مستند تحرير الوسيلة
(١)
كتاب البيع القول في الايجاب والقبول
٣ ص
(٢)
اعتبار الايجاب والقبول في العقد
٣ ص
(٣)
عدم اعتبار العربية والماضوية في العقد
٨ ص
(٤)
جواز تقديم القبول على الايجاب
١٢ ص
(٥)
لزوم الموالاة بين الايجاب والقبول
١٤ ص
(٦)
اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول
١٥ ص
(٧)
قيام الإشارة مقام اللفظ عند الأخرس ونحوه
١٩ ص
(٨)
صحة المعاطاة في البيع
٢١ ص
(٩)
اعتبار جميع شرائط البيع في المعاطاة عدا الصيغة
٢٦ ص
(١٠)
في لزوم البيع بالصيغة والمعاطاة
٣٠ ص
(١١)
عدم قابلية المعاطاة للشرط
٣٢ ص
(١٢)
جريان المعاطاة في سائر المعاملات
٣٤ ص
(١٣)
وقوع البيع والشراء بالتوكيل والولاية
٣٥ ص
(١٤)
حكم تعليق البيع على شئ
٣٧ ص
(١٥)
حكم المأخوذ بالعقد الفاسد
٤٢ ص
(١٦)
القول في شروط البيع
٥٣ ص
(١٧)
القول في شرائط المتعاقدين
٥٤ ص
(١٨)
كتاب الخيارات الأول: خيار المجلس
٧٦ ص
(١٩)
الثاني: خيار الحيوان
٩٤ ص
(٢٠)
التصرف الدال على الرضا مسقط للخيار
١٠٤ ص
(٢١)
تلف الحيوان في مدة الخيار
١٠٩ ص
(٢٢)
حكم العيب الحادث من المشتري
١١٢ ص
(٢٣)
الثالث: خيار الشرط
١١٣ ص
(٢٤)
اشتراط الخيار بعد الاستئمار والاستشارة
١١٨ ص
(٢٥)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
١٢١ ص
(٢٦)
في بيع الخيار
١٢٢ ص
(٢٧)
نماء المبيع ومنافعه للمشتري في بيع الخيار
١٢٨ ص
(٢٨)
تلف المبيع في بيع الخيار على المشتري
١٢٩ ص
(٢٩)
كيفية رد الثمن الكلي في ذمة البايع
١٣٢ ص
(٣٠)
إذا لم يقبض البائع الثمن في بيع الخيار
١٣٣ ص
(٣١)
تحقق الرد إلى وكيل المشتري ووليه
١٣٧ ص
(٣٢)
حكم بيع الخيار إذا وقع بيد الولي
١٤٠ ص
(٣٣)
انتقال الخيار في بيع الخيار إلى وراث البائع
١٤٤ ص
(٣٤)
جواز اشتراط المشتري رد المثمن إلى البائع وفسخ البيع
١٤٥ ص
(٣٥)
الرابع: خيار الغبن
١٤٧ ص
(٣٦)
للمغبون الخيار بين فسخ البيع وإبقائه
١٥٣ ص
(٣٧)
خيار الغبن ثابت من حين العقد
١٥٤ ص
(٣٨)
لو اطلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ
١٥٨ ص
(٣٩)
مدار الغبن هو القيمة حال العقد
١٦١ ص
(٤٠)
في مسقطات خيار الغبن
١٦٣ ص
(٤١)
الأول: اشتراط سقوطه في زمن العقد
١٦٣ ص
(٤٢)
الثاني: اسقاطه بعد العقد
١٦٦ ص
(٤٣)
الثالث: التصرف في العين بعد العلم بالغبن
١٧٢ ص
(٤٤)
حكم المبيع بعد فسخ البيع
١٧٨ ص
(٤٥)
حكم المبيع بعد فسخ البائع المغبون إذا تصرف المشتري فيه
١٨٩ ص
(٤٦)
لو باع أو اشترى شيئا صفقة واحدة وكان مغبونا في أحدهما
٢١٠ ص
(٤٧)
الخامس: خيار التأخير
٢١١ ص
(٤٨)
خيار التأخير ليس على الفور
٢٢٠ ص
(٤٩)
مسقطات خيار التأخير
٢٢١ ص
(٥٠)
المراد من ثلاثة أيام في خيار التأخير
٢٢٧ ص
(٥١)
عدم جريان خيار التأخير في غير البيع
٢٢٩ ص
(٥٢)
حكم تلف المبيع في خيار التأخير وبعده
٢٣٠ ص
(٥٣)
حكم المبيع الذي يفسد بسرعة
٢٣١ ص
(٥٤)
السادس: خيار الرؤية
٢٣٤ ص
(٥٥)
ذو خيار الرؤية مخير بين الرد والامساك مجانا
٢٣٨ ص
(٥٦)
مورد خيار الرؤية
٢٤١ ص
(٥٧)
خيار الرؤية فوري
٢٤٤ ص
(٥٨)
مسقطات خيار الرؤية
٢٤٦ ص
(٥٩)
السابع: خيار العيب
٢٥٠ ص
(٦٠)
ثبوت الخيار بوجود العيب عند العقد
٢٦٨ ص
(٦١)
ثبوت الخيار بحدوث العيب قبل القبض
٢٧٦ ص
(٦٢)
سقوط الخيار والأرش عند زوال العيب قبل ظهوره
٢٨٢ ص
(٦٣)
كيفية أخذ الأرش
٢٨٥ ص
(٦٤)
في تعارض المقومين
٢٩١ ص
(٦٥)
لو باع شيئا صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما
٢٩٣ ص
(٦٦)
القول في أحكام الخيار
٢٩٧ ص
(٦٧)
انتقال الخيار بالإرث
٢٩٧ ص
(٦٨)
تعلق الخيار بالمجموع في صورة تعدد الوراث
٣٠٣ ص
(٦٩)
حكم اجتماع الورثة على الفسخ
٣٠٤ ص
(٧٠)
كتاب النكاح حكم وطء الزوجة دبرا
٣٠٧ ص
(٧١)
عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
٣١٢ ص
(٧٢)
عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٣٣٤ ص
(٧٣)
تنبيه: في تأييد التفصيل بين الشابة والعجوز
٣٤٠ ص
(٧٤)
في جواز العزل
٣٤٢ ص
(٧٥)
جواز نظر الزوج والزوجة إلى جسد الاخر حتى العورة
٣٥٠ ص
(٧٦)
حكم نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله
٣٥٣ ص
(٧٧)
جوازنظر الرجل إلى جسد محارمه ما عدا العورة
٣٥٦ ص
(٧٨)
حكم نظر الرجل إلى الأجنبية
٣٦١ ص
(٧٩)
حكم نظر المرأة إلى الأجنبي
٣٧٢ ص
(٨٠)
حرمة مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس
٣٧٥ ص
(٨١)
عدم جواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية
٣٨٠ ص
(٨٢)
مستثنيات حرمة النظر
٣٨٥ ص
(٨٣)
وجوب التستر على المرأة من الأجانب
٣٩٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٧ - الثالث: خيار الشرط

مسألة ٢: لو تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع،
____________________
قوله مد ظله: من مال البائع.
بالضرورة سواء قلنا: بأنه في زمن الخيار للبائع، كما نسب إلى الشيخ الأقدم (قدس سره) (١) أو قلنا: بأنه للمشتري، فإنه - حسب النصوص الكثيرة (٢) - من مال البائع، ومنها معتبر عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟
فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري (٣).
ولا يخلو ما فيه من نوع مناقشة. وبالجملة المسألة قطعية.
نعم، ربما يناقش فيه: بأن الضمان في زمان الخيار المشترك من الطرفين، ومقتضى إطلاق هذه الأخبار اختصاص الضمان بالبائع ولو كان له خيار المجلس، وقد تحرر سابقا بعض الكلام حولها (٤).
والانصاف: أن دعوى انصرافها إلى صورة التلف بعد المجلس كما عن

١ - الخلاف ٣: ٢٢، المسألة ٢٩.
٢ - وسائل الشيعة ١٨: ١٤ كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥.
٣ - الكافي ٥: ١٦٩ / ٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٤، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٢.
٤ - تقدم في الصفحة ١٠٣ و ١٠٥ وما بعدها.
(١١٧)