____________________
والأول في لزوم الأجرة بمنع قبضه، كما لا فرق بينهما في عدم وجوب التسليم إليه، وفي عدم الحق في الايتمان له. وإن شئت قلت: الإجارة على العمل المطلق الشامل لعمل الأجير الثاني، تتوقف على الإذن المطلقة الشاملة لتصرف الأجير الثاني.
(١) فيه اشكال، لعدم شموله العمل فيه لمثله. نعم في رواية مجمع:
" أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال (ع): لا بأس " (* ١). لكنه غير ظاهر في الاكتفاء بالخيوط. والشراء وإن كان عملا إلا أنه ليس عملا فيه.
وظاهر النصوص اعتبار ذلك، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع):
" أنه سئل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال (ع): لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا " (* ٢).
ونحوه غيره. وما في بعض الحواشي من تفسير عبارة المتن: بأن المراد
(١) فيه اشكال، لعدم شموله العمل فيه لمثله. نعم في رواية مجمع:
" أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال (ع): لا بأس " (* ١). لكنه غير ظاهر في الاكتفاء بالخيوط. والشراء وإن كان عملا إلا أنه ليس عملا فيه.
وظاهر النصوص اعتبار ذلك، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع):
" أنه سئل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال (ع): لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا " (* ٢).
ونحوه غيره. وما في بعض الحواشي من تفسير عبارة المتن: بأن المراد