
(٩٢)
توهم عدم مبطلية الغفلة عن عنوان الفعل ووجهه
١٢٠ ص
(٩٣)
جواب التوهم السابق
١٢٢ ص
(٩٤)
هل تدل الروايات على كفاية بعض الأمور عن الاستدامة؟
١٢٤ ص
(٩٥)
حدود دلالة رواية معاوية المتقدمة
١٢٥ ص
(٩٦)
التعرض لمفاد رواية ابن أبي يعفور
١٢٦ ص
(٩٧)
مفاد رواية ابن المغيرة
١٢٧ ص
(٩٨)
صور الشك في نية الصلاة
١٢٨ ص
(٩٩)
الفرع الثالث: حول اشتراط الجزم بإتمام العمل
١٢٩ ص
(١٠٠)
الحق عدم اشتراط الجزم والخلو من نية القطع والقاطع
١٣٠ ص
(١٠١)
حول مختار المتأخرين من كفاية الاتمام رجاء
١٣١ ص
(١٠٢)
بطلان الصلاة مطلقا إلا بالعود الفوري أو الجهل بالمنافاة
١٣٣ ص
(١٠٣)
دليل وجداني على بطلان مقالة المتأخرين
١٣٥ ص
(١٠٤)
تنبيه: في تصوير زيادة النية وحكمها
١٣٥ ص
(١٠٥)
الفرع الرابع: في حكم الصلاة الفاقدة لعنوان الظهرية ونحوه
١٣٧ ص
(١٠٦)
المقام التاسع: في حكم العدول من السابقة إلى اللاحقة وبالعكس
١٤٠ ص
(١٠٧)
توهم دلالة الاخبار المرخصة على الجواز وجوابه
١٤٢ ص
(١٠٨)
الجهة الأولى: في مشروعية العدول في الظهرين والعشاءين
١٤٤ ص
(١٠٩)
شبهة عدم جواز العدول من العشاء إلى المغرب وجوابها
١٤٥ ص
(١١٠)
الجهة الثانية: في عدم وجوب العدول من اللاحقة إلى السابقة
١٤٧ ص
(١١١)
تقديم العدول على تتميم العصر والعشاء
١٤٩ ص
(١١٢)
الجهة الثالثة: في الفروع المتعلقة بمسألة العدول
١٥٢ ص
(١١٣)
الأول: فيمن عدل بتخيل عدم الاتيان بالأولى ثم بان خلافه
١٥٢ ص
(١١٤)
التفصيل بين ترك نية الظهرية ونية الصلاتية
١٥٣ ص
(١١٥)
احتمال وقوع الصلاة عصرا عند التذكر في الأثناء
١٥٤ ص
(١١٦)
تصحيح الوالد المحقق وقوعها عصرا بشرط التدارك
١٥٥ ص
(١١٧)
عدم تعرض قوله: " إنما يحسب.... " لترك الركن
١٥٧ ص
(١١٨)
بطلان الصلاة بناء على منع العدول من السابقة إلى اللاحقة
١٥٨ ص
(١١٩)
صحة الصلاة إذا كانت مفتتحة على وجهها
١٦٠ ص
(١٢٠)
حكم إتمام العصر ظهرا في الوقت المختص بالظهر
١٦١ ص
(١٢١)
الفرع الثاني: في الاخلال بنية المجموع
١٦١ ص
(١٢٢)
الفرع الثالث: في حكم الصلاة عند إيجاب العدول للبطلان
١٦٣ ص
(١٢٣)
الأول: في عدم صحة العدول حال التسليم
١٦٣ ص
(١٢٤)
الثاني: في جواز العدول وإن أوجب بطلان الصلاة
١٦٥ ص
(١٢٥)
الثالث: في أن اشتراط الترتيب مناف للاكتفاء بالعشاء المعدول إليها
١٦٧ ص
(١٢٦)
المقام العاشر: في اختلاف الاعمال القربية
١٧٠ ص
(١٢٧)
منع دلالة بعض الآيات على مبطلية الرياء
١٧٣ ص
(١٢٨)
خاتمة في كفاية النية الارتكازية
١٧٥ ص
(١٢٩)
كلام حول العناوين المشيرة إلى المأمور به
١٧٧ ص
(١٣٠)
فرع في جواز التلفظ بالنية إلا في موارد العدول والاقتحام
١٧٧ ص
(١٣١)
المطلب الثاني: حول تكبيرة الاحرام وأحكامها في وجوب التكبيرة
١٨٠ ص
(١٣٢)
الجهة الأولى: في صورتها
١٨١ ص
(١٣٣)
الجهة الثانية: في جزئيتها من الصلاة
١٨٥ ص
(١٣٤)
عدم ترتب ثمرة على النزاع في المقام
١٨٧ ص
(١٣٥)
الجهة الثالثة: في أنها ركن أم لا؟
١٨٩ ص
(١٣٦)
مقتضى القواعد العامة
١٩٠ ص
(١٣٧)
مفاد المآثير الواردة في المقام
١٩١ ص
(١٣٨)
رجوع إلى مقتضى القواعد العامة في المقام
١٩٤ ص
(١٣٩)
دعاء وشكوى وفراسة
١٩٦ ص
(١٤٠)
فرع هل أن تكبيرة الاحرام تفسد بالإضافات؟
١٩٧ ص
(١٤١)
فرع آخر في حكم من يكبر غلطا
١٩٨ ص
(١٤٢)
فرع في حكم الزيادة على تكبيرة الاحرام
٢٠٠ ص
(١٤٣)
الجهة الرابعة: في واجباتها
٢٠٣ ص
(١٤٤)
فمنها: النية
٢٠٣ ص
(١٤٥)
هل يتحقق الدخول في الصلاة بالتكبيرة الأخيرة أم لا؟
٢٠٤ ص
(١٤٦)
الأقوال والمحتملات في التكبيرات الافتتاحية
٢١٠ ص
(١٤٧)
الأظهر هو الدخول بخصوص الأخيرة
٢١٢ ص
(١٤٨)
حول ما ورد في تكبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٢١٤ ص
(١٤٩)
توهم دلالة بعض الروايات على التخيير بين التكبيرات
٢١٥ ص
(١٥٠)
الاستشكال في دلالة الطائفة الأولى على خروج التكبيرات الست
٢١٧ ص
(١٥١)
ومنها: القيام
٢١٨ ص
(١٥٢)
ومنها: الاستقرار
٢١٩ ص
(١٥٣)
عدم ركنية الاستقرار وإن أوجب تركه بطلان الصلاة أحيانا
٢٢١ ص
(١٥٤)
توهم دلالة روايات الصلاة في السفينة على عدم وجوب الاستقرار
٢٢٣ ص
(١٥٥)
ومنها: إظهارها وإيجادها من مخارج حروفها
٢٢٣ ص
(١٥٦)
الجهة الخامسة: في الفروع المتعلقة بها
٢٢٥ ص
(١٥٧)
الأول: في صحة التكبيرة الثانية أحيانا
٢٢٥ ص
(١٥٨)
المختار في التكبير لصلاة أخرى حال الاشتغال بالصلاة
٢٢٦ ص
(١٥٩)
مختار الأصحاب في المقام
٢٢٨ ص
(١٦٠)
الثاني: من الشرائط العربية
٢٢٨ ص
(١٦١)
جواز قراءة الاذكار الواجبة بغير العربية دون القراءة
٢٢٩ ص
(١٦٢)
حكم الاخلال بالعربية عمدا أو جهلا أو عجزا
٢٣٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص

واجبات الصلاة - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٣٧

ترجمتها بأي لسان كان، كما لا يجوز ترجمة الأذكار الواجبة باللغة العربية، وإن جاز إنشاء الدعاء بها فيها، وذلك لأن عدم الدليل في المسألة، كاف لعدم الجواز.
جواز قراءة الأذكار الواجبة بغير العربية دون القراءة وربما يمكن دعوى التفصيل بين القراءة وغيرها، لأن المعتبر هي قراءة الفاتحة، وهي غير صادقة على تراجمها، بخلاف تكبيرة الاحرام وسائر الأذكار، فإنها - حسب إطلاق بعض الأخبار - لا تجب بخصوصياتها، بل الواجب هو التكبير والتسبيح والتحميد (١)، وذكر الأمثلة العربية والأذكار العربية في هذه المسألة، كذكرها في العقود والايقاعات، فإنهم (عليهم السلام) كانوا يؤدون بمثلها، لاقتضاء حالهم، وهكذا الناس في عصرهم، وسهولة التعلم اقتضت أن لا يسألوا عن جواز الترجمة وصحتها، فلا يخفى.
بل قد سمعت عن بعض سادة العصر، جواز القراءة أيضا بها اختيارا، ولكنه غير مساعد لظواهر الروايات، مع أن العرف لا يرى ترجمة القرآن قرآنا، ولذلك يجوز مسها من غير طهور.
وربما كان لأجله، عدم افتائهم بقراءة الترجمة عند العجز عن الاتيان بالفاتحة، حتى قال الفقيه اليزدي: وإذا لم يعلم منه شيئا، قرأ من

١ - وسائل الشيعة ٦: ٩ - ٣٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١ - ١٢، وسائل الشيعة ٦: ١٠٧ و ١٢١، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٤٢ و ٥١ وكذا في سائر أبواب الصلاة.
(٢٣٧)