(مسألة ٦): يجوز العزل بمعنى: إخراج الآلة عند الانزال وافراغ المني خارج الفرج (٢)، في الأمة (٣)
____________________
(١) لأنه نوع من الوطء المنذور تركه.
(٢) بذلك فسر في المسالك، وغيرها. وهو ظاهر النصوص الآتية.
(٣) إجماعا حكاه غير واحد كما في الجواهر. وفي الحدائق: " ظاهرهم الاتفاق عليه " وفي المستند: " الظاهر أنه لا خلاف فيه ". ويشهد له صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " أنه سئل عن العزل فقال:
أما الأمة فلا بأس. فأما الحرة فإني أكره ذلك. إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها " (* ١). وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر (ع) مثل ذلك، وقال في حديثه: " إلا أن ترضى، أو يشترط ذلك عليها " (* ٢)، وصحيحه الثالث عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا. ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها " (* ٣)، وخبر يعقوب الجعفي قال:
" سمعت أبا الحسن (ع) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت أنها لا تلد. والمسنة، والمرأة السليطة، البذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة " (* ٤).
(٢) بذلك فسر في المسالك، وغيرها. وهو ظاهر النصوص الآتية.
(٣) إجماعا حكاه غير واحد كما في الجواهر. وفي الحدائق: " ظاهرهم الاتفاق عليه " وفي المستند: " الظاهر أنه لا خلاف فيه ". ويشهد له صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): " أنه سئل عن العزل فقال:
أما الأمة فلا بأس. فأما الحرة فإني أكره ذلك. إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها " (* ١). وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر (ع) مثل ذلك، وقال في حديثه: " إلا أن ترضى، أو يشترط ذلك عليها " (* ٢)، وصحيحه الثالث عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا. ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها " (* ٣)، وخبر يعقوب الجعفي قال:
" سمعت أبا الحسن (ع) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت أنها لا تلد. والمسنة، والمرأة السليطة، البذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة " (* ٤).