مستند تحرير الوسيلة
(١)
كتاب البيع القول في الايجاب والقبول
٣ ص
(٢)
اعتبار الايجاب والقبول في العقد
٣ ص
(٣)
عدم اعتبار العربية والماضوية في العقد
٨ ص
(٤)
جواز تقديم القبول على الايجاب
١٢ ص
(٥)
لزوم الموالاة بين الايجاب والقبول
١٤ ص
(٦)
اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول
١٥ ص
(٧)
قيام الإشارة مقام اللفظ عند الأخرس ونحوه
١٩ ص
(٨)
صحة المعاطاة في البيع
٢١ ص
(٩)
اعتبار جميع شرائط البيع في المعاطاة عدا الصيغة
٢٦ ص
(١٠)
في لزوم البيع بالصيغة والمعاطاة
٣٠ ص
(١١)
عدم قابلية المعاطاة للشرط
٣٢ ص
(١٢)
جريان المعاطاة في سائر المعاملات
٣٤ ص
(١٣)
وقوع البيع والشراء بالتوكيل والولاية
٣٥ ص
(١٤)
حكم تعليق البيع على شئ
٣٧ ص
(١٥)
حكم المأخوذ بالعقد الفاسد
٤٢ ص
(١٦)
القول في شروط البيع
٥٣ ص
(١٧)
القول في شرائط المتعاقدين
٥٤ ص
(١٨)
كتاب الخيارات الأول: خيار المجلس
٧٦ ص
(١٩)
الثاني: خيار الحيوان
٩٤ ص
(٢٠)
التصرف الدال على الرضا مسقط للخيار
١٠٤ ص
(٢١)
تلف الحيوان في مدة الخيار
١٠٩ ص
(٢٢)
حكم العيب الحادث من المشتري
١١٢ ص
(٢٣)
الثالث: خيار الشرط
١١٣ ص
(٢٤)
اشتراط الخيار بعد الاستئمار والاستشارة
١١٨ ص
(٢٥)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
١٢١ ص
(٢٦)
في بيع الخيار
١٢٢ ص
(٢٧)
نماء المبيع ومنافعه للمشتري في بيع الخيار
١٢٨ ص
(٢٨)
تلف المبيع في بيع الخيار على المشتري
١٢٩ ص
(٢٩)
كيفية رد الثمن الكلي في ذمة البايع
١٣٢ ص
(٣٠)
إذا لم يقبض البائع الثمن في بيع الخيار
١٣٣ ص
(٣١)
تحقق الرد إلى وكيل المشتري ووليه
١٣٧ ص
(٣٢)
حكم بيع الخيار إذا وقع بيد الولي
١٤٠ ص
(٣٣)
انتقال الخيار في بيع الخيار إلى وراث البائع
١٤٤ ص
(٣٤)
جواز اشتراط المشتري رد المثمن إلى البائع وفسخ البيع
١٤٥ ص
(٣٥)
الرابع: خيار الغبن
١٤٧ ص
(٣٦)
للمغبون الخيار بين فسخ البيع وإبقائه
١٥٣ ص
(٣٧)
خيار الغبن ثابت من حين العقد
١٥٤ ص
(٣٨)
لو اطلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ
١٥٨ ص
(٣٩)
مدار الغبن هو القيمة حال العقد
١٦١ ص
(٤٠)
في مسقطات خيار الغبن
١٦٣ ص
(٤١)
الأول: اشتراط سقوطه في زمن العقد
١٦٣ ص
(٤٢)
الثاني: اسقاطه بعد العقد
١٦٦ ص
(٤٣)
الثالث: التصرف في العين بعد العلم بالغبن
١٧٢ ص
(٤٤)
حكم المبيع بعد فسخ البيع
١٧٨ ص
(٤٥)
حكم المبيع بعد فسخ البائع المغبون إذا تصرف المشتري فيه
١٨٩ ص
(٤٦)
لو باع أو اشترى شيئا صفقة واحدة وكان مغبونا في أحدهما
٢١٠ ص
(٤٧)
الخامس: خيار التأخير
٢١١ ص
(٤٨)
خيار التأخير ليس على الفور
٢٢٠ ص
(٤٩)
مسقطات خيار التأخير
٢٢١ ص
(٥٠)
المراد من ثلاثة أيام في خيار التأخير
٢٢٧ ص
(٥١)
عدم جريان خيار التأخير في غير البيع
٢٢٩ ص
(٥٢)
حكم تلف المبيع في خيار التأخير وبعده
٢٣٠ ص
(٥٣)
حكم المبيع الذي يفسد بسرعة
٢٣١ ص
(٥٤)
السادس: خيار الرؤية
٢٣٤ ص
(٥٥)
ذو خيار الرؤية مخير بين الرد والامساك مجانا
٢٣٨ ص
(٥٦)
مورد خيار الرؤية
٢٤١ ص
(٥٧)
خيار الرؤية فوري
٢٤٤ ص
(٥٨)
مسقطات خيار الرؤية
٢٤٦ ص
(٥٩)
السابع: خيار العيب
٢٥٠ ص
(٦٠)
ثبوت الخيار بوجود العيب عند العقد
٢٦٨ ص
(٦١)
ثبوت الخيار بحدوث العيب قبل القبض
٢٧٦ ص
(٦٢)
سقوط الخيار والأرش عند زوال العيب قبل ظهوره
٢٨٢ ص
(٦٣)
كيفية أخذ الأرش
٢٨٥ ص
(٦٤)
في تعارض المقومين
٢٩١ ص
(٦٥)
لو باع شيئا صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما
٢٩٣ ص
(٦٦)
القول في أحكام الخيار
٢٩٧ ص
(٦٧)
انتقال الخيار بالإرث
٢٩٧ ص
(٦٨)
تعلق الخيار بالمجموع في صورة تعدد الوراث
٣٠٣ ص
(٦٩)
حكم اجتماع الورثة على الفسخ
٣٠٤ ص
(٧٠)
كتاب النكاح حكم وطء الزوجة دبرا
٣٠٧ ص
(٧١)
عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
٣١٢ ص
(٧٢)
عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٣٣٤ ص
(٧٣)
تنبيه: في تأييد التفصيل بين الشابة والعجوز
٣٤٠ ص
(٧٤)
في جواز العزل
٣٤٢ ص
(٧٥)
جواز نظر الزوج والزوجة إلى جسد الاخر حتى العورة
٣٥٠ ص
(٧٦)
حكم نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله
٣٥٣ ص
(٧٧)
جوازنظر الرجل إلى جسد محارمه ما عدا العورة
٣٥٦ ص
(٧٨)
حكم نظر الرجل إلى الأجنبية
٣٦١ ص
(٧٩)
حكم نظر المرأة إلى الأجنبي
٣٧٢ ص
(٨٠)
حرمة مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس
٣٧٥ ص
(٨١)
عدم جواز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية
٣٨٠ ص
(٨٢)
مستثنيات حرمة النظر
٣٨٥ ص
(٨٣)
وجوب التستر على المرأة من الأجانب
٣٩٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٩٦ - الثاني: خيار الحيوان


____________________
وعن إطارة الريح. بل لازم الجمع بينه وبين الأخبار الحاكية لفعل الباقر (عليه السلام) - حيث إنه (عليه السلام) أسرع في المشي والخروج عن المجلس، ليجب البيع حين الافتراق (١)، مع أن الطرف حسب الظاهر كان باقيا، وربما لم يكن راضيا - أن افتراق أحدهما إذا كان مقرونا برضاه، هو غاية سقوط الخيارين.
وبذلك يجمع بين هذه الطائفة والمطلقات، بأن افتراقهما مسقط للخيارين، وافتراق أحدهما أيضا يورث سقوط الخيارين إذا كان عن الرضا المقرون به.
قلت: لهذه المسألة تفصيل طويل الذيل تعرضنا له بشقوقه المحتملة في كتابنا الكبير، وقد أعرض المصنف عن الرواية، معللا بأنها مجملة، لما تحتمل احتمالات من ناحية التقييد بالرضا، ومن ناحية التقييد بقوله (عليه السلام): بعد الرضا ومن جهة أن تقييد تلك المطلقات بها يستلزم الغلط، ولا تكون المسألة من باب حمل المطلق والمقيد، ضرورة أن المطاوعة إذا قيدت بالرضا، ترجع إلى غير المطاوعة (٢).

١ - وسائل الشيعة ١٨: ٨، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٢، الحديث ١ و ٢ و ٣.
٢ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٤: ١٦٥ - ١٦٧.
(٩٦)