مستمسك العروة
(١)
[فصل في الاغسال] تعداد الاغسال الواجبة
٣ ص
(٢)
الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها
٤ ص
(٣)
[فصل في غسل الجنابة] سبب الجنابة أمران (الأول): خروج المني
٧ ص
(٤)
صفات المني
٨ ص
(٥)
الكلام في جنابة المرأة بخروج المني
٩ ص
(٦)
إذا خرج المني من غير المخرج المعتاد
١٠ ص
(٧)
لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحركه من محله
١١ ص
(٨)
لا تجنب المرأة بخروج مني زوجها منها
١١ ص
(٩)
إذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات
١٢ ص
(١٠)
(السبب الثاني للجنابة): الجماع وإن لم ينزل
١٦ ص
(١١)
المدار على ادخال تمام الحشفة، مع الكلام في مقطوع الحشفة
١٧ ص
(١٢)
لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر أو الأنثى
١٨ ص
(١٣)
الكلام في وطء البهائم
٢١ ص
(١٤)
الكلام في وطء الخنثى
٢٢ ص
(١٥)
من وجد في ثوبه منيا لا يعلم أنه منه أو من غيره
٢٣ ص
(١٦)
من رأى منيا وعلم أنه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها أو من جنابة جديدة
٢٥ ص
(١٧)
إذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما
٢٦ ص
(١٨)
إذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحد هما
٢٦ ص
(١٩)
لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالآخر ولا لثالث الائتمام بأحدهما
٢٧ ص
(٢٠)
إذا خرج المني بصورة الدم
٣١ ص
(٢١)
يجب على المرأة الغسل بالاحتلام
٣٢ ص
(٢٢)
إذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج إذا فقد الماء، إلا أن يتعذر التيمم أيضا
٣٢ ص
(٢٣)
يجوز للشخص إجناب نفسه مع تعذر الماء إذا قدر على التيمم، ولا يجوز له نقض الوضوء
٣٣ ص
(٢٤)
إذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل
٣٤ ص
(٢٥)
لافرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا أو دخوله ملفوفا بخرقة أو نحوها
٣٤ ص
(٢٦)
من يأتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء، والأولى كونه بعد الاحداث بالأصغر
٣٥ ص
(٢٧)
[فصل فيما يتوقف على غسل الجنابة] وهي أمور (الأول): الصلاة واجبة ومستحبة وأجزائها المنسية وكذا سجود السهو على الأحوط، دون صلاة الأموات وسجود الشكر والتلاوة
٣٦ ص
(٢٨)
(الثاني): الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام
٣٧ ص
(٢٩)
(الثالث): صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنى عدم جواز الاصباح جنبا، دون غيره من الصيام
٣٧ ص
(٣٠)
يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في أثناء النهار
٤٠ ص
(٣١)
[فصل فيما يحرم على الجنب] وهي أمور (الأول): مس خط المصحف وأسمائه تعالى على كلام
٤١ ص
(٣٢)
الكلام في مس أسماء الأنبياء والأئمة (ع)
٤٤ ص
(٣٣)
(الثاني): دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرور
٤٤ ص
(٣٤)
(الثالث): المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها، والدخول لاخذ شئ منها
٤٥ ص
(٣٥)
الكلام في إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد
٤٧ ص
(٣٦)
(الرابع) الدخول في المساجد لوضع شئ فيها، بل مطلق الوضع ولو كان من الخارج على كلام
٤٨ ص
(٣٧)
(الخامس): قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع
٤٩ ص
(٣٨)
يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم
٥١ ص
(٣٩)
يجب على من كان جنبا في أحد المسجدين التيمم للخروج عنه إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم
٥٢ ص
(٤٠)
الكلام في الحائض والنفساء
٥٢ ص
(٤١)
لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب، مع الكلام في مساجد الأرض المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار مسجديتها
٥٣ ص
(٤٢)
لا يجري الحكم في المصلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا
٥٣ ص
(٤٣)
ما شك في كونه جزءا من المسجد يبنى على عدم مسجديته
٥٣ ص
(٤٤)
الأولى للجنب عدم قراءة آية: (أفمن كان مؤمنا...) في دعاء كميل
٥٣ ص
(٤٥)
حكم إدخال الجنب المسجد
٥٤ ص
(٤٦)
استئجار الجنب لكنس المسجد، مع الكلام في أخذ الأجرة على العمل المحرم
٥٤ ص
(٤٧)
إذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه أو الاغتسال، ولا محذور عقلي فيه
٥٧ ص
(٤٨)
إذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار أحد هما لكنس المسجد
٦٠ ص
(٤٩)
إذا شك في الجنابة لم يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا مع كون الحالة السابقة هي الجنابة
٦٠ ص
(٥٠)
[فصل فيما يكره الجنب] وهي أمور (الأول): الاكل والشرب وترتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، أو غسل اليدين
٦١ ص
(٥١)
(الثاني): قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين
٦٢ ص
(٥٢)
(الثالث): مس ما عدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغير هما
٦٣ ص
(٥٣)
(الرابع): النوم إلا أن يتوضأ
٦٤ ص
(٥٤)
(الخامس): الخضاب، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه
٦٥ ص
(٥٥)
(السادس): التدهين
٦٦ ص
(٥٦)
(السادس): التدهين
٦٦ ص
(٥٧)
(الثامن): حمل المصحف
٦٦ ص
(٥٨)
(التاسع): تعليق المصحف
٦٦ ص
(٥٩)
[فصل] الكلام في استحباب غسل الجنابة نفسيا
٦٦ ص
(٦٠)
الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسيا
٦٧ ص
(٦١)
لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب، ولو قصد أحدهما خطأ صح
٦٩ ص
(٦٢)
يجب في غسل الجنابة النية
٦٩ ص
(٦٣)
يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن
٧٠ ص
(٦٤)
لا يجب فيه غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة
٧١ ص
(٦٥)
للغسل كيفيتان (الأولى): الترتيب بغسل الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، على كلام
٧٤ ص
(٦٦)
لا يجب البدأ بالأعلى في الأعضاء
٨٠ ص
(٦٧)
لا تجب الموالاة بين الأعضاء، ولا بين أجزاء كل عضو
٨٠ ص
(٦٨)
لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب، ولو تردد المنسي بين جزئين غسلهما معا
٨١ ص
(٦٩)
(الصورة الثانية): الارتماس، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماس
٨٢ ص
(٧٠)
يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض إجزاء البدن
٨٥ ص
(٧١)
بقية الأغسال كغسل الجنابة من حيث الكيفية، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج إلى الوضوء
٨٦ ص
(٧٢)
الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي
٨٧ ص
(٧٣)
قد يتعين الارتماسي كما مقد يتعين الترتيبي
٨٧ ص
(٧٤)
يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس
٨٧ ص
(٧٥)
محل النية في الغسل الارتماسي
٨٩ ص
(٧٦)
يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل
٩٠ ص
(٧٧)
لابد من اليقين بوصول الماء للبشرة
٩٢ ص
(٧٨)
حكم الشك في كون شئ من الظاهر أو الباطن
٩٢ ص
(٧٩)
يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة
٩٤ ص
(٨٠)
كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطر
٩٤ ص
(٨١)
يجوز العدول من الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وكذا العكس
٩٦ ص
(٨٢)
يجوز الارتماس بما دون الكر مع طهارة البدن، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحديث الأكبر
٩٦ ص
(٨٣)
يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية واطلاق الماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك
٩٨ ص
(٨٤)
إذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسله
٩٩ ص
(٨٥)
إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم أو شك في صحة غسله بنى على الصحة
٩٩ ص
(٨٦)
من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه
٩٩ ص
(٨٧)
إذا قصد عدم اعطاء الأجرة للحمامي، أو كان بناؤه على النسيئة، أو على إعطاء الحرام
١٠١ ص
(٨٨)
لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب
١٠١ ص
(٨٩)
لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب
١٠٢ ص
(٩٠)
الغسل بالمئزر الغصبي
١٠٢ ص
(٩١)
هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجته
١٠٢ ص
(٩٢)
حكم اغتسال الصائم، بالارتماس نسيانا أو عمدا
١٠٤ ص
(٩٣)
[فصل في مستحبات غسل الجنابة] وهي أمور (أحدها): الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذ
١٠٤ ص
(٩٤)
(الثاني) غسل اليدين ثلاثا
١٠٦ ص
(٩٥)
(الثالث): المضمضة والاستنشاق
١٠٨ ص
(٩٦)
(الرابع): أن يكون الماء صاعا
١٠٨ ص
(٩٧)
(الخامس): إمرار اليد على البدن
١٠٩ ص
(٩٨)
(السادس): تخليل الحاجب غير المانع على كلام
١٠٩ ص
(٩٩)
(السابع): الغسل ثلاثا لكل عضو
١١٠ ص
(١٠٠)
(الثامن): التسمية
١١٠ ص
(١٠١)
(التاسع): الدعاء بالمأثور
١١٠ ص
(١٠٢)
(العاشر): الموالاة والابتداء بالأعلى على كلام
١١١ ص
(١٠٣)
يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
١١١ ص
(١٠٤)
فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهة
١١٢ ص
(١٠٥)
حكم الرطوبة المشتبهة البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابة
١١٣ ص
(١٠٦)
إذا شك بعد الغسل في الاستبراء
١١٧ ص
(١٠٧)
لافرق في الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره
١١٧ ص
(١٠٨)
لا حكم للرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة
١١٧ ص
(١٠٩)
لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهة
١١٨ ص
(١١٠)
لا يبطل الغسل بالحدث الأصغر في أثنائه
١١٩ ص
(١١١)
حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل
١٢٣ ص
(١١٢)
الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة
١٢٥ ص
(١١٣)
الشك في غسل أحد الأعضاء قبل الدخول في الآخر أو بعده
١٢٧ ص
(١١٤)
إذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في أنه نوى الترتيبي للرأس والرقبة أو الارتماسي
١٢٨ ص
(١١٥)
إذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء جزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للرأس والرقبة
١٢٩ ص
(١١٦)
إذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابة
١٣٠ ص
(١١٧)
حكم ما إذا اجتمع عليه أغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيل
١٣١ ص
(١١٨)
يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض
١٤٠ ص
(١١٩)
إذا علم اجمالا أن عليه أغسالا من دون تعيين
١٤١ ص
(١٢٠)
[فصل في الحيض] تعريف الحيض
١٤٣ ص
(١٢١)
صفات دم الحيض والاستحاضة
١٤٤ ص
(١٢٢)
يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل اليأس، مع التعرض لتحديد هما
١٤٥ ص
(١٢٣)
من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الإشارة إلى استصحاب العدم الأزلي
١٤٩ ص
(١٢٤)
حكم الشك في البلوغ واليأس، مع التعرض لمفاد أدلة التحديدات الشرعية وأنها في مقام التصرف في الموضوع أو المحض بيان الحكم
١٤٩ ص
(١٢٥)
الحيض يجتمع مع الارضاع والحمل
١٥٤ ص
(١٢٦)
الكلام في تحقق الحيض بنزول الدم من الرحم إلى فضاء الفرج من دون أن يخرج للظاهر
١٥٧ ص
(١٢٧)
إن شك في كون الخارج دما، أو في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيض
١٦٠ ص
(١٢٨)
إن تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع إلى الصفات والعادة، على كلام في مفاد أدلة الصفات
١٦٠ ص
(١٢٩)
إن اشتبه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فإن تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض
١٦٥ ص
(١٣٠)
ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختياره فان كان من الجانب الأيسر فهو حيض والا فهو من القرحة، أو بالعكس، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما
١٧١ ص
(١٣١)
إذا اشتبه الدم بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام
١٧٣ ص
(١٣٢)
أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة
١٧٤ ص
(١٣٣)
أقل الطهر عشرة أيام
١٧٦ ص
(١٣٤)
يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق
١٧٧ ص
(١٣٥)
الكلام في اعتبار التوالي في أيام الثلاثة الأول للحيض
١٧٨ ص
(١٣٦)
الكلام في مرسلة يونس القصيرة
١٨٠ ص
(١٣٧)
تنبيهان (الأول): في تحقيق ما ذكره المحقق خراساني (قده) من حمل قولهم: أقل الحيض ثلاثة على إرادة بيان حدث الحيض ل ادم الحيض
١٨٢ ص
(١٣٨)
الكلام في أن النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر أو حيض
١٨٤ ص
(١٣٩)
كيفية تحقق العادة العددية، أو الوقتية، أو العددية والوقتية
١٩٠ ص
(١٤٠)
في انقلاب العادة، أو بطلانها
١٩٣ ص
(١٤١)
الكلام في العادة المركبة
١٩٤ ص
(١٤٢)
الكلام في حصول العادة بالتمييز
١٩٦ ص
(١٤٣)
إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة أيام الدم، أو هي مع النقاء، أو أيام الدم الأول فقط؟
١٩٧ ص
(١٤٤)
لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة
١٩٩ ص
(١٤٥)
صاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤبة الدم في العادة أو مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم
١٩٩ ص
(١٤٦)
حكم غير ذات العادة لو رأت الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة أيام، أو علمت باستمراره
٢٠٢ ص
(١٤٧)
الكلام في قاعدة الامكان، مفهوما، ودليلا، وموردا
٢٠٨ ص
(١٤٨)
ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم بقدر عددها في غير وقتها تتحيض إذا لم تره في وقتها
٢١٣ ص
(١٤٩)
الدم المرئي في العادة وغيرها حيض بأجمعه إن لم يتجاوز العشرة وإلا اختص بما في العادة
٢١٣ ص
(١٥٠)
الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض إذا لم يتجاوز المجموع عشرة وإلا كان الحيض أحد هما فقط على تفصيل
٢١٥ ص
(١٥١)
إذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه، وكذا الوضوء. ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتيممت عن الوضوء
٢١٩ ص
(١٥٢)
إذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت
٢٢٤ ص
(١٥٣)
ما يتجاوز العادة حيض إذا لم يتجاوز العشرة
٢٢٤ ص
(١٥٤)
إذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رأته في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل أقل الطهر تحيضت فيهما معا، وإن كان أحد هما أو كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام
٢٢٥ ص
(١٥٥)
الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة
٢٢٦ ص
(١٥٦)
الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين أو أكثر إذا انقضت عادتها واحتملت انقطاع الدم في العشرة
٢٣٠ ص
(١٥٧)
إذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة إلى للاستظهار
٢٣٩ ص
(١٥٨)
إذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟
٢٤٠ ص
(١٥٩)
حكم من تعذر عليها الاستبراء
٢٤٠ ص
(١٦٠)
[فصل في حكم تجاوز الدم العشرة] الفرق في حكم التجاور عن العشرة بين الشهر والأقل والأكثر
٢٤١ ص
(١٦١)
ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضا وإن كان فاقدا " للصفات، مع الكلام فيما لو كانت العادة ثابتة بالتمييز
٢٤٢ ص
(١٦٢)
من لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز
٢٤٥ ص
(١٦٣)
حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات الحيض العشرة
٢٤٨ ص
(١٦٤)
إذا تعدد الواجد للصفات ولم يمكن جعل الجميع حيضا
٢٤٩ ص
(١٦٥)
إذا فقدت العادة والتمييز رجعت إلى عادة أقاربها
٢٥٠ ص
(١٦٦)
حكم ما إذا اختلفت الأقارب في العادة
٢٥٢ ص
(١٦٧)
إذا تعذر الرجوع للأقارب ترجع إلى الروايات في مقدار التحيض
٢٥٣ ص
(١٦٨)
الناسية لعادتها ترجع إلى التمييز ثم إلى الروايات ولا ترجع لأقاربها
٢٥٦ ص
(١٦٩)
المراد من الشهر شهر الدم ويبدأ برؤيته وإن كان في أثناء الشهر الهلالي
٢٥٨ ص
(١٧٠)
على مستمرة الدم اختيار العدد في أول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الأدوار إلى ما سبق
٢٥٨ ص
(١٧١)
يجب الاختيار بنحو تنفق جميع الشهور
٢٥٩ ص
(١٧٢)
إذا تبين أن الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات
٢٥٩ ص
(١٧٣)
صاحبة العادة الوقتية إذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع إلى الأقارب ثم إلى الروايات إذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد
٢٦٠ ص
(١٧٤)
ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت إلى التمييز ثم تجعل الحيض أول الدم على الأحوط
٢٦١ ص
(١٧٥)
المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز
٢٦٣ ص
(١٧٦)
حكم ما إذا تخلل ما هو بصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض
٢٦٥ ص
(١٧٧)
إذا تخلل عشرة أيام مما هو بصفة الاستحاضة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين إذا بلغا ثلاثة أيام
٢٦٦ ص
(١٧٨)
حكم ما إذا كان ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة
٢٦٦ ص
(١٧٩)
لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الآخر واجدا لصفة واحدة
٢٦٧ ص
(١٨٠)
لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الأقارب
٢٦٨ ص
(١٨١)
المراد من الأقارب ما يعم المتصل بأحد الأبوين، وما يعم الميت
٢٦٩ ص
(١٨٢)
حكم ما لو عارض السيد أو الزوج في تعيين وقت الاختيار
٢٦٩ ص
(١٨٣)
إذا تبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت وجب عليها القضاء
٢٦٩ ص
(١٨٤)
[فصل في أحكام الحائض] يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة مع الكلام في أن الحرمة ذاتية أو تشريعية، مع الكلام في ثمرة ذلك
٢٧٠ ص
(١٨٥)
يحرم عليها مس أسماء الله تعالى على كلام
٢٧٥ ص
(١٨٦)
الكلام في أسماء الأنبياء والأئمة (ع)
٢٧٥ ص
(١٨٧)
يحرم عليها مس كتابة القرآن
٢٧٥ ص
(١٨٨)
يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع
٢٧٦ ص
(١٨٩)
يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شئ فيها، والاجتياز بأحد المسجدين. مع الكلام في المشاهد المشرفة
٢٧٦ ص
(١٩٠)
إذا حاضت في أثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحة
٢٧٧ ص
(١٩١)
يجوز للحائض السجود للشكر
٢٧٧ ص
(١٩٢)
يجب على الحائض سجود التلاوة في موارده
٢٧٨ ص
(١٩٣)
يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاهد المشرفة
٢٧٩ ص
(١٩٤)
يحرم وطء الحائض في القبل وإن لم ينزل، بل يحرم إدخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك
٢٨٠ ص
(١٩٥)
الكلام في وطئها في الدبر
٢٨٣ ص
(١٩٦)
الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتاد
٢٨٣ ص
(١٩٧)
تصدق المرأة في الحيض والطهر
٢٨٤ ص
(١٩٨)
لا تختص الحرمة بالزوجة، بل تعم غيرها، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند إلى التمييز وغيره، حتى أيام الاستظهار
٢٨٥ ص
(١٩٩)
الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدارها، وشرائطها، وفي فروع ذلك
٢٨٦ ص
(٢٠٠)
الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة
٢٩٩ ص
(٢٠١)
يبطل طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا
٣٠٠ ص
(٢٠٢)
بطلان الطلاق وحرمة الوطء مختصة بحال الحيض فلا تجري مع الطهر وان لم تغتسل
٣٠٣ ص
(٢٠٣)
غسل الحيض كغسل الجنابة حكما وكيفية
٣٠٤ ص
(٢٠٤)
الكلام في الاحتياج إلى الوضوء مع غسل الحيض
٣٠٦ ص
(٢٠٥)
يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر
٣١٣ ص
(٢٠٦)
الكلام في أن ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج أو السيد أولا
٣١٦ ص
(٢٠٧)
إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل
٣١٦ ص
(٢٠٨)
يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من أنواع الصوم
٣١٦ ص
(٢٠٩)
لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومية مع الكلام في غيرها من أنواع الصلاة
٣١٨ ص
(٢١٠)
الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في أثناء وقتها
٣١٩ ص
(٢١١)
لو طهرت من الحيض في أثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة إليها وقضاؤها إن فاتت على كلام
٣٢٤ ص
(٢١٢)
في بيان آخر أجزاء الركعة
٣٢٧ ص
(٢١٣)
فروع الطهر في أثناء الوقت
٣٢٨ ص
(٢١٤)
ما يستحب للحائض في وقت الصلاة
٣٣٢ ص
(٢١٥)
ما يكره للحائض
٣٣٤ ص
(٢١٦)
يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة، مع الكلام في صحة الأغسال الواجبة منها غير غسل الحيض
٣٣٦ ص
(٢١٧)
[فصل في الاستحاضة] صفات دم الاستحاضة
٣٣٩ ص
(٢١٨)
لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها
٣٤٠ ص
(٢١٩)
الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة أن تتلوث القطنة من غير غمس، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة ولو كانت نافلة مع تبديل القطنة
٣٤٦ ص
(٢٢٠)
الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح
٣٥٠ ص
(٢٢١)
الاستحاضة الكثيرة أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة. ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح، وغسل لصلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما
٣٥٣ ص
(٢٢٢)
يجوز في الكثيرة تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال
٣٥٦ ص
(٢٢٣)
يكفي للنوافل أغسال الفرائض، ويلزم لها الوضوء
٣٥٦ ص
(٢٢٤)
إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات. وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا
٣٥٧ ص
(٢٢٥)
الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة
٣٦٠ ص
(٢٢٦)
يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنها من أي الأقسام، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار، أو تعذر عليها الاختبار
٣٦١ ص
(٢٢٧)
لا يجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الأجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة، مع الكلام في ركعات الاحتياط
٣٦٤ ص
(٢٢٨)
لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب تجديد الأعمال لما بعدها من الصلوات
٣٦٥ ص
(٢٢٩)
يجب المبادرة إلى الصلاة بعد الأعمال الخاصة ولا يجوز الفصل بينها، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة
٣٦٧ ص
(٢٣٠)
يجب عليها بعد الأعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه
٣٦٨ ص
(٢٣١)
إذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قرب الفجر
٣٧٠ ص
(٢٣٢)
يشترط في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية، دون الوضوءات
٣٧١ ص
(٢٣٣)
لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في أثناء الوقت فهل يجب عليها تأخير الصلاة؟
٣٧٣ ص
(٢٣٤)
صور انقطاع الدم في أثناء الوقت وأحكامها
٣٧٥ ص
(٢٣٥)
صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر وأحكامها
٣٧٧ ص
(٢٣٦)
إذا انقطع الدم بعد الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب تجديد الغسل لأجل الانقطاع ولا يجزي الغسل السابق
٣٧٩ ص
(٢٣٧)
حكم المستحاضة بالإضافة إلى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره
٣٨٠ ص
(٢٣٨)
إذا عملت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم ما لو أخلت بأعمالها
٣٨٢ ص
(٢٣٩)
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت
٣٨٦ ص
(٢٤٠)
المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات مع الكلام فيما يجب عليها من الأعمال لأجلها
٣٨٧ ص
(٢٤١)
حكم ما إذا أحدثت المستحاضة في أثناء الغسل بالأصغر أو الأكبر أو انتقلت من المتوسطة إلى الكبرى
٣٨٧ ص
(٢٤٢)
قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة أغسال، ومع العجز يجزي التيمم عنها، وعن الوضوء أيضا
٣٨٨ ص
(٢٤٣)
[فصل في النفاس] حد النفاس
٣٨٩ ص
(٢٤٤)
حجية شهادة النساء في الولادة والنفاس
٣٩١ ص
(٢٤٥)
الدم المشكوك كونه نفاسا
٣٩٢ ص
(٢٤٦)
الكلام في اعتبار فصل أقل الطهر بين الحيض والنفاس
٣٩٢ ص
(٢٤٧)
ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون لحظة في ضمن العشرة
٣٩٤ ص
(٢٤٨)
الكلام في أكثر النفاس، وأن المختار أنه عشرة أيام
٣٩٥ ص
(٢٤٩)
إذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وإن لم يتصل بالولادة
٤٠٤ ص
(٢٥٠)
لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة
٤٠٦ ص
(٢٥١)
من تجاوز دمها العشرة رجعت إلى عادتها فان لم يكن لها عادة تنفست بعشرة أيام
٤٠٦ ص
(٢٥٢)
إذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها
٤٠٨ ص
(٢٥٣)
الكلام في لزوم الفصل بأقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه أو المتأخر عنه
٤١٠ ص
(٢٥٤)
إذا خرج بعض الولد وطالت المدة أو خرج الولد قطعا متفرقة
٤١١ ص
(٢٥٥)
فروع تعدد الولد
٤١٢ ص
(٢٥٦)
حكم استمرار الدم إلى شهر أو أكثر
٤١٥ ص
(٢٥٧)
يجب على النفساء إذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها
٤١٦ ص
(٢٥٨)
حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة
٤١٦ ص
(٢٥٩)
النفساء كالحائض في الاحكام مع الكلام في وجه ذلك
٤١٧ ص
(٢٦٠)
[فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة
٤٢٠ ص
(٢٦١)
[فصل في غسل مس الميت] غسل المس من الأغسال الواجبة
٤٢١ ص
(٢٦٢)
لا يجب الغسل بمس الانسان قبل برده أو بعد تغسيله
٤٢٢ ص
(٢٦٣)
لا يجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافور
٤٢٣ ص
(٢٦٤)
لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيل
٤٢٣ ص
(٢٦٥)
لا يجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر المماثل
٤٢٥ ص
(٢٦٦)
لافرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر
٤٢٥ ص
(٢٦٧)
لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره
٤٢٦ ص
(٢٦٨)
مس القطعة المبانة من الحي
٤٢٧ ص
(٢٦٩)
مس العظم المجرد
٤٢٨ ص
(٢٧٠)
فروع الشك في المس الموجب للغسل
٤٢٩ ص
(٢٧١)
لا يجب الغسل بمس الشهيد
٤٣١ ص
(٢٧٢)
مس القطعتين المعلوم اجمالا بان إحداهما من ميت يوجب الغسل بخلاف مس قطعة واحدة منهما
٤٣٣ ص
(٢٧٣)
لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختياري وغيره كبيرا كان الماس أو صغيرا
٤٣٤ ص
(٢٧٤)
لا فرق في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن أبينت منه وغيره
٤٣٤ ص
(٢٧٥)
حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد
٤٣٥ ص
(٢٧٦)
حكم المرأة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجها
٤٣٥ ص
(٢٧٧)
مس فضلات الميت لا يوجب الغسل
٤٣٦ ص
(٢٧٨)
الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسل
٤٣٦ ص
(٢٧٩)
المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسه
٤٣٦ ص
(٢٨٠)
مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
٤٣٧ ص
(٢٨١)
إذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا به
٤٣٧ ص
(٢٨٢)
الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المس
٤٣٧ ص
(٢٨٣)
يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، دون الأكبر
٤٣٧ ص
(٢٨٤)
الحدث الأكبر والأصغر في أثناء الغسل لا يبطله
٤٣٩ ص
(٢٨٥)
تكرار المس الموجب لا يوجب تكرار الغسل ولو مع تعدد الميت
٤٣٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٧٣ - لا يجب فيه غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة

غسل ظاهر تمام البدن (١)
____________________
وقوعه على وجه قربي. وقد تقدم في ذلك المقام بيان ماله دخل في ذلك. فراجع.
(١) إجماعا صريحا، كما في الخلاف، والتذكرة، والذكرى، والمدارك وظاهرا، كما عن غيرها. ويدل عليه ما ورد في تحريك السوار، والدملج أو نزعهما ليدخل الماء تحتهما (* ١) وما ورد في وجوب إعادة الماء على ما تركه من بعض ذراعه أو جسده واللمعة في ظهره (* ٢)، وأن من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (* ٣)، بناء على أن المراد مقدار شعرة من بدنه. وما في صحيح زرارة: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " (* ٤) وما في صحيح البزنطي: " ثم أفض على رأسك وسائر جسدك " (* ٥) إلى غير ذلك مما هو ظاهر أو صريح في وجوب الاستيعاب.
نعم عن المحقق الخونساري: أنه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان، لصحيح إبراهيم بن أبي محمود: " قلت للرضا (ع): الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد والظرب (* ٦) وما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟ قال (ع): لا بأس به " (* ٧). لو لم يكن إجماع على خلافه.

(* ١) الوسائل باب: ٤١ من أبواب الوضوء (* ٢) الوسائل باب: ٤١ من أبواب الجنابة (* ٣) الوسائل باب: ١ من أبواب الجنابة حديث: ٥ (* ٤) الوسائل باب: ٢٦ من أبواب الجنابة حديث: ٥ (* ٥) الوسائل باب: ٢٦ من أبواب الجنابة حديث: ١٦ (* ٦) ظرف به كفرح لصق به - قاموس - (* ٧) الوسائل باب: ٣٠ من أبواب الجنابة: حديث ١
(٧٣)