نهج الفقاهة
(١)
تحقيق في مراد المتعاقدين من الايجاب والقبول
٣ ص
(٢)
تحقيق في معنى البيع
٤ ص
(٣)
عمل الحر مال أولا
٥ ص
(٤)
الفرق بين الحق والملك
٦ ص
(٥)
الفرق بين الحق والحكم
٧ ص
(٦)
المائز بين ما يقبل الاسقاط وما لا يقبله
٨ ص
(٧)
جواز وقوع الحق عوضا في البيع
٩ ص
(٨)
كلمات العلماء في تعريف البيع والمناقشات فيها
١١ ص
(٩)
استعمال البيع في غير معناه
١٧ ص
(١٠)
اعتبار القول في مفهوم البيع
١٨ ص
(١١)
البيع اسم للصحيح
٢٠ ص
(١٢)
الكلم في المعاطاة
٢٣ ص
(١٣)
وجوه المعاطاة
٢٤ ص
(١٤)
الدليل على إفادة المعاطاة الملك
٢٧ ص
(١٥)
التصرفات الموقوفة على الملك
٣٠ ص
(١٦)
نسيان ذكر الاجل في المنقطع
٣٤ ص
(١٧)
اشكال شارح القواعد
٣٧ ص
(١٨)
اصالة اللزوم
٤١ ص
(١٩)
التمسك بالاستصحاب
٤٢ ص
(٢٠)
التمسك بعموم لا يحل مال امرئ مسلم
٤٦ ص
(٢١)
تحقيق في معنى الوفاء بالعقد
٤٨ ص
(٢٢)
تنبيهات في أمر مهمة
٥٠ ص
(٢٣)
المراد من قوله انما يحرم الكلام
٥٣ ص
(٢٤)
تنبيهات المعطاة
٥٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني
٦٠ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث
٦١ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع
٦٣ ص
(٢٨)
الإباحة المعوضة
٧١ ص
(٢٩)
التنبيه الخامس
٧٤ ص
(٣٠)
التنبيه السادس
٧٦ ص
(٣١)
التنبيه السابع
٨٨ ص
(٣٢)
التنبيه الثامن
٩٠ ص
(٣٣)
خصوص ألفاظ عقد البيع
٩٢ ص
(٣٤)
اعتبار العربية في العقد
٩٧ ص
(٣٥)
اعتبار الماضوية
٩٧ ص
(٣٦)
لزوم تقديم الايجاب
٩٩ ص
(٣٧)
اعتبار الموالاة في العقد
١٠٥ ص
(٣٨)
اعتبار التنجيز في العقد
١٠٦ ص
(٣٩)
من شرط العقد ان يقع كل من الايجاب والقبول في حال يجوز لكل واحد منهما لانشاء
١١١ ص
(٤٠)
إذا اختلف المتعاقدان في شروط العقد
١١٥ ص
(٤١)
المقبوض بالعقد الفاسد
١١٦ ص
(٤٢)
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١١٨ ص
(٤٣)
مدرك القاعدة
١٢٢ ص
(٤٤)
قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضن بفاسده
١٢٦ ص
(٤٥)
وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد
١٣١ ص
(٤٦)
ضمان المنافع المستوفاة
١٣٣ ص
(٤٧)
المثلي والقيمي
١٣٧ ص
(٤٨)
حكم عدم وجدان المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
١٤٦ ص
(٤٩)
إذا تعذر المثل
١٤٧ ص
(٥٠)
صحيحة أبي ولاد
١٥٩ ص
(٥١)
بدل الحيلولة
١٦٧ ص
(٥٢)
الكلام في شروط المتعاقدين
١٨٠ ص
(٥٣)
اشتراط قصد مدلول العقد
١٨٤ ص
(٥٤)
عقد المكره
١٨٨ ص
(٥٥)
المكره قاصد للمعنى أولا
١٩٠ ص
(٥٦)
معنى الاكراه
١٩٠ ص
(٥٧)
الاكراه في المحرمات
١٩٣ ص
(٥٨)
الاكراه على الجامع بين أفراد
١٩٤ ص
(٥٩)
الاكراه أحد الامرين أو الأمور
١٩٥ ص
(٦٠)
إكراه أحد الشخصين
١٩٦ ص
(٦١)
صور الاكراه
١٩٧ ص
(٦٢)
الاكراه على بيع عبد من عبدين
١٩٨ ص
(٦٣)
الاكراه على الطلاق
٢٠٠ ص
(٦٤)
تعقيب الرضا للعقد
٢٠٢ ص
(٦٥)
الرضا كاشف أو ناقل
٢٠٣ ص
(٦٦)
فرع يتعلق بالاكراه
٢٠٤ ص
(٦٧)
عقد المملوك
٢٠٥ ص
(٦٨)
عقد الفضولي وأدلة صحته
٢٠٧ ص
(٦٩)
أدلة بطلان الفضولي
٢١٦ ص
(٧٠)
الفضولي في المعاطاة
٢٢٧ ص
(٧١)
القول في الإجازة
٢٢٧ ص
(٧٢)
وجوه الكشف
٢٢٨ ص
(٧٣)
الكشف الانقلابي
٢٣٢ ص
(٧٤)
ثمرات الكشف والنقل
٢٣٦ ص
(٧٥)
تنبيهات في الإجازة
٢٤٤ ص
(٧٦)
القول في المجيز
٢٥٠ ص
(٧٧)
من باع ثم المجيز
٢٥١ ص
(٧٨)
من باع معتقدا انه غير جائز التصوف فتبين انه جائز التصرف
٢٥٦ ص
(٧٩)
القول في العقد المجاز
٢٥٩ ص
(٨٠)
العقود المرتبة
٢٥٩ ص
(٨١)
القول في الرد واحكامه
٢٦٢ ص
(٨٢)
حكم المشتري مع الفضولي
٢٦٥ ص
(٨٣)
قاعدة الغرور
٢٧٢ ص
(٨٤)
تعاقب الأيدي
٢٧٦ ص
(٨٥)
بيع الفضولي ماله مع مال غيره
٢٨٣ ص
(٨٦)
بيع نصف الدار
٢٨٧ ص
(٨٧)
بيع ما يقبل التملك مع مالا يقبله
٢٩١ ص
(٨٨)
ولاية الأب والجد
٢٩٣ ص
(٨٩)
اعتبار المصلحة في التصرف
٢٩٥ ص
(٩٠)
مشاركة الجد للأب
٢٩٦ ص
(٩١)
ولاية النبي (ص) والامام (ع)
٢٩٧ ص
(٩٢)
بيع العبد المسلم على الكافر
٣١٣ ص
(٩٣)
إجارة المسلم على الكافر
٣١٦ ص
(٩٤)
ارتهان المسلم عند الكافر
٣١٧ ص
(٩٥)
وقف المسلم على الكافر
٣١٨ ص
(٩٦)
موارد الاستثناء من بيع المسلم على الكافر
٣١٩ ص
(٩٧)
بيع المصحف على الكافر
٣٢٤ ص
(٩٨)
القول في شرائط العوضين
٣٢٥ ص
(٩٩)
احكام الأراضي الموات
٣٢٧ ص
(١٠٠)
الأرض العامرة
٣٢٨ ص
(١٠١)
الأرض العامرة بعد الموات
٣٣٠ ص
(١٠٢)
الأرض المفتوحة عنوة
٣٣٣ ص
(١٠٣)
التصرف في الأرض المفتوحة عنوة
٣٣٥ ص
(١٠٤)
بيع الوقف
٣٣٨ ص
(١٠٥)
اقسام الوقف
٣٤٢ ص
(١٠٦)
صور بيع الوقف
٣٤٤ ص
(١٠٧)
الوقف المنقطع
٣٥٨ ص
(١٠٨)
بيع أم الولد
٣٦٢ ص
(١٠٩)
مواضع الاستثناء من المنع عن بيع أم الولد
٣٦٥ ص
(١١٠)
لو كان الدين غير ثمنها
٣٧٠ ص
(١١١)
بيع أم الولد في الكفن
٣٧٤ ص
(١١٢)
إذا جني عليها
٣٧٧ ص
(١١٣)
لو أسلمت وهي عند الذمي
٣٧٨ ص
(١١٤)
لو عجز مولاها عن نفقتها
٣٧٩ ص
(١١٥)
بيعها على من تنعتق عليه
٣٨٠ ص
(١١٦)
الاستيلاد المسبوق بحق الغير
٣٨١ ص
(١١٧)
لو كان علوقها بعد نذر كونها صدقة
٣٨٣ ص
(١١٨)
بيع العين المرهونة
٣٨٦ ص
(١١٩)
بيع العبد الجاني
٣٩٣ ص
(١٢٠)
القدرة على التسليم
٣٩٣ ص
(١٢١)
بيع الآبق منفردا
٤٠٥ ص
(١٢٢)
بيع الضال والمجحود والمغصوب
٤٠٧ ص
(١٢٣)
بيع الآبق مع الضميمة
٤٠٨ ص
(١٢٤)
العلم بقدر الثمن
٤٠٩ ص
(١٢٥)
المكيل والموزون
٤١٠ ص
(١٢٦)
بيع المكيل وزنا وبالعكس
٤١٣ ص
(١٢٧)
اختلاف البلدان في الكيل والوزن
٤١٥ ص
(١٢٨)
المكيل والموزون في عهد الشارع
٤١٦ ص
(١٢٩)
اخبار البائع بقدر المبيع
٤١٩ ص
(١٣٠)
بيع الثوب والأرض مع المشاهدة
٤٢٢ ص
(١٣١)
بيع بعض من متساوي الاجزاء
٤٢٣ ص
(١٣٢)
بيع صاع من صبرة
٤٢٨ ص
(١٣٣)
الفرق بين الاستثناء والبيع
٤٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص

نهج الفقاهة - السيد محسن الحكيم - الصفحة ١٧٣ - بدل الحيلولة

بين الموجود من العين مما لا قيمة له وبينهما إذا كانت كذلك لو انتزعت كما في الفرض انتهى. لكنه في مبحث بدل الحيلولة ذكر ما ظاهره المخالفة لذلك قال في الشرائع: وإذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل ويملكه الغصوب منه ولا يملك الغاصب العين المغصوبة ولو عادت كان لكل منهما الرجوع، قال في الجواهر:
كما صرح بذلك كله غير واحد من أساطين الأصحاب كالشيخ وابن إدريس والفاضل والشهيد والكركي وغيرهم بل في المسالك نسبته إليهم مشعرا بالاتفاق عليه... إلى أن قال في أثناء كلامه: والعين باقية على الملك للأصل ولأنها مغصوبة وكل مغصوب مردود وأخذ القيمة غرامة للدليل الشرعي لا ينافي ذلك... إلى أن قال في الاستدلال على ذلك: مضافا إلى أصالة بقائه على ملكه وإلى ما عرفته من الاتفاق عليه ولذا لم يذكروا خلافا، بل ولا اشكالا في ملك نمائه المنفصل له، ودعوى أنه من الجمع بين العوض والمعوض عنه الممنوع عنه شرعا واضحة الفساد. انتهى، أقول: لا ينبغي التأمل في أن الرطوبة المغصوبة والخيوط كذلك ليسا من قبيل واحد لأن الرطوبة مآلها إلى الجفاف ولا ينتفع بها على الحال المذكور فهي ساقطة عن المالية أما الخيوط فهي ذات منفعة معتد بها فعلا بل هي أولى بكونها ذات منفعة منها حال كونها غير مخيط بها إذ منفعتها في هذه الحال إنما هو بلحاظ صيرورتها مخيطا بها فهي غير تالفة. نعم ردها قد يستلزم تلفها وقد لا يستلزم فإن لم يستلزم فلا اشكال في وجوب رد عينها كسائر الأعيان المغصوبة وحينئذ لا مجال لتوهم الانتقال إلى البدل من مثل أو قيمة أما لو استلزم تلفها فوجوب الرد غير ظاهر لعدم الدليل عليه بنحو يشمل صورة لزوم التلف فلو غصب صوفا فغزله أو غزلا فنسجه مع غزله لم يجب عليه نقض الغزل ورده صوفا وله فصل النسج ورده غزلا.
نعم لا يجوز التصرف فيه بغير إذن المالك كما لا يجوز للمالك التصرف في الثوب المخيط والمنسوخ بغير إذن الغاصب وحينئذ يتعين التخلص إما بالبناء على الاشتراك في المالية أو العين أو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي ولا يتضح الوجه في البناء على الضمان بالمثل أو القيمة. فلاحظ (قوله: أو كان الذاهب السلطنة) قد عرفت
(١٧٣)