مستمسك العروة
(١)
كتاب الإجارة تعريف الإجارة
٣ ص
(٢)
فصل في أركانها وهي ثلاثة (الأول): العقد، ويكفي فيه كل ما دل عليها، وتقع بالمعاطاة
٤ ص
(٣)
هل يصح إنشاء مضامين العقود بالمجازات المتعارفة أو المستنكرة؟
٥ ص
(٤)
(الثاني): المتعاقدان. ويشترط فيهما الشرائط العامة.
٦ ص
(٥)
(الثالث): العوضان، ويشترط فيها أمور (الأول): المعلومية في الجملة
٧ ص
(٦)
(الثاني): القدرة على التسليم. مع الكلام في إجارة الآبق مع الضميمة
٨ ص
(٧)
(الثالث): أن يكونا مملوكين للمتعاقدين، فلا تصح من غير المالك إلا مع إجازته
٩ ص
(٨)
(الرابع): أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصح إجارة مالا ينتفع به إلا بتلفه
٩ ص
(٩)
(الخامس): إباحة المنفعة
٩ ص
(١٠)
(السادس): إمكان استيفاء المنفعة المقصودة من العين
١٠ ص
(١١)
(السابع): تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين
١٠ ص
(١٢)
لا تصح إجارة المكرة إلا مع إجازته وتصح إجارة المضطر
١١ ص
(١٣)
لا تصح إجارة المفلس لماله، وتصح إجارته لنفسه
١١ ص
(١٤)
الكلام في إجارة السفيه لنفسه أو ماله وفي تزويج السفيهة نفسها
١١ ص
(١٥)
لا تصح إجارة العبد ماله أو نفسه الا بإذن مولاه أو إجازته
١٣ ص
(١٦)
يعتبر تعيين العين المستأجرة والمنفعة
١٣ ص
(١٧)
معلومية المنفعة تارة تكون بتقدير المدة وأخرى بتقدير العمل. وحكم ما لو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق مع بعض فروع العلم بالمنفعة
١٤ ص
(١٨)
حكم ما لو آجره كل شهر بكذا من دون بيان عدد الشهور
١٧ ص
(١٩)
حكم الإباحة بالعوض
١٨ ص
(٢٠)
حكم ما لو استأجره على أنه إن خاط الثوب فارسيا فبدرهم وإن حاطه روميا فبدر همين
١٩ ص
(٢١)
الكلام فيما إذا اشترط في الإجارة وقتا معينا ولم يأت بالعمل في ذلك الوقت. مع تحقيق حال جميع ما يؤخذ في عقد الإجارة وغيره من القيود والشروط
٢٠ ص
(٢٢)
حكم ما لو استأجره بثمن على تقدير ويثمن آخر على تقدير آخر
٢٣ ص
(٢٣)
إذا استأجره على أن يوصله إلى مكان فأوصله إلى بعض الطريق
٢٦ ص
(٢٤)
فصل الإجارة من العقود اللازمة إلا في المعاطاة
٢٧ ص
(٢٥)
يجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ به الإجارة وللمشتري مع الجهل بها خيار الفسخ دون الأرش
٢٧ ص
(٢٦)
لو فسخت الإجارة أو تبين انقضائها فهل ترجع المنفعة إلى المشتري أو البائع
٢٨ ص
(٢٧)
حكم ما لو استثنيت المدة في البيع لتوهم بقاء الإجارة
٢٩ ص
(٢٨)
إذا بيعت العين المستأجرة على المستأجر لم تنفسخ الإجارة، مع بيان الفروع المترتبة على ذلك
٣٠ ص
(٢٩)
لو وقع البيع والإجارة في وقت واحد صحا معا وانتقلت العين إلى البايع مسلوبة المنفعة
٣١ ص
(٣٠)
الكلام في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، مع الإشارة إلى المواضع التي لا اشكال في البطلان فيها
٣١ ص
(٣١)
حكم ما إذا آجر الولي الصبي أو ملكه مدة تزيد على زمان بلوغه
٣٣ ص
(٣٢)
إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة فتزوجت لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية للاستمتاع
٣٤ ص
(٣٣)
إذا آجر المولى عبده ثم أعتقه صح العتق والإجارة، وليس له الرجوع على المولى بعوض الخدمة. مع الكلام في نفقة العبد مدة الإجارة
٣٥ ص
(٣٤)
تفصيل الكلام فيما إذا كانت العين المستأجرة معيبة
٣٧ ص
(٣٥)
إذا كانت الأجرة معيبة كان للمؤجر الفسخ، مع الكلام في الأرش
٤٠ ص
(٣٦)
إذا أفلس المستأجر بالأجرة تخير المؤجر بين استرداد العين مع الفسخ والضرب مع الغرماء
٤١ ص
(٣٧)
الغبن في الإجارة موجب لخيار المغبون
٤١ ص
(٣٨)
أنواع الخيار التي تجري في الإجارة والتي لا تجري فيها
٤١ ص
(٣٩)
فصل عقد الإجارة موجب لتملك المتعاقدين للعوضين بمجرد وقوعه، وليس لكل منهما المطالبة بالتسليم إلا بعد التسليم
٤٢ ص
(٤٠)
إذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة الإجارة لزمته الأجرة وإن لم ينتفع بالعين. وكذا الحال لو بذلها المؤجر له
٤٣ ص
(٤١)
إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع العمل فيها مع بذل الأجير استقرت الأجرة، بخلاف ما إذا زال الألم، فان الإجارة تبطل. مع الكلام في ضمان منافع الحر
٤٥ ص
(٤٢)
إذا تلفت العين المستأجرة قبل استيفاء المنفعة بطلت الإجارة. ولو تلفت في أثناء المدة فهل تبطل الإجارة من أصلها أو من حين التلف؟
٤٧ ص
(٤٣)
الفسخ في أثناء المدة هل يوجب انفساخ الإجارة من أصلها أو من حينه؟
٤٨ ص
(٤٤)
إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل الإجارة بنسبته ويجري خيار تبعض الصفقة
٥٠ ص
(٤٥)
تلف العين بعد الإجارة هل يوجب رجوع الأجرة إلى المستأجر من حينه أو يكشف عن عدم خروجها عن ملكه من أول الامر؟
٥٠ ص
(٤٦)
إذا آجر عينا كلية ودفع فردا فتلف لا تبطل الإجارة، بل يجب التبديل
٥١ ص
(٤٧)
إذا آجر الدار فانهدمت بطلت الإجارة على تفصيل
٥١ ص
(٤٨)
إذا امتنع المؤجر من تسليم العين كان للمستأجر إجباره، ولو تعذر كان مخيرا بين الفسخ والابقاء مع مطالبة عوض المنفعة الفائتة
٥٣ ص
(٤٩)
حكم ما إذا منعه الظالم عن الانتفاع بالعين المستأجرة
٥٤ ص
(٥٠)
حكم ما إذا تعذر على المستأجر استيفاء المنفعة
٥٥ ص
(٥١)
التلف السماوي موجب للبطلان، مع الكلام في حكم إتلاف المستأجر أو المؤجر أو الأجنبي
٥٦ ص
(٥٢)
إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوج
٥٧ ص
(٥٣)
الضابط في تسليم الأجرة والمنفعة والعمل
٥٨ ص
(٥٤)
إذا انكشف بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر، وضمن ما استوفاه أو فات تحت يده من المنفعة على كلام
٦٢ ص
(٥٥)
يجوز إجازة المشاع ولا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك
٦٣ ص
(٥٦)
يجوز استئجار اثنين عينا واحدة على الإشاعة ويقتسمان منفعتها بينهما على التراضي
٦٤ ص
(٥٧)
لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد
٦٥ ص
(٥٨)
فصل العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط
٦٦ ص
(٥٩)
الكلام في صحة شرط ضمان العين المستأجرة. وفي مطلق شرط النتيجة
٦٦ ص
(٦٠)
لا تضمن العين لو كانت الإجارة فاسدة
٧٠ ص
(٦١)
العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه أمانة في يد الأجير غير مضمونة فلا يتضمن الثوب لو استؤجر لخياطته
٧١ ص
(٦٢)
لو تلفت العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه بطلت الإجارة
٧٢ ص
(٦٣)
في تحقيق القيمة المضمونة وأنها قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم المخالفة، مع تحقيق مفاد صحيحة أبي ولاد
٧٣ ص
(٦٤)
حكم ما إذا أتلف الأجير الثوب بعد خياطته
٧٥ ص
(٦٥)
إذا أفسد الأجير ضمن ما أفسده
٧٥ ص
(٦٦)
يضمن الطبيب إذا أفسد وكان مباشرا
٧٦ ص
(٦٧)
إذا تبرأ الطبيب من الضمان قبل المعالجة لم يضمن
٧٧ ص
(٦٨)
إذا عثر الحمال فسقط المتاع ضمن
٧٨ ص
(٦٩)
حكم ما إذا أذن في العمل بشرط عدم الافساد. أو باعتقاد عدمه، وكان موجبا للافساد
٧٩ ص
(٧٠)
إذا أفسد العبد المستأجر
٨٠ ص
(٧١)
إذا عثرت الدابة فسقط المتاع لم يضمن صاحبها، إلا أن يكون هو المسبب وكذا لو سرق المتاع من السفينة أو نقص إلا مع اشتراط الضمان
٨١ ص
(٧٢)
إذا حمل المستأجر الدابة أزيد من المشترط أو المتعارف فتلفت ضمن، مع الكلام في الأجرة المستحقة لو لم تتلف
٨١ ص
(٧٣)
إذا سار على الدابة أكثر من المشترط
٨٢ ص
(٧٤)
يجوز كبح الدابة وضربها على المتعارف مع عدم منع المالك، ولا ضمان حينئذ
٨٢ ص
(٧٥)
إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن، إلا مع الشرط أو التقصير. ولا يستحق الأجرة
٨٣ ص
(٧٦)
صاحب الحمام لا يضمن الثياب
٨٤ ص
(٧٧)
فصل يجوز المالك المنفعة أن يؤجر العين وإن لم يملك العين، فيجوز للمستأجر إجارة العين، مع الكلام في أنه هل يجوز له تسليمها إلى المستأجر الثاني من دون إذن المالك؟
٨٥ ص
(٧٨)
الصور التي يجوز فيها المستأجر إجارة العين والتي لا يجوز فيها ذلك
٨٩ ص
(٧٩)
الموارد التي لا يجوز فيها زيادة أجرة الإجارة الثانية على أجرة الإجارة الأولى
٨٩ ص
(٨٠)
من تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة يجوز أن يوكله إلى غيره مع الكلام في جواز تسليم متعلقه إليه. ولا يجوز استئجاره بأقل من الأجرة التي أخذها
٩٣ ص
(٨١)
يجوز التبرع عن الأجير وتفرغ ذمته مع عدم اشتراط مباشرته في الإجارة ولو جاء به الغير لا بقصد التبرع بطلت الإجارة ولم يستحق الأجرة
٩٥ ص
(٨٢)
أحكام الأجير الخاص الذي يملك منفعته للمستأجر، وكذا من اشتراط مباشرته للعمل في مدة معينة
٩٥ ص
(٨٣)
من آجر نفسه من دون اعتبار المباشرة أو بدون تعيين المدة جاز عمله لغير المستأجر، مع الكلام في أن اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل أولا
١٠٢ ص
(٨٤)
الكلام فيما إذا استأجر العين لمنفعة معينة فاستوفى المستأجر منفعة أخرى أو آجر نفسه لعمل فاشتغل للمستأجر بغيره، مع الكلام في ضمان المنافع المتضادة
١٠٢ ص
(٨٥)
من استؤجر لعمل فعمل غيره للمستأجر من دون أمر المستأجر
١٠٥ ص
(٨٦)
من أجر دابته لحمل متاع شخص فاشتبه وحملها متاع غيره لم يستحق أجرة عليهما
١٠٥ ص
(٨٧)
لو آجر دابته فشردت أو غصبت قبل التسليم أو بعده
١٠٥ ص
(٨٨)
من استأجر العين لمنفعة فاستوفى منها منفعة محرمة
١٠٦ ص
(٨٩)
لو استأجر دابة فاشتبه وركب غيرها من دواب المؤجر
١٠٧ ص
(٩٠)
من آجر نفسه لصوم يوم معين عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن شخص آخر بطلت الإجارة الثانية
١٠٧ ص
(٩١)
فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منها
١٠٨ ص
(٩٢)
إجارة حصة مشاعة من أرض، أو بنحو الكلي في المعين، أو في الذمة
١١١ ص
(٩٣)
استئجار الأرض لتعمل مسجدا
١١١ ص
(٩٤)
يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة ونحوها، والشجر للاستظلال ونحوه، والبستان للتنزه
١١٣ ص
(٩٥)
الاستئجار لحيازة المباحات، مع تحقيق حال سببية الحيازة للتملك
١١٣ ص
(٩٦)
استئجار المرأة للارضاع والارتضاع
١١٨ ص
(٩٧)
استئجار المزوجة لا يتوقف على إذن الزوج إلا أن ينافي حقه، ولو أجرت نفسها قبل التزوج قدم حق المستأجر مع المعارضة
١٢٠ ص
(٩٨)
يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع إلا المكاتبة والمبعضة
١٢١ ص
(٩٩)
لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا
١٢١ ص
(١٠٠)
حكم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها
١٢٢ ص
(١٠١)
حكم الإجارة لاتيان الواجبات العينية والكفائية، ولإجارة على الاذان
١٢٤ ص
(١٠٢)
يجوز الاستئجار للحراسة، مع الكلام في شرط الضمان على الحارس
١٢٥ ص
(١٠٣)
استئجار شخصين للصلاة عن ميت واحد واستئجار شخص واحد للحج عن ميتين أو نحوه
١٢٦ ص
(١٠٤)
الإجارة عن الحي في الصلوات الواجبة والمستحبة وغيرها من أعمال البر
١٢٧ ص
(١٠٥)
إذا عمل للغير لا بأمره ولا باذنه لا يستحق عليه شيئا وإن تخيل أنه مستأجر
١٢٩ ص
(١٠٦)
من أمر غيره بعمل فعمل ضمن له الأجرة إذا لم يقصد المأمور التبرع. ولو اختلفا في قصد التبرع قدم قول منكر
١٢٩ ص
(١٠٧)
الضابط فيما يجوز اجارته والإجارة عليه من الأعيان والأعمال
١٣٣ ص
(١٠٨)
حكم الإجارة على الأعمال المستحبة لا بعنوان النيابة، بل بعنوان إهداء الثواب، أو بلا عنوان أصلا
١٣٣ ص
(١٠٩)
ما يتوقف عليه العمل كالمداد والخيوط هل يكون على الأجير أو المستأجر؟
١٣٤ ص
(١١٠)
يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، ويترتب حكم كل منهما، وكذا حال جمع الصلح والإجارة في عقد واحد
١٣٦ ص
(١١١)
هل يدخل الربا في الصلح؟
١٣٧ ص
(١١٢)
يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه، ونفقة الأجير على نفسه إلا مع الشرط أو الانصراف
١٣٩ ص
(١١٣)
يكره استعمال شخص مع عدم تعيين أجرته قبل العمل، ويستحق أجرة المثل، وليس ذلك من الإجارة
١٤٠ ص
(١١٤)
حكم ما لو استأجر أرضا مدة فزرع فيها ولم يدرك الزرع في تلك المدة
١٤٢ ص
(١١٥)
فصل في التنازع إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها. مع تعريف المدعي والمنكر وأن المدار فيهما على مصب الدعوى أو الغرض المقصود منها
١٤٥ ص
(١١٦)
لو اتفقا على الاذن في التصرف واختلفا في أنه على نحو الإجارة أو العارية
١٤٧ ص
(١١٧)
إذا اختلفا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقل
١٥٠ ص
(١١٨)
إذا اختلفا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك
١٥١ ص
(١١٩)
حكم ما إذا أدعى العامل تلف متعلق عمله، كما لو ادعى الخياط تلف الثوب بلا تعد ولا تفريط
١٥١ ص
(١٢٠)
يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه
١٥٢ ص
(١٢١)
إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر
١٥٣ ص
(١٢٢)
إذا تنازعا في تعيين العين المستأجرة أو تعيين الأجرة فالمرجع التحالف، مع تحقيق ضابط التحالف
١٥٣ ص
(١٢٣)
إذا اختلفا في اشتراط شئ قدم قول منكره
١٥٤ ص
(١٢٤)
إذا اختلفا في مدة الإجارة
١٥٥ ص
(١٢٥)
إذا اختلفا في صحة العقد قدم قول مدعيها
١٥٥ ص
(١٢٦)
إذا حمل المكاري المتاع إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على حمله إلى بلد غيره
١٥٦ ص
(١٢٧)
إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنه أمره بخياطته قميصا
١٥٩ ص
(١٢٨)
إذا كان النزاع في الحمل أو الخياطة قبل العمل فالمرجع التحالف، مع الكلام في كيفية حكم الحاكم على طبق اليمينين وآثاره مع العلم بمخالفة أحد هما للواقع
١٦٢ ص
(١٢٩)
هل يجوز لصاحب الحق استنفاذ حقه إذا حكم الحاكم بخلافه
١٦٥ ص
(١٣٠)
خاتمة فيها مسائل (الأولى): خراج الأرض على المالك لا المستأجر
١٦٩ ص
(١٣١)
الكلام في ملكية الأرض الخراجية
١٦٩ ص
(١٣٢)
الكلام في اشتراط كون الخراج على المستأجر، وأن جهالة مقدار الخراج هل تضر فيه؟
١٦٩ ص
(١٣٣)
(الثانية): لا بأس بأخذ الأجرة على القراءة في مأتم سيد الشهداء وسائر المعصومين (ع)، مع الكلام في شرط صحة الإجارة عليها
١٧٢ ص
(١٣٤)
(الثالثة): في استئجار الصبي المميز لبعض الأمور الراجحة والنيابة في الصلوات، مع الكلام في شرعية عباداته، وأن صحة نيابته لا تتوقف عليها
١٧٣ ص
(١٣٥)
(الرابعة): حكم الأصول والبذر المتخلف في الأرض المستأجرة إذا نبتت بعد انقضاء المدة
١٧٤ ص
(١٣٦)
تفصيل الكلام في حكم إعراض المالك عن ملكة
١٧٦ ص
(١٣٧)
دخول الأرض غير المحجبة بغير إذن المالك، ومنه المرور في الشوارع المستحدثة في أملاك الناس
١٨٠ ص
(١٣٨)
(الخامسة): إذا حرم القصاب الذبيحة ضمن وإن طلب منه الذبح تبرعا لا بالأجرة
١٨٠ ص
(١٣٩)
(السادسة): إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه ونوى عمرا، فهل تفرغ ذمة زيد أو عمرو؟
١٨١ ص
(١٤٠)
(السابعة): يجوز توكيل المستأجر في تجديد الإجارة، من الكلام في أن شرط التوكيل هل يمنع من العزل؟
١٨١ ص
(١٤١)
(الثامنة): في أن المشتري بالخيار بشرط رد الثمن هل له إجارة العين في مدة الخيار أو أزيد؟، وهل يمنع من الخيار التصرف المانع من رد العين؟
١٨٢ ص
(١٤٢)
(التاسعة): إذا استؤجر لعمل لا بقيد المباشرة فتبرع به شخص عنه استحق الأجير الأجرة ولو كان التبرع عن المستأجر لم يستحق الأجير شيئا
١٨٤ ص
(١٤٣)
(العاشرة): من استؤجر على عمل يقتضي قطع المسافة فقطعها ولم يأت بالعمل لم يستحق شيئا ولو كان قطعها داخلا في الإجارة استحق من الأجرة بالنسبة
١٨٤ ص
(١٤٤)
(الحادية عشرة): فيما يستحقه الأجير لو كان له خيار الفسخ ففسخ قبل العمل أو بعده أو في أثنائه
١٨٥ ص
(١٤٥)
(الثانية عشرة): يصح اشتراط نفقة العين المستأجرة أو الأجير على المؤجر أو المستأجر
١٨٩ ص
(١٤٦)
(الثالثة عشرة): فيما لو آجر المالك العين المستأجرة إجارة أخرى فضولا
١٩٠ ص
(١٤٧)
(الرابعة عشرة): لو استأجر عينا ثم اشتراها لم تبطل الإجارة، ولو باعها فهل يملك المشتري المنفعة بالتبعية
١٩٣ ص
(١٤٨)
(الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضا للزراعة فنقص الحاصل بآفة لم تبطل الإجارة، ولو اشترط على المؤجر إبراءه من بعض الأجرة حينئذ أو براءته بنحو شرط النتيجة فهل يصح؟
١٩٤ ص
(١٤٩)
حكم التعليق في الشروط
١٩٦ ص
(١٥٠)
(السادسة عشرة): في إجارة الأرض مدة بتعميرها. مع الكلام في المراد من القبالة في النصوص
١٩٦ ص
(١٥١)
(السابعة عشرة): يجوز أخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية أو العينية مع بيان صور الإجارة عليها، وأنه هل يجوز المقاطعة بشرط البرء مع كونه غير اختياري؟
١٩٨ ص
(١٥٢)
(الثامنة عشرة): هل يجب على من استؤجر لختم القرآن أن يقرأه مرتبا؟
٢٠٢ ص
(١٥٣)
(التاسعة عشرة): لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي تعدد النائب بتبعيض الطريق على النواب
٢٠٤ ص
(١٥٤)
(العشرون) حكم الاخلال السهوي في الصلاة الاستئجارية إذا لم يكن مبطلا لها
٢٠٦ ص
(١٥٥)
كتاب المضاربة اشتقاق لفظ المضاربة والقراض لغة
٢٠٩ ص
(١٥٦)
تحقيق مفاد هيئة المفاعلة
٢٠٩ ص
(١٥٧)
تعريف المضاربة بحسب الاصطلاح
٢١١ ص
(١٥٨)
اشتراط كون تمام الربح للعامل هل يوجب كون المعاملة قرضا؟
٢١١ ص
(١٥٩)
الكلام فيما لو اشترطا كون تمام الربح للمالك أو لم يشترطا شيئا
٢١١ ص
(١٦٠)
المضاربة من العقود فتتوقف على الايجاب والقبول
٢١٤ ص
(١٦١)
لا يعتبر في عقدها اللفظ، بل يكفي الفعل بنحو المعاطاة
٢١٥ ص
(١٦٢)
يعتبر في المتعاقدين الشروط العامة
٢١٥ ص
(١٦٣)
يشترط في المضاربة أمور (الأول): أن يكون رأس المال عينا، فلا تصح بالمنفعة، ولا بالدين ولو كان على العامل
٢١٦ ص
(١٦٤)
(الثاني): أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير مسكوكة يتعامل بها
٢١٨ ص
(١٦٥)
(الثالث): أن يكون رأس المال معلوما، ولا تكفي مشاهدته
٢٢٠ ص
(١٦٦)
(الرابع): أن يكون رأس المال معينا لا مرددا. ولا بأس بإشاعته
٢٢٢ ص
(١٦٧)
(الخامس): أن يكون الربح بتمامه مشاعا بينهما
٢٢٢ ص
(١٦٨)
(السادس): تعيين حصة كل منهما ولو من جهة الانصراف
٢٢٣ ص
(١٦٩)
(السابع): اختصاص المالك والعامل بالربح، فلا يصح اشتراط شئ للأجنبي، إلا مع اشتراط عمل متعلق بالتجارة عليه، أو يكون غلاما لأحدهما
٢٢٤ ص
(١٧٠)
(الثامن): أن يكون رأس المال بيد العامل على كلام في ذلك
٢٢٥ ص
(١٧١)
(التاسع): أن يكون الاسترباح بالتجارة، لا بغيرها من أنواع التكسب كالزراعة
٢٢٦ ص
(١٧٢)
(العاشر): أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به مع اشتراط المباشرة عليه، ولو كان كذلك بطل العقد، مع الكلام في ضمان العامل حينئذ لتمام رأس المال أو لخصوص مقدار الزيادة
٢٢٧ ص
(١٧٣)
المضاربة على مال الوديعة أو المغصوب الموجود عند العامل أو غيره، مع الكلام في ارتفاع ضمان العامل لو كان غاصبا بتحقق عقد المضاربة، وفي ارتفاع ضمان اليد بإذن المالك بابقاء المال في يد الضامن
٢٣٢ ص
(١٧٤)
المضاربة عقد جائز من الطرفين، لا تلزم باشتراط الاجل. مع الكلام في حكم اشتراط عدم الفسخ
٢٣٥ ص
(١٧٥)
الكلام في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز
٢٣٧ ص
(١٧٦)
إذا اشترط في مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى
٢٤٢ ص
(١٧٧)
هل يصح العقد إذا كان المقصود منه الاسترباح بالاستنماء لا بالتجارة؟ وهل يقع مضاربة؟
٢٤٣ ص
(١٧٨)
إذا اشترط المالك على العامل كون الخسارة بينهما، أو ضمان رأس المال
٢٤٦ ص
(١٧٩)
يجب على العامل العمل بشرط المالك والقيام بما يأمر به، وحكم الضمان مع المخالفة، مع تفصيل الكلام في شروط المالك، وتحقيق أقسامها وأحكامها من حيث الضمان والربح وغيرهما. مع التعرض لحديث: الخراج بالضمان.
٢٤٦ ص
(١٨٠)
لا يجوز للعامل خلط رأس المال بغيره إلا مع إذن المالك
٢٥٣ ص
(١٨١)
مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف بما يرى فيه مصلحة. مع الكلام في حكم السفر حينئذ.
٢٥٤ ص
(١٨٢)
الكلام في البيع نسيئة مع إطلاق العقد مع الكلام في رجوع المالك على العامل والمشتري لو فرض بطلان البيع
٢٥٥ ص
(١٨٣)
لا يجوز للعامل الشراء بأكثر من ثمن المثل ولا البيع بأقل منه إلا مع المصلحة
٢٥٨ ص
(١٨٤)
يجوز البيع بالعروض ولا يجب بالنقد
٢٥٩ ص
(١٨٥)
لا يجوز شراء المعيب إلا مع المصلحة
٢٥٩ ص
(١٨٦)
الكلام في الشراء بالذمة من حيث جوازه وآثاره وأقسامه
٢٥٩ ص
(١٨٧)
وظيفة العامل وما يصح له بذل المال بإزائه، وحكم أخذه الأجرة إذا قام بما يزيد على وظيفته
٢٦٥ ص
(١٨٨)
نفقة السفر من رأس المال
٢٦٦ ص
(١٨٩)
تحديد النفقة التي تكون على رأس المال
٢٦٧ ص
(١٩٠)
المراد من السفر العرفي لا الشرعي
٢٦٨ ص
(١٩١)
استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه
٢٦٩ ص
(١٩٢)
لو تعدد أرباب المال فهل توزع النفقة على نسبة المالين أو على نسبة العملين؟
٢٧٠ ص
(١٩٣)
لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح
٢٧٠ ص
(١٩٤)
الكلام في استحقاق العامل النفقة لو مرض في السفر، سواء كانت نفقة للاستشفاء أم لغيره. مع الكلام في أن نفقة الاستشفاء من النفقة الواجبة أولا
٢٧١ ص
(١٩٥)
لو انفسخ عقد المضاربة في أثناء السفر فهل يستحق العامل نفقة الرجوع؟
٢٧٥ ص
(١٩٦)
حكم ما لو اشتراط المالك أو العامل الاختصاص بالربح
٢٧٥ ص
(١٩٧)
لو ادعى أحد هما أن العقد الواقع مضاربة فاسدة وادعى الآخر أنه قرض أو بضاعة
٢٧٩ ص
(١٩٨)
إذا قال المالك: خذ هذا المال قراضا والربح بيننا، أو: ونصف الربح لك، أو: ونصف الربح لي
٢٨١ ص
(١٩٩)
لو قال المالك: خذ هذا المال ولك نصف ربحه، أو ربح نصفه
٢٨٢ ص
(٢٠٠)
تفصيل صور اتحاد المالك وتعدد العامل، والعكس
٢٨٣ ص
(٢٠١)
حكم اختلاف الشريكين في الحصة مع اتحاد العامل لهما
٢٨٤ ص
(٢٠٢)
تبطل المضاربة بموت العامل أو المالك مع الكلام في صحة إجازة وارث المالك للعقد بنحو يقتضي بقاءه بعد موته
٢٨٨ ص
(٢٠٣)
حكم توكيل العامل فيما عليه فعله
٢٩١ ص
(٢٠٤)
الكلام في صور الاذن المعامل في مضاربة غيره
٢٩٢ ص
(٢٠٥)
إذا ضارب العامل غيره بدون إذن المالك
٢٩٥ ص
(٢٠٦)
يجوز لكل من العامل والمالك اشتراط أمر خارج عن مقتضى المضاربة على الآخر من مال أو عمل
٢٩٩ ص
(٢٠٧)
يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره، مع التعرض إلى بقية الأقوال في المسألة
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
الربح وقاية لرأس المال فيجبر به الخسران اللاحق مع الكلام فيما يكون موجبا لاستقرار ملكية العامل للحصة
٣٠٩ ص
(٢٠٩)
لو طلب أحدهما قسمة الربح بمجرد ظهوره مع عدم انتهاء المضاربة فهل تجب على الآخر إجابته؟ ولو فرض أخذ العامل حصة من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه رده على المالك مع التعرض لكلام الشهيد في المقام
٣١٢ ص
(٢١٠)
إذا باع العامل حصته من الربح ثم تجدد الخسران وجب عليه ضمان الحصة ولم يبطل البيع
٣١٦ ص
(٢١١)
العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة أو التفريط أو التعدي، مع الكلام في الفرق بين هذه الأمور الثلاثة وفى فروعها
٣١٩ ص
(٢١٢)
لا يجوز للمالك أن يشترى لنفسه من مال المضاربة ويجوز للعامل في غير صحته من الربح بنفس الشراء، وفي تحقيق مفاد المعاوضة
٣٢٢ ص
(٢١٣)
يجوز للعامل الاخذ بالشفعة من المالك بعد ظهور صحته، ولا يجوز العكس
٣٢٥ ص
(٢١٤)
لا يجوز للعامل أن يطأ الأمة المشتراة بمال المضاربة إلا بإذن المالك، مع الكلام في حكم الاذن السابقة على الشراء. ويجوز للمالك وطء الأمة المشتراة قبل ظهور الربح وإن لم يأذن العامل، وبعد ظهور الربح إذا أذن
٣٢٦ ص
(٢١٥)
حكم شراء زوج المالكة بمال المضاربة أو شراء زوجة المالك به
٣٢٩ ص
(٢١٦)
الكلام في شراء من ينعتق على المالك بمال المضاربة
٣٣٢ ص
(٢١٧)
الكلام في شراء من ينعتق على العامل بمال المضاربة
٣٣٩ ص
(٢١٨)
الكلام في أحكام فسخ عقد المضاربة أو انفساخه في ضمن مسائل (الأولى) إذا حصل قبل الشروع في العمل، أو بعد تمام الأعمال مع الانضاض
٣٤٣ ص
(٢١٩)
(الثانية): إذا حصل الفسخ من العامل في أثناء العمل قبل حصول الربح فلا أجرة له. و كذا إذا كان الفسخ من المالك أو حصل الانفساخ القهري
٣٤٥ ص
(٢٢٠)
(الثالثة): فيما لو كان الفسخ من العامل بعد السفر المأذون فيه وصرف جملة من رأس المال
٣٤٧ ص
(٢٢١)
(الرابعة): فيما لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح وبالمال عروض
٣٤٧ ص
(٢٢٢)
(الخامسة): لو حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح وبالمال عروض
٣٤٩ ص
(٢٢٣)
(السادسة): هل يجب على العامل جبابة الديون التي على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ؟
٣٥٠ ص
(٢٢٤)
(السابعة): إذا مات العامل أو المالك قام الوارث مقامهما فيما مر من الاحكام
٣٥١ ص
(٢٢٥)
(الثامنة): لا يجب على العامل إلا التخلية بين المال والمالك بعد الفسخ ولا يجب عليه إيصاله إليه، مع الكلام فيما يتحقق به الأداء
٣٥٢ ص
(٢٢٦)
الكلام في جبران الخسارة الحاصلة من الاتجار ببعض المال بالربح الحاصل من الاتجار ببعضه الآخر وكذا الكلام فيما أو استرجع المالك بعض المال وحصل الربح من الاتجار بالباقي
٣٥٤ ص
(٢٢٧)
أحكام المضاربة الفاسدة
٣٦٠ ص
(٢٢٨)
إذا ادعى شخص على آخر أنه دفع له مالا مضاربة فأنكر ذلك الشخص
٣٦٤ ص
(٢٢٩)
إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال
٣٦٤ ص
(٢٣٠)
إذا ادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط أو أنه اشتراط عليه ما لم يفعله أو ادعى العامل اذن المالك فيما لا يجوز له فعله إلا بالاذن
٣٦٥ ص
(٢٣١)
لو ادعى العامل قبل الفسخ أو بعده تلف المال أو حصول الخسران، أو عدم حصول الربح، أو أقر بالربح وادعى حصول الخسران أو التلف بعد حصوله أو أقر بالربح ثم ادعى الخطأ في إقراره
٣٦٦ ص
(٢٣٢)
إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل
٣٦٩ ص
(٢٣٣)
إذا ادعى المالك المضاربة فأنكرها العامل فأقام المالك البينة فادعى العامل التلف
٣٧٠ ص
(٢٣٤)
إذا اختلفا في حصة المضاربة قدم قول مدعي الصحة
٣٧٢ ص
(٢٣٥)
إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وانكر الآخر قدم قول مدعي الصحة
٣٧٢ ص
(٢٣٦)
إذا ادعى العامل أنه رد مال المضاربة على المالك وأنكر المالك
٣٧٢ ص
(٢٣٧)
إذا ادعى العامل كون الشراء لنفسه أو للمضاربة فأنكر المالك
٣٧٢ ص
(٢٣٨)
إذا ادعى المالك أنه دفع المال مضاربة وادعى العامل أنه أعطاه قرضا
٣٧٤ ص
(٢٣٩)
إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى القابض المضاربة مع تفصيل الكلام فيما يفصل الحاكم به الدعاوى مما يكون مخالفا لكلا الدعويين
٣٧٧ ص
(٢٤٠)
لو ادعى المالك الابضاع والعامل المضاربة، مع الكلام في وجه استحقاق العامل لأجرة عمله وقدرها
٣٧٩ ص
(٢٤١)
إذا اختلفا في مقدار الربح الحاصل مع العلم بمقدار حصة العامل ومقدار رأس المال، أو للاختلاف فيهما
٣٨٢ ص
(٢٤٢)
مسائل (الأولى): فيما إذا مات وعنده مال المضاربة مع تميزه، أو اختلاطه بماله، أو احتمال تلفه بوجه مضمون أو غير مضمون
٣٨٣ ص
(٢٤٣)
الكلام في كون خروج الأمانات عن عموم على اليد للتخصص أو التخصيص
٣٨٦ ص
(٢٤٤)
الكلام في استدلال في المقام على الضمان بما دل على وجوب رد الأمانات
٣٨٦ ص
(٢٤٥)
(الثانية): في حكم التعليق في عقد المضاربة
٣٩٤ ص
(٢٤٦)
الكلام في صحة التصرف على تقدير بطلان العقود الاذنية
٣٩٨ ص
(٢٤٧)
(الثالثة): في حكم فلس العامل
٣٩٩ ص
(٢٤٨)
(الرابعة): تبطل المضاربة بما يبطل العقود الجائزة، مع الكلام في بطلانها بالجنون الأدواري والاغماء القصير
٣٩٩ ص
(٢٤٩)
(الخامسة): فيما إذا ضارب المالك في مرض الموت
٤٠١ ص
(٢٥٠)
(السادسة): فيما لو تبين كون رأس المال لغير المضارب. وحكم رجوع المالك على المضارب والعامل، ورجوع المضارب على العامل، أو العكس
٤٠٢ ص
(٢٥١)
(السابعة): حكم اشتراط المضاربة في عقد لازم. وصور ذلك، مع الكلام في حكم شرط النتيجة
٤٠٤ ص
(٢٥٢)
(الثامنة): في ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٤٠٥ ص
(٢٥٣)
(التاسعة): يجوز للأب والجد الاتجار بمال الصغير
٤٠٦ ص
(٢٥٤)
(العاشرة): في وصية الأب والجد بالمضاربة بمال الصغير، وصورها، مع الكلام في حكم الوصية بحصة الكبار من الورثة
٤٠٦ ص
(٢٥٥)
(الحادية عشرة): لا يضمن العامل مال المضاربة إذا تلف بعد بطلانها أو فسخها
٤١٣ ص
(٢٥٦)
(الثانية عشرة): إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين ففسخ أحدهما هل تنفسخ في حصة الآخر؟
٤١٣ ص
(٢٥٧)
(الثالثة عشرة): إذا ترك العامل الاتجار بالمال وعطله فتلف ضمنه
٤١٤ ص
(٢٥٨)
(الرابعة عشرة): في حكم اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة
٤١٤ ص
(٢٥٩)
(الخامسة عشرة): في مخالفة العامل للمالك جهلا أو نسيانا أو اشتباها
٤١٥ ص
(٢٦٠)
(السادسة عشرة): في حكم تعدد العامل من حيث جبران خسارة البعض بربح الآخر
٤١٥ ص
(٢٦١)
(السابعة عشرة): لو اشترى العامل نسيئة فتلف رأس المال فهل يرجع الدائن عليه أو على المالك أو عليهما؟ مع تحقيق الكلام في مسؤولية الوكيل بشؤون المعاملة
٤١٦ ص
(٢٦٢)
(الثامنة عشرة): يكره المضاربة مع الذمي
٤١٨ ص
(٢٦٣)
(التاسعة عشرة): في حكم المضاربة على الكلى في الذمة أو في المعين
٤١٩ ص
(٢٦٤)
(العشرون): لو دفع إليه نصف مال المضاربة فاتجر به، ثم دفع إليه نصفه الثاني، فهل تنجبر خسارة أحدهما بربح الآخر؟ وكذا الكلام فيما إذا زاده على مال المضاربة بعد الاتجار به
٤١٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٢ - الصفحة ٣٦١ - أحكام المضاربة الفاسدة

ذلك بعد الدخول فلا سقوط، وإن كان قبله فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل (١)، وإنما يسقط بالطلاق فقط مع أن المهر كان لسيدها (٢) لا لها. وكذا
____________________
(١) احتمل ذلك في الجواهر هنا، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء، وذكرنا هناك أن التحقيق بقاء تمام المهر، لأن العقد لم ينفسخ ولم ينحل، وإنما طرأ الطارئ على مورد العقد فمنع من بقاء أثره، وما دام العقد باقيا لم ينحل يصح كل شرط فيه، ومنه شرط المهر، فلا وجه لتبعيضه، ولا لسقوطه. فراجع.
(٢) هكذا في النسخ التي بأيدينا، والصحيح كان لسيده، والمراد منه غامض جدا. ويحتمل أن يكون مراد المصنف ما في الجواهر فإنه حكي عن المسالك وجامع المقاصد ضمان المهر في المقام. بل في الأول منهما جعل الضمان ظاهرا، واستشكل عليه.
أولا: بحصول الإذن منها على فرض الصحة ولو في ضمن الاطلاق.
وثانيا: بمنع فوات المهر عليها مع فرض عدم الفسخ من قبلها، لكونه مستحقا لها بالعقد.
ثم قال: " ولعل مرادهما ضمان المهر لسيد العبد الذي هو الزوج "، يعني: فلا يكون ضمان المهر للزوجة، وكأن المصنف (ره) يريد بيان ذلك. هذا ولكن احتمال ذلك في كلام المسالك وجامع المقاصد بعيد جدا، لذكر المهر في سياق النفقة التي هي إن كانت مضمونة فللزوجة. مع أنه لا وجه لضمان السيد مع اقدامه على بيع عبده، إلا أن يكون المفروض الشراء من وكيله، وحينئذ تشكل صحة الشراء إذا كان فيه ضرر على السيد، ولو صح كان وكيل السيد ضامنا أيضا كالعامل. مضافا إلى أن ما فات على السيد هو زوجية عبده بعد أن صار حرا أجنبيا، لا المهر،
(٣٦١)