(السادس): التدهين (١).
(السابع): الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام (٢).
(الثامن): حمل المصحف (٣) (التاسع): تعليق المصحف:
فصل غسل الجنابة مستحب نفسي (٤) وواجب غيري للغايات الواجبة،
____________________
وبلغ فحينئذ فجامع " (* ١) وبمضمونه مرسل الكليني (* ٢)، ولعل مقتضى الحديث الأول خفة الكراهة بذلك. فتأمل.
(١) لخبر حريز. " قلت لأبي عبد الله (ع): الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: (ع): لا " (* ٣). فتأمل.
(٢) للمروي عن مجالس الصدوق وخصاله: " وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " (* ٤).
(٣) وليس له مستند ظاهر إلا فتوى جماعة، كما عن المعتبر. نعم قد يستفاد من النهي عن تعليقه في خبر إبراهيم (* ٥) الذي هو مستند كراهة تعليقه.
فصل (٤) لا إشكال ظاهر في رجحان الغسل للكون على الطهارة، لعموم
(١) لخبر حريز. " قلت لأبي عبد الله (ع): الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: (ع): لا " (* ٣). فتأمل.
(٢) للمروي عن مجالس الصدوق وخصاله: " وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم، حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه " (* ٤).
(٣) وليس له مستند ظاهر إلا فتوى جماعة، كما عن المعتبر. نعم قد يستفاد من النهي عن تعليقه في خبر إبراهيم (* ٥) الذي هو مستند كراهة تعليقه.
فصل (٤) لا إشكال ظاهر في رجحان الغسل للكون على الطهارة، لعموم