كتاب الصلاة
(١)
أفضلية الرواتب اليومية من سائر النوافل
٨ ص
(٢)
الرواتب اليومية في غير الجمعة 34 ركعة وذكر الطوائف الأربع من الأخبار الواردة فيها
١٣ ص
(٣)
حول إتيان الوتيرة قائما وأن الحق عدم جوازه
٢٦ ص
(٤)
يزاد على نوافل الجمعة أربع ركعات
٣٠ ص
(٥)
الوتيرة ونوافل الظهرين تسقط في السفر
٣٢ ص
(٦)
يجب إتيان النوافل ركعتين ركعتين
٣٧ ص
(٧)
استحباب القنوت في جميع النوافل
٤٥ ص
(٨)
صلاة الغفيلة واستحبابها
٤٦ ص
(٩)
الصلاة الوسطى
٥٠ ص
(١٠)
جواز إتيان النوافل جالسا
٥٣ ص
(١١)
الأولى عد كل ركعتين جالسا بركعة
٥٤ ص
(١٢)
فصل في أوقات اليومية ونوافلها قاعدة ((من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت))
٦٢ ص
(١٣)
عدم جواز تأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ركعة
٦٧ ص
(١٤)
تطبيق القاعدة على ما إذا بقي من الظهرين خمس ركعات مثلا ومن العشائين أيضا خمس
٦٨ ص
(١٥)
جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة، دون العكس، وبعض فروعه
٧١ ص
(١٦)
هل يستحب التفريق بين الفريضتين المشتركتين في الوقت؟ والأقوى عدم استحبابه
٧٣ ص
(١٧)
استحباب التعجيل باتيان الصلاة في وقت الفضيلة والاجزاء
٧٨ ص
(١٨)
استحباب الغلس بصلاة الصبح
٨٤ ص
(١٩)
الصلاة التي أدرك ركعة من وقتها أداء
٨٥ ص
(٢٠)
فصل في أوقات الرواتب وقت نافلة الظهرين وبيان الأقوال فيه
٨٧ ص
(٢١)
أدلة القول بامتداد وقتها إلى المثل والمثلين
٨٨ ص
(٢٢)
أدلة القول بأن وقتها الذراع والذراعان
٩٢ ص
(٢٣)
أدلة القول بامتداد وقتها بامتداد وقت إجزاء الفريضة
٩٣ ص
(٢٤)
جواز تقديم نوافل الجمعة على الزوال
٩٦ ص
(٢٥)
الأفضل من كيفية هذا التقديم
٩٧ ص
(٢٦)
وقت ركعتي الزوال منها
١٠١ ص
(٢٧)
هذا التقديم أفضل أم التأخير؟
١٠٤ ص
(٢٨)
وقت نافلة المغرب، وتبين أقوال الفقهاء فيه
١٠٥ ص
(٢٩)
ذكر أخبار المسألة، وأن الأقوى امتداد وقتها بعد ذهاب الحمرة المغربية أيضا
١٠٧ ص
(٣٠)
وقت نافلة العشاء يمتد بامتداد وقت العشاء
١٠٨ ص
(٣١)
الأولى تقديم سائر النوافل بعد العشاء على نافلة العشاء
١١٢ ص
(٣٢)
حول ابتداء وقت نافلة الصبح، وأن الحق أنه السدس الأخير من الليل
١١٣ ص
(٣٣)
حول نهاية وقت نافلة الصبح، وأن الحق استمرار وقتها إلى ظهور الحمرة المشرقية أيضا
١٢٣ ص
(٣٤)
جواز دس نافلة الصبح في صلاة الليل ولو قبل السدس الأخير
١٢٨ ص
(٣٥)
استحباب إعادة نافلة الصبح إذا نام بعدها
١٣٠ ص
(٣٦)
أول وقت نافلة الليل بعد نصف الليل
١٣١ ص
(٣٧)
آخر وقتها طلوع الفجر الصادق
١٣٤ ص
(٣٨)
أفضل وقتها السحر وأفضله القريب من الفجر
١٣٧ ص
(٣٩)
استحباب التعجيل في قضاء الفرائض
١٤٢ ص
(٤٠)
استحباب تقديم الفريضة الفائتة على الحاضرة
١٤٧ ص
(٤١)
استحباب التعجيل في قضاء النوافل وأفضلية المماثلة بين وقت الأداء والقضاء
١٥٨ ص
(٤٢)
هل يجب على الجاهل بأحكام الطواري تأخير الصلاة عن أول وقتها؟
١٦٤ ص
(٤٣)
إتيان النافلة في وقت الفريضة
١٦٧ ص
(٤٤)
إتيان النافلة لمن عليه قضاء الفريضة
١٨١ ص
(٤٥)
إتيان النافلة المندوبة في وقت الفريضة
١٨٥ ص
(٤٦)
تصوير الكراهة في العبادات
١٨٨ ص
(٤٧)
البحث عن الأوقات المكروهة
١٨٩ ص
(٤٨)
فصل في أحكام الأوقات عدم جواز الصلاة ما لم يثبت له دخول الوقت
٢٠١ ص
(٤٩)
يجوز الاعتماد على شهادة العدلين
٢٠٤ ص
(٥٠)
الاعتماد على أذان العارف العدل
٢٠٥ ص
(٥١)
حكم الصلاة قبل ثبوت دخول الوقت
٢٠٩ ص
(٥٢)
حكم الصلاة مع أمارة على دخول الوقت تبين خلافها
٢١٠ ص
(٥٣)
حول اعتبار الظن بالوقت لذوي الاعذار
٢١٤ ص
(٥٤)
الشك في دخول الوقت، في أثناء الصلاة
٢١٨ ص
(٥٥)
الشك أثناء الصلاة في أنه أحرز الوقت أم لا
٢١٩ ص
(٥٦)
الشك في الوقت بعد الصلاة
٢٢٠ ص
(٥٧)
لو خالف الترتيب مع الجهل بالحكم
٢٢٢ ص
(٥٨)
إلى متى يجوز العدول من العشاء إلى المغرب؟
٢٢٣ ص
(٥٩)
هل تصح الصلاة عشاء إذا جاز موضع العدول؟
٢٢٥ ص
(٦٠)
حول العدول من فائتة إلى صلاة أخرى
٢٢٦ ص
(٦١)
بعض فروع العدول
٢٢٨ ص
(٦٢)
متى يجب القضاء على من طرأ له العذر بعد دخول الوقت؟
٢٣٠ ص
(٦٣)
حكم ارتفاع العذر آخر الوقت
٢٣٦ ص
(٦٤)
حكم بلوغ الصبي أثناء الوقت
٢٣٧ ص
(٦٥)
وجوب الاقتصار في ضيق الوقت على الواجبات
٢٣٨ ص
(٦٦)
فصل في القبلة الكعبة هي القبلة لجميع الناس
٢٤١ ص
(٦٧)
وجوب العلم بجهة القبلة أو الظن بها مع عدم إمكانه
٢٤٥ ص
(٦٨)
إذا لم يحصل الظن صلى إلى أربع جهات
٢٤٨ ص
(٦٩)
من أمرات القبلة محراب صلى فيه المعصوم عليه السلام
٢٦١ ص
(٧٠)
وجوب تحصيل الظن الأقوى بالقبلة ما أمكن
٢٦٢ ص
(٧١)
وجوب الاجتهاد في القبلة على الأعمى
٢٦٣ ص
(٧٢)
حول اعتبار قول ذي اليد بالقبلة
٢٦٤ ص
(٧٣)
إذا انحصر عنده القبلة في جهتين يصلي إليهما
٢٦٥ ص
(٧٤)
حكم تبدل الظن بالجهة بعد الصلاة
٢٦٦ ص
(٧٥)
حكم تبد له في أثناء الصلاة
٢٧١ ص
(٧٦)
اقتداء أحد المجتهدين المختلفين في القبلة بالآخر
٢٧٢ ص
(٧٧)
المتحير إذا لم يسعه الوقت لأربع جهات صلى بقدر ما وسع
٢٧٣ ص
(٧٨)
هل يجب عليه القضاء حينئذ؟
٢٧٤ ص
(٧٩)
هل يجب أن يكون الصلاة الثانية إلى جهات الأولى؟
٢٧٧ ص
(٨٠)
يجوز الشروع في الثانية قبل الاتيان بتمام جهات الأولى
٢٧٨ ص
(٨١)
لو كان عليه صلاتان ولم يسع الوقت لتمام جهات كلتيهما
٢٨١ ص
(٨٢)
حكم حصول العلم أو الظن بالقبلة بعد التكرار إلى جميع الجهات أو بعضها
٢٨٤ ص
(٨٣)
هل يجري حجية الظن أو حكم التكرار في غير اليومية؟
٢٨٥ ص
(٨٤)
حكم الصلاة مع عدم الفحص عن القبلة
٢٩٠ ص
(٨٥)
فصل في ما يشتمل له وجوب الاستقبال في جميع الصلوات الواجبة وتوابعها
٢٩١ ص
(٨٦)
هل يشترط الاستقبال في النوافل؟
٢٩٤ ص
(٨٧)
فصل في أحكام الخلل في القبلة بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا ولو كانت فيما بين اليمين واليسار
٣٠٣ ص
(٨٨)
صحة الصلاة إلى ما بين اليمين واليسار عن غير عمدا أو في ضيق الوقت
٣٠٤ ص
(٨٩)
حكم الانحراف عن القبلة في الصلاة إلى اليمين واليسار أو الاستدبار
٣٠٩ ص
(٩٠)
حكم الذبح أو النحر إلى غير القبلة
٣١٦ ص
(٩١)
فصل في الستر والساتر وجوب ستر العورتين ولو في غير الصلاة
٣٢٠ ص
(٩٢)
حرمة النظر إلى عورة الغير
٣٢٤ ص
(٩٣)
استثناء الزوجين والسيد والأمة من الحكمين
٣٢٧ ص
(٩٤)
وجوب ستر العورة عن الطفل المميز
٣٢٩ ص
(٩٥)
حرمة النطر إلى عورة الطفل المراهق
٣٣٠ ص
(٩٦)
حكم النظر إلى المرأة
٣٣٣ ص
(٩٧)
حول النظر إلى الوجه والكفين منها
٣٤٢ ص
(٩٨)
حول وجوب الستر على المرأة
٣٤٩ ص
(٩٩)
هل يستثنى الوجه والكفان من وجوب الستر؟
٣٥٢ ص
(١٠٠)
عدم وجوب الستر وجواز النظر بالنسبة إلى المحارم
٣٥٩ ص
(١٠١)
وجوب الستر وحرمة النظر مطلقا مع التلذذ والريبة
٣٦٣ ص
(١٠٢)
حكم النظر إلى المتهتكات والكافرات
٣٦٧ ص
(١٠٣)
إذا اشتبهت من يجوز النظر إليه بغيره
٣٧١ ص
(١٠٤)
حكم الشعر الموصول في وجوب الستر وحرمة النظر
٣٧٤ ص
(١٠٥)
حكم النظر إلى المرأة مثلا في المرآة
٣٧٧ ص
(١٠٦)
حكم النظر إلى تصوير المرأة
٣٧٨ ص
(١٠٧)
وجوب ستر العورتين لا أزيد على الرجل في الصلاة
٣٧٩ ص
(١٠٨)
وجوب ستر تمام البدن على المرأة في الصلاة
٣٨٤ ص
(١٠٩)
استثناء الوجه من هذا الوجوب
٣٨٨ ص
(١١٠)
استثناء اليدين من هذا الوجوب
٣٩٠ ص
(١١١)
استثناء القدمين من هذا الوجوب
٣٩١ ص
(١١٢)
عدم وجوب ستر زينة الوجه والشعر الموصول
٣٩٥ ص
(١١٣)
وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن عليها
٣٩٧ ص
(١١٤)
لا يجب على الأمة ستر رأسها ولا عنقها في الصلاة وغيرها
٣٩٩ ص
(١١٥)
إذا أعتقت أثناء الصلاة
٤٠٤ ص
(١١٦)
صحة صلاة الصبية غير المدركة وشرعيتها
٤١٢ ص
(١١٧)
حول الاكتفاء بما أتت بها في حال الصبي
٤١٣ ص
(١١٨)
صحة صلاة الصبية مع عدم ستر الرأس والرقبة
٤١٤ ص
(١١٩)
إذا بلغت الصبية أثناء الصلاة
٤١٦ ص
(١٢٠)
اشتراط الطواف بستر العورة
٤١٩ ص
(١٢١)
فروع الاخلال بستر العورة في الصلاة
٤٢٢ ص
(١٢٢)
حول وجوب الستر من جميع الجوانب
٤٢٣ ص
(١٢٣)
هل يجب الستر عن نفسه؟
٤٢٤ ص
(١٢٤)
هل يجب تحصيل الساتر في جميع أحوال الصلاة من الأول؟
٤٢٥ ص
(١٢٥)
هل يكتفى بمثل الحشيش في الستر الصلاتي؟
٤٢٧ ص
(١٢٦)
فصل في شرائط لباس المصلي حول اشتراط إباحة لباس المصلي
٤٣٢ ص
(١٢٧)
حكم الجهل بموضوع الحرمة ونسيانه
٤٤١ ص
(١٢٨)
حكم الصلاة في المصبوغ أو المخيط بالمغصوب
٤٤٣ ص
(١٢٩)
الصلاة في لباس مغصوب اضطر إلى لبسه
٤٤٧ ص
(١٣٠)
إذا علم أو تذكر الغصبية أثناء الصلاة
٤٤٨ ص
(١٣١)
حكم استقراض أو شراء شئ ينوى أداء عوضه من الحرام
٤٥٠ ص
(١٣٢)
الصلاة في الميتة، والبحث عن جهات خمس
٤٥٤ ص
(١٣٣)
هل تجري أصالة عدم التذكية مع الشك فيها؟
٤٥٩ ص
(١٣٤)
حول القاعدة الحاكمة بجواز الصلاة في مشكوك التذكية
٤٦٣ ص
(١٣٥)
الامارات الستة على التذكية وأدلة أماريتها
٤٧١ ص
(١٣٦)
1 - يد المسلم
٤٧١ ص
(١٣٧)
2 - الصنع في أرض الاسلام
٤٧٢ ص
(١٣٨)
3 - سوق المسلمين
٤٧٣ ص
(١٣٩)
4 - أن يكون عليه إثر استعمال المسلم
٤٧٤ ص
(١٤٠)
5 - المطروحية في أرض المسلمين
٤٧٤ ص
(١٤١)
6 - المطروحية في سوق المسلمين
٤٧٥ ص
(١٤٢)
المأخوذ من الكافر أو المجهول الحال
٤٧٥ ص
(١٤٣)
حكم حمل الميتة في الصلاة
٤٧٧ ص
(١٤٤)
حكم الصلاة في الميتة جهلا أو نسيانا
٤٧٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
كلمة المقرر ٣ ص
كلمة المقرر ٤ ص
كلمة المقرر ٥ ص
كلمة المقرر ٦ ص

كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ٣٣١ - حرمة النطر إلى عورة الطفل المراهق

كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز (*).
____________________
بميزر " (١) وفي صحيح محمد بن مسلم: " ادخله بإزار " (٢) وفي صحيح رفاعة بن موسى " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر " (٣) يعم موضوع بحثنا بلا إشكال، فإن إطلاقها شامل لما إذا كان في الحمام طفل مميز أيضا وقد عرفت: أن وجوب الاتزار إنما هو لمكان ستر العورة به لا لمطلوبية له في نفسه، فتدل بالاطلاق على وجوب الستر عن المميز أيضا.
وهكذا قوله عليه السلام " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه " (٤) يعم المنظور إليه للطفل المميز أيضا. ولا ينافي اختصاص الناظر الملعون بما عداه، فإن المستفاد منه كبريان كليتان، وتخصيص إحديهما ليس دليلا على تخصيص الأخرى.
بل مرسل " محمد بن جعفر " ومرفوع " سهل " تضمنا النهي عن أن يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته. أما مرسل " محمد بن جعفر " فقد مر عند ذكر أدلة حرمة النظر. وأما مرفوعة " سهل " ففيها: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته (٥).
وبالجملة فشمول الاطلاقات له بلا إشكال.
(*) قد أفتى - كما ترى - بالحرمة في المراهق واحتاط في المميز وإن حكم بوجوب الستر عنهما، كما مر.
والوجه فيه: شمول إطلاقات حرمة النظر للمراهق، والاشكال في شمولها للنظر إلى المميز، وذلك: أن قوله عليه السلام في صحيح حريز " لا ينظر الرجل إلى عورة

(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب آداب الحمام الحديث ٧ و ١ و ٥.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب آداب الحمام الحديث ٧ و ١ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب آداب الحمام الحديث ٧ و ١ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ٢١ من أبواب آداب الحمام الحديث ١ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ٢١ من أبواب آداب الحمام الحديث ١ و ٢.
(٣٣١)