مستمسك العروة
(١)
كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه.
٣ ص
(٢)
كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه.
٧ ص
(٣)
(الثاني): العقل.
٧ ص
(٤)
(الثاني): العقل.
٨ ص
(٥)
(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك
١١ ص
(٦)
(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك
١٢ ص
(٧)
(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك
١٧ ص
(٨)
(الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك
١٨ ص
(٩)
يستحب للولي إخراج الزكاة في غلات الصبي على كلام.
١٨ ص
(١٠)
يستحب للولي إذا أتجر بمال الصبي إخراج زكاته على كلام
١٩ ص
(١١)
لا يستحب إخراج الزكاة من مال الحمل
٢٠ ص
(١٢)
إذا غاب الولي مقامه الحاكم الشرعي مع الكلام فيما إذا تعدد الأولياء، أو لم يخرج الولي الزكاة حتى بلغ الصبي
٢١ ص
(١٣)
يستحب للولي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون
٢٢ ص
(١٤)
تجب الزكاة في مال المغمى عليه والسكران
٢٢ ص
(١٥)
لا تجب الزكاة في مال المملوك على سيده
٢٣ ص
(١٦)
الكلام في صورة الشك في تاريخ البلوغ أو التعلق أو في تاريخهما معا.
٢٣ ص
(١٧)
لا يمنع ثبوت الخيار للبايع من تعلق الزكاة.
٢٦ ص
(١٨)
إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته
٢٧ ص
(١٩)
لا تجب الزكاة في العين الموقوفة وإن كان الوقف خاصا. مع الكلام في نماء الوقف
٢٧ ص
(٢٠)
الكلام فيما لو تمكن من تخليص الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب. وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة.
٢٨ ص
(٢١)
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. ويصح تبرع المقرض والأجنبي عنه. مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض.
٣١ ص
(٢٢)
الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكوية
٣٥ ص
(٢٣)
الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصاب
٤٠ ص
(٢٤)
إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة، على كلام
٤٢ ص
(٢٥)
الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة
٤٣ ص
(٢٦)
تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا، وأخذ عوضها لو أتلفها
٤٤ ص
(٢٧)
لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه، مع الكلام في حديث: الاسلام يجب ما قبله.
٤٦ ص
(٢٨)
إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها. مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب.
٥١ ص
(٢٩)
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، والنقدين، والزبيب، ولا تجب في غيرها
٥١ ص
(٣٠)
يستحب إخراج الزكاة من أربعة أشياء (الأول): الحبوب مما يكال أو يوزن على كلام
٥٢ ص
(٣١)
(الثاني): مال التجارة
٥٥ ص
(٣٢)
(الثالث): الخيل الاناث، دون الذكور، والبغال والحمير والرقين
٥٦ ص
(٣٣)
(الرابع): العقار الذي يراد منه الاستنماء، على كلام
٥٧ ص
(٣٤)
حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهية
٥٨ ص
(٣٥)
[فصل في زكاة الانعام] يشترط في وجوب الزكاة في الانعام - مضافا إلى ما مر - أمور (الأول): النصاب. وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل.
٥٨ ص
(٣٦)
الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زاد
٦٢ ص
(٣٧)
يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام.
٦٦ ص
(٣٨)
في البقر نصابان (الأول): ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه (الثاني): أربعون وفيها مسنة، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد.
٦٨ ص
(٣٩)
في الغنم خمسة نصب.
٧٠ ص
(٤٠)
البقر والجاموس جنس واحد.
٧١ ص
(٤١)
لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الكل.
٧٢ ص
(٤٢)
إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته
٧٢ ص
(٤٣)
إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب.
٧٣ ص
(٤٤)
أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني
٧٣ ص
(٤٥)
لا يتعين دفع الزكاة من النصاب، بل يجوز الدفع من غيره.
٧٧ ص
(٤٦)
الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون.
٧٨ ص
(٤٧)
الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي.
٧٩ ص
(٤٨)
يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة، من النقدين وغيرهما.
٨٠ ص
(٤٩)
الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة.
٨٣ ص
(٥٠)
لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام.
٨٤ ص
(٥١)
لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام.
٨٥ ص
(٥٢)
(الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.
٨٦ ص
(٥٣)
(الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.
٩٠ ص
(٥٤)
(الشرط الرابع): مضي الحول عليها جامعة للشروط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر. لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه.
٩٠ ص
(٥٥)
اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها
٩٤ ص
(٥٦)
حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيه
٩٧ ص
(٥٧)
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده.
٩٩ ص
(٥٨)
حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده.
١٠١ ص
(٥٩)
الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب.
١٠٢ ص
(٦٠)
الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها.
١٠٨ ص
(٦١)
يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضمن
١١١ ص
(٦٢)
الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول.
١١١ ص
(٦٣)
[فصل في زكاة النقدين] يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور (الأول): النصاب.
١١٢ ص
(٦٤)
للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار.
١١٣ ص
(٦٥)
للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار.
١١٤ ص
(٦٦)
النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير - بعد العشرين - وفيها قيراطان.
١١٤ ص
(٦٧)
في الفضة نصابان (الأول): مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.
١١٦ ص
(٦٨)
النصاب الثاني للفضة أربعون درهما - بعد المائتين - وفيها درهم.
١١٧ ص
(٦٩)
(الثاني) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة.
١١٧ ص
(٧٠)
الكلام في المسموح بالأصل أو العارض
١١٨ ص
(٧١)
(الثالث) من الشروط: مضي الحول
١٢٠ ص
(٧٢)
لا تجب الزكاة في الحلي والأواني.
١٢٢ ص
(٧٣)
زكاة الحلي عاريته
١٢٢ ص
(٧٤)
لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي، ويجوز الدفع من الردي، وإن كان تمام النصاب جيدا، مع بعض الفروع في ذلك.
١٢٣ ص
(٧٥)
تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب. مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك.
١٢٤ ص
(٧٦)
لا يجوز إخراج المغشوش - مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا - إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة.
١٢٧ ص
(٧٧)
لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته.
١٢٧ ص
(٧٨)
الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشوش
١٢٧ ص
(٧٩)
الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لأهله إذا حال عليه الحول.
١٢٩ ص
(٨٠)
لا تجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا؟؟ أجناس زكوية مختلفة
١٣٠ ص
(٨١)
[فصل في زكاة الغلات الأربع] الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعلس
١٣٠ ص
(٨٢)
يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع الحبوب، على نحو ما يعتبر في الغلات.
١٣١ ص
(٨٣)
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب، مع بيان قدره.
١٣٢ ص
(٨٤)
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق.
١٣٤ ص
(٨٥)
المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات.
١٣٩ ص
(٨٦)
الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيبا
١٣٩ ص
(٨٧)
إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة، وإذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاتها
١٣٩ ص
(٨٨)
لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه، وان دفعها حينئذ وجب قبولها منه
١٤١ ص
(٨٩)
الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه
١٤١ ص
(٩٠)
يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذ
١٤٣ ص
(٩١)
يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته
١٤٣ ص
(٩٢)
يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين.
١٤٣ ص
(٩٣)
لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا
١٤٣ ص
(٩٤)
مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا.
١٤٤ ص
(٩٥)
الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرع
١٤٧ ص
(٩٦)
إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، مع الكلام في استثناء الخراج.
١٤٨ ص
(٩٧)
الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله.
١٥١ ص
(٩٨)
الكلام في استثناء قيمة البذر
١٥٧ ص
(٩٩)
أجرة العامل من المؤن، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له.
١٥٩ ص
(١٠٠)
ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام.
١٥٩ ص
(١٠١)
إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما، وكذا الخراج، إلا إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا.
١٦٠ ص
(١٠٢)
الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة.
١٦٠ ص
(١٠٣)
الكلام فيما شك في كونه مؤنة.
١٦٠ ص
(١٠٤)
الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحد
١٦١ ص
(١٠٥)
الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب.
١٦٢ ص
(١٠٦)
إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا.
١٦٣ ص
(١٠٧)
الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا.
١٦٤ ص
(١٠٨)
الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها، أو علم بعدم أدائه.
١٦٧ ص
(١٠٩)
الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة.
١٦٩ ص
(١١٠)
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين، وفي ثمرة ذلك
١٧١ ص
(١١١)
يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص. وفي شروطه وأحكامه
١٨٣ ص
(١١٢)
الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة.
١٨٨ ص
(١١٣)
يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق، مع بيان فائدته
١٨٨ ص
(١١٤)
فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو أمور (الأول): مال التجارة مع الكلام في ضابطه
١٩٢ ص
(١١٥)
يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدين
١٩٦ ص
(١١٦)
يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب، مع الكلام في بقية الشروط.
١٩٨ ص
(١١٧)
قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين.
٢٠٠ ص
(١١٨)
الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة.
٢٠٠ ص
(١١٩)
الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة.
٢٠١ ص
(١٢٠)
الكلام في زكاة مال المضاربة
٢٠٣ ص
(١٢١)
الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا، بخلاف المندوبة
٢٠٤ ص
(١٢٢)
الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة
٢٠٥ ص
(١٢٣)
الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل.
٢٠٥ ص
(١٢٤)
(الثاني): مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب.
٢٠٦ ص
(١٢٥)
(الثالث): إناث الخيل.
٢٠٦ ص
(١٢٦)
(الرابع): حاصل العقار المتخذ للنماء
٢٠٦ ص
(١٢٧)
(الخامس): الحلي. وزكاته إعارته
٢٠٧ ص
(١٢٨)
(السادس): المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددة
٢٠٧ ص
(١٢٩)
(السابع): النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة.
٢٠٧ ص
(١٣٠)
فصل في أصناف المستحقين للزكاة مصارف الزكاة ثمانية (الأول والثاني): الفقير والمسكين، مع الكلام في الفرق بينهما.
٢٠٧ ص
(١٣١)
الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما
٢٠٨ ص
(١٣٢)
الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة.
٢١٢ ص
(١٣٣)
لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة أو كسب يكفيه، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا.
٢١٤ ص
(١٣٤)
من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة.
٢١٦ ص
(١٣٥)
الكلام في جواز دفع أكثر من المؤنة للفقير.
٢١٧ ص
(١٣٦)
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.
٢١٩ ص
(١٣٧)
يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة.
٢٢١ ص
(١٣٨)
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.
٢٢١ ص
(١٣٩)
الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم.
٢٢٢ ص
(١٤٠)
الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم.
٢٢٢ ص
(١٤١)
حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته.
٢٢٤ ص
(١٤٢)
الكلام في مدعي الفقر.
٢٢٥ ص
(١٤٣)
يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن تكون له تفي بالدين.
٢٢٦ ص
(١٤٤)
الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة.
٢٢٨ ص
(١٤٥)
الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة.
٢٣١ ص
(١٤٦)
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها له
٢٣٥ ص
(١٤٧)
الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة - كالعلم والعدالة - فبان خلافها.
٢٣٦ ص
(١٤٨)
(الثالث) من مصارف الزكاة: العاملون عليها
٢٣٧ ص
(١٤٩)
الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل.
٢٣٩ ص
(١٥٠)
(الرابع): المؤلفة قلوبهم.
٢٤٢ ص
(١٥١)
(الخامس): الرقاب، وهم ثلاثة (الأول): المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة
٢٤٥ ص
(١٥٢)
(الثاني): العبد تحت الشدة
٢٤٧ ص
(١٥٣)
(الثالث): مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام.
٢٤٩ ص
(١٥٤)
(السادس): من مصارف الزكاة: الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية.
٢٥١ ص
(١٥٥)
لا فرق بين أقسام الدين
٢٥٥ ص
(١٥٦)
الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين.
٢٥٦ ص
(١٥٧)
الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج
٢٥٦ ص
(١٥٨)
الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية، أو أنه غير مدين، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء.
٢٥٧ ص
(١٥٩)
إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة.
٢٥٧ ص
(١٦٠)
إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه
٢٥٧ ص
(١٦١)
المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانة
٢٥٧ ص
(١٦٢)
الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حين
٢٥٧ ص
(١٦٣)
الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائن
٢٥٨ ص
(١٦٤)
يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامه
٢٥٩ ص
(١٦٥)
يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي لأجل وفاء دينه
٢٦٠ ص
(١٦٦)
يجوز الحوالة بالدين من الزكاة.
٢٦٠ ص
(١٦٧)
يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني.
٢٦١ ص
(١٦٨)
الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة.
٢٦١ ص
(١٦٩)
(السابع): من مصارف الزكاة: سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم، أو فقر القائم به، أولا يعتبر أحد هما؟
٢٦٢ ص
(١٧٠)
(الثامن): من مصارف الزكاة: ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية. فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر. ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام.
٢٦٤ ص
(١٧١)
من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل.
٢٦٧ ص
(١٧٢)
إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع له من غير تعيين، وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو أكثر.
٢٦٧ ص
(١٧٣)
الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهوا
٢٦٨ ص
(١٧٤)
إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا كانت العين باقية، بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام.
٢٦٩ ص
(١٧٥)
[فصل في أوصاف المستحقين] (الأول): الايمان، فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة. ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه.
٢٧٠ ص
(١٧٦)
تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم - بالدفع إلى وليهم - أو بالصرف عليهم. مع الكلام في المجانين.
٢٧٢ ص
(١٧٧)
تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له، لكن مع التمليك بحجر عليه
٢٧٤ ص
(١٧٨)
الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغيره
٢٧٥ ص
(١٧٩)
الكلام في ابن الزنا من المؤمنين
٢٧٥ ص
(١٨٠)
إذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن، بخلاف غيرها من العبادات.
٢٧٥ ص
(١٨١)
النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف عليه
٢٧٦ ص
(١٨٢)
الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين.
٢٧٦ ص
(١٨٣)
الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية.
٢٧٨ ص
(١٨٤)
إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجزه
٢٧٨ ص
(١٨٥)
(الثاني): من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم. مع الكلام في اعتبار العدالة فيه.
٢٧٩ ص
(١٨٦)
بعض المرجحات في المستحقين
٢٨٢ ص
(١٨٧)
(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي. فلا يجوز الدفع لمن تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع إليه للتوسعة
٢٨٢ ص
(١٨٨)
يجوز الدفع لواجبي النفقة لأجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزكي
٢٨٥ ص
(١٨٩)
إنما لا يجوز الدفع لواجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السهام
٢٨٥ ص
(١٩٠)
يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه، أو مع عدم بذله لنفقته، مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله.
٢٨٦ ص
(١٩١)
لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها، ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره.
٢٨٩ ص
(١٩٢)
يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحوه
٢٩١ ص
(١٩٣)
الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة.
٢٩٢ ص
(١٩٤)
يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها.
٢٩٢ ص
(١٩٥)
يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا.
٢٩٢ ص
(١٩٦)
يستحب دفع الزكاة للأقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي.
٢٩٣ ص
(١٩٧)
يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لأجل مؤنة التزويج
٢٩٤ ص
(١٩٨)
يجوز دفع الزكاة إلى الولد لأجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل.
٢٩٤ ص
(١٩٩)
الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها.
٢٩٤ ص
(٢٠٠)
الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه أو عجزه عنها
٢٩٧ ص
(٢٠١)
(الرابع) من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المزكي هاشميا. مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقراء
٢٩٩ ص
(٢٠٢)
يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشمي
٣٠٠ ص
(٢٠٣)
يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره إليها، مع الكلام في حد الضرورة
٣٠١ ص
(٢٠٤)
لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة.
٣٠٣ ص
(٢٠٥)
طرق ثبوت أن الشخص هاشمي.
٣٠٧ ص
(٢٠٦)
الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا.
٣٠٨ ص
(٢٠٧)
[فصل في بقية أحكام الزكاة] الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا، وفي استحباب ذلك.
٣٠٩ ص
(٢٠٨)
لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد، وإن كان مستحبا في الجملة.
٣١١ ص
(٢٠٩)
الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية.
٣١٣ ص
(٢١٠)
الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة.
٣١٤ ص
(٢١١)
يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمين
٣١٤ ص
(٢١٢)
يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل.
٣١٥ ص
(٢١٣)
الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاة
٣١٦ ص
(٢١٤)
يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث.
٣١٦ ص
(٢١٥)
يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرون
٣١٧ ص
(٢١٦)
الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد.
٣١٨ ص
(٢١٧)
إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه، مع الكلام في الضمان حينئذ.
٣١٩ ص
(٢١٨)
الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد، مع بعض التفصيلات في ذلك.
٣٢١ ص
(٢١٩)
الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنها
٣٢٤ ص
(٢٢٠)
الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكي
٣٢٤ ص
(٢٢١)
قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط
٣٢٥ ص
(٢٢٢)
أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة.
٣٢٥ ص
(٢٢٣)
إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا
٣٢٥ ص
(٢٢٤)
المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة.
٣٢٦ ص
(٢٢٥)
لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة.
٣٢٧ ص
(٢٢٦)
يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام.
٣٣٠ ص
(٢٢٧)
يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها
٣٣١ ص
(٢٢٨)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا
٣٣٣ ص
(٢٢٩)
المناط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل
٣٣٦ ص
(٢٣٠)
لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به
٣٣٦ ص
(٢٣١)
الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه
٣٣٦ ص
(٢٣٢)
لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب، مع الكلام في فروع ذلك
٣٣٧ ص
(٢٣٣)
[فصل] الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة.
٣٤١ ص
(٢٣٤)
يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة.
٣٤١ ص
(٢٣٥)
الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه.
٣٤٢ ص
(٢٣٦)
لا يجب تعيين الجنس المزكى
٣٤٢ ص
(٢٣٧)
يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل
٣٤٤ ص
(٢٣٨)
تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه.
٣٤٦ ص
(٢٣٩)
يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء أو في الايصال للفقير، كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المالك
٣٤٦ ص
(٢٤٠)
إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه.
٣٤٧ ص
(٢٤١)
الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر.
٣٤٧ ص
(٢٤٢)
إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عنه
٣٤٨ ص
(٢٤٣)
لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه أسترد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام.
٣٤٩ ص
(٢٤٤)
[ختام في مسائل متفرقة] (الأولى): في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون تكليف للولي أو للمولى عليه، وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما؟
٣٤٩ ص
(٢٤٥)
(الثانية): في حكم الشك في إخراج الزكاة - بعد العلم بتعلقها - لسنة أو أكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه.
٣٥١ ص
(٢٤٦)
(الثالثة): فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده، وكذا لو شك المشتري.
٣٥٢ ص
(٢٤٧)
(الرابعة): من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته، مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده.
٣٥٤ ص
(٢٤٨)
(الخامسة): فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة.
٣٥٤ ص
(٢٤٩)
(السادسة): فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكاة
٣٥٧ ص
(٢٥٠)
(السابعة): فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعين
٣٥٧ ص
(٢٥١)
(الثامنة): في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته؟
٣٥٨ ص
(٢٥٢)
(التاسعة): فيما لو باع العين بعد وجوب زكاتها عليه واشترط على المشتري زكاتها
٣٥٩ ص
(٢٥٣)
(العاشرة): في أن من أمر غيره بدفع زكاته عنه فدفعها هل له أن يرجع عليه؟
٣٦٠ ص
(٢٥٤)
(الحادية عشرة): الكلام في أن من وكل غيره في أداء زكاته هل تبرأ ذمته ظاهرا بمجرد ذلك، أو يلزم العلم بأدائه لها، أو يكفي اخبار الوكيل به؟
٣٦٠ ص
(٢٥٥)
(الثانية عشرة) يجزي دفع الزكاة احتياطا بنية انها عنه فان لم يكن عليه شئ فعن أبيه فان لم يكن عليه شئ فعن جده وهكذا.
٣٦١ ص
(٢٥٦)
(الثالثة عشرة): لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا
٣٦١ ص
(٢٥٧)
(الرابعة عشرة): الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، وفي الصحيحة على من بلغ نصيبه النصاب منهما.
٣٦٢ ص
(٢٥٨)
(الخامسة عشرة): في الكلام في الكلام في جواز اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة وصرفه في بعض مصارفها
٣٦٢ ص
(٢٥٩)
(السادسة عشرة): في حكم أخذ الفقير أو الحاكم الشرعي للزكاة ثم ارجاعها للمالك
٣٦٥ ص
(٢٦٠)
(السابعة عشرة): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات.
٣٦٧ ص
(٢٦١)
(الثامنة عشر): في أن الغفلة عن وجود المال لا تنافي القدرة على التصرف فيه بالنحو المعتبر في وجوب الزكاة.
٣٦٧ ص
(٢٦٢)
(التاسعة عشرة): الكلام فيما لو كان عدم التصرف في المال بسبب النذر أو الشرط اللازم أو بسبب الاكراه.
٣٦٨ ص
(٢٦٣)
(العشرون): يجوز أن يشتري المالك من زكاته من سهم سبيل الله عينا ويوقفها ويجعل التولية بيده أو بيده من تجب عليه نفقته. مع الكلام في الوقف على أولاده وحدهم أو مع غيرهم
٣٦٩ ص
(٢٦٤)
(الحادية والعشرون): لا يجوز للفقير مقاصة الممتنع عن أداء الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعي
٣٦٩ ص
(٢٦٥)
(الثانية والعشرون) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها؟
٣٦٩ ص
(٢٦٦)
(الثالثة والعشرون): في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره.
٣٧٠ ص
(٢٦٧)
(الرابعة والعشرون): الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل، وأن زكاة المنذور تجب على أيهما؟
٣٧٠ ص
(٢٦٨)
(الخامسة والعشرون): يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك، وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك.
٣٧٠ ص
(٢٦٩)
(السادسة والعشرون): لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك.
٣٧١ ص
(٢٧٠)
(السابعة والعشرون): في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا؟
٣٧١ ص
(٢٧١)
(الثامنة والعشرون): يجب على الفقير دفع الزكاة من الأعيان الزكوية التي يأخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشروط
٣٧٢ ص
(٢٧٢)
(التاسعة والعشرون): في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الآخر.
٣٧٢ ص
(٢٧٣)
(الثلاثون): الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته، وجواز أخذها من تركته بعد وفاته
٣٧٣ ص
(٢٧٤)
(الحادية والثلاثون): من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما؟
٣٧٣ ص
(٢٧٥)
(الثانية والثلاثون): يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه، وكذا الفطرة.
٣٧٥ ص
(٢٧٦)
(الثالثة والثلاثون): لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ.
٣٧٦ ص
(٢٧٧)
(الرابعة والثلاثون): في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدفع
٣٧٦ ص
(٢٧٨)
(الخامسة والثلاثون): الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القربة
٣٧٧ ص
(٢٧٩)
(السادسة والثلاثون): فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة.
٣٧٧ ص
(٢٨٠)
(السابعة والثلاثون): لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟
٣٧٨ ص
(٢٨١)
(الثامنة والثلاثون): في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتساب
٣٧٩ ص
(٢٨٢)
(التاسعة والثلاثون): في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياء
٣٧٩ ص
(٢٨٣)
(الأربعون): في دفع الزكاة في المكان المغصوب
٣٨٠ ص
(٢٨٤)
(الحادية والأربعون): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول
٣٨٠ ص
(٢٨٥)
فصل في زكاة الفطرة زكاة الفطرة من الواجبات
٣٨١ ص
(٢٨٦)
فصل في شرائط وجوبها (الأول): التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما
٣٨٣ ص
(٢٨٧)
(الثاني): عدم الاغماء، على كلام.
٣٨٤ ص
(٢٨٨)
(الثالث): الحرية، مع الكلام في المكاتب
٣٨٤ ص
(٢٨٩)
(الرابع): الغنى، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة.
٣٨٥ ص
(٢٩٠)
تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه، وتسقط لو أسلم بعد الهلال، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر
٣٨٨ ص
(٢٩١)
يعتبر في الفطرة القربة
٣٨٩ ص
(٢٩٢)
يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهم
٣٨٩ ص
(٢٩٣)
يكره تملك ما دفعه زكاة
٣٩٠ ص
(٢٩٤)
المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد
٣٩٠ ص
(٢٩٥)
فصل فيمن تجب عنه يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام
٣٩٢ ص
(٢٩٦)
يجب اخراج زكاة الفطرة عمن يصير عيالا قبل الغروب
٣٩٤ ص
(٢٩٧)
من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، مع الكلام فيما لو لم يؤدها الغير عنه
٣٩٥ ص
(٢٩٨)
الكلام في وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك مع عدم وجوب نفقتهما لنشوز أو غيره
٣٩٧ ص
(٢٩٩)
لو أنفق الولي على الصغير والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما
٣٩٩ ص
(٣٠٠)
الكلام في دفع غير المكلف الفطرة عنه باذنه أو توكيله أو تبرعا
٣٩٩ ص
(٣٠١)
من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف بها
٣٩٩ ص
(٣٠٢)
تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، مع الكلام في أن المدار في ذلك على المعيل أو المعال به.
٤٠٠ ص
(٣٠٣)
لا فرق في العيال والمعيل بين حضورهم في البلد وغيبتهم. والمعيل الغائب يتولى الدفع بنفسه إلا أن يوكل من يدفع في بلده
٤٠١ ص
(٣٠٤)
الكلام في فطرة المملوك المشترك
٤٠٢ ص
(٣٠٥)
الكلام فيمن يكون عيالا لشخصين
٤٠٤ ص
(٣٠٦)
الكلام في فطرة الرضيع
٤٠٥ ص
(٣٠٧)
لا تجب الفطرة عن الجنين
٤٠٦ ص
(٣٠٨)
لا يعتبر في الانفاق أن يكون المال الحلال.
٤٠٦ ص
(٣٠٩)
لا يشترط في وجوب الفطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة أو قيمته
٤٠٦ ص
(٣١٠)
من وهب شخصا نفقته لا تجب عليه فطرته ما لم يكن عيالا له
٤٠٦ ص
(٣١١)
من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقته
٤٠٦ ص
(٣١٢)
الكلام فيمن يتكلف إضافة غيره أو إعالته قهرا عليه.
٤٠٧ ص
(٣١٣)
لا تجب الفطر على من مات قبل غروب ليلة الفطر، وتجب على من مات بعده، فتتعلق بتركته كسائر الديون.
٤٠٧ ص
(٣١٤)
الكلام في فطرة المطلقة رجعيا والبائن إذا كانت حاملا.
٤٠٨ ص
(٣١٥)
الكلام فيمن شك في حياة عياله.
٤٠٨ ص
(٣١٦)
فصل في جنسها وقدرها الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلام
٤٠٩ ص
(٣١٧)
الأفضل إخراج التمر، ثم الزبيب، ثم القوت الغالب، على كلام
٤١٢ ص
(٣١٨)
الكلام في إجزاء المعيب
٤١٤ ص
(٣١٩)
يجوز دفع القيمة عن الفطرة من النقدين أو غيرهما على كلام
٤١٤ ص
(٣٢٠)
الكلام في جواز دفع أقل من صاع من بعض الأجناس بعنوان القيمة عن صاع من جنس آخر، وكذا مع اختلاف أفراد الجنس الواحد من حيث الجودة والرداءة
٤١٥ ص
(٣٢١)
الكلام في دفع الصاع الملفق من جنسين.
٤١٦ ص
(٣٢٢)
المدار في القيمة على العرف وليس لها تقدير شرعي، والمدار فيها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب وعلى بلد الاخراج لا بلد المكلف
٤١٧ ص
(٣٢٣)
لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرجه عن عياله
٤١٨ ص
(٣٢٤)
يجب في زكاة الفطرة أن تكون بقدر صاع، مع بيان مقدار الصاع
٤١٨ ص
(٣٢٥)
فصل في وقت وجوبها تجب زكاة الفطرة على المكلف بدخول ليلة العيد جامعا للشرائط
٤٢٢ ص
(٣٢٦)
الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطرة
٤٢٥ ص
(٣٢٧)
لا تسقط الفطرة عمن لم يؤدها حتى خرج وقتها
٤٢٧ ص
(٣٢٨)
الكلام في جواز تقديم زكاة الفطرة في رمضان
٤٢٨ ص
(٣٢٩)
يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو أكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيرها
٤٢٩ ص
(٣٣٠)
إذا أخر دفع الفطرة بعد عزلها فمع عدم المستحق لا يضمن، ومع وجوده يضمن
٤٣٠ ص
(٣٣١)
الكلام في جواز نقل الفطرة بعد عزلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيه
٤٣١ ص
(٣٣٢)
إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز تبديله بغيره.
٤٣١ ص
(٣٣٣)
فصل في مصرف زكاة الفطرة وهو مصرف زكاة المال، لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلاف
٤٣١ ص
(٣٣٤)
لا تعتبر العدالة في المستحق
٤٣٤ ص
(٣٣٥)
يجوز تولي المالك لدفع الفطرة كما يجوز توكيله فيه، والأولى دفعها للحاكم الشرعي خصوصا " مع طلبه
٤٣٤ ص
(٣٣٦)
الكلام في جواز دفع أقل من صاع لفقير واحد.
٤٣٤ ص
(٣٣٧)
يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحد
٤٣٥ ص
(٣٣٨)
الكلام في المرجحات بين المستحقين
٤٣٥ ص
(٣٣٩)
الكلام فيما لو دفعها لشخص باعتقاد انه فقير فبان خلافه.
٤٣٦ ص
(٣٤٠)
الكلام في مدعي الفقر.
٤٣٦ ص
(٣٤١)
تجب النية في الزكاة الفطرة، مع الكلام في كيفيتها المعتبرة.
٤٣٦ ص
(٣٤٢)
كتاب الخمس الخمس من الفرائض المهمة
٤٣٨ ص
(٣٤٣)
فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء (الأول): الغنائم المأخوذ من الكفار بالقتال
٤٣٩ ص
(٣٤٤)
الكلام في وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة.
٤٤٠ ص
(٣٤٥)
الكلام في استثناء المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها
٤٤٠ ص
(٣٤٦)
يستثنى ما يجعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح.
٤٤١ ص
(٣٤٧)
تستثنى صفايا الغنيمة وقطائع الملوك
٤٤١ ص
(٣٤٨)
الكلام فيما لو كان القتال بغير إذن الامام
٤٤٢ ص
(٣٤٩)
الكلام في الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب، والجزية المبذولة للجيش المقاتل، وما يؤخذ من الكفار عند الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان الغيبة.
٤٤٤ ص
(٣٥٠)
الكلام فيما يؤخذ من الكفار عند إغارة المسلمين عليهم.
٤٤٥ ص
(٣٥١)
الكلام فيما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة وما يؤخذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة.
٤٤٥ ص
(٣٥٢)
يجوز أخذ مال الناصب مع الكلام في وجوب دفع خمسة.
٤٤٧ ص
(٣٥٣)
الكلام فيما يؤخذ من البغاة
٤٤٧ ص
(٣٥٤)
الكلام فيما لو كان المال المغتنم مغصوبا من مسلم أو ذمي معاهد أو حربي
٤٤٨ ص
(٣٥٥)
لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب.
٤٤٩ ص
(٣٥٦)
الكلام في وجوب الخمس في السلب
٤٤٩ ص
(٣٥٧)
(الثاني) مما يجب فيه الخمس: المعادن، مع ذكر جملة منها
٤٥٠ ص
(٣٥٨)
لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة، ولا بين كونه تحت الأرض وكونه على ظهرها
٤٥٢ ص
(٣٥٩)
يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما أم كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا أم صبيا عاقلا أم مجنونا
٤٥٣ ص
(٣٦٠)
يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.
٤٥٣ ص
(٣٦١)
يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام.
٤٥٣ ص
(٣٦٢)
الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب.
٤٥٥ ص
(٣٦٣)
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب.
٤٥٦ ص
(٣٦٤)
الكلام فيما لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين.
٤٥٦ ص
(٣٦٥)
لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمسة
٤٥٧ ص
(٣٦٦)
الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيته
٤٥٧ ص
(٣٦٧)
الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء
٤٥٨ ص
(٣٦٨)
إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ولا يملكه غيره بالاخراج.
٤٥٩ ص
(٣٦٩)
الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين.
٤٥٩ ص
(٣٧٠)
ما يخرجه الكافر من الأرض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه.
٤٦٠ ص
(٣٧١)
يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه على تفصيل.
٤٦١ ص
(٣٧٢)
إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه وعليه الخمس
٤٦١ ص
(٣٧٣)
الكلام فيما لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته أو أتجر به قبل إخراج خمسه
٤٦١ ص
(٣٧٤)
الكلام في وجوب الاختبار لو شك في بلوغ ما أخرجه النصاب.
٤٦٣ ص
(٣٧٥)
(الثالث): مما يجب فيه الخمس: الكنز، مع الكلام في صدقه على ما يذخر في غير الأرض، وعلى غير النقدين من الذهب والفضة والجواهر
٤٦٣ ص
(٣٧٦)
الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده. مع الكلام فيها لو أدعاه غيره ممن سبقت يده على الأرض.
٤٦٤ ص
(٣٧٧)
يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين دينارا
٤٧١ ص
(٣٧٨)
الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة
٤٧٢ ص
(٣٧٩)
الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل به
٤٧٤ ص
(٣٨٠)
الكلام فيما لو اخرج كنوزا متعددة لا يبلغ كل واحد منها النصاب مع كون المجموع يبلغ النصاب.
٤٧٥ ص
(٣٨١)
لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج مقدار النصاب دفعة واحدة
٤٧٥ ص
(٣٨٢)
الكلام فيما يوجد في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما من الحيوانات
٤٧٥ ص
(٣٨٣)
الكلام في استثناء مؤنة الاخراج قبل النصاب
٤٧٧ ص
(٣٨٤)
الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج كنز واحد.
٤٧٧ ص
(٣٨٥)
(الرابع): مما يجب فيه الخمس: الغوص.
٤٧٧ ص
(٣٨٦)
الكلام في شمول الغوص للحيوان الذي يخرج من البحر
٤٧٨ ص
(٣٨٧)
يعتبر في وجوب الخمس في الغوص بلوغ قيمته دينارا، مع الكلام فيما لو كان ملفقا من أنواع متعددة، أو في دفعات متعددة أو كان المخرج أشخاص متعددون
٤٧٩ ص
(٣٨٨)
الكلام في اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن
٤٨٠ ص
(٣٨٩)
الكلام فيما يخرج بالآلة من دون غوص.
٤٨٠ ص
(٣٩٠)
الكلام فيمن يتناول من الغواص
٤٨٠ ص
(٣٩١)
الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرجه
٤٨٠ ص
(٣٩٢)
الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهر
٤٨١ ص
(٣٩٣)
الكلام فيما يخرج من الأنهار العظيمة كدجلة والفرات
٤٨٢ ص
(٣٩٤)
الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالكه
٤٨٢ ص
(٣٩٥)
الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعادن
٤٨٣ ص
(٣٩٦)
الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغوص
٤٨٣ ص
(٣٩٧)
(الخامس) مما يجب فيه الخمس: المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمس
٤٨٥ ص
(٣٩٨)
إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيه
٤٨٧ ص
(٣٩٩)
الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدار
٤٩٠ ص
(٤٠٠)
لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الإشاعة والاشتباه
٤٩١ ص
(٤٠١)
الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عنه
٤٩١ ص
(٤٠٢)
الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدار
٤٩٣ ص
(٤٠٣)
الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين، مع تعيين جنس الحق وعدمه
٤٩٥ ص
(٤٠٤)
الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم.
٤٩٧ ص
(٤٠٥)
الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخمس
٤٩٧ ص
(٤٠٦)
الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل.
٤٩٨ ص
(٤٠٧)
الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس.
٤٩٩ ص
(٤٠٨)
لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتين
٥٠٠ ص
(٤٠٩)
لو كان الحرام المختلط في الحلال من الحقوق أو الأوقاف فهو كمعلوم المالك
٥٠٠ ص
(٤١٠)
الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويضه
٥٠١ ص
(٤١١)
(السادس) مما يجب فيه الخمس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لأنواع الأراضي أو اختصاصه بأرض الزراعة
٥٠٢ ص
(٤١٢)
مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخمس
٥٠٤ ص
(٤١٣)
الكلام فيما لو انتقلت الأرض للذمي من المسلم بغير البيع.
٥٠٤ ص
(٤١٤)
الخمس يتعلق برقبة الأرض، دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهما
٥٠٥ ص
(٤١٥)
يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض وقيمتها
٥٠٥ ص
(٤١٦)
إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلام
٥٠٥ ص
(٤١٧)
لا نصاب في هذا القسم من الخمس
٥٠٧ ص
(٤١٨)
لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة.
٥٠٧ ص
(٤١٩)
الكلام في الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم.
٥٠٧ ص
(٤٢٠)
لا يسقط هذا الخمس برجوع الأرض إلى المسلم بشراء أو إرث أو إقالة للبيع الأول، مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار، ففسخ
٥٠٨ ص
(٤٢١)
لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع.
٥٠٨ ص
(٤٢٢)
الكلام في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى.
٥٠٩ ص
(٤٢٣)
هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه؟
٥٠٩ ص
(٤٢٤)
لو تملك الذمي من مثله الأرض بعقد مشروط بالقبض فأسلم مالكها الأول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا؟
٥١٠ ص
(٤٢٥)
لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسلم
٥١٠ ص
(٤٢٦)
إذا اشترى المسلم الأرض من الذمي ثم فسخ بإقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس.
٥١٠ ص
(٤٢٧)
من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه.
٥١٠ ص
(٤٢٨)
إذا بيع خمس الأرض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا.
٥١١ ص
(٤٢٩)
(السابع) مما يجب فيه الخمس: ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعة
٥١١ ص
(٤٣٠)
الكلام في الفوائد التي لا تحصل بالاكتساب كالهدية.
٥١٧ ص
(٤٣١)
لا خمس في الميراث الذي يحتسب
٥١٩ ص
(٤٣٢)
إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد الخمس وجب عليه أداؤه من تركته
٥٢١ ص
(٤٣٣)
الكلام في وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
٥٢١ ص
(٤٣٤)
الكلام فيمن اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يؤد خمسة
٥٢١ ص
(٤٣٥)
يجب الخمس في نماء المملوك الذي لا خمس، على كلام وتفصيل
٥٢٢ ص
(٤٣٦)
لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح، على كلام وتفصيل.
٥٢٢ ص
(٤٣٧)
الكلام فيما لو ارتفعت قيمة العين المشتراة للتجارة فلم يبعها غفلة أو عمدا حتى رجعت قيمتها إلى رأس المال.
٥٢٥ ص
(٤٣٨)
الكلام فيمن عمر بستانا بقصد التكسب بها أو الانتفاع بثمرها، فنمت أشجارها ونخيلها.
٥٢٥ ص
(٤٣٩)
الكلام في تعيين رأس السنة واستثناء المؤنة مع اختلاف أنواع التكسبات واختلاف زمان حصول الربح.
٥٢٦ ص
(٤٤٠)
الكلام في وجوب الخمس مع كون المعاملة التي فيها الربح مبنية على الخيار.
٥٢٩ ص
(٤٤١)
الكلام في سقوط خمس الربح بإقالة البيع بعد لزومه.
٥٢٩ ص
(٤٤٢)
الكلام في وجوب خمس رأس مال التجارة إذا كان من أرباح مكاسبه
٥٢٩ ص
(٤٤٣)
الكلام في تعيين مبدأ السنة التي تستثنى مؤنتها
٥٣١ ص
(٤٤٤)
الكلام في تحديد المؤنة المستثناة من الربح.
٥٣٣ ص
(٤٤٥)
الكلام في شمول المؤنة لرأس مال التجارة والآلات التي يحتاج إليها في التكسب
٥٣٥ ص
(٤٤٦)
لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف وما ينتفع به مع بقاء عينه، كالفرش
٥٣٥ ص
(٤٤٧)
يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه.
٥٣٦ ص
(٤٤٨)
المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا، لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه.
٥٣٧ ص
(٤٤٩)
إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الربح
٥٣٨ ص
(٤٥٠)
إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام، أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه.
٥٣٨ ص
(٤٥١)
الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
٥٤١ ص
(٤٥٢)
إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن، دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا.
٥٤١ ص
(٤٥٣)
لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح.
٥٤١ ص
(٤٥٤)
مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك.
٥٤١ ص
(٤٥٥)
أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام. ومثله النذور والكفارات
٥٤٢ ص
(٤٥٦)
يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة، ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس.
٥٤٦ ص
(٤٥٧)
الكلام في أن تلف بعض الأموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا، بل يجب خمس تمام الربح؟
٥٤٨ ص
(٤٥٨)
الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الآخر.
٥٤٩ ص
(٤٥٩)
الخمس يتعلق بالعين، ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلام
٥٥٠ ص
(٤٦٠)
لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته
٥٥٢ ص
(٤٦١)
لو أتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه، مع الكلام فيما لو أتجر بها قبل أداء الخمس
٥٥٣ ص
(٤٦٢)
الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه. مع الكلام في كيفية تعلق حق الخمس في العين وأنه بنحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع فيها أو غير هما.
٥٥٤ ص
(٤٦٣)
ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ليتصرف في العين إلا بالصلح مع الحاكم الشرعي. ولو فرض تجدد بعض المؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.
٥٥٦ ص
(٤٦٤)
يجوز تعجيل إخراج الخمس إذا حصول الربح قبل السنة، مع الكلام في جواز الرجوع لو فرض عدم كفاية ما استثناه للمؤنة.
٥٥٧ ص
(٤٦٥)
لا يجوز شراء شئ بالربح قبل إخراج خمسة، ولا يحل التصرف بما يشتريه به. مع الكلام فيما لو نوى إخراج الخمس مما يبقى في يده
٥٥٧ ص
(٤٦٦)
الكلام في استثناء مؤن الحج إذا أنشأ السفر في أثناء السنة.
٥٥٩ ص
(٤٦٧)
الكلام فيما لو كان كسبه من الغوص أو المعدن وأنه هل يجب عليه الخمس من جهتين أو يكفي خمس واحد؟
٥٥٩ ص
(٤٦٨)
الزوجة المكفولة لا تستثن من الربح مؤنة.
٥٦٠ ص
(٤٦٩)
الكلام في اشتراط التكليف والحرة في وجوب الخمس.
٥٦١ ص
(٤٧٠)
فصل في قسمة الخمس ومستحقه ينقسم الخمس ستة أسهم، سهم لله وسهم للرسول (ص) وسهم للامام (ع) وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.
٥٦٣ ص
(٤٧١)
سهام الله والرسول (ص) والامام (ع) للحجة (ع).
٥٦٥ ص
(٤٧٢)
يشترط في الأيتام الفقر، وفى أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم.
٥٦٦ ص
(٤٧٣)
لا يعتبر في المستحق العدالة.
٥٦٧ ص
(٤٧٤)
لا يجب البسط على الأصناف.
٥٦٨ ص
(٤٧٥)
ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم من الأب دون الام.
٥٦٩ ص
(٤٧٦)
طرق ثبوت النسب.
٥٧١ ص
(٤٧٧)
الكلام في جواز دفع الخمس لمن تجب نفقته إذا كان فقيرا.
٥٧٢ ص
(٤٧٨)
الكلام في أنه هل يجوز أن يدفع لمستحق واحد ما زاد على مؤنة سنته؟
٥٧٣ ص
(٤٧٩)
الكلام في حكم سهم الامام (ع) في زمن الغيبة.
٥٧٣ ص
(٤٨٠)
الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على سهم الامام (ع)
٥٧٧ ص
(٤٨١)
الكلام في حكم سهم السادة في زمن الغيبة.
٥٨٠ ص
(٤٨٢)
الكلام في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، مع الكلام في الضمان معه وفى مؤنة النقل. مع بعض الفروغ المتعلقة به.
٥٨١ ص
(٤٨٣)
لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض الحاكم أو المستحق، مع الكلام في تشخص الخمس بالعزل.
٥٨٣ ص
(٤٨٤)
الكلام في احتساب الدين على المستحق من الخمس.
٥٨٤ ص
(٤٨٥)
يجوز دفع البدل ولا يعتبر رضا المستحق ولا المجتهد.
٥٨٥ ص
(٤٨٦)
الكلام في جواز إرجاع المستحق الخمس على المالك بعد تملكه
٥٨٥ ص
(٤٨٧)
الكلام فيما إذا انتقلت العين التي فيها الخمس إلى الشخص ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كالكافر. مع الكلام في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
٥٨٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٣٦٧ - (الثامنة عشر): في أن الغفلة عن وجود المال لا تنافي القدرة على التصرف فيه بالنحو المعتبر في وجوب الزكاة.

ويصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال، ولم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلا بذلك، أو ابن السبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك وكان لا يمكن تأخيره، فحينئذ يستدين على الزكاة ويصرف وبعد حصولها يؤدي الدين منها. وإذا أعطى فقيرا من هذا الوجه، وصار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه، إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة. وليس هذا من باب إقراض
____________________
مستحقة عليها، لا على الولي، ولا على غيره. نعم قد يشكل الفرض:
بأن الاقتراض فيه ليس لمصلحة الزكاة بل لمصلحة الفقير، وليس له الولاية عليه. مع أن فرض الولاية عليه يقتضي جواز الاقتراض على ذمته، لا على ذمة الزكاة. وعلى هذا فما في المتن تبعا للجواهر في مسألة جواز تعجيل الزكاة من جواز الاقتراض على الزكاة على النحو المذكور بل لعل ظاهر الجواهر المفروغية عنه غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة ولايته على الصرف، فيكون الاقتراض مقدمة له.
لكن عليه لا يتوقف جواز الاقتراض على كون الفقير مضطرا، بحيث لا يمكن رفع ضرورته إلا بالزكاة وكذا في المسجد والقنطرة وابن السبيل إذ لو كان له ولاية على الصرف تقتضي جواز الاقتراض، كفى كونه فقيرا أو ابن السبيل أو سبيل الله أو نحوها مما هو مصداق للمستحق من دون حاجة إلى القيود المذكورة في المتن. على أن ولاية الصرف إنما ثبتت في ظرف وجود الزكاة. فتأمل. نعم إذا كان الفقير مما لوجوده فائدة معتد بها راجعة إلى الزكاة لقيامه بما لا يقوم به غيره، من جبائها وسماتها
(٣٦٧)