نهج الفقاهة
(١)
تحقيق في مراد المتعاقدين من الايجاب والقبول
٣ ص
(٢)
تحقيق في معنى البيع
٤ ص
(٣)
عمل الحر مال أولا
٥ ص
(٤)
الفرق بين الحق والملك
٦ ص
(٥)
الفرق بين الحق والحكم
٧ ص
(٦)
المائز بين ما يقبل الاسقاط وما لا يقبله
٨ ص
(٧)
جواز وقوع الحق عوضا في البيع
٩ ص
(٨)
كلمات العلماء في تعريف البيع والمناقشات فيها
١١ ص
(٩)
استعمال البيع في غير معناه
١٧ ص
(١٠)
اعتبار القول في مفهوم البيع
١٨ ص
(١١)
البيع اسم للصحيح
٢٠ ص
(١٢)
الكلم في المعاطاة
٢٣ ص
(١٣)
وجوه المعاطاة
٢٤ ص
(١٤)
الدليل على إفادة المعاطاة الملك
٢٧ ص
(١٥)
التصرفات الموقوفة على الملك
٣٠ ص
(١٦)
نسيان ذكر الاجل في المنقطع
٣٤ ص
(١٧)
اشكال شارح القواعد
٣٧ ص
(١٨)
اصالة اللزوم
٤١ ص
(١٩)
التمسك بالاستصحاب
٤٢ ص
(٢٠)
التمسك بعموم لا يحل مال امرئ مسلم
٤٦ ص
(٢١)
تحقيق في معنى الوفاء بالعقد
٤٨ ص
(٢٢)
تنبيهات في أمر مهمة
٥٠ ص
(٢٣)
المراد من قوله انما يحرم الكلام
٥٣ ص
(٢٤)
تنبيهات المعطاة
٥٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني
٦٠ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث
٦١ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع
٦٣ ص
(٢٨)
الإباحة المعوضة
٧١ ص
(٢٩)
التنبيه الخامس
٧٤ ص
(٣٠)
التنبيه السادس
٧٦ ص
(٣١)
التنبيه السابع
٨٨ ص
(٣٢)
التنبيه الثامن
٩٠ ص
(٣٣)
خصوص ألفاظ عقد البيع
٩٢ ص
(٣٤)
اعتبار العربية في العقد
٩٧ ص
(٣٥)
اعتبار الماضوية
٩٧ ص
(٣٦)
لزوم تقديم الايجاب
٩٩ ص
(٣٧)
اعتبار الموالاة في العقد
١٠٥ ص
(٣٨)
اعتبار التنجيز في العقد
١٠٦ ص
(٣٩)
من شرط العقد ان يقع كل من الايجاب والقبول في حال يجوز لكل واحد منهما لانشاء
١١١ ص
(٤٠)
إذا اختلف المتعاقدان في شروط العقد
١١٥ ص
(٤١)
المقبوض بالعقد الفاسد
١١٦ ص
(٤٢)
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١١٨ ص
(٤٣)
مدرك القاعدة
١٢٢ ص
(٤٤)
قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضن بفاسده
١٢٦ ص
(٤٥)
وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد
١٣١ ص
(٤٦)
ضمان المنافع المستوفاة
١٣٣ ص
(٤٧)
المثلي والقيمي
١٣٧ ص
(٤٨)
حكم عدم وجدان المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
١٤٦ ص
(٤٩)
إذا تعذر المثل
١٤٧ ص
(٥٠)
صحيحة أبي ولاد
١٥٩ ص
(٥١)
بدل الحيلولة
١٦٧ ص
(٥٢)
الكلام في شروط المتعاقدين
١٨٠ ص
(٥٣)
اشتراط قصد مدلول العقد
١٨٤ ص
(٥٤)
عقد المكره
١٨٨ ص
(٥٥)
المكره قاصد للمعنى أولا
١٩٠ ص
(٥٦)
معنى الاكراه
١٩٠ ص
(٥٧)
الاكراه في المحرمات
١٩٣ ص
(٥٨)
الاكراه على الجامع بين أفراد
١٩٤ ص
(٥٩)
الاكراه أحد الامرين أو الأمور
١٩٥ ص
(٦٠)
إكراه أحد الشخصين
١٩٦ ص
(٦١)
صور الاكراه
١٩٧ ص
(٦٢)
الاكراه على بيع عبد من عبدين
١٩٨ ص
(٦٣)
الاكراه على الطلاق
٢٠٠ ص
(٦٤)
تعقيب الرضا للعقد
٢٠٢ ص
(٦٥)
الرضا كاشف أو ناقل
٢٠٣ ص
(٦٦)
فرع يتعلق بالاكراه
٢٠٤ ص
(٦٧)
عقد المملوك
٢٠٥ ص
(٦٨)
عقد الفضولي وأدلة صحته
٢٠٧ ص
(٦٩)
أدلة بطلان الفضولي
٢١٦ ص
(٧٠)
الفضولي في المعاطاة
٢٢٧ ص
(٧١)
القول في الإجازة
٢٢٧ ص
(٧٢)
وجوه الكشف
٢٢٨ ص
(٧٣)
الكشف الانقلابي
٢٣٢ ص
(٧٤)
ثمرات الكشف والنقل
٢٣٦ ص
(٧٥)
تنبيهات في الإجازة
٢٤٤ ص
(٧٦)
القول في المجيز
٢٥٠ ص
(٧٧)
من باع ثم المجيز
٢٥١ ص
(٧٨)
من باع معتقدا انه غير جائز التصوف فتبين انه جائز التصرف
٢٥٦ ص
(٧٩)
القول في العقد المجاز
٢٥٩ ص
(٨٠)
العقود المرتبة
٢٥٩ ص
(٨١)
القول في الرد واحكامه
٢٦٢ ص
(٨٢)
حكم المشتري مع الفضولي
٢٦٥ ص
(٨٣)
قاعدة الغرور
٢٧٢ ص
(٨٤)
تعاقب الأيدي
٢٧٦ ص
(٨٥)
بيع الفضولي ماله مع مال غيره
٢٨٣ ص
(٨٦)
بيع نصف الدار
٢٨٧ ص
(٨٧)
بيع ما يقبل التملك مع مالا يقبله
٢٩١ ص
(٨٨)
ولاية الأب والجد
٢٩٣ ص
(٨٩)
اعتبار المصلحة في التصرف
٢٩٥ ص
(٩٠)
مشاركة الجد للأب
٢٩٦ ص
(٩١)
ولاية النبي (ص) والامام (ع)
٢٩٧ ص
(٩٢)
بيع العبد المسلم على الكافر
٣١٣ ص
(٩٣)
إجارة المسلم على الكافر
٣١٦ ص
(٩٤)
ارتهان المسلم عند الكافر
٣١٧ ص
(٩٥)
وقف المسلم على الكافر
٣١٨ ص
(٩٦)
موارد الاستثناء من بيع المسلم على الكافر
٣١٩ ص
(٩٧)
بيع المصحف على الكافر
٣٢٤ ص
(٩٨)
القول في شرائط العوضين
٣٢٥ ص
(٩٩)
احكام الأراضي الموات
٣٢٧ ص
(١٠٠)
الأرض العامرة
٣٢٨ ص
(١٠١)
الأرض العامرة بعد الموات
٣٣٠ ص
(١٠٢)
الأرض المفتوحة عنوة
٣٣٣ ص
(١٠٣)
التصرف في الأرض المفتوحة عنوة
٣٣٥ ص
(١٠٤)
بيع الوقف
٣٣٨ ص
(١٠٥)
اقسام الوقف
٣٤٢ ص
(١٠٦)
صور بيع الوقف
٣٤٤ ص
(١٠٧)
الوقف المنقطع
٣٥٨ ص
(١٠٨)
بيع أم الولد
٣٦٢ ص
(١٠٩)
مواضع الاستثناء من المنع عن بيع أم الولد
٣٦٥ ص
(١١٠)
لو كان الدين غير ثمنها
٣٧٠ ص
(١١١)
بيع أم الولد في الكفن
٣٧٤ ص
(١١٢)
إذا جني عليها
٣٧٧ ص
(١١٣)
لو أسلمت وهي عند الذمي
٣٧٨ ص
(١١٤)
لو عجز مولاها عن نفقتها
٣٧٩ ص
(١١٥)
بيعها على من تنعتق عليه
٣٨٠ ص
(١١٦)
الاستيلاد المسبوق بحق الغير
٣٨١ ص
(١١٧)
لو كان علوقها بعد نذر كونها صدقة
٣٨٣ ص
(١١٨)
بيع العين المرهونة
٣٨٦ ص
(١١٩)
بيع العبد الجاني
٣٩٣ ص
(١٢٠)
القدرة على التسليم
٣٩٣ ص
(١٢١)
بيع الآبق منفردا
٤٠٥ ص
(١٢٢)
بيع الضال والمجحود والمغصوب
٤٠٧ ص
(١٢٣)
بيع الآبق مع الضميمة
٤٠٨ ص
(١٢٤)
العلم بقدر الثمن
٤٠٩ ص
(١٢٥)
المكيل والموزون
٤١٠ ص
(١٢٦)
بيع المكيل وزنا وبالعكس
٤١٣ ص
(١٢٧)
اختلاف البلدان في الكيل والوزن
٤١٥ ص
(١٢٨)
المكيل والموزون في عهد الشارع
٤١٦ ص
(١٢٩)
اخبار البائع بقدر المبيع
٤١٩ ص
(١٣٠)
بيع الثوب والأرض مع المشاهدة
٤٢٢ ص
(١٣١)
بيع بعض من متساوي الاجزاء
٤٢٣ ص
(١٣٢)
بيع صاع من صبرة
٤٢٨ ص
(١٣٣)
الفرق بين الاستثناء والبيع
٤٣١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
نهج الفقاهة - السيد محسن الحكيم - الصفحة ٨٠ - التنبيه السادس
(قوله: حتى يستصحب) قد عرفت أن التحقيق تعين الرجوع إلى عمومات اللزوم كما ذكر (قده) في تأسيس الأصل لا إلى الاستصحاب وإن اجتمعت أركانه ولعل غرضه بيان عدم اجتماع أركان الاستصحاب وإن كان لا يجري لو اجتمعت أركانه لحكومة العمومات عليه (قوله: من عوارض العقد لا العوضين) فإن الجواز في العقد الخياري بمعنى الانحلال بالفسخ وهو قائم بالعقد والجواز هنا بمعنى التملك بالأخذ والرجوع لا بعنوان الفسخ فهو قائم بالعوضين، وفيه أن الجواز بهذا المعنى لا يكون مخالفا لأصالة اللزوم المستفاد من أدلته المتقدمة وإنما الذي ينافيه الجواز القائم بالعقد فلا وجه للتمسك في نفيه بأصالة اللزوم، نعم الجواز بالمعنى المذكور ينافي قاعدة السلطنة لأن تملك مال الغير بغير إذنه على خلاف سلطنته عليه وأيضا فإن حمل الجواز على هذا المعنى خلاف المقطوع به في كلماتهم إذ لا ينبغي التأمل في أن مرادهم من الجواز ما يقابل اللزوم ومن الرجوع الرجوع الاعتباري الانشائي يعني الفسخ بل لا يعرف القول بالجواز بالمعنى الذي ذكره (قده) لأحد منا لا هنا ولا في الهبة وإنما نسب إلى بعض الشافعية في الهبة ولكنه مما لا تساعد عليه أدلته فيها وإن احتمله في الجواهر (قوله: فلا مانع من بقائه) لما عرفت من جواز التقايل؟ ولو بعد التلف الدال على قيام العقد حينئذ بالبدل فيكون الفسخ موجبا للرجوع بالبدل أيضا (قوله: لا مطلق الرجوع) يعني لا مطلق الرجوع بالعين ولو مع تلف الأخرى كما في الهبة فإن موضوع الرجوع فيها نفس العين الموهوبة إذ لا عين أخرى معها كي يتوهم قيامه بهما معا، ومن ذلك يظهر الفرق بينه وبين التراد في المقام فإن موضوعه لما كان مجموع العينين امتنع بتلف إحداهما ولا كذلك لو كان الجواز بمعنى الرجوع في العين لامكان تحققه بالإضافة إلى العين الموجودة ولو مع تلف الأخرى (قوله: في مقابلة أصالة) قد عرفت أن الجواز بالمعنى الذي ذكره (قده) لا يقابل أصالة اللزوم بل يقابل أصالة السلطنة، وعلى لو شك في أن الجواز في المقام هل هو بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني لا طريق إلى تعيينه إذ يلزم من حمله على كل من المعنيين تخصيص أحد
(٨٠)