الخامس: الحلي. وزكاته إعارته لمؤمن.
السادس: المال الغائب، أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه، إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن.
السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة، فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول.
فصل في أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها: ثمانية (١):
الأول والثاني: الفقير والمسكين (٢).
____________________
فصل في أصناف المستحقين للزكاة (١) بنص القرآن (* ١)، وإجماع المسلمين، كذا في المستند. وقريب منه ما عن غيره. لكن في الشرائع: عدها سبعة، بجعل الفقير والمسكين صنفا واحدا. لكنه خلاف ما عرفت، وخلاف صريح بعض النصوص.
وعن أبي حنيفة: أن العاملين يعطون عوضا وأجرا، لا زكاة. وفيه ما يأتي في محله.
(٢) قد وقع الخلاف في اتحادهما معنى وتغايرهما، مع التساوي بينهما
وعن أبي حنيفة: أن العاملين يعطون عوضا وأجرا، لا زكاة. وفيه ما يأتي في محله.
(٢) قد وقع الخلاف في اتحادهما معنى وتغايرهما، مع التساوي بينهما