____________________
فصل فيمن تجب عنه (١) بلا خلاف ولا إشكال، بل عن غير واحد: الاجماع عليه.
وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص، كصحيح عمر ابن يزيد: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة؟ فقال (ع): نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك) (* ١)، ومصحح ابن سنان (كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه) (* ٢)، وفي صحيح الحلبي: (صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك) (* ٣)، وفي خبر حماد ابن عيسى: (يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه) (* ٤). ونحوها غيرها.
وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص، كصحيح عمر ابن يزيد: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة؟ فقال (ع): نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك) (* ١)، ومصحح ابن سنان (كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه) (* ٢)، وفي صحيح الحلبي: (صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك) (* ٣)، وفي خبر حماد ابن عيسى: (يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه) (* ٤). ونحوها غيرها.