مستمسك العروة
(١)
كتاب النكاح استحباب النكاح في نفسه وكراهة العزوبة
٣ ص
(٢)
ما يستحب لمن يريد النكاح
٦ ص
(٣)
ما يكره لمن يريد النكاح
٧ ص
(٤)
ما يستحب اختياره من النساء وما يكره
٧ ص
(٥)
مستحبات الدخول على الزوجة
٨ ص
(٦)
الكلام فيما ينثر في الأعراس
٩ ص
(٧)
ما يستحب عنه الجماع
٩ ص
(٨)
الأوقات التي يكره فيها الجماع
١٠ ص
(٩)
بعض أحكام التزويج
١١ ص
(١٠)
يجوز النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها
١٢ ص
(١١)
يجوز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها
١٧ ص
(١٢)
حكم النظر إلى نساء أهل الذمة والبوادي
١٨ ص
(١٣)
جواز النظر إلى المماثل عدا العورة
٢٢ ص
(١٤)
يجوز نظر الزوج إلى الزوجة وبالعكس
٢٣ ص
(١٥)
حكم الخنثى مع الذكر والأنثى
٢٤ ص
(١٦)
حكم النظر إلى الوجه والكفين وغيرهما من الأجنبية والأجنبي
٢٥ ص
(١٧)
يجوز النظر إلى المحارم عدا العورة
٣٢ ص
(١٨)
المملوكة كالزوجة إلا ما استثني
٣٣ ص
(١٩)
النظر إلى الزوجة المعتدة من وطء الشبهة والطلاق الرجعي، والأمة المعتدة من وطء الشبهة
٣٤ ص
(٢٠)
ما يستثنى من عدم جواز النظر
٣٤ ص
(٢١)
النظر إلى الصبي والصبية مع التمييز وبدونه
٣٨ ص
(٢٢)
حكم تقبيل الرجل الصبية ووضعها في حجره
٤١ ص
(٢٣)
نظر المملوك إلى مالكته
٤٢ ص
(٢٤)
نظر الخصي إلى المرأة
٤٤ ص
(٢٥)
حكم العنين والمجبوب والكبير الذي سقطت شهوته
٤٦ ص
(٢٦)
الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه
٤٧ ص
(٢٧)
سماع صوت الأجنبية والأجنبي
٤٨ ص
(٢٨)
مصافحة الأجنبية والمحارم ولمسها
٤٩ ص
(٢٩)
حكم ابتداء الرجل المرأة بالسلام
٥٠ ص
(٣٠)
يكره الجلوس في مجلس المرأة قبل برده
٥١ ص
(٣١)
استئذان الولد إذا دخل على أبيه، وعدم استئذان الوالد إذا دخل على ابنه
٥١ ص
(٣٢)
الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع
٥٢ ص
(٣٣)
النظر إلى العضو المقطوع من الأجنبي
٥٢ ص
(٣٤)
حكم وصل المرأة شعر غيرها بشعرها
٥٣ ص
(٣٥)
لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس
٥٤ ص
(٣٦)
يكره اختلاط النساء بالرجال إلا العجائز
٥٤ ص
(٣٧)
صور الشك في كون الشخص ممن يجوز النظر إليه
٥٥ ص
(٣٨)
يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر، وحكم العكس
٥٧ ص
(٣٩)
تحديد النظر المحرم
٥٨ ص
(٤٠)
[فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة] حكم الوطء في الدبر
٥٩ ص
(٤١)
وطء الحائض دبرا "
٦٢ ص
(٤٢)
هل يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا "
٦٢ ص
(٤٣)
ما يشترك فيه الوطء في الدبر مع الوطء في القبل من الاحكام وما يختلفان فيه
٦٣ ص
(٤٤)
إذا حلف على ترك الوطء يحنث بالوطء دبرا " إلا مع قرينة صارفة
٦٦ ص
(٤٥)
حكم العزل عند الوطء
٦٦ ص
(٤٦)
حكم الدية لو تحقق العزل
٦٩ ص
(٤٧)
يحرم ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٧٠ ص
(٤٨)
تحديد الوطء الواجب
٧٢ ص
(٤٩)
موارد جواز ترك الوطء
٧٣ ص
(٥٠)
حكم ما لو كانت المرأة شبقة
٧٤ ص
(٥١)
حكم قضاء الوطء لو تركه عند تمام الأربعة أشهر
٧٥ ص
(٥٢)
(فصل) لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها تسع سنين
٧٦ ص
(٥٣)
حكم وطء المملوكة قبل إكمالها تسع سنين
٧٧ ص
(٥٤)
لو وطأ زوجته الصغيرة فأفضاها
٧٨ ص
(٥٥)
وجوب دية الافضاء
٨١ ص
(٥٦)
وجوب النفقة على المفضاة ما دامت حية
٨٢ ص
(٥٧)
تحقيق معنى الافضاء
٨٣ ص
(٥٨)
إفضاء غير الزوجة
٨٤ ص
(٥٩)
إفضاء الزوجة بعد إكمالها تسع سنين
٨٦ ص
(٦٠)
إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب غير الافضاء ضمنه
٨٦ ص
(٦١)
لو شك في إكمالها تسع سنين
٨٧ ص
(٦٢)
يجري على الزوجة مع الافضاء جميع أحكام الزوجة
٨٩ ص
(٦٣)
حكم النفقة عليها لو نشزت، مع بعض أحكام نفقتها
٨٩ ص
(٦٤)
(فصل) لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على أربع
٩١ ص
(٦٥)
جواز الزيادة على الأربع في غير العقد الدائم
٩٢ ص
(٦٦)
لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أمتين
٩٤ ص
(٦٧)
لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من حرتين. مع صور الجمع للحر والعبد
٩٥ ص
(٦٨)
حكم العبد والأمة المبعضين
٩٦ ص
(٦٩)
إذا أعتق العبد وعنده أكثر من أمتين
٩٩ ص
(٧٠)
تحقيق حال القرعة دليلا وموردا "
١٠٠ ص
(٧١)
إذا أعتقت الأمة وهي عند العبد
١٠٤ ص
(٧٢)
من كان عنده أربع واحتمل أن بعضها بالعقد المنقطع فهل يتزوج الخامسة؟
١٠٤ ص
(٧٣)
حكم تزوج الخامسة في عدة طلاق الرابعة
١٠٧ ص
(٧٤)
لو كانت الخامسة أخت المطلقة
١٠٩ ص
(٧٥)
لو كانت العدة لغير الطلاق
١١١ ص
(٧٦)
(فصل) لا يجوز التزويج في عدة الغير
١١٢ ص
(٧٧)
تحريم المزوجة في العدة مؤبدا " مع العلم أو الدخول بها
١١٢ ص
(٧٨)
لا يلحق استبراء الأمة بالعدة
١١٧ ص
(٧٩)
جواز الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء بما دون الوطء
١١٨ ص
(٨٠)
لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل
١١٨ ص
(٨١)
لا يلحق بالتزويج الوطء شبهة، بل ولا زناء الا أن تكون العدة رجعية
١١٩ ص
(٨٢)
لو عقد على المعتدة بعقد فاسد من جهة أخرى غير العدة
١٢٠ ص
(٨٣)
المدار على علم الزوج لا الوكيل أو الولي
١٢١ ص
(٨٤)
لا مانع من تزويج المعتدة بصاحب العدة
١٢٢ ص
(٨٥)
هل المعتبر في التحريم المؤبد الوطء في العدة " أو يكفي العقد فيها مع الوطء بعدها؟
١٢٣ ص
(٨٦)
لو شك في أنها في العدة
١٢٤ ص
(٨٧)
لو علم بتحقق العقد في العدة جاهلا وشك في الدخول أو علم بعدم الدخول وشك في علمه بكونها معتدة
١٢٦ ص
(٨٨)
حكم العلم الاجمالي بكون إحدى الامرأتين في العدة
١٢٦ ص
(٨٩)
لو علم أن المرأة في العدة وشك في أنها عدة لنفسه أو لغيره
١٢٧ ص
(٩٠)
تزويج ذات البعل كتزويج المعتدة
١٢٧ ص
(٩١)
تزويج أمة الغير بدون اذنه
١٣٠ ص
(٩٢)
لو تزوج امرأة عليها عدة لم تبدأ بها
١٣٠ ص
(٩٣)
لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولدا "
١٣١ ص
(٩٤)
لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد، مع بعض الاحكام على القول بتعددها
١٣٤ ص
(٩٥)
لو كانت العدتان لشخص واحد
١٤٣ ص
(٩٦)
حكم المهر للموطوءة أو المزوجة في العدة
١٤٣ ص
(٩٧)
مبدأ العدة في وطء الشبهة المصاحب للعقد والمجرد عنه
١٤٤ ص
(٩٨)
حكم المهر لو كانت الموطوءة شبهة عالمة، وحكم الأرش لو كانت أمة
١٤٥ ص
(٩٩)
لا يتعدد المهر بتعدد الوطء
١٤٨ ص
(١٠٠)
حكم تزويج الزانية للزاني وغيره
١٤٨ ص
(١٠١)
حكم استبراء الزانية قبل التزويج
١٤٩ ص
(١٠٢)
لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها
١٥٢ ص
(١٠٣)
الزنا بذات البعل
١٥٤ ص
(١٠٤)
الزنا بذات العدة الرجعية
١٥٥ ص
(١٠٥)
من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته
١٥٦ ص
(١٠٦)
لا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته
١٥٧ ص
(١٠٧)
لو كان الموطوء خنثى
١٥٨ ص
(١٠٨)
الكلام في حرمة المذكورات إذا كان الوطء بعد التزويج بهن
١٥٩ ص
(١٠٩)
لافرق في الام والبنت والأخت بين الرضاعية والنسبية
١٦١ ص
(١١٠)
لافرق في الوطء بين العمدي وغيره
١٦١ ص
(١١١)
يجوز نكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أمه أو أخته
١٦١ ص
(١١٢)
[فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام] حرمة الزواج على المحرم
١٦٢ ص
(١١٣)
اجازة نكاح الفضولي الواقع حال الاحرام
١٦٣ ص
(١١٤)
بطلان نكاح المحرم
١٦٤ ص
(١١٥)
نكاح المحرم موجب للحرمة الأبدية مع العلم منه بحرمته
١٦٥ ص
(١١٦)
لو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة
١٦٦ ص
(١١٧)
لو نزوج المحرم غافلا عن احرامه أو ناسيا " له
١٦٧ ص
(١١٨)
وطء الزوجة في حال الاحرام
١٦٧ ص
(١١٩)
لو تزوج في حال الاحرام بعقد فاسد من غير جهة الاحرام
١٦٧ ص
(١٢٠)
لو شك في وقوع التزويج حال الاحرام
١٦٨ ص
(١٢١)
بعض الكلام في أصالة الصحة
١٦٨ ص
(١٢٢)
لو انكشف فساد الاحرام
١٧٠ ص
(١٢٣)
لو أفسد إحرامه ثم تزوج
١٧٠ ص
(١٢٤)
يجوز للمحرم الرجوع بالمطلقة الرجعية وتملك الإماء
١٧٠ ص
(١٢٥)
يجوز للمحرم التوكيل في ايقاع التزويج بعد الاحرام
١٧١ ص
(١٢٦)
لو زوجه الفضولي في حال الاحرام
١٧١ ص
(١٢٧)
[فصل في المحرمات بالمصاهرة] تحديد مفهوم المصاهرة
١٧٢ ص
(١٢٨)
تحريم زوجة كل من الأب ولو كان صاعدا " والابن ولو كان نازلا على الآخر نسبيا " كان أو رضاعيا "
١٧٣ ص
(١٢٩)
لا تحرم مملوكة أحد هما على الآخر إذا لم تكن مدخولا بها ولا منظورة ولا ملموسة بشهوة، وتحرم مع شئ من ذلك. وكذا المحللة
١٧٤ ص
(١٣٠)
تحرم أم الزوجة وان علت حتى مع عدم الدخول بالزوجة
١٧٧ ص
(١٣١)
تحرم بنت الزوجة وان نزلت بشرط الدخول بالام، ولا يعتبر كونها في حجره
١٨١ ص
(١٣٢)
تحرم أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ
١٨٢ ص
(١٣٣)
تحديد الدخول المحرم
١٨٤ ص
(١٣٤)
لا يجوز للأب ولا للابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل
١٨٥ ص
(١٣٥)
يجوز للأب تقويم مملوكة ابنه الصغير على نفسه
١٨٦ ص
(١٣٦)
الكلام في إلحاق الجد بالأب، ومملوكة البنت بمملوكة الابن
١٨٧ ص
(١٣٧)
لا يلزم اجراء صيغة العقد مع التقوم كما لا يلزم ملاءة الأب، ويلزم أن لا يكون مفسدة للصبي
١٨٧ ص
(١٣٨)
إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد، وحكم الأب لو زنى بمملوكة الابن
١٨٨ ص
(١٣٩)
إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد مع الكلام في حكم الولد
١٨٩ ص
(١٤٠)
لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إلا بإذنهما
١٩٠ ص
(١٤١)
يجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها وإن لم تأذنا ولا يعتبر علم العمة والخالة حينئذ بالحال
١٩٢ ص
(١٤٢)
لو اقترن العقدان على العمة وبنت أخيها، أو الخالة وبنت أختها
١٩٤ ص
(١٤٣)
هل يكفي الرضا من العمة والخالة أو يعتبر الاذن؟ مع بعض فروع المسألة
١٩٥ ص
(١٤٤)
لو اشترط على العمة أو الخالة الاذن في تزويج بنت الأخ أو الأخت
١٩٧ ص
(١٤٥)
إذا تزوج من غير إذنهما ثم أجارتا
١٩٨ ص
(١٤٦)
إذا ادعتا عدم الاذن وادعى هو الاذن
٢٠٠ ص
(١٤٧)
إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما
٢٠٠ ص
(١٤٨)
إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت ثم شك في اذن العمة أو الخالة
٢٠١ ص
(١٤٩)
إذا تزوج امرأة ثم صارت بنت أخ لامرأته أو بنت أخت بالرضاع مع الكلام فيما لو جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم
٢٠١ ص
(١٥٠)
حكم تزوج بنت الأخ أو الأخت في عدة عمتها أو خالتها
٢٠١ ص
(١٥١)
الكلام في جريان الحكم في المملوكتين والمختلفتين
٢٠٢ ص
(١٥٢)
الزنا بعد العقد لا يوجب حرمة المعقودة بالمصاهرة
٢٠٢ ص
(١٥٣)
الزنا بالعمة والخالة يحرم نكاح بنتيهما
٢٠٤ ص
(١٥٤)
حكم الزنا بغير العمة والخالة في تحريم بنتها وعدمه
٢٠٥ ص
(١٥٥)
حكم وطء الشبهة
٢١٢ ص
(١٥٦)
إذا زنى بمملوكة أبيه هل تحرم على الأب؟
٢١٣ ص
(١٥٧)
الكلام في ترتب حكم الزنا مع الوطء في الدبر
٢١٥ ص
(١٥٨)
بعض فروع الشك في الزنا
٢١٦ ص
(١٥٩)
الكلام في الضابط الفارق بين الزنا ووطء الشبهة
٢١٧ ص
(١٦٠)
حكم الزنا بالميتة، وادخال عضو الميت في فرج المرأة
٢٢٢ ص
(١٦١)
إذا كان الزنا بعد العقد ثم طلقت لم يمنع من الرجوع بها في العدة، ومنع من تجديد العقد عليها
٢٢٣ ص
(١٦٢)
إذا وقع العقد فضولا ثم حصل الزنا قبل الإجازة
٢٢٣ ص
(١٦٣)
تحرم منظورة الأب وملموسته بشهوة على الابن، وكذا العكس بخلاف ما إذا لم يكن النظر أو اللمس عن شهوة
٢٢٤ ص
(١٦٤)
هل تحل أم الملموسة أو المنظورة وبنتها للامس والناظر؟
٢٢٤ ص
(١٦٥)
هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء في التحريم؟
٢٢٥ ص
(١٦٦)
الكلام في لمس الوجه والكفين والنظر إليهما
٢٢٧ ص
(١٦٧)
يحرم الجمع بين الأختين في النكاح
٢٢٨ ص
(١٦٨)
يحرم الجمع بين الأختين في الملك مع الوطء
٢٢٩ ص
(١٦٩)
حكم الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء
٢٣٠ ص
(١٧٠)
يحرم الجمع بين الأختين بتزويج إحداهما ووطء الأخرى بالملك
٢٣١ ص
(١٧١)
لو وطء إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى
٢٣٣ ص
(١٧٢)
لو تزوج إحدى الأختين ثم تزوج الأخرى بطل عقد الثانية.
٢٣٤ ص
(١٧٣)
لو تزوج بالأختين واشتبه العقد السابق
٢٣٥ ص
(١٧٤)
هل يجبر على طلاقهما احتياطا "، لا يد التسريح بالاحسان، أو لقاعدة نفى الضرر والحرج. مع التنبيه للفرق في القاعدة بين الواجبات والمحرمات
٢٣٦ ص
(١٧٥)
الرجوع إلى القرعة
٢٣٨ ص
(١٧٦)
احتمال فسخ الحاكم طلاقهما
٢٣٩ ص
(١٧٧)
حكم المهر مع الطلاق
٢٣٩ ص
(١٧٨)
قاعدة العدل والانصاف في الماليات
٢٤٠ ص
(١٧٩)
لو اقترن عقد الأختين
٢٤٢ ص
(١٨٠)
لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى
٢٤٤ ص
(١٨١)
إذا وطئ الثانية حرمت عليه الموطوءة الأولى على تفصيل مع بيان بعض فروع ذلك
٢٤٦ ص
(١٨٢)
حكم الجمع بين الأختين من الزنا
٢٥٠ ص
(١٨٣)
حكم التزوج بإحدى الأختين في عدة أختها
٢٥٠ ص
(١٨٤)
حكم تزوج إحدى الأختين مع الزنا بالأخرى أو وطئها شبهة
٢٥٢ ص
(١٨٥)
يجوز الجمع بين فاطميتين
٢٥٣ ص
(١٨٦)
حكم تزويج الأمة مع عدم الشرطين: عدم الطول. وخوف العنت
٢٥٧ ص
(١٨٧)
تحقيق المراد بخوف العنت
٢٥٨ ص
(١٨٨)
التمتع بالأمة مع عدم الشرطين
٢٦٠ ص
(١٨٩)
أفضلية الصبر عن نكاح الأمة حتى مع الشرطين
٢٦١ ص
(١٩٠)
لو تزوجها مع الشرطين ثم فقدهما مع فروع للمسألة
٢٦٣ ص
(١٩١)
لو طلبت الحرة أكثر من مهر المثل وكان قادرا " عليه. وفيه تحقيق في مورد قاعدة نفي الضرر
٢٦٥ ص
(١٩٢)
(فصل) يجوز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها
٢٦٧ ص
(١٩٣)
(تنبيه) في أن الحرمة وضعية لا تكليفية
٢٦٧ ص
(١٩٤)
بطلان نكاح الأمة مع عدم إذن الحرة
٢٦٨ ص
(١٩٥)
إذا رضيت الحرة بالعقد على الأمة بعد وقوعه
٢٦٩ ص
(١٩٦)
لو لم تكن الحرة صالحة للاذن لصغر ونحوه
٢٧١ ص
(١٩٧)
نكاح الحرة على الأمة
٢٧١ ص
(١٩٨)
لو تزوج الحرة والأمة في عقد واحد مع بعض فروع المسألة
٢٧٢ ص
(١٩٩)
لو زوج الحرة فضولا، ثم تزوج الأمة، ثم أجاز عقد الحرة
٢٧٤ ص
(٢٠٠)
لو عقد على الحرة والأمة واشتبه السابق من العقدين
٢٧٥ ص
(٢٠١)
لو شرط على الحرة أن تأذن في عقد الأمة
٢٧٥ ص
(٢٠٢)
[فصل في نكاح العبيد والإماء] أمر تزويج المملوك راجع إلى مالكه
٢٧٦ ص
(٢٠٣)
لو تزوج العبد أو الأمة بدون إذن المولى وقف على إجازته
٢٧٨ ص
(٢٠٤)
الإجازة كاشفة
٢٨١ ص
(٢٠٥)
حكم الإجازة بعد الرد، أو النهي عن العقد
٢٨١ ص
(٢٠٦)
حكم المهر والنفقة، وأنهما على العبد أو على المولى على اختلاف صور المسألة
٢٨٢ ص
(٢٠٧)
إذا أطلق المولى الاذن حملت على المتعارف من حيث الزوجة والمهر. مع الإشارة إلى أن التعارف في الماليات ونحوها يوجب تقييد الاطلاق دون سائر المقامات، والى وجه ذلك
٢٨٧ ص
(٢٠٨)
مهر الأمة المزوجة للمولى. ونفقتها على زوجها
٢٨٨ ص
(٢٠٩)
حكم استخدام المولى للأمة
٢٨٩ ص
(٢١٠)
هل يملك العبد والأمة، أولا؟
٢٩١ ص
(٢١١)
إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وحكم المهر. مع التعرض إلى الضابط الذي يرجع إليه في سقوط المهر وبقائه
٢٩٤ ص
(٢١٢)
إذا اشترت العبد زوجته بالمهر الذي لها في ذمة السيد أو العبد
٢٩٦ ص
(٢١٣)
الولد بين المملوكين رق
٢٩٧ ص
(٢١٤)
إذا كان أحد الأبوين حرا " فالولد حر
٢٩٧ ص
(٢١٥)
إذا كان الحر زانيا " فالولد رق
٢٩٩ ص
(٢١٦)
بيان مالك الولد إذا كان أبواه لمالكين في الصور المختلفة
٣٠٠ ص
(٢١٧)
لا يصح اشتراط رقية الولد إذا كان أحد أبويه حرا "
٣٠٣ ص
(٢١٨)
فساد الشرط هل يوجب فساد العقد؟ مع الكلام في خصوصية النكاح في ذلك
٣٠٤ ص
(٢١٩)
الكلام فيما لو تزوج الحر الأمة من غير إذن مولاها، من حيث حكم الولد، والمهر، و الأرش
٣٠٧ ص
(٢٢٠)
لو لم يجز المولى حتى مات فهل يصح العقد بإجازة وارثه؟
٣١٢ ص
(٢٢١)
إذا دلست الأمة فادعت الحرية وتزوجت. مع الكلام في حكم الولد حينئذ
٣١٣ ص
(٢٢٢)
لو ادعت الحرية فهل تقبل دعواها؟
٣١٩ ص
(٢٢٣)
إذا تزوج عبد بحرة من دون إذنه مولاه
٣٢٠ ص
(٢٢٤)
إذا زنى العبد بحرة
٣٢٣ ص
(٢٢٥)
إذا زنى الحر بأمة
٣٢٣ ص
(٢٢٦)
يجوز للمولى تحليل أمته لعبده
٣٢٤ ص
(٢٢٧)
هل يدخل التحليل في عقد النكاح، أو ملك اليمين، أو دو قسم ثالث؟
٣٢٥ ص
(٢٢٨)
يجوز للمولى أن ينكح عبده أمته، وأن ذلك لا يرجع إلى التحليل
٣٢٦ ص
(٢٢٩)
هل يحتاج إنكاح المولى عبده أمته إلى القبول؟ وتحقيق الفرق بين العقد والإيقاع
٣٢٦ ص
(٢٣٠)
حكم الولي والوكيل عن الطرفين من حيث الحاجة إلى القبول وعدمها
٣٢٨ ص
(٢٣١)
لو أذن لعبده وأمته في ايقاع النكاح بينهما فهل يحتاج إلى القبول؟
٣٣٠ ص
(٢٣٢)
كيفية تفريق المولى بين عبده وأمته المزوجة منه
٣٣٠ ص
(٢٣٣)
هل يجب على المولى أن يدفع لامته شيئا " أو زوجها من عبده؟
٣٣١ ص
(٢٣٤)
إذا مات المولى فلورثته الامر بالمفارقة وحكم ما لو تعدد الورثة
٣٣٢ ص
(٢٣٥)
إذا زوج الأمة غير مولاها بغير اذنه مع جهل الزوج بذلك
٣٣٣ ص
(٢٣٦)
لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى بعضها
٣٣٤ ص
(٢٣٧)
حكم المبعضة، وكيفية استمتاع مالك بعضها بها
٣٣٥ ص
(٢٣٨)
[فصل في الطوارئ] إذا أعتقت الأمة كان لها فسخ نكاحها
٣٣٧ ص
(٢٣٩)
حكم المهر لو أعتقت الأمة مع بعض فروع المسألة
٣٣٩ ص
(٢٤٠)
إذا كان العتق في العدة الرجعية، أو البائنة
٣٤٣ ص
(٢٤١)
لا يحتاج فسخ المعتقة إلى إذن الحاكم
٣٤٤ ص
(٢٤٢)
فورية الخيار
٣٤٤ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو كانت المعتقة صبية أو مجنونة لا يصح منها الاختيار
٣٤٥ ص
(٢٤٤)
لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو ثبوت حق الخيار لها
٣٤٦ ص
(٢٤٥)
الكلام في ثبوت الخيار لها لو كان التزويج باختيارها للزوج
٣٤٦ ص
(٢٤٦)
لو شرط المولى في العتق عدم الفسخ
٣٤٦ ص
(٢٤٧)
لو أعتق العبد فلا خيار له ولا لزوجته
٣٤٧ ص
(٢٤٨)
لو كان عند العبد حرة وأمتان وأعتقت إحدى الأمتين، أو نحو ذلك
٣٤٨ ص
(٢٤٩)
[فصل في العقد وأحكامه] يعتبر في العقد الايجاب والقبول اللفظيان
٣٥٠ ص
(٢٥٠)
في ألفاظ الايجاب
٣٥١ ص
(٢٥١)
هل يعتبر في العقد العربية؟
٣٥١ ص
(٢٥٢)
هل يعتبر في العقد الماضوية؟
٣٥٢ ص
(٢٥٣)
هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟
٣٥٣ ص
(٢٥٤)
هل يعتبر كون الايجاب من الزوجة والقبول من الزوج؟
٣٥٤ ص
(٢٥٥)
في ألفاظ القبول
٣٥٥ ص
(٢٥٦)
هل يجزي القبول بلفظ الامر، ورواية سهل الساعدي
٣٥٦ ص
(٢٥٧)
عقد الأخرس
٣٥٨ ص
(٢٥٨)
لا يكفي العقد بالكتابة
٣٥٨ ص
(٢٥٩)
لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في الفاظ المتعلقات
٣٥٨ ص
(٢٦٠)
حكم الايجاب بلفظ (نعم). مع بعض فروع العقد
٣٥٩ ص
(٢٦١)
هل يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول؟
٣٦٠ ص
(٢٦٢)
هل يعتبر اتحاد مجلس الايجاب والقبول
٣٦١ ص
(٢٦٣)
يعتبر في العقد التنجيز
٣٦٢ ص
(٢٦٤)
تحقيق في مفاد التعليق في الانشاء
٣٦٢ ص
(٢٦٥)
ما يلزم مراعاته مع ايقاع العقد على وجه مخالف للاحتياط اللزومي
٣٦٤ ص
(٢٦٦)
في عقد الصبي
٣٦٥ ص
(٢٦٧)
في عقد السكران
٣٦٨ ص
(٢٦٨)
عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة وتحقيق حال صحيحة ابن بزيع
٣٦٨ ص
(٢٦٩)
عقد السفيه، والمكره إذا أجاز.
٣٧٠ ص
(٢٧٠)
لا يشترط الذكورة في العاقد
٣٧١ ص
(٢٧١)
يعتبر بقاء المتعاقدين على الأهلية في تمام العقد
٣٧١ ص
(٢٧٢)
اعتبار تعيين الزوج والزوجة
٣٧٢ ص
(٢٧٣)
الكلام فيما لو اختلف الاسم والوصف والإشارة
٣٧٤ ص
(٢٧٤)
إذا تنازعا في التعيين وعدمه
٣٧٦ ص
(٢٧٥)
إذا تنازع الزوج وولي الزوجة في المرأة التي عيناها
٣٧٦ ص
(٢٧٦)
من كان له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد
٣٧٧ ص
(٢٧٧)
صحيحة أبي عبيدة الحذاء وتوجيه الأصحاب لها
٣٧٨ ص
(٢٧٨)
لا يصح تزويج الحمل
٣٨٠ ص
(٢٧٩)
لا يشترط في النكاح علم كل من الزوجين بأوصاف الآخر
٣٨١ ص
(٢٨٠)
[فصل في مسائل متفرقة] الأولى: لا يصح اشتراط الخيار في النكاح
٣٨٢ ص
(٢٨١)
هل يبطل العقد باشتراط الخيار فيه؟
٣٨٣ ص
(٢٨٢)
يصح اشتراط الخيار في المهر في العقد الدائم دون المنقطع
٣٨٥ ص
(٢٨٣)
المسألة الثانية: إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية حكم لها بها
٣٨٦ ص
(٢٨٤)
إذا ادعى أحد هما الزوجية وانكر الآخر
٣٨٧ ص
(٢٨٥)
إذا رجع المنكر إلى الاقرار أو المقر إلى الانكار
٣٨٩ ص
(٢٨٦)
المسألة الثالثة: إذا تزوج امرأة ثم ادعى رجل آخر سبق زوجيتها
٣٩١ ص
(٢٨٧)
إذا صدقت المرأة المزوجة المدعي لزوجيتها
٣٩٤ ص
(٢٨٨)
المسألة الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز أن تتزوج قبل تمامية الدعوى؟
٣٩٥ ص
(٢٨٩)
المسألة الخامسة: لو ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت، وادعت زوجيته امرأة لا يجوز نكاحها مع الأولى
٣٩٨ ص
(٢٩٠)
رواية الزهري وتحقيق الكلام فيها
٤٠١ ص
(٢٩١)
المسألة السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها لنفسه أو للمولى أو مطلقا "
٤٠٤ ص
(٢٩٢)
المسألة السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من غير فحص
٤٠٦ ص
(٢٩٣)
إذا كانت متهمة في دعواها أنها خلية
٤٠٧ ص
(٢٩٤)
المسألة الثامنة: إذا ادعت أنها خلية فتزوجت ثم ادعت أنها كانت مزوجة
٤٠٨ ص
(٢٩٥)
المسألة التاسعة: إذا وكلا في إيقاع عقد النكاح لا يجوز لهما ترتيب أحكامه إلا إذا علما بوقوعه، وحجية قول الوكيل في ذلك
٤٠٨ ص
(٢٩٦)
[فصل في أولياء العقد] ولاية الأب والجد للأب
٤٠٩ ص
(٢٩٧)
عدم ولاية الام، ولا الجد من جهة الأمهات
٤١١ ص
(٢٩٨)
عدم ولاية الأخ والعم والخال وأولادهم
٤١١ ص
(٢٩٩)
تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالصغر
٤١١ ص
(٣٠٠)
هل تثبت ولاية الأب والجد على المجنون المنفصل جنونه على الصغر؟
٤١٢ ص
(٣٠١)
لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد، والبالغة الرشيدة الثيب
٤١٣ ص
(٣٠٢)
الكلام في ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة البكر مع التعرض للأقوال الكثيرة، وأدلتها، والجمع بين الأدلة بوجه لم يسبق إليه
٤١٣ ص
(٣٠٣)
لا ولاية للولي إذا عضل المرأة
٤٢٢ ص
(٣٠٤)
سقوط ولاية الأب والجد إذا غابا مع حاجتها إلى التزويج
٤٢٣ ص
(٣٠٥)
إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء، أو بالزنا، أو بوطء الشبهة، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها
٤٢٤ ص
(٣٠٦)
لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب، أو موته
٤٢٥ ص
(٣٠٧)
لاخيار للصغيرين بعد كما لهمام في فسخ تزويج الولي لهما
٤٢٧ ص
(٣٠٨)
يشترط في صحة تزويج الولي عدم المفسدة
٤٢٩ ص
(٣٠٩)
هل يشترط ملاحظة المصلحة، أو الأصلح؟
٤٣٠ ص
(٣١٠)
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
٤٣١ ص
(٣١١)
لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي
٤٣٢ ص
(٣١٢)
حكم السفيه في أمر النكاح مع الرشد في الماليات
٤٣٣ ص
(٣١٣)
استقلال كل من الأب والجد في الولاية فإذا سبق أحد هما لم يبق موضوع للاخر
٤٣٤ ص
(٣١٤)
لو عقدا معا " وجهل السابق أو علم بالتقارن
٤٣٤ ص
(٣١٥)
إذا تشاح الأب والجد قدم اختيار الجد، وحكم ما لو بادر الأب فعقد
٤٣٨ ص
(٣١٦)
لو تشاح الجد الأسفل والجد الأعلى
٤٣٩ ص
(٣١٧)
حكم تزويج الولي للمولى عليه بمن به عيب
٤٤٠ ص
(٣١٨)
مملوك المملوك كالمملوك يتولى تزويجه المولى
٤٤٤ ص
(٣١٩)
في ثبوت الولاية للوصي على المجنون والصغير، وعدمه
٤٤٤ ص
(٣٢٠)
في أن آية الوصية لا تشمل الوصية بشؤون الغير
٤٤٦ ص
(٣٢١)
لا ولاية لوصي الأب مع حضور الجد، وبالعكس
٤٤٩ ص
(٣٢٢)
ولاية الحاكم الشرعي
٤٤٩ ص
(٣٢٣)
توجيه ولاية الحسبة
٤٥٠ ص
(٣٢٤)
يستحب للمرأة أن تستأذن أباها أو جدها أو أخاها الأكبر
٤٥١ ص
(٣٢٥)
في أن اذن البكر سكوتها
٤٥٢ ص
(٣٢٦)
شرائط الأولياء: البلوغ، والعقل، والحرية، والاسلام إذا كان المولى عليه مسلما "
٤٥٣ ص
(٣٢٧)
لا يجوز تزويج الولي في حال الاحرام
٤٥٧ ص
(٣٢٨)
لا يجوز للوكيل التعدي عما عينه الموكل ومع الاطلاق يراعي المصلحة
٤٥٨ ص
(٣٢٩)
إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها فهل له أن يزوجها من نفسه؟
٤٥٨ ص
(٣٣٠)
هل يجوز أن توكل المرأة رجلا في تزويجها من نفسه من التعرض لموثقة عمار في المسألة
٤٥٩ ص
(٣٣١)
النكاح الفضولي يصح الإجازة
٤٦٠ ص
(٣٣٢)
بيان المراد بالفضولي
٤٦٣ ص
(٣٣٣)
لا يعتبر في الإجازة الفورية
٤٦٤ ص
(٣٣٤)
لا تصح الإجازة بعد الرد
٤٦٤ ص
(٣٣٥)
تقع الإجازة بكل ما يدل على إن شاء الرضا
٤٦٦ ص
(٣٣٦)
حكم إجازة من يرى لزوم العقد أو الإجازة عليه
٤٦٦ ص
(٣٣٧)
الإجازة كاشفة. مع بيان وجه النقل ووجوه الكشف الحقيقي والحكمي والإنقلابي. وتوجيه الكشف الانقلابي بما يوافق الارتكاز والقواعد
٤٦٧ ص
(٣٣٨)
الرضا التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية
٤٦٩ ص
(٣٣٩)
حكم الرضا الفعلي غير المقرون بما يدل عليه
٤٧٠ ص
(٣٤٠)
إذا كان كارها " حال وقوع عقد الفضولي فهل يصح بالإجازة؟
٤٧٢ ص
(٣٤١)
إذا اعتقد الفضولي أنه ولي أو وكيل
٤٧٣ ص
(٣٤٢)
إذا قال: " زوجت موكلتي " ولم تكن وكلته
٤٧٤ ص
(٣٤٣)
هل يجوز إجازة العقد في بعض مضمونه دون بعض؟ وفيه تحقيق مهم وتنبيه على أن انحلال العقد في تبعيض الصفقة ونحوه ليس حقيقيا " بل ادعائيا " عرفيا "
٤٧٤ ص
(٣٤٤)
إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية ولم يكن فضوليا ". أو كان وكيلا في العقد ولم يبلغه التوكيل
٤٧٦ ص
(٣٤٥)
إذا كان عالما " بأنه وكيل وقصد الفضولية
٤٧٧ ص
(٣٤٦)
إذا زوج الصغيران فضولا، فمات أحد هما بعد بلوغه واجازته قبل إجازة الآخر وكذا الحال في المجنونين
٤٧٨ ص
(٣٤٧)
إذا كان العقد فضوليا " من أحد الطرفين، فهل تترتب أحكامه في حق غير الفضولي قبل الإجازة من الأصيل أو بعدها؟
٤٨٤ ص
(٣٤٨)
هل تصح إجازة الفضولي إذا أوقع المجيز عقدا " ينافيه
٤٨٧ ص
(٣٤٩)
إذا زوجها الوكيلان من رجلين واشتبه السابق. مع بيان أن في المسألة وجوها " خمسة. وتقريب الرجوع إلى القرعة
٤٨٨ ص
(٣٥٠)
إذا تصادقا على الزوجية حكم لهما بها
٤٩١ ص
(٣٥١)
نهاية كتاب النكاح
٤٩١ ص
(٣٥٢)
كتاب الوصية اشتقاق الوصية لغة
٤٩٨ ص
(٣٥٣)
تقسيم الوصية إلى عهدية وتمليكية
٥٠١ ص
(٣٥٤)
الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول وكذا الوصية بفك الملك كالعتق
٥٠٢ ص
(٣٥٥)
هل يعتبر القبول في الوصية التمليكية جزءا " أو شرطا "، كاشفا " أو ناقلا، أولا يعتبر بل يكون الرد مانعا "؟
٥٠٢ ص
(٣٥٦)
هل يصح قبول الوصية في حياة الموصي؟
٥٠٥ ص
(٣٥٧)
ما يجب عند ظهور إمارات الموت
٥٠٦ ص
(٣٥٨)
هل يمنع رد الوصية من قبولها؟
٥٠٩ ص
(٣٥٩)
لا يعتبر في صحة الوصية التمليكية القبض
٥١١ ص
(٣٦٠)
إذا أوصى لشخص بشيئين فقبل الموصى له أحد هما دون الآخر. مع تحقيق الكلام في وجه التفكيك بين المضامين الانشائية في الصحة والبطلان
٥١٣ ص
(٣٦١)
الكلام في جواز التصرف للورثة في العين الموصى بها قبل قبول الموصى له، وفي اجباره على التعجيل باختياره القبول أو الرد
٥١٦ ص
(٣٦٢)
إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد قام وارثه مقامه
٥١٧ ص
(٣٦٣)
تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والملك والحكم
٥١٨ ص
(٣٦٤)
اخبار مسألة موت الموصى له قبل القبول
٥٢٠ ص
(٣٦٥)
فروع مسألة موت الموصى له قبل القبول (الأول): هل يشمل الحكم ورثة الوارث؟
٥٢٤ ص
(٣٦٦)
(الثاني): فيما إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم
٥٢٥ ص
(٣٦٧)
(الثالث): هل ينتقل الموصى به إلى وارث الموصى له من ورثه أو من الموصي ابتداء؟
٥٢٦ ص
(٣٦٨)
(الرابع): هل المدار على الوارث حين موت الموصى له أو حين موت الموصي؟
٥٢٨ ص
(٣٦٩)
(الخامس): إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث منها الزوجة؟
٥٢٩ ص
(٣٧٠)
(السادس): إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
٥٣٠ ص
(٣٧١)
(السابع): هل يخص الحكم بالوصية التمليكية أو يجري في العهدية أيضا "؟
٥٣٤ ص
(٣٧٢)
لا يعتبر القبول في الوصية العهدية ولا في الوصية التمليكية للنوع أو الجهة
٥٣٤ ص
(٣٧٣)
يكفي في تحقق الوصية كل لفظ دل عليها، بل يكفى الفعل أيضا " حتى الإشارة والكتابة على كلام
٥٣٧ ص
(٣٧٤)
يشترط في الموصي أمور (الأول) البلوغ، فلا تصح وصية الصبي، إلا أن يبلغ عشرا "
٥٣٩ ص
(٣٧٥)
(الثاني): العقل.
٥٤٣ ص
(٣٧٦)
(الثالث): الاختيار.
٥٤٣ ص
(٣٧٧)
(الرابع): الرشد على كلام
٥٤٣ ص
(٣٧٨)
لا بأس بوصية المفلس
٥٤٤ ص
(٣٧٩)
(الخامس): الحرية. مع الكلام فيما لو أوصى العبد ثم عتق
٥٤٤ ص
(٣٨٠)
(السادس): أن لا يكون قاتل نفسه قبل الوصية في الوصية بالمال
٥٤٧ ص
(٣٨١)
يصح لكل من الأب والجد مع فقد الآخر الوصية بالولاية على الأطفال دون غير هما من الأولياء
٥٥٠ ص
(٣٨٢)
[فصل في الموصى به] تصح الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي وإن لم يكن موجودا " فعلا
٥٥٤ ص
(٣٨٣)
لا تصح الوصية بالمحرمات على كلام
٥٥٥ ص
(٣٨٤)
حكم وصية الكافر المحرمات
٥٥٦ ص
(٣٨٥)
لا تصح الوصية بمال الغير
٥٥٦ ص
(٣٨٦)
حكم الوصية عن الغير فضولا
٥٥٦ ص
(٣٨٧)
يشترط في نفوذ الوصية عدم زيادتها على الثلث ومع زيادتها عليه يتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة
٥٥٧ ص
(٣٨٨)
إذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط
٥٥٩ ص
(٣٨٩)
إذا قصد الوصية بثلثي الورثة لم تصح وان كانت دون الثلث إلا بإجازة الورثة، إلا إذا كانت في واجب فتنفذ من الأصل
٥٥٩ ص
(٣٩٠)
إذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أولا حتى لا تنفذ فهل يحكم بنفوذها أولا؟
٥٦٠ ص
(٣٩١)
إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب نفذ إقراره ووجب إخراجه من الأصل
٥٦٣ ص
(٣٩٢)
إذا أجاز الوارث في حياة الموصي فهل له العدول عن إجازته؟
٥٦٣ ص
(٣٩٣)
الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي لا ابتداء عطية
٥٦٦ ص
(٣٩٤)
إذا أجاز الورثة ثم ادعوا قلة المال الموصى به
٥٦٧ ص
(٣٩٥)
المدار في الثلث على حال وفاة الموصي لاحال الوصية
٥٧٢ ص
(٣٩٦)
لو أوصى بمقدار فتلف بعض التركة قبل تنفيذ الوصية لم يلحقه النقص إذا لم يتجاوز ثلث الباقي
٥٧٥ ص
(٣٩٧)
إذا حصل للموصي مال بعد الموت نفذت منه وصيته كباقي أمواله على تفصيل
٥٧٦ ص
(٣٩٨)
إذا قتل خطأ أو عمدا " فديته بحكم ماله تنفذ منها الوصية وكذا دية الجروح
٥٧٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٦ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٤٣٧ - لو عقدا معا ' وجهل السابق أو علم بالتقارن

والحاكم.
ولا ولاية للأم، ولا الجد من قبلها، ولو من قبل أم الأب، ولا الأخ (١)، والعم (٢)، والخال، وأولادهم (٣).
(مسألة ١): تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ (٤).
____________________
ولا سيما بملاحظة اختصاص ذلك بالأم، ولا يعم آباءها.
ومن الغريب ما في التذكرة: " الوجه أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب. ومع انفراده نظر "، فإنه غير ظاهر المأخذ، ولا سيما بملاحظة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في الصبي يتزوج الصبية، يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " (* ١)، لظهوره في عموم نفي الولاية عن غير الأب.
(١) إجماعا ظاهرا. وما في بعض النصوص من ثبوت الولاية للأخ - كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: هو الأب، والأخ، والرجل يوصى إليه " (* ٢) وغيره - مؤول، أو مطروح.
(٢) إجماعا، نصا وفتوى، فقد روى محمد ابن الحسن الأشعري قال:
" كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (ع): ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ قال فكتب (ع) إلي: لا تكره على ذلك، والأمر أمرها " (* ٣).
(٣) اجماعا. ويقتضيه الأصل، وعموم صحيح ابن مسلم المتقدم.
(٤) بلا خلاف أجده فيه. بل في المسالك: أنه موضع وفاق. بل في

(* ١) الوسائل باب: ١٢ من أبواب عقد النكاح حديث: ١.
(* ٢) الوسائل باب: ٨ من أبواب عقد النكاح حديث: ٤.
(* ٣) الوسائل باب: ٦ من أبواب عقد النكاح حديث: ٢.
(٤٣٧)