فصل الخطاب
(١)
هوية الكتاب
٣ ص
(٢)
هذا الكتاب
٤ ص
(٣)
المقدمة: المؤلف و الكتاب
٦ ص
(٤)
المؤلف:
٦ ص
(٥)
الكتاب:
٧ ص
(٦)
أهمية الكتاب:
٩ ص
(٧)
سبب تأليف الكتاب:
١١ ص
(٨)
محتوى الكتاب:
١٢ ص
(٩)
مزايا الكتاب:
١٧ ص
(١٠)
عملنا في الكتاب:
١٧ ص
(١١)
مقدمة المؤلف
١٩ ص
(١٢)
وجوب اتباع إجماع الأمة المحمدية]
٢٠ ص
(١٣)
إجماع الأمة على شرائط الاجتهاد]
٢١ ص
(١٤)
ابتلاء الأمة بمن يدعي الاجتهاد والتجديد]
٢٣ ص
(١٥)
الدين هو الاسلام بإظهار الشهادتين]
٢٤ ص
(١٦)
فصل تكفير المسلمين
٢٦ ص
(١٧)
آراء وأهواء مخالفة لاجماع الأمة]
٢٧ ص
(١٨)
لا عبرة بفهم أولئك لقصورهم
٢٩ ص
(١٩)
مخالفة حتى لابن تيمية]
٢٩ ص
(٢٠)
آراء ابن تيمية وابن القيم]
٣١ ص
(٢١)
في النذور لغير الله]
٣٢ ص
(٢٢)
في الذبح لغير الله]
٣٣ ص
(٢٣)
في السؤال من غير الله]
٣٤ ص
(٢٤)
التبرك بالقبور]
٣٦ ص
(٢٥)
القدح في المؤلفين لكتب الفقه]
٣٦ ص
(٢٦)
فصل [الجاهل معذور]
٣٧ ص
(٢٧)
فصل [كفر الفرق الاسلامية لا يخرج عن الملة]
٣٩ ص
(٢٨)
فصل [الخوارج وسيرتهم ومذهبهم]
٣٩ ص
(٢٩)
فصل [أهل الردة]
٤٢ ص
(٣٠)
فصل القدرية ومذاهبهم
٤٦ ص
(٣١)
فصل [المعتزلة وآراؤهم]
٤٨ ص
(٣٢)
فصل [المرجئة وأقوالهم]
٤٩ ص
(٣٣)
فصل [الجهمية ودعاواهم]
٥٠ ص
(٣٤)
فصل [مذهب السلف عدم تكفير الفرق]
٥١ ص
(٣٥)
الوهابية تخالف ذلك
٥٧ ص
(٣٦)
تكفير المسلمين من أقبح البدع
٥٧ ص
(٣٧)
الفرقة تخالف ذلك
٦٢ ص
(٣٨)
كلام ابن القيم في عدم تكفير المسلم
٦٢ ص
(٣٩)
جواب لابن تيمية عن التكفير
٦٣ ص
(٤٠)
الفرقة تخالف ذلك
٦٨ ص
(٤١)
أئمة المذاهب لا يلزمون أحدا بمذهبهم
٦٩ ص
(٤٢)
الوهابية تخالف ذلك
٦٩ ص
(٤٣)
فصل اتفاق أهل السنة! على عدم التكفير المطلق للمسلمين
٧٠ ص
(٤٤)
الوهابية تخالف ذلك
٧٢ ص
(٤٥)
فصل الايمان الظاهر
٧٢ ص
(٤٦)
فصل شروط الذي يجوز تقليده في علوم الدين
٧٦ ص
(٤٧)
أدلة الدعاة على مسلكهم باطلة]
٧٧ ص
(٤٨)
ليسوا أهلا للاستنباط]
٧٨ ص
(٤٩)
فصل [الحدود تدرء بالشبهات
٨٢ ص
(٥٠)
عبارة ابن تيمية ومدلولها
٨٧ ص
(٥١)
فصل [نجات الأمة حسب نصوص الرسول صلى الله عليه و آله وسلم
٩٠ ص
(٥٢)
فصل أحاديث تدل على بطلان مذهب الوهابية
٩٢ ص
(٥٣)
فصل
٩٥ ص
(٥٤)
فصل
٩٧ ص
(٥٥)
فصل
٩٨ ص
(٥٦)
فصل
١٠١ ص
(٥٧)
فصل
١٠٣ ص
(٥٨)
فصل
١٠٦ ص
(٥٩)
فصل
١٠٨ ص
(٦٠)
فصل
١١١ ص
(٦١)
الاستدلال بقتل مستحل الخمر بالتأويل
١١٥ ص
(٦٢)
استدلال سخيف
١١٦ ص
(٦٣)
فصل حقيقة الشرك وأسبابه
١١٧ ص
(٦٤)
فصل [حقيقة الاسلام وصفة المسلم
١٢٣ ص
(٦٥)
الخاتمة
١٣٨ ص

فصل الخطاب - سليمان أخ محمد بن عبد الوهاب - الصفحة ٤٧ - فصل القدرية ومذاهبهم

المسلمين على وجوب الزكاة، فقد عرفها الخاص والعام، واشترك فيها العالم والجاهل، فلا يعذر منكره.
وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما اجتمعت عليه الأمة من أمور الدين - إذا كان علمه منتشرا - كالصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وتحريم الربا والخمر ونكاح المحارم، ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام، ولا يعرف حدوده، فإنه إن أنكر شيئا منها جاهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء الاسم عليه.
فأما ما كان الإجماع معلوما فيه من طريق علم الخاصة، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجد السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر، بل يعذر فيها، لعدم استفاضة علمها في العامة، إنتهى كلام الخطابي.
وقال صاحب (المفهم): قال أبو إسحاق: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، إلا أهل ثلاثة مساجد: مسجد المدينة: ومسجد مكة: ومسجد جواثا، إنتهى.
فهذا شئ مما ذكره بعض أهل العلم في أخبار الردة، وتفاصيلها يطول.
ولكن قد تقدم أن مثلكم أو من هو أجل منكم لا يجوز له الاستنباط، ولا القياس، ولا يجوز لأحد أن يقلده، بل يجب على من لم يبلغ رتبة المجتهدين أن يقلدهم، وذلك الإجماع.
ولكن ليكن عندكم معلوما أن من خرج عن طاعة أبي بكر الصديق في زمانه فقد خرج عن الإجماع القطعي، لأنه ومن معه هم أهل العلم، وأهل الإسلام، وهم المهاجرون والأنصار الذين اثنى الله عليهم في كتابه، وإمامة أبي بكر إمامة حق، جميع شروط الإمامة مجتمعة فيه!؟
(٤٧)