(مسألة ٢): لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس (٥) مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر. وتحرم مع الدخول (٦)
____________________
جده " (* ١). وأما قوله تعالى: (الذين من أصلابكم) فالمراد به النسبي، في مقابل المتبنى، الذي جرت عادة العرب على تسميته ابنا.
(١) لعموم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (* ٢):
(٢) للاطلاق.
(٣) إجماعا. وهو العمدة فيه، لاحتمال أن يكون المراد من النكاح في قوله تعالى: (ما نكح آباؤكم) الوطء. نعم حلائل الأبناء تشمل المدخول بها وغيرها.
(٤) لاطلاق الأدلة.
(٥) كما صرح به جماعة على نحو يظهر أنه من المسلمات، وفي كشف اللثام: دعوى الاتفاق عليه. وعن شرح النافع للسيد: دعوى الاجماع عليه.
وكذا في الرياض. وفي الحدائق نفي الخلاف فيه. ويقتضيه الأصل بعد ظهور حصر المحرمات في غيرهما، وللنصوص الآتية نحوها. ولاحتمال ظهور (ما نكح آباؤكم) وقوله تعالى: (حلائل أبناءكم) في الزوجات.
(٦) إجماعا من المسلمين، كما قيل. وقد استدل له بالكتاب، والسنة.
وفيه تأمل، لما عرفت من التأمل في عموم: (ما نكح آباؤكم) (وحلائل
(١) لعموم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (* ٢):
(٢) للاطلاق.
(٣) إجماعا. وهو العمدة فيه، لاحتمال أن يكون المراد من النكاح في قوله تعالى: (ما نكح آباؤكم) الوطء. نعم حلائل الأبناء تشمل المدخول بها وغيرها.
(٤) لاطلاق الأدلة.
(٥) كما صرح به جماعة على نحو يظهر أنه من المسلمات، وفي كشف اللثام: دعوى الاتفاق عليه. وعن شرح النافع للسيد: دعوى الاجماع عليه.
وكذا في الرياض. وفي الحدائق نفي الخلاف فيه. ويقتضيه الأصل بعد ظهور حصر المحرمات في غيرهما، وللنصوص الآتية نحوها. ولاحتمال ظهور (ما نكح آباؤكم) وقوله تعالى: (حلائل أبناءكم) في الزوجات.
(٦) إجماعا من المسلمين، كما قيل. وقد استدل له بالكتاب، والسنة.
وفيه تأمل، لما عرفت من التأمل في عموم: (ما نكح آباؤكم) (وحلائل