القطوف الدانية
(١)
الاهداء
٣ ص
(٢)
تقديم رابطة المؤلفين بدمشق
٥ ص
(٣)
مقدمة الأستاذ عبد الله عدنان المنتفكي
٧ ص
(٤)
مقدمة المؤلف
١١ ص
(٥)
المسألة الأولى - المسح على الرجلين في الوضوء
٢١ ص
(٦)
تعريف الوضوء
٢٢ ص
(٧)
حكم الوضوء
٢٢ ص
(٨)
حكم المسح على الأرجل
٢٣ ص
(٩)
الفخر الرازي وتفسير للآية الكريمة
٢٣ ص
(١٠)
الرد على حديث عبد الله بن عمر
٢٥ ص
(١١)
خلاف أهل السنة في حكم الرجلين في الوضوء
٢٦ ص
(١٢)
الأحاديث الواردة في مسح الرجلين
٢٦ ص
(١٣)
تحليل الخلاف الذي في لفظ حديث أبي أوس الثقفي
٣٠ ص
(١٤)
ما جاء في أحاديث علي عليه السلام وتوجيهاتها
٣١ ص
(١٥)
ما جاء في حديث رفاعة بن رافع
٣٤ ص
(١٦)
ما جاء في أحاديث عثمان بن عفان وتوجيهاتها
٣٦ ص
(١٧)
تفسير أهل البيت عليهم السلام للآية الكريمة
٣٧ ص
(١٨)
فقهاء أهل البيت عليهم السلام وحكم الرجلين في الوضوء
٣٩ ص
(١٩)
ما ألف في الوضوء
٤١ ص
(٢٠)
المسألة الثانية - الأذان
٤٤ ص
(٢١)
تعريف الأذان
٤٤ ص
(٢٢)
مشروعيته وفضله
٤٤ ص
(٢٣)
ألفاظ الأذان
٤٤ ص
(٢٤)
تشريع الأذان
٤٥ ص
(٢٥)
حي على خير العمل
٤٧ ص
(٢٦)
الذين نقلوا الأذان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
٥١ ص
(٢٧)
قول الشيعة في أذانهم: أشهد أن عليا ولى الله
٥٢ ص
(٢٨)
تشريع الأذان عند مذهب أهل البيت عليهم السلام
٥٢ ص
(٢٩)
ما ألف في الأذان
٥٣ ص
(٣٠)
المسألة الثالثة - الجهر بالبسملة
٥٥ ص
(٣١)
معنى البسملة
٥٦ ص
(٣٢)
فضل البسملة
٥٦ ص
(٣٣)
قول المفسرين في البسملة من علماء أهل البيت عليهم السلام
٥٧ ص
(٣٤)
قول المحدثين حول البسملة من أهل البيت عليهم السلام
٥٨ ص
(٣٥)
اختلاف علماء السنة في البسملة
٥٩ ص
(٣٦)
البسملة هل هي آية من القرآن الكريم أم لا
٦١ ص
(٣٧)
الجهر بالبسملة في الصلاة
٦٢ ص
(٣٨)
المسألة الرابعة - القنوت
٦٧ ص
(٣٩)
تعريف القنوت
٦٨ ص
(٤٠)
الآيات الكريمة
٦٨ ص
(٤١)
القنوت عند أئمة أهل البيت عليهم السلام
٦٩ ص
(٤٢)
تفسير الأحاديث الشريفة في القنوت
٦٩ ص
(٤٣)
القنوت عند السنة
٧١ ص
(٤٤)
مشروعية القنوت في كل صلاة
٧٢ ص
(٤٥)
استحباب القنوت قبل الركوع
٧٣ ص
(٤٦)
المسألة الخامسة - السجود على الأرض
٧٥ ص
(٤٧)
تعريف السجود
٧٦ ص
(٤٨)
اجماع الأمة
٧٦ ص
(٤٩)
مذهب أهل البيت عليهم السلام والسجود في الصلاة
٧٧ ص
(٥٠)
تبيين الموضوع من الأحاديث النبوية
٧٨ ص
(٥١)
السجود على الفراش
٨٤ ص
(٥٢)
السجود على الرتبة عند الشيعة الامامية
٨٥ ص
(٥٣)
السجود على تربة الحسين عليه السلام
٨٦ ص
(٥٤)
السنة ورواياتهم لتربة الحسين عليه السلام
٨٨ ص
(٥٥)
ما ألف في السجود على الأرض
٩٢ ص
(٥٦)
المسألة السادسة - الجمع بين الصلاتين
٩٢ ص
(٥٧)
تعريف الصلاة
٩٣ ص
(٥٨)
الجمع بين الصلاتين
٩٣ ص
(٥٩)
اتفاق الكتاب والسنة
٩٩ ص
(٦٠)
الأحاديث النبوية في الجمع بين الصلاتين من معاجم السنة
١٠٢ ص
(٦١)
تعجيل وقت الصلاة
١٠٣ ص
(٦٢)
التفريق في الصلاة
١٠٤ ص
(٦٣)
ما ألف في الجمع بين الصلاتين
١٠٥ ص
(٦٤)
المسألة السابعة - التكبير على الجنائز
١٠٧ ص
(٦٥)
الكيفية
١٠٨ ص
(٦٦)
الأحاديث الشريفة في التكبيرات الخمس
١٠٩ ص
(٦٧)
الست والسبع
١٠٩ ص
(٦٨)
التسع تكبيرات
١١٠ ص
(٦٩)
الاجماع على تكبيرات الأربع
١١٢ ص
(٧٠)
المسألة الثامنة - زيارة القبور
١١٤ ص
(٧١)
حق أخوة الاسلام
١١٥ ص
(٧٢)
الأحاديث النبوية وزيارة القبور
١١٧ ص
(٧٣)
النساء وزيارة القبور
١٢٠ ص
(٧٤)
زيارة القبور على مذهب أهل البيت عليهم السلام
١٢٣ ص
(٧٥)
زيارة أهل القبور بشكل عام
١٢٤ ص
(٧٦)
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
١٢٥ ص
(٧٧)
زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق أهل السنة
١٢٧ ص
(٧٨)
ما ألف في زيارة القبور
١٢٨ ص
(٧٩)
المصادر
١٤٠ ص

القطوف الدانية - عبد المحسن السراوي - ج ١ - الصفحة ١١٤ - المسألة الثامنة - زيارة القبور

إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أفضلية أول الوقت فيكون التعجيل مستحبا لإدراك فضيلة الوقت..
يقول الإمام الرضا (ع) قال: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون. (أخرجه صاحب الوسائل: كتاب الصلاة، باب المواقيت).
التفريق في الصلاة:
وأما التفريق في الصلاة أو التأخير فهو مستحب للأحاديث الدالة على أن النبي (ص) صلى الظهر والظل ذراع أو على قدمين من زوال الشمس، وصلى العصر والظل على أربعة أقدام وعلى ذراعين من زوالها (١).
فإنها تدل على أن الذراع آخر وقت فضيلة الظهر والذراعين آخر وقت فضيلة العصر.
وأما تأخير الظهر إلى مثل ظل الشئ والعصر إلى مثليه فلا يدل على أنها آخر وقت الفضيلة لها ولا على ابتداء وقت فضيلة العصر بالمثل وما بعده.
لأن تحديد وقت الفضيلة ابتداء وانتهاء بالمثل والمثلين مع تحديده كذلك بالقدمين والذراع والذراعين والأربعة أقدام غير ممكن، فالتحديدان متعارضان والتحديد الأقل يؤخذ به لأنه القدر المتيقن الذي اتفقت عليه جميع الأدلة.
ويمكن رفع التعارض بحمل أخبار المثل والمثلين على أنها واردة.
لبيان استحباب التأخير إليها لأجل الإبراد بالظهر والعصر في أمكان شدة الحر ويؤيد الحمل على ذلك وعدم ورودها لبيان فضيلة وقت المثل والمثلين حديث الإمام الصادق (ع) قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير ستة أقدام فذلك المضيع (٢).

(١) أخرجة البخاري: ج ١، ص ٢٠٠، ح ٥١٦. وما بعده وفي مسلم: رقم الحديث ٤٦١.
(٢) الوسائل كتاب الصلاة: أبواب المواقيت، الباب التاسع.
(١١٤)