وما في خبر حكم بن حكيم: " أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الاسلام " (* ٢) محمول على إدراك ثواب الحج (٣):
أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا، لخبر أبان: " العبد إذا حج فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق " (* ٣)، فلا إشكال
____________________
(١) إجماعا بقسميه، منا ومن غيرنا أيضا، كذا في الجواهر. وفي المستند: بالاجماع، والنصوص.
(٢) يريد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن المملوك إن حج - وهو مملوك - أجزأه إذا مات قبل أن ينعتق، وإن أعتق فعليه الحج "، (* ٤) وصحيحه الآخر: " قال: المملوك إذا حج وهو مملوك، ثم مات قبل أن يعتق أجزأ ذلك الحج، فإن أعتق عاد الحج " (* ٥). والمتن لا يوافق أحد المتنين.
(٣) ذكر ذلك في الوسائل. وفي الجواهر: ادعى إجماع الأمة على خلاف الخبر المذكور، ثم قال: " فمن الواجب طرحه. أو حمله على
(٢) يريد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن المملوك إن حج - وهو مملوك - أجزأه إذا مات قبل أن ينعتق، وإن أعتق فعليه الحج "، (* ٤) وصحيحه الآخر: " قال: المملوك إذا حج وهو مملوك، ثم مات قبل أن يعتق أجزأ ذلك الحج، فإن أعتق عاد الحج " (* ٥). والمتن لا يوافق أحد المتنين.
(٣) ذكر ذلك في الوسائل. وفي الجواهر: ادعى إجماع الأمة على خلاف الخبر المذكور، ثم قال: " فمن الواجب طرحه. أو حمله على