نهج الفقاهة
(١)
تحقيق في مراد المتعاقدين من الايجاب والقبول
٣ ص
(٢)
تحقيق في معنى البيع
٤ ص
(٣)
عمل الحر مال أولا
٥ ص
(٤)
الفرق بين الحق والملك
٦ ص
(٥)
الفرق بين الحق والحكم
٧ ص
(٦)
المائز بين ما يقبل الاسقاط وما لا يقبله
٨ ص
(٧)
جواز وقوع الحق عوضا في البيع
٩ ص
(٨)
كلمات العلماء في تعريف البيع والمناقشات فيها
١١ ص
(٩)
استعمال البيع في غير معناه
١٧ ص
(١٠)
اعتبار القول في مفهوم البيع
١٨ ص
(١١)
البيع اسم للصحيح
٢٠ ص
(١٢)
الكلم في المعاطاة
٢٣ ص
(١٣)
وجوه المعاطاة
٢٤ ص
(١٤)
الدليل على إفادة المعاطاة الملك
٢٧ ص
(١٥)
التصرفات الموقوفة على الملك
٣٠ ص
(١٦)
نسيان ذكر الاجل في المنقطع
٣٤ ص
(١٧)
اشكال شارح القواعد
٣٧ ص
(١٨)
اصالة اللزوم
٤١ ص
(١٩)
التمسك بالاستصحاب
٤٢ ص
(٢٠)
التمسك بعموم لا يحل مال امرئ مسلم
٤٦ ص
(٢١)
تحقيق في معنى الوفاء بالعقد
٤٨ ص
(٢٢)
تنبيهات في أمر مهمة
٥٠ ص
(٢٣)
المراد من قوله انما يحرم الكلام
٥٣ ص
(٢٤)
تنبيهات المعطاة
٥٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني
٦٠ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث
٦١ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع
٦٣ ص
(٢٨)
الإباحة المعوضة
٧١ ص
(٢٩)
التنبيه الخامس
٧٤ ص
(٣٠)
التنبيه السادس
٧٦ ص
(٣١)
التنبيه السابع
٨٨ ص
(٣٢)
التنبيه الثامن
٩٠ ص
(٣٣)
خصوص ألفاظ عقد البيع
٩٢ ص
(٣٤)
اعتبار العربية في العقد
٩٧ ص
(٣٥)
اعتبار الماضوية
٩٧ ص
(٣٦)
لزوم تقديم الايجاب
٩٩ ص
(٣٧)
اعتبار الموالاة في العقد
١٠٥ ص
(٣٨)
اعتبار التنجيز في العقد
١٠٦ ص
(٣٩)
من شرط العقد ان يقع كل من الايجاب والقبول في حال يجوز لكل واحد منهما لانشاء
١١١ ص
(٤٠)
إذا اختلف المتعاقدان في شروط العقد
١١٥ ص
(٤١)
المقبوض بالعقد الفاسد
١١٦ ص
(٤٢)
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
١١٨ ص
(٤٣)
مدرك القاعدة
١٢٢ ص
(٤٤)
قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضن بفاسده
١٢٦ ص
(٤٥)
وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد
١٣١ ص
(٤٦)
ضمان المنافع المستوفاة
١٣٣ ص
(٤٧)
المثلي والقيمي
١٣٧ ص
(٤٨)
حكم عدم وجدان المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
١٤٦ ص
(٤٩)
إذا تعذر المثل
١٤٧ ص
(٥٠)
صحيحة أبي ولاد
١٥٩ ص
(٥١)
بدل الحيلولة
١٦٧ ص
(٥٢)
الكلام في شروط المتعاقدين
١٨٠ ص
(٥٣)
اشتراط قصد مدلول العقد
١٨٤ ص
(٥٤)
عقد المكره
١٨٨ ص
(٥٥)
المكره قاصد للمعنى أولا
١٩٠ ص
(٥٦)
معنى الاكراه
١٩٠ ص
(٥٧)
الاكراه في المحرمات
١٩٣ ص
(٥٨)
الاكراه على الجامع بين أفراد
١٩٤ ص
(٥٩)
الاكراه أحد الامرين أو الأمور
١٩٥ ص
(٦٠)
إكراه أحد الشخصين
١٩٦ ص
(٦١)
صور الاكراه
١٩٧ ص
(٦٢)
الاكراه على بيع عبد من عبدين
١٩٨ ص
(٦٣)
الاكراه على الطلاق
٢٠٠ ص
(٦٤)
تعقيب الرضا للعقد
٢٠٢ ص
(٦٥)
الرضا كاشف أو ناقل
٢٠٣ ص
(٦٦)
فرع يتعلق بالاكراه
٢٠٤ ص
(٦٧)
عقد المملوك
٢٠٥ ص
(٦٨)
عقد الفضولي وأدلة صحته
٢٠٧ ص
(٦٩)
أدلة بطلان الفضولي
٢١٦ ص
(٧٠)
الفضولي في المعاطاة
٢٢٧ ص
(٧١)
القول في الإجازة
٢٢٧ ص
(٧٢)
وجوه الكشف
٢٢٨ ص
(٧٣)
الكشف الانقلابي
٢٣٢ ص
(٧٤)
ثمرات الكشف والنقل
٢٣٦ ص
(٧٥)
تنبيهات في الإجازة
٢٤٤ ص
(٧٦)
القول في المجيز
٢٥٠ ص
(٧٧)
من باع ثم المجيز
٢٥١ ص
(٧٨)
من باع معتقدا انه غير جائز التصوف فتبين انه جائز التصرف
٢٥٦ ص
(٧٩)
القول في العقد المجاز
٢٥٩ ص
(٨٠)
العقود المرتبة
٢٥٩ ص
(٨١)
القول في الرد واحكامه
٢٦٢ ص
(٨٢)
حكم المشتري مع الفضولي
٢٦٥ ص
(٨٣)
قاعدة الغرور
٢٧٢ ص
(٨٤)
تعاقب الأيدي
٢٧٦ ص
(٨٥)
بيع الفضولي ماله مع مال غيره
٢٨٣ ص
(٨٦)
بيع نصف الدار
٢٨٧ ص
(٨٧)
بيع ما يقبل التملك مع مالا يقبله
٢٩١ ص
(٨٨)
ولاية الأب والجد
٢٩٣ ص
(٨٩)
اعتبار المصلحة في التصرف
٢٩٥ ص
(٩٠)
مشاركة الجد للأب
٢٩٦ ص
(٩١)
ولاية النبي (ص) والامام (ع)
٢٩٧ ص
(٩٢)
بيع العبد المسلم على الكافر
٣١٣ ص
(٩٣)
إجارة المسلم على الكافر
٣١٦ ص
(٩٤)
ارتهان المسلم عند الكافر
٣١٧ ص
(٩٥)
وقف المسلم على الكافر
٣١٨ ص
(٩٦)
موارد الاستثناء من بيع المسلم على الكافر
٣١٩ ص
(٩٧)
بيع المصحف على الكافر
٣٢٤ ص
(٩٨)
القول في شرائط العوضين
٣٢٥ ص
(٩٩)
احكام الأراضي الموات
٣٢٧ ص
(١٠٠)
الأرض العامرة
٣٢٨ ص
(١٠١)
الأرض العامرة بعد الموات
٣٣٠ ص
(١٠٢)
الأرض المفتوحة عنوة
٣٣٣ ص
(١٠٣)
التصرف في الأرض المفتوحة عنوة
٣٣٥ ص
(١٠٤)
بيع الوقف
٣٣٨ ص
(١٠٥)
اقسام الوقف
٣٤٢ ص
(١٠٦)
صور بيع الوقف
٣٤٤ ص
(١٠٧)
الوقف المنقطع
٣٥٨ ص
(١٠٨)
بيع أم الولد
٣٦٢ ص
(١٠٩)
مواضع الاستثناء من المنع عن بيع أم الولد
٣٦٥ ص
(١١٠)
لو كان الدين غير ثمنها
٣٧٠ ص
(١١١)
بيع أم الولد في الكفن
٣٧٤ ص
(١١٢)
إذا جني عليها
٣٧٧ ص
(١١٣)
لو أسلمت وهي عند الذمي
٣٧٨ ص
(١١٤)
لو عجز مولاها عن نفقتها
٣٧٩ ص
(١١٥)
بيعها على من تنعتق عليه
٣٨٠ ص
(١١٦)
الاستيلاد المسبوق بحق الغير
٣٨١ ص
(١١٧)
لو كان علوقها بعد نذر كونها صدقة
٣٨٣ ص
(١١٨)
بيع العين المرهونة
٣٨٦ ص
(١١٩)
بيع العبد الجاني
٣٩٣ ص
(١٢٠)
القدرة على التسليم
٣٩٣ ص
(١٢١)
بيع الآبق منفردا
٤٠٥ ص
(١٢٢)
بيع الضال والمجحود والمغصوب
٤٠٧ ص
(١٢٣)
بيع الآبق مع الضميمة
٤٠٨ ص
(١٢٤)
العلم بقدر الثمن
٤٠٩ ص
(١٢٥)
المكيل والموزون
٤١٠ ص
(١٢٦)
بيع المكيل وزنا وبالعكس
٤١٣ ص
(١٢٧)
اختلاف البلدان في الكيل والوزن
٤١٥ ص
(١٢٨)
المكيل والموزون في عهد الشارع
٤١٦ ص
(١٢٩)
اخبار البائع بقدر المبيع
٤١٩ ص
(١٣٠)
بيع الثوب والأرض مع المشاهدة
٤٢٢ ص
(١٣١)
بيع بعض من متساوي الاجزاء
٤٢٣ ص
(١٣٢)
بيع صاع من صبرة
٤٢٨ ص
(١٣٣)
الفرق بين الاستثناء والبيع
٤٣١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص

نهج الفقاهة - السيد محسن الحكيم - الصفحة ١٤٥ - المثلي والقيمي

يعني بهما مثال اتلاف ذراع من الكرباس واتلاف العبد مع كون المتلف مشغول الذمة بعبد مثله لمالكه والمثال الثالث مثال نقص القيمة (قوله: من أن العام المخصص) فإن عموم الآية يقتضي الضمان بالمثل حتى في القيمي لكنه مخصص بالاجماع على ضمان القيمي بالقيمة ومع اجمال مفهوم القيمي يقتصر في التخصيص على المتيقن منه ويرجع في مورد الشك إلى عموم الآية وكذا الكلام في اطلاق أدلة الضمان المتفرقة، بل التحقيق وجوب الرجوع إلى العام في المخصص اللبي حتى في الشبهة الموضوعية (قوله: بناء على تحقق الاجماع) قد عرفت أنه مقتضى الدليلين أيضا (قوله: مضافا إلى الخبر الوارد) هو الصحيح: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال عليه السلام: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى، ونحوه مكاتبة يونس: كان لي على رجل عشرة دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب " ع ": لك الدراهم الأولى. هذا ومورد المكاتبة صورة نقص المالية بل هو ظاهر قول السائل في الأول: أو تغيرت. ولا ينافيه قوله: ولا يباع بها، لامكان حمله على إرادة نفي رواج المعاملة بها لا سقوطها عن المالية ويعارضها مكاتبة يونس الأخرى والترجيح للأولين (قوله: الحق بالقيمي) كأنه لعدم امكان المثل المماثل في المالية فيكون من قبيل تعذر المثل الموجب لجواز دفع القيمة، وفيه أن الوجه للانتقال إلى القيمة فيما لو تعذر المثل غير آت هنا فإذا كان مقتضى الدليلين السابقين اعتبار المماثلة في المالية وهي مفقودة كان الدليلان قاصرين عن الدلالة على الاجتزاء به، ولأجل أنه لا دليل على الاجتزاء بالقيمة دار الأمر بين المثل والقيمة والمرجع فيه الأصل المتقدم الذي قد عرفت أنه يقتضي الرجوع إلى اختيار المالك فربما يختار القيمة - كما هو الغالب - وربما يختار المثل لبعض الدواعي وكأنه إلى ذلك أشار بقوله: فتأمل. هذا وقد عرفت أن المالية
(١٤٥)