مستمسك العروة
(١)
وجوب الحج ضروري وحكم منكره والمستخف به
٣ ص
(٢)
لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر حتى على أهل الجدة، وهو حج الاسلام
٥ ص
(٣)
وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام دفعا لتعطيل الكعبة
٧ ص
(٤)
وجوب حج الاسلام فوري
٨ ص
(٥)
لو توقف حصول الحج بعد الاستطاعة على مقدمات وجب تهيئتها
١٠ ص
(٦)
لو تعدد الرفقة فهل يجب اختيار الأوثق سلامة؟
١٠ ص
(٧)
لو خرجت رفقة ولا يعلم خروج أخرى فهل يجب الخروج معها؟ ولو لم يخرج معها وفاته الحج استقر في ذمته إلا إذا علم أنه لو خرج معها لم يدركه أيضا.
١١ ص
(٨)
فصل في شروط وجوب حجة الاسلام وهي أمور (الأول): الكمال بالبلوغ والعقل.
١٣ ص
(٩)
لو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام حتى لو قلنا بشرعية عباداته
١٤ ص
(١٠)
يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يجز عن حجة الاسلام.
١٥ ص
(١١)
الكلام في اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي، مع التعرض إلى ضابط ما يعتبر فيه إذن الولي من تصرفات الصبي
١٥ ص
(١٢)
الكلام في اعتبار إذن الأبوين في الحج المندوب من البالغ، من التعرض إلى ضابط وجوب إطاعة الوالدين.
١٧ ص
(١٣)
يستحب للولي أن يحرم بالصبي والمجنون مع بيان أحكام حجهما
١٩ ص
(١٤)
لا يجب في الولي الذي يحرم بالصبي أن يكون محرما
٢٣ ص
(١٥)
تعيين الولي الذي يحج بالقاصر
٢٣ ص
(١٦)
النفقة الزائدة على الولي لا على القاصر وكذا الهدى، وكفارة الصيد مع الكلام في غيرها من الكفارات
٢٤ ص
(١٧)
حج الصبي لا يجزيه عن حج الاسلام إذا إذا أدرك المشعر بالغافقية خلاف
٢٨ ص
(١٨)
(تنبيه): لا فرق بين المميز وغيره
٢٨ ص
(١٩)
لو قيل بالاجزاء فهل يجب تجديد النية؟ وهل يشترط فيه الاستطاعة؟ وهل يقع حج تمتع؟
٣٠ ص
(٢٠)
لو حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا فهل يجزيه عن حج الاسلام، مع تفصيل الكلام في القيود التي تؤخذ في العبادة خطأ.
٣٢ ص
(٢١)
(الثاني): من شروط حج الاسلام الحرية.
٣٣ ص
(٢٢)
الأقوال في ملكية العبد وتفصيل أدلتها.
٣٤ ص
(٢٣)
عدم وجوب حج الاسلام على العبد مع بذل مولاه.
٤٢ ص
(٢٤)
يصح الحج من العبد ولا يجزيه عن حج الاسلام لو أعتق
٤٣ ص
(٢٥)
لو حج العبد واعتق قبل المشعر أجزأه عن حج الاسلام.
٤٤ ص
(٢٦)
الكلام في وجوب تجديد النية الحج الاسلام ولو أعتق قبل المشعر.
٤٤ ص
(٢٧)
الكلام في اعتبار الاستطاعة في الأجزاء عن حج الاسلام لو أعتق قبل المشعر
٤٦ ص
(٢٨)
هل يعتبر ادراك خصوص المشعر، أو يكفي ادراك عرفة مع فوت المشعر
٤٧ ص
(٢٩)
لا يختص الأجزاء بحج الافراد والقران بل يجري في التمتع أيضا.
٤٩ ص
(٣٠)
الكلام فيما لو أذن المولى للعبد في الحج ثم رجع قبل التلبس بالاحرام أو بعده
٤٩ ص
(٣١)
يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم، وليس للمشتري حل إحرامه، وله فسخ البيع
٥١ ص
(٣٢)
إذا حج العبد فهديه على مولاه، وله أن يأمره بالصوم. ولو أعتق قبل المشعر فهديه عليه فان عجز صام.
٥١ ص
(٣٣)
هل يكلف المولى بكفارة العبد؟
٥٣ ص
(٣٤)
إذا أفسد المملوك حجه بالجماع، فكالحر في وجوب القضاء والكفارة مع تفصيل الكلام في ذلك.
٥٦ ص
(٣٥)
لا فرق في الاحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد، مع تفصيل الكلام في المبعض
٦٠ ص
(٣٦)
إذا أمر المولى عبده بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يجزه عن حج الاسلام
٦٢ ص
(٣٧)
(الثالث) من شروط حج الاسلام: الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب وسعة الوقت.
٦٢ ص
(٣٨)
المراد بالاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلة
٦٣ ص
(٣٩)
هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الزاد والراحلة مطلقا، أو في خصوص صورة الحاجة إليهما؟
٦٣ ص
(٤٠)
هل يعتبر الزاد والراحلة لأهل مكة ونحوهم؟
٦٨ ص
(٤١)
لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا، بل يكفي وجود قيمتهما
٦٩ ص
(٤٢)
يجب حمل جميع ما يحتاج إليه حتى علف الدابة إذا لم يوجد في السفر.
٧٠ ص
(٤٣)
المراد بالزاد والراحلة ما يحتاج إليه بحسب حاله قوة وضعفا وضعة وشرفا، مع بيان مفاد أدلة نفي الحرج في المقام.
٧٠ ص
(٤٤)
إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا لم يجب عليه الحج.
٧٢ ص
(٤٥)
يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فلو سافر متسكعا واستطاع قبل الاحرام وجب عليه حج الاسلام مع الكلام فيما لو أحرم غير مستطيع ثم استطاع وكان أمامه ميقات آخر.
٧٤ ص
(٤٦)
إذا توقف الحج على خسارة مال من دون مقابل.
٧٥ ص
(٤٧)
لا يسقط الحج مع غلاء الأسعار، وكذا لو توقف على البيع بأقل من قيمة المثل أو الشراء بأكثر منها، ولا تتحكم أدلة الضرر في رفع وجوب الحج، إلا أن يلزم الحج.
٧٦ ص
(٤٨)
يعتبر وجود نفقة العود إما إلى وطنه أو غيره على كلام في الثاني.
٧٧ ص
(٤٩)
ما يستثنى مما يجب بيعه للحج
٧٩ ص
(٥٠)
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بالموقوف وجب بيعه للحج.
٨٠ ص
(٥١)
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بأقل منه قيمة وجب
٨١ ص
(٥٢)
من كان عنده مال ولم يكن عنده شئ من المستثنيات فهل يجب عليه الحج أو يشتري به المستثنيات، مع حكم ما لو باع المستثنيات بقصد تبديلها بمثلها أو مع عدم قصد التبديل.
٨٢ ص
(٥٣)
الكلام فيمن كان له مال ونازعته نفسه النكاح. مع بيان أن من كانت له زوجة لا يحتاج إليها لم يجب عليه طلاقها وصرف نفقتها في الحج
٨٣ ص
(٥٤)
من كان له دين يستطيع لو اقتضاه
٨٥ ص
(٥٥)
لا يجب الاقتراض للحج، مع الكلام فيمن كان له مال لا يقدر على الحج به وكان قادرا على الاقتراض. مع بيان الضابط في الاستطاعة
٨٩ ص
(٥٦)
من كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين أو مؤجل
٩٠ ص
(٥٧)
من استقر عليه الحج وكان عليه دين ودار الامر بينهما
٩٥ ص
(٥٨)
من ملك مالا بقدر الاستطاعة ثم عرض عليه دين يعذر فيه
٩٧ ص
(٥٩)
من كان عليه حق شرعي وكان عنده ما يكفيه للحج لولاه.
٩٧ ص
(٦٠)
من كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا، أو كان الديان مسامحا في أصل الوفاء أو بانيا على الابراء
٩٨ ص
(٦١)
إذا شك في قدر ماله وكفايته للحج.
٩٩ ص
(٦٢)
من كان له مال غائب يشك في بقائه بعد الرجوع لرواج أمره
١٠٠ ص
(٦٣)
الكلام في جواز صرف المال قبل التمكن من السفر للحج.
١٠١ ص
(٦٤)
يجب الحج على من كان له مال غائب إذا كان يمكنه التصرف فيه
١٠٤ ص
(٦٥)
من جهل استطاعته حتى عجز استقر عليه الحج.
١٠٥ ص
(٦٦)
من اعتقد خطأ أنه غير مستطيع فحج ندبا.
١٠٦ ص
(٦٧)
هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة؟
١٠٧ ص
(٦٨)
يشترط في وجوب الحج بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال.
١٠٨ ص
(٦٩)
من تلفت مؤنة عوده إلى وطنه بعد تمام الأعمال
١٠٩ ص
(٧٠)
هل تكفي في الاستطاعة الإباحة اللازمة؟
١١٠ ص
(٧١)
من أوصي له بما يكفيه للحج
١١١ ص
(٧٢)
من نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة، مع بيان ضابط الترجيح في تزاحم التكليفين المتواردين.
١١١ ص
(٧٣)
التعليق قد يكون في النذر وقد يكون في المنذور
١١٥ ص
(٧٤)
الاستطاعة البذلية
١١٦ ص
(٧٥)
لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل
١٢٢ ص
(٧٦)
لو ملك بعض النفقة وبذل له الباقي
١٢٣ ص
(٧٧)
هل يعتبر بذل نفقة العيال؟
١٢٤ ص
(٧٨)
لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية، إلا إذا كان حالا وتوقف أداؤه على ترك الحج
١٢٥ ص
(٧٩)
لا يعتبر في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية.
١٢٦ ص
(٨٠)
هل يجب القبول إذا وهبه المال للحج؟ وحكم الهبة مع التخيير بين الحج وغيره، أو مع عدم ذكر الحج أصلا
١٢٧ ص
(٨١)
المال الموقوف أو الموصى به أو المنذور لمن يحج.
١٢٨ ص
(٨٢)
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة بشرط الحج به.
١٢٩ ص
(٨٣)
الحج البذلي مجز عن حج الاسلام.
١٣٠ ص
(٨٤)
رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام أو بعده. مع الإشارة إلى التمسك بقاعدة الغرور في المقام.
١٣١ ص
(٨٥)
إذا بذل لاحد شخصين أو أكثر.
١٣٣ ص
(٨٦)
هل يكون ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له؟
١٣٥ ص
(٨٧)
إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة.
١٣٥ ص
(٨٨)
لو بذل له المال وخيره بين الحج والزيارة
١٣٦ ص
(٨٩)
لو سرق المال المبذول قبل الحج.
١٣٧ ص
(٩٠)
لو رجع الباذل في أثناء الحج واستطاع المبذول له إكماله من ماله.
١٣٧ ص
(٩١)
لا فرق في الباذل بين الواحد والمتعدد
١٣٧ ص
(٩٢)
لو عين الباذل مقدارا وأعتقد كفايته خطأ فهل يجب إكماله؟
١٣٧ ص
(٩٣)
لو قال: " اقترض وحج وعلي دينك " أو قال: " اقترض لي وحج به " فهل يجب الحج؟
١٣٨ ص
(٩٤)
لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا.
١٣٩ ص
(٩٥)
يجب الحج على من آجر نفسه بما يستطيع به للخدمة في طريق الحج.
١٤٠ ص
(٩٦)
من طلب منه إجارة نفسه في طريق الحج لم يجب عليه القبول.
١٤٣ ص
(٩٧)
يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج النيابي، ويقدم الحج النيابي على حج نفسه مع المزاحمة لو كان مال الإجارة بقدر استطاعته
١٤٤ ص
(٩٨)
الحج مع عدم الاستطاعة لنفسه أو لغيره لا يجزي عن حج الاسلام
١٤٥ ص
(٩٩)
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع
١٤٧ ص
(١٠٠)
يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية مع تحديد ذلك
١٤٩ ص
(١٠١)
لا يجوز للرجل الحج بمال والده ولا ولده. وتحقيق الكلام في حديث: " أنت ومالك لأبيك "
١٥٢ ص
(١٠٢)
من استطاع لا يجب عليه الحج من ماله، بل يجزيه الحج بغيره
١٥٦ ص
(١٠٣)
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
١٥٦ ص
(١٠٤)
يشترط في وجوب الحج سعة الوقت
١٥٧ ص
(١٠٥)
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية، مع حكم من توقف حجه على دورانه في البلاد
١٥٨ ص
(١٠٦)
إذا استلزم سفره للحج تلف مال له معتد به في بلده
١٥٩ ص
(١٠٧)
إذا استلزم الحج ترك واجب أو فعل محرم
١٦٠ ص
(١٠٨)
تعداد شروط وجوب الحج على سبيل الجملة
١٦١ ص
(١٠٩)
تفصيل الكلام فيمن ترك الحج لاعتقاده خطأ بفقد بعض الشرائط أو حج لاعتقاده خطأ استكمال الشرائط
١٦٢ ص
(١١٠)
من ترك الحج مع استكمال الشرائط متعمدا استقر في ذمته
١٦٦ ص
(١١١)
من حج مع فقد بعض الشرائط متعمدا
١٦٦ ص
(١١٢)
طروء الحرج أو الضرر هل يرفع أصل الطلب أو الالزام فقط؟ مع الفرق بين حقيقة الطلب الوجوبي والاستحبابي
١٧١ ص
(١١٣)
إذا حج مع استلزامه ترك واجب أو فعل محرم
١٧٢ ص
(١١٤)
إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال
١٧٤ ص
(١١٥)
لو توقف الحج على قتال العدو
١٧٥ ص
(١١٦)
لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إذا لم يستلزم محذورا
١٧٦ ص
(١١٧)
من استقر عليه الحج وكان عليه حق شرعي مالي كالزكاة
١٧٧ ص
(١١٨)
يحب على المستطيع مباشرة الحج ولا يكفيه حج غيره عنه
١٧٨ ص
(١١٩)
من استقر عليه الحج وتعذر مباشرته له وجب عليه أن يستنيب غيره
١٧٨ ص
(١٢٠)
من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا وتعذر مباشرته له هل يجب عليه الاستنابة؟
١٨٢ ص
(١٢١)
هل تجب الاستنابة مع رجاء زوال العذر؟
١٨٣ ص
(١٢٢)
وجوب الاستنابة فوري
١٨٦ ص
(١٢٣)
إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاستنابة فهل يجزيه حج النائب؟
١٨٦ ص
(١٢٤)
من لم يكن عذره طارئا بل كان خلقيا
١٨٨ ص
(١٢٥)
هل يختص وجوب الاستنابة مع العذر بحج الاسلام أو يجري في كل حج واجب؟
١٨٨ ص
(١٢٦)
من لم يتمكن من الاستنابة سقط وجوبها عنه. وحينئذ فان مات لا يجب القضاء عنه الا مع استقرار الحج في ذمته
١٨٩ ص
(١٢٧)
من ترك الاستنابة مع التمكن منهما وجب القضاء عنه بعد الموت
١٩٠ ص
(١٢٨)
من استناب مع رجاء زوال العذر
١٩٠ ص
(١٢٩)
التبرع بالحج عن المعذور يسقط وجوب الاستنابة عنه
١٩١ ص
(١٣٠)
هل يكفي الاستنابة من الميقات
١٩١ ص
(١٣١)
من مات بعد الاحرام ودخول الحر أجزأه عن حج الاسلام مع استقرار عليه، ولو مات قبل ذلك لم يجزعه مع الكلام في بقية فروع المسألة
١٩٢ ص
(١٣٢)
هل التفصيل المذكور يختص بمن استقر عليه حج الاسلام أو يجرى في غيره فيجب القضاء عنه لو مات قبل ذلك؟
١٩٧ ص
(١٣٣)
يجب الحج على الكافر إذ استطاع ولا يصح منه، كما لا يجب القضاء عنه لو مات على كفره، ولو أسلم مستطيعا وجب عليه، ولو أسلم بعد ارتفاع استطاعته فهل يسقط عنه مع الكلام في مفاد حديث الجب
١٩٨ ص
(١٣٤)
لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يجزء لبطلان إحرامه
٢٠٣ ص
(١٣٥)
يجب الحج على المرتد، ولا يصح منه، ولا يقضى عنه لو مات قبل توبته، ولو أسلم لم يسقط عنه حتى مع ارتفاع استطاعته، لعدم جريان حديث الجب فيه
٢٠٤ ص
(١٣٦)
من ارتد بعد الحج لم يجب عليه إعادته بعد التوبة
٢٠٥ ص
(١٣٧)
من ارتد في أثناء الاحرام ثم تاب لم يبطل إحرامه، وكذا في سائر العبادات إلا الصوم
٢٠٦ ص
(١٣٨)
إذا حج المخالف ثم استبصر أجزأه، لكن يستحب له الإعادة. مع التنبيه إلى أن مقتضى اعتبار الايمان في صحة العبادة بطلان حجه فلو لم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة تزويجه
٢٠٨ ص
(١٣٩)
لا يجوز للزوج منع الزوجة من حج الاسلام، بل تحج بدون إذنه، وكذا غيره من الحج الواجب المضيق دون المندوب والموسع. والمطلقة الرجعية كالزوجة في ذلك
٢١١ ص
(١٤٠)
لا يتوقف حج المرأة على وجود المحرم معها مع كونها مأمونة، ومع عدم الا من يجب عليها استصحابه مع الامكان
٢١٦ ص
(١٤١)
لو اختلفت الزوجة والزوج في الا من عليها من السفر
٢١٧ ص
(١٤٢)
لو حلفها فهل له منعها واقعا
٢٢٠ ص
(١٤٣)
لو حجت مع عدم الامن صح حجها
٢٢١ ص
(١٤٤)
من استكمل شرائط الاستطاعة فأهمل استقر الحج في ذمته. مع تفصيل الكلام في تحديد الزمان الذي يعتبر بقاء الشرائط إليه في استقرار الحج
٢٢١ ص
(١٤٥)
من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا
٢٢٤ ص
(١٤٦)
تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية بها
٢٢٦ ص
(١٤٧)
من أوصى بحجة الاسلام ولم يعين كونها من الأصل أو من الثلث
٢٢٧ ص
(١٤٨)
إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على سائر الوصايا مع التزاحم وإن كانت متأخرة بالذكر، وان قصر عنها الثلث أكمل من الأصل
٢٢٧ ص
(١٤٩)
حج النذر كحج الاسلام في ذلك
٢٣٠ ص
(١٥٠)
إذا تزاحم الحج من الدين أو الحق الشرعي لعدم وفاء التركة بها أجمع قدم الحق الشرعي مع تعلقه بعين المال ومع التعلق بالذمة توزع التركة على الجميع بالنسبة
٢٣٠ ص
(١٥١)
مع التوزيع لو لم يقف الحصة بالحج كاملا سقط ولم يبعض
٢٣٢ ص
(١٥٢)
لا يجوز تصرف الوارث في التركة قبل الاستئجار للحج مع عدم زيادتها عليه ومعه يجوز التصرف في الزائد خاصة
٢٣٤ ص
(١٥٣)
إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون
٢٣٨ ص
(١٥٤)
إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة
٢٤٠ ص
(١٥٥)
إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرته إلى الوارث
٢٤١ ص
(١٥٦)
في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا البلدي
٢٤١ ص
(١٥٧)
لو أوصى بالبلدي أخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث
٢٤٨ ص
(١٥٨)
لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب من الأصل
٢٤٨ ص
(١٥٩)
إذا وجبت البلدية بالوصية أو بالأصل فجئ بالميقاتية تبرعا أو بالأجرة سقطت البلدية
٢٤٩ ص
(١٦٠)
المراد من البلد هو بلد الموت
٢٤٩ ص
(١٦١)
لو عين بالوصية بلدا غير بلده تعين
٢٥٢ ص
(١٦٢)
أجرة ما زاد عن الميقات لا تخرج من الأصل ولا من الثلث مع عدة الوصية بها
٢٥٢ ص
(١٦٣)
إذا وجبت البلدية بتعذر الميقاتية زاحمت بقية الديون
٢٥٣ ص
(١٦٤)
إذا تعذر الاستئجار من الميقات الاختياري وجب من الميقات الاضطراري إلا مع إمكان الاستئجار من البلد، فيجب
٢٥٣ ص
(١٦٥)
كما تكفي الميقاتية عن الميت تكفي عن الحي المعذور
٢٥٤ ص
(١٦٦)
يجب المبادرة إلى الاستئجار سنة الموت
٢٥٤ ص
(١٦٧)
لو أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار حتى تلفت التركة ضمن كما في سائر الديون
٢٥٥ ص
(١٦٨)
لو قيل بأن المدار في البلدية بلد الاستيطان فمن كان له وطنان لزم الاستئجار من أقلهما قيمة
٢٥٥ ص
(١٦٩)
لو قيل بوجوب البلدية فلا يختص بحج الاسلام
٢٥٦ ص
(١٧٠)
حكم اختلاف الميت مع الوارث أو الوصي في الحج النيابي
٢٥٦ ص
(١٧١)
هل يجب في الاستئجار ملاحظة الأقل أجرة أو المناسب لحال الميت
٢٥٩ ص
(١٧٢)
مقتضى الاحتياط اختيار البلدية مع عدم احتساب الزائد على صغار الورثة
٢٦٠ ص
(١٧٣)
إذا جهل فتوى من قلده الميت في المسألة
٢٦٠ ص
(١٧٤)
إذا علم باستطاعة الميت مالا ولم يعلم بتحقق سائر الشرائط
٢٦١ ص
(١٧٥)
إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم إتيانه به
٢٦١ ص
(١٧٦)
لا يكفي الاستئجار في براءة الذمة بل لابد من التأدية
٢٦٢ ص
(١٧٧)
إذا استأجر الوصي أو الوارث للبلدية غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن الزائد
٢٦٣ ص
(١٧٨)
إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على وليه الحج عنه
٢٦٣ ص
(١٧٩)
من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا ولا عن غيره تبرعا أو بالأجرة، وحكم ما لو خالف
٢٦٤ ص
(١٨٠)
من استقر عليه الحج وعجز عنه صح حجه عن غيره
٢٧٠ ص
(١٨١)
لو حج من لا يعلم بوجوب الحج عليه أو بفوريته عن غيره
٢٧٠ ص
(١٨٢)
لو فرض صحة حج المستطيع عن غيره فهل تصح الإجارة عليه؟
٢٧١ ص
(١٨٣)
لو تجددت القدرة على الحج بعد الإجارة على الحج عن الغير فهل تبطل الإجارة؟
٢٧٤ ص
(١٨٤)
تحقيق حال ما عن الشيخ (قده) من ان من نوى الحج الندبي وقع عن حج الاسلام مع وجوبه عليه
٢٧٥ ص
(١٨٥)
الحج الواجب بالنذر ونحوه بحكم حج الاسلام في الحكم السابق
٢٧٦ ص
(١٨٦)
فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين حقيقة كل من النذر والعهد واليمين
٢٧٧ ص
(١٨٧)
يشترك في انعقادها الشرائط العامة
٢٧٧ ص
(١٨٨)
هل تنعقد من الكافر؟
٢٧٩ ص
(١٨٩)
تحقيق حالها من حيث اعتبار قصد القربة فيها أو في متعلقها
٢٨٠ ص
(١٩٠)
لو أسلم الكافر مع سبق النذر أو العهد أو اليمين منه
٢٨٢ ص
(١٩١)
هل يشترط في انعقاد اليمين إذن المولى والزوج والوالد أو أن لهم حله إذا وقع بغير إذنهم؟
٢٨٣ ص
(١٩٢)
هل يختص الحكم بما إذا كان مورد اليمين منافيا لحق المولى والزوج والوالد أو يعم غيره؟
٢٨٦ ص
(١٩٣)
هل النذر بحكم اليمين في ذلك؟
٢٨٩ ص
(١٩٤)
الكلام في عموم الزوجة للمتمتع بها
٢٩٢ ص
(١٩٥)
الكلام في أن الجد هل يلحق بالأب
٢٩٢ ص
(١٩٦)
الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى معا
٢٩٣ ص
(١٩٧)
إذا أذن المولى للمملوك في الحلف على الحج هل يجب عليه تخلية سبيله لتحصيل نفقته؟
٢٩٣ ص
(١٩٨)
هل يجوز التماس المولى والزوج والأب في حل الحلف لو كان له ذلك؟
٢٩٤ ص
(١٩٩)
هل يجري الحكم في الوالد الكافر
٢٩٥ ص
(٢٠٠)
حكم المملوك المبعض
٢٩٥ ص
(٢٠١)
لافرق في الولد والمملوك بين الذكر والأنثى، لكن ليست الام بمنزلة الأب
٢٩٦ ص
(٢٠٢)
إذا انتقل المملوك لمالك آخر بعد انعقاد يمينه أو نذره
٢٩٧ ص
(٢٠٣)
إذا نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت انعقد منها حتى لو استلزم منع الزوج عن بعض حقوقه، أو المنافاة لنذره أيضا، كما لو نذرت صوم كل خميس لو تزوجت ونذر مواقعتها كل خميس لو تزوجها
٢٩٧ ص
(٢٠٤)
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره
٢٩٩ ص
(٢٠٥)
من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة إليه؟
٣٠٠ ص
(٢٠٦)
من نذر الحج في سنة معينة فلم يأت ب‍؟ فيها مع التمكن منه لزمه القضاء والكفارة، كما يجب القضاء عنه لو مات مع الاطلاق والتمكن منه مع الكلام في أن القضاء من الثلث أو من أصل التركة، وتحقيق المرا من الواجبات المالية
٣٠١ ص
(٢٠٧)
إذا نذر الحج ولم يتمكن منه حتى مات لم يجب القضاء عنه
٣٠٩ ص
(٢٠٨)
إذا نذر الحج معلقا على أمر فمات قبل حصوله هل يجب القضاء عنه
٣١١ ص
(٢٠٩)
إذا نذر الحج وتمكن منه واستقر على ثم تعذر عليه فهل يجب عليه الاستنابة في حياته؟ ويجب القضاء عنه
٣١١ ص
(٢١٠)
إذا نذر الحج مع تعذره عليه من غيره جهة المال فهل يجب الاستنابة عليه في حياته والقضاء عنه بعد موته
٣١٢ ص
(٢١١)
من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة، وإن مات وجب القضاء عنه من أصل التركة
٣١٣ ص
(٢١٢)
من نذر أن يحج رجلا ولم يتمكن حتى مات فهل يجب القضاء عنه؟ مع تعرض المصنف للفرق بين نذر الحج والاحجاج
٣١٤ ص
(٢١٣)
لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله مع القدرة عليه حال حياته وحصول الشرط بعد وفاته
٣١٤ ص
(٢١٤)
إذا نذر المستطيع حج الاسلام كفاه حج واحد، مع الكلام في انعقاد النذر
٣١٧ ص
(٢١٥)
إذا نذر حج الاسلام مع عدم الاستطاعة وجب عليه تحصيل الاستطاعة على تفصيل
٣١٩ ص
(٢١٦)
يكفي في الحج النذري الاستطاعة العقلية ولا تعتبر الاستطاعة الشرعية
٣٢٠ ص
(٢١٧)
من نذر وهو غير مستطيع حجا غير حج الاسلام ثم استطاع
٣٢٠ ص
(٢١٨)
من نذر غير حج الاسلام في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل وفاء النذر وجب في العام الثاني تقديم النذر على حج الاسلام
٣٢١ ص
(٢١٩)
من نذر الحج وأطلق وكان مستطيعا فهل يتداخل حجه المنذور مع حج الاسلام أولا؟
٣٢٢ ص
(٢٢٠)
من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط
٣٢٦ ص
(٢٢١)
الكلام فيمن كان عليه حج الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما معا. وكذا من مات وعليه الحجتان ولم تف تركته إلا بإحداهما
٣٢٧ ص
(٢٢٢)
يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع
٣٢٨ ص
(٢٢٣)
من نذر أن يحج أو يحج غيره وجب أحد هما على التخيير، ولو تعذر أحد هما بعد ذلك تعين الآخر، لكن لو مات حينئذ رجع التخيير بينهما في القضاء عنه. وحكم ما لو كان تعذر أحد هما من حين النذر.
٣٢٩ ص
(٢٢٤)
من نذر الحج أو الزيارة ومات قبل الوفاء بنذره لزم القضاء من تركته والاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا رضي الوارث بالأكثر، ولو أوصى بالأكثر خرج الزائد من الثلث
٣٣١ ص
(٢٢٥)
إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم مأنه حج منذور أو حج الاسلام لزم القضاء عنه من غير تعيين ولا تجب الكفارة. وحكم الكفارة لو تردد بين وجوبه عليه بالنذر أو اليمين
٣٣٢ ص
(٢٢٦)
من نذر المشي في حجه الواجب، أو نذر الحج ماشيا
٣٣٣ ص
(٢٢٧)
من نذر الحج راكبا أو نذر الركوب في حجة
٣٣٥ ص
(٢٢٨)
من نذر الحج حافيا. مع الكلام في صحيحة الحذاء في قضية نذر أخت عقبة بن عامر
٣٣٦ ص
(٢٢٩)
يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا القدرة وعدم التضرر بهما، ولا يضر كونهما حرجيين، مع التعرض لمفاد أدلة نفي الحرج
٣٣٨ ص
(٢٣٠)
الكلام في تعيين مبدأ وجوب المشي أو الحفا المنذورين ومنتهاه
٣٣٩ ص
(٢٣١)
من نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه وكان في طريقه بحر أو نهر
٣٤٢ ص
(٢٣٢)
من نذر المشي فحج راكبا. مع الكلام في أن تخلف القيود المقصودة في عبادة هل يبطلها من أصلها؟
٣٤٣ ص
(٢٣٣)
من نذر الحج ماشيا فمشى بعض الطريق وركب بعضا
٣٤٧ ص
(٢٣٤)
لو عجز المشي بعد انعقاد نذره، فهل يسقط خاصة ويبقى وجوب الحج؟
٣٤٨ ص
(٢٣٥)
إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك
٣٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠ - الصفحة ٢٠٩ - إذا حج المخالف ثم استبصر أجزأه، لكن يستحب له الإعادة. مع التنبيه إلى أن مقتضى اعتبار الايمان في صحة العبادة بطلان حجه فلو لم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة تزويجه

قبل أن يدخل في الحرم (١)، كما يقال: " أنجد " أي:
دخل في نجد، و " أيمن " أي: دخل اليمن، فلا ينبغي الاشكال في عدم كفاية الدخول في الاحرام، كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الاحرام، كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثم مات. لأن المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الاحرام (٢). ولا يعتبر دخول مكة، وإن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك (٣)، لاطلاق البقية في كفاية دخول الحرم. والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الاحلال، كما إذا مات بين الاحرامين.
وقد يقال بعدم الفرق أيضا بين كون الموت في الحل أو الحرم، بعد كونه بعد الاحرام ودخول الحرم (٤). وهو مشكل،
____________________
(١) هذا المعنى - وإن ذكر في المستند - بعيد لا مجال للاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي.
(٢) هذا مما لا ينبغي التأمل فيه.
(٣) يريد به صحيح زرارة. لكن ليس فيه ظهور في اعتبار الدخول في مكة، وإنما فيه الحكم بعدم الاجزاء إذا مات قبل دخولها.
(٤) قال في الدروس: " ولا فرق بين موته في الحل أو في الحرم، محلا أو محرما، كما لو مات بين الاحرامين.. ". وفي المدارك:
" وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس باحرام الحج أو العمرة، ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم، محرما أو محلا، كما لو مات بين الاحرامين. وبهذا التعميم قطع المتأخرون.
ولا بأس به.. ". ونحوه عن الحدائق.
(٢٠٩)