____________________
قوله مد ظله: طاهر.
على المعروف والمشهور، والمصرح به في كلام جمع عدم الفرق بين الخبثين (١).
نعم، ما هو المحكي عن الذخيرة (٢) بل وفي المدارك (٣): أن عدم الفرق بمقتضى النص مشكل جدا، لعدم ورود نص فيه.
مع أن قضية اللغة أن الاستنجاء مربوط بالخبث الأكبر، وإن ألحقوا به الأصغر في الحكم من الطهارة أو العفو.
وبالجملة: في مسألة أعمية الاستنجاء قد تبين عندنا - في كتابنا الكبير (٤) - أنه أعم بلا شبهة في محيط الاستعمال والأخبار، ففي خبر الساباطي قال:
سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء، يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟
فقال: بالمقعدة... (٥) الحديث.
على المعروف والمشهور، والمصرح به في كلام جمع عدم الفرق بين الخبثين (١).
نعم، ما هو المحكي عن الذخيرة (٢) بل وفي المدارك (٣): أن عدم الفرق بمقتضى النص مشكل جدا، لعدم ورود نص فيه.
مع أن قضية اللغة أن الاستنجاء مربوط بالخبث الأكبر، وإن ألحقوا به الأصغر في الحكم من الطهارة أو العفو.
وبالجملة: في مسألة أعمية الاستنجاء قد تبين عندنا - في كتابنا الكبير (٤) - أنه أعم بلا شبهة في محيط الاستعمال والأخبار، ففي خبر الساباطي قال:
سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء، يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟
فقال: بالمقعدة... (٥) الحديث.