قضايا المجتمع والأسرة
(١)
الفصل الأول أسس المجتمع الاسلامي
٢ ص
(٢)
1 - الإنسان والمجتمع
٣ ص
(٣)
2 - الانسان ونموه في مجتمعه
٤ ص
(٤)
3 - الإسلام وعنايته بالمجتمع
٦ ص
(٥)
4 - اعتبار الإسلام لرابطة الفرد والمجتمع
٨ ص
(٦)
5 - هل تقبل سنة الإسلام الاجتماعية الاجراء والبقاء
١٢ ص
(٧)
6 - بماذا يتكون ويعيش المجتمع الإسلامي
٢٤ ص
(٨)
7 - التعقل والإحساس
٣١ ص
(٩)
8 - الأجر الأخروي: غاية المجتمع
٣٤ ص
(١٠)
9 - الحرية والمجتمع الإسلامي
٣٦ ص
(١١)
10 - التكامل في المجتمع الإسلامي
٣٨ ص
(١٢)
11 - هل الإسلام قادر على إسعاد البشرية
٤٢ ص
(١٣)
12 - من الذي يتقلد ولاية المجتمع في الإسلام وما سيرته
٤٤ ص
(١٤)
13 - العقيدة جنسية المجتمع الإسلامي
٤٩ ص
(١٥)
14 - البعد الاجتماعي للإسلام
٥٢ ص
(١٦)
15 - الدين الحق هو الغالب على الدنيا بالآخرة
٥٩ ص
(١٧)
الفصل الثاني: الطبيعة البشرية
٦٢ ص
(١٨)
1 - عمر النوع الإنساني
٦٣ ص
(١٩)
2 - أصل المجتمع البشري
٦٥ ص
(٢٠)
3 - الإنسان نوع مستقل غير متحول من نوع آخر
٦٩ ص
(٢١)
4 - كيف تناسلت الطبقة الثانية من البشر
٧٠ ص
(٢٢)
5 - المجتمع الأول
٧٧ ص
(٢٣)
6 - الطبيعة الإنسانية والمجتمع
٨٤ ص
(٢٤)
الفصل الثالث: المرأة
٨٦ ص
(٢٥)
1 - حياة المرأة في الأمم غير المتمدنة
٨٨ ص
(٢٦)
2 - حياة المرأة في الأمم المتمدنة قبل الإسلام
٩٠ ص
(٢٧)
3 - حال المرأة عند الأمم القديمة
٩٢ ص
(٢٨)
4 - حال المرأة عند العرب ومحيط حياتهم (محيط نزول القرآن)
٩٥ ص
(٢٩)
5 - ماذا أبدعه الإسلام في أمرها
٩٨ ص
(٣٠)
الوزن الاجتماعي للمرأة في الإسلام
١٠٢ ص
(٣١)
مساواة في الأحكام
١٠٣ ص
(٣٢)
حرية المرأة في المدنية الغربية
١٠٩ ص
(٣٣)
قوانين الإسلام الاجتماعية وقوانين الغرب
١١٠ ص
(٣٤)
قيمومة الرجال على النساء
١١٣ ص
(٣٥)
ماذا تعني قيمومة الرجل
١١٦ ص
(٣٦)
الفصل الرابع: الزواج
١٢٦ ص
(٣٧)
1 - النكاح من مقاصد الطبيعة
١٢٧ ص
(٣٨)
2 - استيلاء الذكور على الإناث
١٣١ ص
(٣٩)
3 - تعدد الزوجات
١٣٢ ص
(٤٠)
تعدد أزواج النبي (ص)
١٤٩ ص
(٤١)
قضايا الزواج
١٥٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٥ ) ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ) ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص

قضايا المجتمع والأسرة - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ١٨٨

بذلك (١).
ثم أتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام: من أين يأخذها؟ (٢) فقال من قول الله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم)، فقال علي عليه السلام: إن هذه مستثناة وهي مرسلة، فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام؟.
فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت؟ يقول: قد فعله رجل منا ولم ير به بأسا، وأقول أنا: قضى علي عليه السلام فيها! فلقيته بعد ذلك وقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى فيها، وتسألني ما تقول فيها؟.
أقول: وقصة قضائه عليه السلام في فتوى ابن مسعود على ما رواه في الدر المنثور عن سنن البيهقي وغيره: أن رجلا من بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها ففعل وولدت له أولادا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فقيل له لا تصلح فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها.
لكن لم ينسب القول فيه إلى علي عليه السلام بل ذكر: أنه سأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ: أنه سأل عنه عمر وفي بعض الروايات: فأخبر أنه ليس كما قال، وأن الشرط في الربائب.
وفي الاستبصار بإسناده عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي دخلتهم بهن

(١) الكافي: ج ٥، ص ٤٢٢ رواية ٤.
(٢) نسخة الوافي: من أين أخذ بها.
(١٨٨)