فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوج (٢) امرأة محرمة
____________________
(١) لمرسل موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال: " كنت عند أبي عبد الله (ع) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين، فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ فقال (ع):
نعم، سبحان الله، لم لا يحل؟! فقال: إنه كان صديقا له، قال:
وإن كان فلا بأس، قال: فإنه كان يفعل به، قال: فأعرض بوجهه، ثم أجابه وهو متستر بذراعه، فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج " (* ١).
ولأجل إرساله، وعدم معرفة القائل به، لا مجال للاعتماد عليه.
فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام (٢) بلا خلاف ولا إشكال، وفي الجواهر: أن الاجماع بقسميه عليه. ويشهد له غير واحد من النصوص، منها ما رواه زرارة بن أعين، وداود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا " (* ٢). ونحوه ما رواه
نعم، سبحان الله، لم لا يحل؟! فقال: إنه كان صديقا له، قال:
وإن كان فلا بأس، قال: فإنه كان يفعل به، قال: فأعرض بوجهه، ثم أجابه وهو متستر بذراعه، فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج " (* ١).
ولأجل إرساله، وعدم معرفة القائل به، لا مجال للاعتماد عليه.
فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام (٢) بلا خلاف ولا إشكال، وفي الجواهر: أن الاجماع بقسميه عليه. ويشهد له غير واحد من النصوص، منها ما رواه زرارة بن أعين، وداود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا " (* ٢). ونحوه ما رواه