____________________
فصل فيما يكره على الجنب (١) إجماعا صريحا وظاهرا عن جماعة. وما عن الفقيه، والهداية - من التعبير ب " لا يجوز "، وعن المقنع من النهي - محمول على الكراهة، بقرينة ما حكي عنهما من التعليل بمخافة البرص، كالنهي في خبر السكوني المعلل بخوف الوضح (* ١)، وفي حديث المناهي المعلل بأنه يورث الفقر (* ٢) وعلى الارشاد إلى ما يدفع الكراهة يحمل ما في مصحح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب " (* ٣)، وما في صحيح عبد الرحمن عن الصادق (ع): " أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: (ع): إنا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل " (* ٤).
(٢) كما في صحيح الحلبي: " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " (* ٥)، وقد تقدم في صحيح عبد الرحمن " أنه الأفضل ".
(٣) كما في خبر السكوني (* ٦)، لكن ترك فيه الاستنشاق. وكذا
(٢) كما في صحيح الحلبي: " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " (* ٥)، وقد تقدم في صحيح عبد الرحمن " أنه الأفضل ".
(٣) كما في خبر السكوني (* ٦)، لكن ترك فيه الاستنشاق. وكذا