مستمسك العروة
(١)
كتاب النكاح استحباب النكاح في نفسه وكراهة العزوبة
٣ ص
(٢)
ما يستحب لمن يريد النكاح
٦ ص
(٣)
ما يكره لمن يريد النكاح
٧ ص
(٤)
ما يستحب اختياره من النساء وما يكره
٧ ص
(٥)
مستحبات الدخول على الزوجة
٨ ص
(٦)
الكلام فيما ينثر في الأعراس
٩ ص
(٧)
ما يستحب عنه الجماع
٩ ص
(٨)
الأوقات التي يكره فيها الجماع
١٠ ص
(٩)
بعض أحكام التزويج
١١ ص
(١٠)
يجوز النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها
١٢ ص
(١١)
يجوز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها
١٧ ص
(١٢)
حكم النظر إلى نساء أهل الذمة والبوادي
١٨ ص
(١٣)
جواز النظر إلى المماثل عدا العورة
٢٢ ص
(١٤)
يجوز نظر الزوج إلى الزوجة وبالعكس
٢٣ ص
(١٥)
حكم الخنثى مع الذكر والأنثى
٢٤ ص
(١٦)
حكم النظر إلى الوجه والكفين وغيرهما من الأجنبية والأجنبي
٢٥ ص
(١٧)
يجوز النظر إلى المحارم عدا العورة
٣٢ ص
(١٨)
المملوكة كالزوجة إلا ما استثني
٣٣ ص
(١٩)
النظر إلى الزوجة المعتدة من وطء الشبهة والطلاق الرجعي، والأمة المعتدة من وطء الشبهة
٣٤ ص
(٢٠)
ما يستثنى من عدم جواز النظر
٣٤ ص
(٢١)
النظر إلى الصبي والصبية مع التمييز وبدونه
٣٨ ص
(٢٢)
حكم تقبيل الرجل الصبية ووضعها في حجره
٤١ ص
(٢٣)
نظر المملوك إلى مالكته
٤٢ ص
(٢٤)
نظر الخصي إلى المرأة
٤٤ ص
(٢٥)
حكم العنين والمجبوب والكبير الذي سقطت شهوته
٤٦ ص
(٢٦)
الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه
٤٧ ص
(٢٧)
سماع صوت الأجنبية والأجنبي
٤٨ ص
(٢٨)
مصافحة الأجنبية والمحارم ولمسها
٤٩ ص
(٢٩)
حكم ابتداء الرجل المرأة بالسلام
٥٠ ص
(٣٠)
يكره الجلوس في مجلس المرأة قبل برده
٥١ ص
(٣١)
استئذان الولد إذا دخل على أبيه، وعدم استئذان الوالد إذا دخل على ابنه
٥١ ص
(٣٢)
الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع
٥٢ ص
(٣٣)
النظر إلى العضو المقطوع من الأجنبي
٥٢ ص
(٣٤)
حكم وصل المرأة شعر غيرها بشعرها
٥٣ ص
(٣٥)
لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس
٥٤ ص
(٣٦)
يكره اختلاط النساء بالرجال إلا العجائز
٥٤ ص
(٣٧)
صور الشك في كون الشخص ممن يجوز النظر إليه
٥٥ ص
(٣٨)
يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر، وحكم العكس
٥٧ ص
(٣٩)
تحديد النظر المحرم
٥٨ ص
(٤٠)
[فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة] حكم الوطء في الدبر
٥٩ ص
(٤١)
وطء الحائض دبرا "
٦٢ ص
(٤٢)
هل يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا "
٦٢ ص
(٤٣)
ما يشترك فيه الوطء في الدبر مع الوطء في القبل من الاحكام وما يختلفان فيه
٦٣ ص
(٤٤)
إذا حلف على ترك الوطء يحنث بالوطء دبرا " إلا مع قرينة صارفة
٦٦ ص
(٤٥)
حكم العزل عند الوطء
٦٦ ص
(٤٦)
حكم الدية لو تحقق العزل
٦٩ ص
(٤٧)
يحرم ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٧٠ ص
(٤٨)
تحديد الوطء الواجب
٧٢ ص
(٤٩)
موارد جواز ترك الوطء
٧٣ ص
(٥٠)
حكم ما لو كانت المرأة شبقة
٧٤ ص
(٥١)
حكم قضاء الوطء لو تركه عند تمام الأربعة أشهر
٧٥ ص
(٥٢)
(فصل) لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها تسع سنين
٧٦ ص
(٥٣)
حكم وطء المملوكة قبل إكمالها تسع سنين
٧٧ ص
(٥٤)
لو وطأ زوجته الصغيرة فأفضاها
٧٨ ص
(٥٥)
وجوب دية الافضاء
٨١ ص
(٥٦)
وجوب النفقة على المفضاة ما دامت حية
٨٢ ص
(٥٧)
تحقيق معنى الافضاء
٨٣ ص
(٥٨)
إفضاء غير الزوجة
٨٤ ص
(٥٩)
إفضاء الزوجة بعد إكمالها تسع سنين
٨٦ ص
(٦٠)
إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب غير الافضاء ضمنه
٨٦ ص
(٦١)
لو شك في إكمالها تسع سنين
٨٧ ص
(٦٢)
يجري على الزوجة مع الافضاء جميع أحكام الزوجة
٨٩ ص
(٦٣)
حكم النفقة عليها لو نشزت، مع بعض أحكام نفقتها
٨٩ ص
(٦٤)
(فصل) لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على أربع
٩١ ص
(٦٥)
جواز الزيادة على الأربع في غير العقد الدائم
٩٢ ص
(٦٦)
لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أمتين
٩٤ ص
(٦٧)
لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من حرتين. مع صور الجمع للحر والعبد
٩٥ ص
(٦٨)
حكم العبد والأمة المبعضين
٩٦ ص
(٦٩)
إذا أعتق العبد وعنده أكثر من أمتين
٩٩ ص
(٧٠)
تحقيق حال القرعة دليلا وموردا "
١٠٠ ص
(٧١)
إذا أعتقت الأمة وهي عند العبد
١٠٤ ص
(٧٢)
من كان عنده أربع واحتمل أن بعضها بالعقد المنقطع فهل يتزوج الخامسة؟
١٠٤ ص
(٧٣)
حكم تزوج الخامسة في عدة طلاق الرابعة
١٠٧ ص
(٧٤)
لو كانت الخامسة أخت المطلقة
١٠٩ ص
(٧٥)
لو كانت العدة لغير الطلاق
١١١ ص
(٧٦)
(فصل) لا يجوز التزويج في عدة الغير
١١٢ ص
(٧٧)
تحريم المزوجة في العدة مؤبدا " مع العلم أو الدخول بها
١١٢ ص
(٧٨)
لا يلحق استبراء الأمة بالعدة
١١٧ ص
(٧٩)
جواز الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء بما دون الوطء
١١٨ ص
(٨٠)
لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل
١١٨ ص
(٨١)
لا يلحق بالتزويج الوطء شبهة، بل ولا زناء الا أن تكون العدة رجعية
١١٩ ص
(٨٢)
لو عقد على المعتدة بعقد فاسد من جهة أخرى غير العدة
١٢٠ ص
(٨٣)
المدار على علم الزوج لا الوكيل أو الولي
١٢١ ص
(٨٤)
لا مانع من تزويج المعتدة بصاحب العدة
١٢٢ ص
(٨٥)
هل المعتبر في التحريم المؤبد الوطء في العدة " أو يكفي العقد فيها مع الوطء بعدها؟
١٢٣ ص
(٨٦)
لو شك في أنها في العدة
١٢٤ ص
(٨٧)
لو علم بتحقق العقد في العدة جاهلا وشك في الدخول أو علم بعدم الدخول وشك في علمه بكونها معتدة
١٢٦ ص
(٨٨)
حكم العلم الاجمالي بكون إحدى الامرأتين في العدة
١٢٦ ص
(٨٩)
لو علم أن المرأة في العدة وشك في أنها عدة لنفسه أو لغيره
١٢٧ ص
(٩٠)
تزويج ذات البعل كتزويج المعتدة
١٢٧ ص
(٩١)
تزويج أمة الغير بدون اذنه
١٣٠ ص
(٩٢)
لو تزوج امرأة عليها عدة لم تبدأ بها
١٣٠ ص
(٩٣)
لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولدا "
١٣١ ص
(٩٤)
لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد، مع بعض الاحكام على القول بتعددها
١٣٤ ص
(٩٥)
لو كانت العدتان لشخص واحد
١٤٣ ص
(٩٦)
حكم المهر للموطوءة أو المزوجة في العدة
١٤٣ ص
(٩٧)
مبدأ العدة في وطء الشبهة المصاحب للعقد والمجرد عنه
١٤٤ ص
(٩٨)
حكم المهر لو كانت الموطوءة شبهة عالمة، وحكم الأرش لو كانت أمة
١٤٥ ص
(٩٩)
لا يتعدد المهر بتعدد الوطء
١٤٨ ص
(١٠٠)
حكم تزويج الزانية للزاني وغيره
١٤٨ ص
(١٠١)
حكم استبراء الزانية قبل التزويج
١٤٩ ص
(١٠٢)
لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها
١٥٢ ص
(١٠٣)
الزنا بذات البعل
١٥٤ ص
(١٠٤)
الزنا بذات العدة الرجعية
١٥٥ ص
(١٠٥)
من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته
١٥٦ ص
(١٠٦)
لا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته
١٥٧ ص
(١٠٧)
لو كان الموطوء خنثى
١٥٨ ص
(١٠٨)
الكلام في حرمة المذكورات إذا كان الوطء بعد التزويج بهن
١٥٩ ص
(١٠٩)
لافرق في الام والبنت والأخت بين الرضاعية والنسبية
١٦١ ص
(١١٠)
لافرق في الوطء بين العمدي وغيره
١٦١ ص
(١١١)
يجوز نكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أمه أو أخته
١٦١ ص
(١١٢)
[فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام] حرمة الزواج على المحرم
١٦٢ ص
(١١٣)
اجازة نكاح الفضولي الواقع حال الاحرام
١٦٣ ص
(١١٤)
بطلان نكاح المحرم
١٦٤ ص
(١١٥)
نكاح المحرم موجب للحرمة الأبدية مع العلم منه بحرمته
١٦٥ ص
(١١٦)
لو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة
١٦٦ ص
(١١٧)
لو نزوج المحرم غافلا عن احرامه أو ناسيا " له
١٦٧ ص
(١١٨)
وطء الزوجة في حال الاحرام
١٦٧ ص
(١١٩)
لو تزوج في حال الاحرام بعقد فاسد من غير جهة الاحرام
١٦٧ ص
(١٢٠)
لو شك في وقوع التزويج حال الاحرام
١٦٨ ص
(١٢١)
بعض الكلام في أصالة الصحة
١٦٨ ص
(١٢٢)
لو انكشف فساد الاحرام
١٧٠ ص
(١٢٣)
لو أفسد إحرامه ثم تزوج
١٧٠ ص
(١٢٤)
يجوز للمحرم الرجوع بالمطلقة الرجعية وتملك الإماء
١٧٠ ص
(١٢٥)
يجوز للمحرم التوكيل في ايقاع التزويج بعد الاحرام
١٧١ ص
(١٢٦)
لو زوجه الفضولي في حال الاحرام
١٧١ ص
(١٢٧)
[فصل في المحرمات بالمصاهرة] تحديد مفهوم المصاهرة
١٧٢ ص
(١٢٨)
تحريم زوجة كل من الأب ولو كان صاعدا " والابن ولو كان نازلا على الآخر نسبيا " كان أو رضاعيا "
١٧٣ ص
(١٢٩)
لا تحرم مملوكة أحد هما على الآخر إذا لم تكن مدخولا بها ولا منظورة ولا ملموسة بشهوة، وتحرم مع شئ من ذلك. وكذا المحللة
١٧٤ ص
(١٣٠)
تحرم أم الزوجة وان علت حتى مع عدم الدخول بالزوجة
١٧٧ ص
(١٣١)
تحرم بنت الزوجة وان نزلت بشرط الدخول بالام، ولا يعتبر كونها في حجره
١٨١ ص
(١٣٢)
تحرم أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ
١٨٢ ص
(١٣٣)
تحديد الدخول المحرم
١٨٤ ص
(١٣٤)
لا يجوز للأب ولا للابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل
١٨٥ ص
(١٣٥)
يجوز للأب تقويم مملوكة ابنه الصغير على نفسه
١٨٦ ص
(١٣٦)
الكلام في إلحاق الجد بالأب، ومملوكة البنت بمملوكة الابن
١٨٧ ص
(١٣٧)
لا يلزم اجراء صيغة العقد مع التقوم كما لا يلزم ملاءة الأب، ويلزم أن لا يكون مفسدة للصبي
١٨٧ ص
(١٣٨)
إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد، وحكم الأب لو زنى بمملوكة الابن
١٨٨ ص
(١٣٩)
إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد مع الكلام في حكم الولد
١٨٩ ص
(١٤٠)
لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إلا بإذنهما
١٩٠ ص
(١٤١)
يجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها وإن لم تأذنا ولا يعتبر علم العمة والخالة حينئذ بالحال
١٩٢ ص
(١٤٢)
لو اقترن العقدان على العمة وبنت أخيها، أو الخالة وبنت أختها
١٩٤ ص
(١٤٣)
هل يكفي الرضا من العمة والخالة أو يعتبر الاذن؟ مع بعض فروع المسألة
١٩٥ ص
(١٤٤)
لو اشترط على العمة أو الخالة الاذن في تزويج بنت الأخ أو الأخت
١٩٧ ص
(١٤٥)
إذا تزوج من غير إذنهما ثم أجارتا
١٩٨ ص
(١٤٦)
إذا ادعتا عدم الاذن وادعى هو الاذن
٢٠٠ ص
(١٤٧)
إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما
٢٠٠ ص
(١٤٨)
إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت ثم شك في اذن العمة أو الخالة
٢٠١ ص
(١٤٩)
إذا تزوج امرأة ثم صارت بنت أخ لامرأته أو بنت أخت بالرضاع مع الكلام فيما لو جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم
٢٠١ ص
(١٥٠)
حكم تزوج بنت الأخ أو الأخت في عدة عمتها أو خالتها
٢٠١ ص
(١٥١)
الكلام في جريان الحكم في المملوكتين والمختلفتين
٢٠٢ ص
(١٥٢)
الزنا بعد العقد لا يوجب حرمة المعقودة بالمصاهرة
٢٠٢ ص
(١٥٣)
الزنا بالعمة والخالة يحرم نكاح بنتيهما
٢٠٤ ص
(١٥٤)
حكم الزنا بغير العمة والخالة في تحريم بنتها وعدمه
٢٠٥ ص
(١٥٥)
حكم وطء الشبهة
٢١٢ ص
(١٥٦)
إذا زنى بمملوكة أبيه هل تحرم على الأب؟
٢١٣ ص
(١٥٧)
الكلام في ترتب حكم الزنا مع الوطء في الدبر
٢١٥ ص
(١٥٨)
بعض فروع الشك في الزنا
٢١٦ ص
(١٥٩)
الكلام في الضابط الفارق بين الزنا ووطء الشبهة
٢١٧ ص
(١٦٠)
حكم الزنا بالميتة، وادخال عضو الميت في فرج المرأة
٢٢٢ ص
(١٦١)
إذا كان الزنا بعد العقد ثم طلقت لم يمنع من الرجوع بها في العدة، ومنع من تجديد العقد عليها
٢٢٣ ص
(١٦٢)
إذا وقع العقد فضولا ثم حصل الزنا قبل الإجازة
٢٢٣ ص
(١٦٣)
تحرم منظورة الأب وملموسته بشهوة على الابن، وكذا العكس بخلاف ما إذا لم يكن النظر أو اللمس عن شهوة
٢٢٤ ص
(١٦٤)
هل تحل أم الملموسة أو المنظورة وبنتها للامس والناظر؟
٢٢٤ ص
(١٦٥)
هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء في التحريم؟
٢٢٥ ص
(١٦٦)
الكلام في لمس الوجه والكفين والنظر إليهما
٢٢٧ ص
(١٦٧)
يحرم الجمع بين الأختين في النكاح
٢٢٨ ص
(١٦٨)
يحرم الجمع بين الأختين في الملك مع الوطء
٢٢٩ ص
(١٦٩)
حكم الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء
٢٣٠ ص
(١٧٠)
يحرم الجمع بين الأختين بتزويج إحداهما ووطء الأخرى بالملك
٢٣١ ص
(١٧١)
لو وطء إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى
٢٣٣ ص
(١٧٢)
لو تزوج إحدى الأختين ثم تزوج الأخرى بطل عقد الثانية.
٢٣٤ ص
(١٧٣)
لو تزوج بالأختين واشتبه العقد السابق
٢٣٥ ص
(١٧٤)
هل يجبر على طلاقهما احتياطا "، لا يد التسريح بالاحسان، أو لقاعدة نفى الضرر والحرج. مع التنبيه للفرق في القاعدة بين الواجبات والمحرمات
٢٣٦ ص
(١٧٥)
الرجوع إلى القرعة
٢٣٨ ص
(١٧٦)
احتمال فسخ الحاكم طلاقهما
٢٣٩ ص
(١٧٧)
حكم المهر مع الطلاق
٢٣٩ ص
(١٧٨)
قاعدة العدل والانصاف في الماليات
٢٤٠ ص
(١٧٩)
لو اقترن عقد الأختين
٢٤٢ ص
(١٨٠)
لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى
٢٤٤ ص
(١٨١)
إذا وطئ الثانية حرمت عليه الموطوءة الأولى على تفصيل مع بيان بعض فروع ذلك
٢٤٦ ص
(١٨٢)
حكم الجمع بين الأختين من الزنا
٢٥٠ ص
(١٨٣)
حكم التزوج بإحدى الأختين في عدة أختها
٢٥٠ ص
(١٨٤)
حكم تزوج إحدى الأختين مع الزنا بالأخرى أو وطئها شبهة
٢٥٢ ص
(١٨٥)
يجوز الجمع بين فاطميتين
٢٥٣ ص
(١٨٦)
حكم تزويج الأمة مع عدم الشرطين: عدم الطول. وخوف العنت
٢٥٧ ص
(١٨٧)
تحقيق المراد بخوف العنت
٢٥٨ ص
(١٨٨)
التمتع بالأمة مع عدم الشرطين
٢٦٠ ص
(١٨٩)
أفضلية الصبر عن نكاح الأمة حتى مع الشرطين
٢٦١ ص
(١٩٠)
لو تزوجها مع الشرطين ثم فقدهما مع فروع للمسألة
٢٦٣ ص
(١٩١)
لو طلبت الحرة أكثر من مهر المثل وكان قادرا " عليه. وفيه تحقيق في مورد قاعدة نفي الضرر
٢٦٥ ص
(١٩٢)
(فصل) يجوز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها
٢٦٧ ص
(١٩٣)
(تنبيه) في أن الحرمة وضعية لا تكليفية
٢٦٧ ص
(١٩٤)
بطلان نكاح الأمة مع عدم إذن الحرة
٢٦٨ ص
(١٩٥)
إذا رضيت الحرة بالعقد على الأمة بعد وقوعه
٢٦٩ ص
(١٩٦)
لو لم تكن الحرة صالحة للاذن لصغر ونحوه
٢٧١ ص
(١٩٧)
نكاح الحرة على الأمة
٢٧١ ص
(١٩٨)
لو تزوج الحرة والأمة في عقد واحد مع بعض فروع المسألة
٢٧٢ ص
(١٩٩)
لو زوج الحرة فضولا، ثم تزوج الأمة، ثم أجاز عقد الحرة
٢٧٤ ص
(٢٠٠)
لو عقد على الحرة والأمة واشتبه السابق من العقدين
٢٧٥ ص
(٢٠١)
لو شرط على الحرة أن تأذن في عقد الأمة
٢٧٥ ص
(٢٠٢)
[فصل في نكاح العبيد والإماء] أمر تزويج المملوك راجع إلى مالكه
٢٧٦ ص
(٢٠٣)
لو تزوج العبد أو الأمة بدون إذن المولى وقف على إجازته
٢٧٨ ص
(٢٠٤)
الإجازة كاشفة
٢٨١ ص
(٢٠٥)
حكم الإجازة بعد الرد، أو النهي عن العقد
٢٨١ ص
(٢٠٦)
حكم المهر والنفقة، وأنهما على العبد أو على المولى على اختلاف صور المسألة
٢٨٢ ص
(٢٠٧)
إذا أطلق المولى الاذن حملت على المتعارف من حيث الزوجة والمهر. مع الإشارة إلى أن التعارف في الماليات ونحوها يوجب تقييد الاطلاق دون سائر المقامات، والى وجه ذلك
٢٨٧ ص
(٢٠٨)
مهر الأمة المزوجة للمولى. ونفقتها على زوجها
٢٨٨ ص
(٢٠٩)
حكم استخدام المولى للأمة
٢٨٩ ص
(٢١٠)
هل يملك العبد والأمة، أولا؟
٢٩١ ص
(٢١١)
إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وحكم المهر. مع التعرض إلى الضابط الذي يرجع إليه في سقوط المهر وبقائه
٢٩٤ ص
(٢١٢)
إذا اشترت العبد زوجته بالمهر الذي لها في ذمة السيد أو العبد
٢٩٦ ص
(٢١٣)
الولد بين المملوكين رق
٢٩٧ ص
(٢١٤)
إذا كان أحد الأبوين حرا " فالولد حر
٢٩٧ ص
(٢١٥)
إذا كان الحر زانيا " فالولد رق
٢٩٩ ص
(٢١٦)
بيان مالك الولد إذا كان أبواه لمالكين في الصور المختلفة
٣٠٠ ص
(٢١٧)
لا يصح اشتراط رقية الولد إذا كان أحد أبويه حرا "
٣٠٣ ص
(٢١٨)
فساد الشرط هل يوجب فساد العقد؟ مع الكلام في خصوصية النكاح في ذلك
٣٠٤ ص
(٢١٩)
الكلام فيما لو تزوج الحر الأمة من غير إذن مولاها، من حيث حكم الولد، والمهر، و الأرش
٣٠٧ ص
(٢٢٠)
لو لم يجز المولى حتى مات فهل يصح العقد بإجازة وارثه؟
٣١٢ ص
(٢٢١)
إذا دلست الأمة فادعت الحرية وتزوجت. مع الكلام في حكم الولد حينئذ
٣١٣ ص
(٢٢٢)
لو ادعت الحرية فهل تقبل دعواها؟
٣١٩ ص
(٢٢٣)
إذا تزوج عبد بحرة من دون إذنه مولاه
٣٢٠ ص
(٢٢٤)
إذا زنى العبد بحرة
٣٢٣ ص
(٢٢٥)
إذا زنى الحر بأمة
٣٢٣ ص
(٢٢٦)
يجوز للمولى تحليل أمته لعبده
٣٢٤ ص
(٢٢٧)
هل يدخل التحليل في عقد النكاح، أو ملك اليمين، أو دو قسم ثالث؟
٣٢٥ ص
(٢٢٨)
يجوز للمولى أن ينكح عبده أمته، وأن ذلك لا يرجع إلى التحليل
٣٢٦ ص
(٢٢٩)
هل يحتاج إنكاح المولى عبده أمته إلى القبول؟ وتحقيق الفرق بين العقد والإيقاع
٣٢٦ ص
(٢٣٠)
حكم الولي والوكيل عن الطرفين من حيث الحاجة إلى القبول وعدمها
٣٢٨ ص
(٢٣١)
لو أذن لعبده وأمته في ايقاع النكاح بينهما فهل يحتاج إلى القبول؟
٣٣٠ ص
(٢٣٢)
كيفية تفريق المولى بين عبده وأمته المزوجة منه
٣٣٠ ص
(٢٣٣)
هل يجب على المولى أن يدفع لامته شيئا " أو زوجها من عبده؟
٣٣١ ص
(٢٣٤)
إذا مات المولى فلورثته الامر بالمفارقة وحكم ما لو تعدد الورثة
٣٣٢ ص
(٢٣٥)
إذا زوج الأمة غير مولاها بغير اذنه مع جهل الزوج بذلك
٣٣٣ ص
(٢٣٦)
لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى بعضها
٣٣٤ ص
(٢٣٧)
حكم المبعضة، وكيفية استمتاع مالك بعضها بها
٣٣٥ ص
(٢٣٨)
[فصل في الطوارئ] إذا أعتقت الأمة كان لها فسخ نكاحها
٣٣٧ ص
(٢٣٩)
حكم المهر لو أعتقت الأمة مع بعض فروع المسألة
٣٣٩ ص
(٢٤٠)
إذا كان العتق في العدة الرجعية، أو البائنة
٣٤٣ ص
(٢٤١)
لا يحتاج فسخ المعتقة إلى إذن الحاكم
٣٤٤ ص
(٢٤٢)
فورية الخيار
٣٤٤ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو كانت المعتقة صبية أو مجنونة لا يصح منها الاختيار
٣٤٥ ص
(٢٤٤)
لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو ثبوت حق الخيار لها
٣٤٦ ص
(٢٤٥)
الكلام في ثبوت الخيار لها لو كان التزويج باختيارها للزوج
٣٤٦ ص
(٢٤٦)
لو شرط المولى في العتق عدم الفسخ
٣٤٦ ص
(٢٤٧)
لو أعتق العبد فلا خيار له ولا لزوجته
٣٤٧ ص
(٢٤٨)
لو كان عند العبد حرة وأمتان وأعتقت إحدى الأمتين، أو نحو ذلك
٣٤٨ ص
(٢٤٩)
[فصل في العقد وأحكامه] يعتبر في العقد الايجاب والقبول اللفظيان
٣٥٠ ص
(٢٥٠)
في ألفاظ الايجاب
٣٥١ ص
(٢٥١)
هل يعتبر في العقد العربية؟
٣٥١ ص
(٢٥٢)
هل يعتبر في العقد الماضوية؟
٣٥٢ ص
(٢٥٣)
هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟
٣٥٣ ص
(٢٥٤)
هل يعتبر كون الايجاب من الزوجة والقبول من الزوج؟
٣٥٤ ص
(٢٥٥)
في ألفاظ القبول
٣٥٥ ص
(٢٥٦)
هل يجزي القبول بلفظ الامر، ورواية سهل الساعدي
٣٥٦ ص
(٢٥٧)
عقد الأخرس
٣٥٨ ص
(٢٥٨)
لا يكفي العقد بالكتابة
٣٥٨ ص
(٢٥٩)
لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في الفاظ المتعلقات
٣٥٨ ص
(٢٦٠)
حكم الايجاب بلفظ (نعم). مع بعض فروع العقد
٣٥٩ ص
(٢٦١)
هل يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول؟
٣٦٠ ص
(٢٦٢)
هل يعتبر اتحاد مجلس الايجاب والقبول
٣٦١ ص
(٢٦٣)
يعتبر في العقد التنجيز
٣٦٢ ص
(٢٦٤)
تحقيق في مفاد التعليق في الانشاء
٣٦٢ ص
(٢٦٥)
ما يلزم مراعاته مع ايقاع العقد على وجه مخالف للاحتياط اللزومي
٣٦٤ ص
(٢٦٦)
في عقد الصبي
٣٦٥ ص
(٢٦٧)
في عقد السكران
٣٦٨ ص
(٢٦٨)
عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة وتحقيق حال صحيحة ابن بزيع
٣٦٨ ص
(٢٦٩)
عقد السفيه، والمكره إذا أجاز.
٣٧٠ ص
(٢٧٠)
لا يشترط الذكورة في العاقد
٣٧١ ص
(٢٧١)
يعتبر بقاء المتعاقدين على الأهلية في تمام العقد
٣٧١ ص
(٢٧٢)
اعتبار تعيين الزوج والزوجة
٣٧٢ ص
(٢٧٣)
الكلام فيما لو اختلف الاسم والوصف والإشارة
٣٧٤ ص
(٢٧٤)
إذا تنازعا في التعيين وعدمه
٣٧٦ ص
(٢٧٥)
إذا تنازع الزوج وولي الزوجة في المرأة التي عيناها
٣٧٦ ص
(٢٧٦)
من كان له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد
٣٧٧ ص
(٢٧٧)
صحيحة أبي عبيدة الحذاء وتوجيه الأصحاب لها
٣٧٨ ص
(٢٧٨)
لا يصح تزويج الحمل
٣٨٠ ص
(٢٧٩)
لا يشترط في النكاح علم كل من الزوجين بأوصاف الآخر
٣٨١ ص
(٢٨٠)
[فصل في مسائل متفرقة] الأولى: لا يصح اشتراط الخيار في النكاح
٣٨٢ ص
(٢٨١)
هل يبطل العقد باشتراط الخيار فيه؟
٣٨٣ ص
(٢٨٢)
يصح اشتراط الخيار في المهر في العقد الدائم دون المنقطع
٣٨٥ ص
(٢٨٣)
المسألة الثانية: إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية حكم لها بها
٣٨٦ ص
(٢٨٤)
إذا ادعى أحد هما الزوجية وانكر الآخر
٣٨٧ ص
(٢٨٥)
إذا رجع المنكر إلى الاقرار أو المقر إلى الانكار
٣٨٩ ص
(٢٨٦)
المسألة الثالثة: إذا تزوج امرأة ثم ادعى رجل آخر سبق زوجيتها
٣٩١ ص
(٢٨٧)
إذا صدقت المرأة المزوجة المدعي لزوجيتها
٣٩٤ ص
(٢٨٨)
المسألة الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز أن تتزوج قبل تمامية الدعوى؟
٣٩٥ ص
(٢٨٩)
المسألة الخامسة: لو ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت، وادعت زوجيته امرأة لا يجوز نكاحها مع الأولى
٣٩٨ ص
(٢٩٠)
رواية الزهري وتحقيق الكلام فيها
٤٠١ ص
(٢٩١)
المسألة السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها لنفسه أو للمولى أو مطلقا "
٤٠٤ ص
(٢٩٢)
المسألة السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من غير فحص
٤٠٦ ص
(٢٩٣)
إذا كانت متهمة في دعواها أنها خلية
٤٠٧ ص
(٢٩٤)
المسألة الثامنة: إذا ادعت أنها خلية فتزوجت ثم ادعت أنها كانت مزوجة
٤٠٨ ص
(٢٩٥)
المسألة التاسعة: إذا وكلا في إيقاع عقد النكاح لا يجوز لهما ترتيب أحكامه إلا إذا علما بوقوعه، وحجية قول الوكيل في ذلك
٤٠٨ ص
(٢٩٦)
[فصل في أولياء العقد] ولاية الأب والجد للأب
٤٠٩ ص
(٢٩٧)
عدم ولاية الام، ولا الجد من جهة الأمهات
٤١١ ص
(٢٩٨)
عدم ولاية الأخ والعم والخال وأولادهم
٤١١ ص
(٢٩٩)
تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالصغر
٤١١ ص
(٣٠٠)
هل تثبت ولاية الأب والجد على المجنون المنفصل جنونه على الصغر؟
٤١٢ ص
(٣٠١)
لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد، والبالغة الرشيدة الثيب
٤١٣ ص
(٣٠٢)
الكلام في ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة البكر مع التعرض للأقوال الكثيرة، وأدلتها، والجمع بين الأدلة بوجه لم يسبق إليه
٤١٣ ص
(٣٠٣)
لا ولاية للولي إذا عضل المرأة
٤٢٢ ص
(٣٠٤)
سقوط ولاية الأب والجد إذا غابا مع حاجتها إلى التزويج
٤٢٣ ص
(٣٠٥)
إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء، أو بالزنا، أو بوطء الشبهة، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها
٤٢٤ ص
(٣٠٦)
لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب، أو موته
٤٢٥ ص
(٣٠٧)
لاخيار للصغيرين بعد كما لهمام في فسخ تزويج الولي لهما
٤٢٧ ص
(٣٠٨)
يشترط في صحة تزويج الولي عدم المفسدة
٤٢٩ ص
(٣٠٩)
هل يشترط ملاحظة المصلحة، أو الأصلح؟
٤٣٠ ص
(٣١٠)
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
٤٣١ ص
(٣١١)
لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي
٤٣٢ ص
(٣١٢)
حكم السفيه في أمر النكاح مع الرشد في الماليات
٤٣٣ ص
(٣١٣)
استقلال كل من الأب والجد في الولاية فإذا سبق أحد هما لم يبق موضوع للاخر
٤٣٤ ص
(٣١٤)
لو عقدا معا " وجهل السابق أو علم بالتقارن
٤٣٤ ص
(٣١٥)
إذا تشاح الأب والجد قدم اختيار الجد، وحكم ما لو بادر الأب فعقد
٤٣٨ ص
(٣١٦)
لو تشاح الجد الأسفل والجد الأعلى
٤٣٩ ص
(٣١٧)
حكم تزويج الولي للمولى عليه بمن به عيب
٤٤٠ ص
(٣١٨)
مملوك المملوك كالمملوك يتولى تزويجه المولى
٤٤٤ ص
(٣١٩)
في ثبوت الولاية للوصي على المجنون والصغير، وعدمه
٤٤٤ ص
(٣٢٠)
في أن آية الوصية لا تشمل الوصية بشؤون الغير
٤٤٦ ص
(٣٢١)
لا ولاية لوصي الأب مع حضور الجد، وبالعكس
٤٤٩ ص
(٣٢٢)
ولاية الحاكم الشرعي
٤٤٩ ص
(٣٢٣)
توجيه ولاية الحسبة
٤٥٠ ص
(٣٢٤)
يستحب للمرأة أن تستأذن أباها أو جدها أو أخاها الأكبر
٤٥١ ص
(٣٢٥)
في أن اذن البكر سكوتها
٤٥٢ ص
(٣٢٦)
شرائط الأولياء: البلوغ، والعقل، والحرية، والاسلام إذا كان المولى عليه مسلما "
٤٥٣ ص
(٣٢٧)
لا يجوز تزويج الولي في حال الاحرام
٤٥٧ ص
(٣٢٨)
لا يجوز للوكيل التعدي عما عينه الموكل ومع الاطلاق يراعي المصلحة
٤٥٨ ص
(٣٢٩)
إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها فهل له أن يزوجها من نفسه؟
٤٥٨ ص
(٣٣٠)
هل يجوز أن توكل المرأة رجلا في تزويجها من نفسه من التعرض لموثقة عمار في المسألة
٤٥٩ ص
(٣٣١)
النكاح الفضولي يصح الإجازة
٤٦٠ ص
(٣٣٢)
بيان المراد بالفضولي
٤٦٣ ص
(٣٣٣)
لا يعتبر في الإجازة الفورية
٤٦٤ ص
(٣٣٤)
لا تصح الإجازة بعد الرد
٤٦٤ ص
(٣٣٥)
تقع الإجازة بكل ما يدل على إن شاء الرضا
٤٦٦ ص
(٣٣٦)
حكم إجازة من يرى لزوم العقد أو الإجازة عليه
٤٦٦ ص
(٣٣٧)
الإجازة كاشفة. مع بيان وجه النقل ووجوه الكشف الحقيقي والحكمي والإنقلابي. وتوجيه الكشف الانقلابي بما يوافق الارتكاز والقواعد
٤٦٧ ص
(٣٣٨)
الرضا التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية
٤٦٩ ص
(٣٣٩)
حكم الرضا الفعلي غير المقرون بما يدل عليه
٤٧٠ ص
(٣٤٠)
إذا كان كارها " حال وقوع عقد الفضولي فهل يصح بالإجازة؟
٤٧٢ ص
(٣٤١)
إذا اعتقد الفضولي أنه ولي أو وكيل
٤٧٣ ص
(٣٤٢)
إذا قال: " زوجت موكلتي " ولم تكن وكلته
٤٧٤ ص
(٣٤٣)
هل يجوز إجازة العقد في بعض مضمونه دون بعض؟ وفيه تحقيق مهم وتنبيه على أن انحلال العقد في تبعيض الصفقة ونحوه ليس حقيقيا " بل ادعائيا " عرفيا "
٤٧٤ ص
(٣٤٤)
إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية ولم يكن فضوليا ". أو كان وكيلا في العقد ولم يبلغه التوكيل
٤٧٦ ص
(٣٤٥)
إذا كان عالما " بأنه وكيل وقصد الفضولية
٤٧٧ ص
(٣٤٦)
إذا زوج الصغيران فضولا، فمات أحد هما بعد بلوغه واجازته قبل إجازة الآخر وكذا الحال في المجنونين
٤٧٨ ص
(٣٤٧)
إذا كان العقد فضوليا " من أحد الطرفين، فهل تترتب أحكامه في حق غير الفضولي قبل الإجازة من الأصيل أو بعدها؟
٤٨٤ ص
(٣٤٨)
هل تصح إجازة الفضولي إذا أوقع المجيز عقدا " ينافيه
٤٨٧ ص
(٣٤٩)
إذا زوجها الوكيلان من رجلين واشتبه السابق. مع بيان أن في المسألة وجوها " خمسة. وتقريب الرجوع إلى القرعة
٤٨٨ ص
(٣٥٠)
إذا تصادقا على الزوجية حكم لهما بها
٤٩١ ص
(٣٥١)
نهاية كتاب النكاح
٤٩١ ص
(٣٥٢)
كتاب الوصية اشتقاق الوصية لغة
٤٩٨ ص
(٣٥٣)
تقسيم الوصية إلى عهدية وتمليكية
٥٠١ ص
(٣٥٤)
الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول وكذا الوصية بفك الملك كالعتق
٥٠٢ ص
(٣٥٥)
هل يعتبر القبول في الوصية التمليكية جزءا " أو شرطا "، كاشفا " أو ناقلا، أولا يعتبر بل يكون الرد مانعا "؟
٥٠٢ ص
(٣٥٦)
هل يصح قبول الوصية في حياة الموصي؟
٥٠٥ ص
(٣٥٧)
ما يجب عند ظهور إمارات الموت
٥٠٦ ص
(٣٥٨)
هل يمنع رد الوصية من قبولها؟
٥٠٩ ص
(٣٥٩)
لا يعتبر في صحة الوصية التمليكية القبض
٥١١ ص
(٣٦٠)
إذا أوصى لشخص بشيئين فقبل الموصى له أحد هما دون الآخر. مع تحقيق الكلام في وجه التفكيك بين المضامين الانشائية في الصحة والبطلان
٥١٣ ص
(٣٦١)
الكلام في جواز التصرف للورثة في العين الموصى بها قبل قبول الموصى له، وفي اجباره على التعجيل باختياره القبول أو الرد
٥١٦ ص
(٣٦٢)
إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد قام وارثه مقامه
٥١٧ ص
(٣٦٣)
تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والملك والحكم
٥١٨ ص
(٣٦٤)
اخبار مسألة موت الموصى له قبل القبول
٥٢٠ ص
(٣٦٥)
فروع مسألة موت الموصى له قبل القبول (الأول): هل يشمل الحكم ورثة الوارث؟
٥٢٤ ص
(٣٦٦)
(الثاني): فيما إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم
٥٢٥ ص
(٣٦٧)
(الثالث): هل ينتقل الموصى به إلى وارث الموصى له من ورثه أو من الموصي ابتداء؟
٥٢٦ ص
(٣٦٨)
(الرابع): هل المدار على الوارث حين موت الموصى له أو حين موت الموصي؟
٥٢٨ ص
(٣٦٩)
(الخامس): إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث منها الزوجة؟
٥٢٩ ص
(٣٧٠)
(السادس): إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
٥٣٠ ص
(٣٧١)
(السابع): هل يخص الحكم بالوصية التمليكية أو يجري في العهدية أيضا "؟
٥٣٤ ص
(٣٧٢)
لا يعتبر القبول في الوصية العهدية ولا في الوصية التمليكية للنوع أو الجهة
٥٣٤ ص
(٣٧٣)
يكفي في تحقق الوصية كل لفظ دل عليها، بل يكفى الفعل أيضا " حتى الإشارة والكتابة على كلام
٥٣٧ ص
(٣٧٤)
يشترط في الموصي أمور (الأول) البلوغ، فلا تصح وصية الصبي، إلا أن يبلغ عشرا "
٥٣٩ ص
(٣٧٥)
(الثاني): العقل.
٥٤٣ ص
(٣٧٦)
(الثالث): الاختيار.
٥٤٣ ص
(٣٧٧)
(الرابع): الرشد على كلام
٥٤٣ ص
(٣٧٨)
لا بأس بوصية المفلس
٥٤٤ ص
(٣٧٩)
(الخامس): الحرية. مع الكلام فيما لو أوصى العبد ثم عتق
٥٤٤ ص
(٣٨٠)
(السادس): أن لا يكون قاتل نفسه قبل الوصية في الوصية بالمال
٥٤٧ ص
(٣٨١)
يصح لكل من الأب والجد مع فقد الآخر الوصية بالولاية على الأطفال دون غير هما من الأولياء
٥٥٠ ص
(٣٨٢)
[فصل في الموصى به] تصح الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي وإن لم يكن موجودا " فعلا
٥٥٤ ص
(٣٨٣)
لا تصح الوصية بالمحرمات على كلام
٥٥٥ ص
(٣٨٤)
حكم وصية الكافر المحرمات
٥٥٦ ص
(٣٨٥)
لا تصح الوصية بمال الغير
٥٥٦ ص
(٣٨٦)
حكم الوصية عن الغير فضولا
٥٥٦ ص
(٣٨٧)
يشترط في نفوذ الوصية عدم زيادتها على الثلث ومع زيادتها عليه يتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة
٥٥٧ ص
(٣٨٨)
إذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط
٥٥٩ ص
(٣٨٩)
إذا قصد الوصية بثلثي الورثة لم تصح وان كانت دون الثلث إلا بإجازة الورثة، إلا إذا كانت في واجب فتنفذ من الأصل
٥٥٩ ص
(٣٩٠)
إذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أولا حتى لا تنفذ فهل يحكم بنفوذها أولا؟
٥٦٠ ص
(٣٩١)
إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب نفذ إقراره ووجب إخراجه من الأصل
٥٦٣ ص
(٣٩٢)
إذا أجاز الوارث في حياة الموصي فهل له العدول عن إجازته؟
٥٦٣ ص
(٣٩٣)
الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي لا ابتداء عطية
٥٦٦ ص
(٣٩٤)
إذا أجاز الورثة ثم ادعوا قلة المال الموصى به
٥٦٧ ص
(٣٩٥)
المدار في الثلث على حال وفاة الموصي لاحال الوصية
٥٧٢ ص
(٣٩٦)
لو أوصى بمقدار فتلف بعض التركة قبل تنفيذ الوصية لم يلحقه النقص إذا لم يتجاوز ثلث الباقي
٥٧٥ ص
(٣٩٧)
إذا حصل للموصي مال بعد الموت نفذت منه وصيته كباقي أمواله على تفصيل
٥٧٦ ص
(٣٩٨)
إذا قتل خطأ أو عمدا " فديته بحكم ماله تنفذ منها الوصية وكذا دية الجروح
٥٧٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٦ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٢٥٥ - يجوز الجمع بين فاطميتين

فلا يحد ويلحق به الولد (١). نعم يعزر.
(مسألة ٤٦): إذا وطئ الثانية بعد وطئ الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم (٢). وحينئذ فإن
____________________
(١) لأنه فراش، إذ المراد منه ما يقابل العاهر، وهو الزاني.
(٢) أما حرمة الثانية: فلما تقدم. وقد عرفت أنه لا إشكال فيها، وإن كان قد يظهر مما في الشرائع من قوله: " أما إذا وطئها (يعني:
الثانية) قيل: حرمت الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه " وجود القائل بحلية الثانية بعد وطئها، واختصاص التحريم بالأولى. لكن في المسالك:
" لم نعرف قائله، ولا من نقله، غير المصنف ". ونحوه في الجواهر. وربما يستدل له بخبر معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان، فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى. قال (ع):
يعتزل هذه ويطأ الأخرى. قلت: فإنه تنبعث نفسه للأولى. قال (ع):
لا يقربها حتى تخرج تلك من ملكه " (* ١). لكنه لا يدل على ذلك، وإنما يدل على حلية الثانية بمجرد الاعتزال عن الأولى، الذي قد عرفت أنه خلاف النص، والفتوى، بل الاجماع. وأما حرمة الأولى بعد وطئ الثانية: فيشهد به خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) في حديث - قال: " سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما، ثم وطئ الأخرى. فقال (ع): إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها فقال (ع): إن كان إنما يبيعها لحاجة، ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا. وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا " (* ٢). ونحوه

(* ١) الوسائل باب: ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ٢.
(* ٢) الوسائل في باب: ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: ٩.
(٢٥٥)