____________________
بالخصوصيات الموجبة لتعدد الحصص والأفراد.
(١) اختلف الأصحاب (قدهم) في آخر وقت الفطرة، فالمحكي عن السيد والشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي وجماعة من المتأخرين:
أنه صلاة العيد، ونسب إلى الأكثر، وفي التذكرة: (لو أخرها عن صلاة العيد اختيارا أثم، عند علمائنا أجمع..). ومثله قال في المنتهى واستدل له بخبر إبراهيم بن ميمون [منصور] المتقدم (* ١). ونحوه خبر علي بن طاووس في الاقبال عن أبي عبد الله (ع) (* ٢) وخبر العياشي، عن سالم بن مكرم الجمال عنه (ع) (* ٣)، ومفهوم موثق إسحاق بن عمار عنه (ع):
(إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة) (* ٤) وخبر المروزي: (إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة) (* ٥).
وعن الإسكافي: إنه زوال العيد، وعن المختلف والإرشاد والبيان وفي الدروس: موافقته. واستدل لهم بما في ذيل صحيح العيص المتقدم المتضمن جواز تأخيرها عن الصلاة (* ٦). وحمله على صورة العزل كما في
(١) اختلف الأصحاب (قدهم) في آخر وقت الفطرة، فالمحكي عن السيد والشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي وجماعة من المتأخرين:
أنه صلاة العيد، ونسب إلى الأكثر، وفي التذكرة: (لو أخرها عن صلاة العيد اختيارا أثم، عند علمائنا أجمع..). ومثله قال في المنتهى واستدل له بخبر إبراهيم بن ميمون [منصور] المتقدم (* ١). ونحوه خبر علي بن طاووس في الاقبال عن أبي عبد الله (ع) (* ٢) وخبر العياشي، عن سالم بن مكرم الجمال عنه (ع) (* ٣)، ومفهوم موثق إسحاق بن عمار عنه (ع):
(إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها، قبل الصلاة أو بعد الصلاة) (* ٤) وخبر المروزي: (إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة) (* ٥).
وعن الإسكافي: إنه زوال العيد، وعن المختلف والإرشاد والبيان وفي الدروس: موافقته. واستدل لهم بما في ذيل صحيح العيص المتقدم المتضمن جواز تأخيرها عن الصلاة (* ٦). وحمله على صورة العزل كما في