يبقى الكلام في أمور:
أحدها: هل يشترط في الاجزاء تجديد النية - للاحرام بحجة الاسلام - بعد الانعتاق فهو من باب القلب، أو لا بل هو انقلاب شرعي؟ قولان مقتضى إطلاق النصوص الثاني، وهو الأقوى (٢).
____________________
إدراك ثواب حجة الاسلام ما دام مملوكا... ".
(١) قال في الجواهر: " بلا خلاف " بل الاجماع بقسيمه عليه.. " وفي صحيح معاوية بن عمار: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك أعتق يوم عرفة. قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (* ١) ورواه في المعتبر بزيادة: " وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه، ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد " (* ٢). وخبر شهاب عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟
قال (عليه السلام): نعم " (* ٣)، وصحيحه عنه (عليه السلام): " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له. قال (عليه السلام): يجزي عن العبد حجة الاسلام، ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق، وثواب الحج " (* ٤). ونحوها غيرها.
(٢) كما في الجواهر. لما ذكر. وحكى فيها عن الخلاف: وجوب تجديد نية الاحرام، وعن المعتبر، والمنتهى، والروضة: وجوب تجديد
(١) قال في الجواهر: " بلا خلاف " بل الاجماع بقسيمه عليه.. " وفي صحيح معاوية بن عمار: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك أعتق يوم عرفة. قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (* ١) ورواه في المعتبر بزيادة: " وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه، ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد " (* ٢). وخبر شهاب عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟
قال (عليه السلام): نعم " (* ٣)، وصحيحه عنه (عليه السلام): " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له. قال (عليه السلام): يجزي عن العبد حجة الاسلام، ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق، وثواب الحج " (* ٤). ونحوها غيرها.
(٢) كما في الجواهر. لما ذكر. وحكى فيها عن الخلاف: وجوب تجديد نية الاحرام، وعن المعتبر، والمنتهى، والروضة: وجوب تجديد