كتاب الصلاة
(١)
أفضلية الرواتب اليومية من سائر النوافل
٨ ص
(٢)
الرواتب اليومية في غير الجمعة 34 ركعة وذكر الطوائف الأربع من الأخبار الواردة فيها
١٣ ص
(٣)
حول إتيان الوتيرة قائما وأن الحق عدم جوازه
٢٦ ص
(٤)
يزاد على نوافل الجمعة أربع ركعات
٣٠ ص
(٥)
الوتيرة ونوافل الظهرين تسقط في السفر
٣٢ ص
(٦)
يجب إتيان النوافل ركعتين ركعتين
٣٧ ص
(٧)
استحباب القنوت في جميع النوافل
٤٥ ص
(٨)
صلاة الغفيلة واستحبابها
٤٦ ص
(٩)
الصلاة الوسطى
٥٠ ص
(١٠)
جواز إتيان النوافل جالسا
٥٣ ص
(١١)
الأولى عد كل ركعتين جالسا بركعة
٥٤ ص
(١٢)
فصل في أوقات اليومية ونوافلها قاعدة ((من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت))
٦٢ ص
(١٣)
عدم جواز تأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ركعة
٦٧ ص
(١٤)
تطبيق القاعدة على ما إذا بقي من الظهرين خمس ركعات مثلا ومن العشائين أيضا خمس
٦٨ ص
(١٥)
جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة، دون العكس، وبعض فروعه
٧١ ص
(١٦)
هل يستحب التفريق بين الفريضتين المشتركتين في الوقت؟ والأقوى عدم استحبابه
٧٣ ص
(١٧)
استحباب التعجيل باتيان الصلاة في وقت الفضيلة والاجزاء
٧٨ ص
(١٨)
استحباب الغلس بصلاة الصبح
٨٤ ص
(١٩)
الصلاة التي أدرك ركعة من وقتها أداء
٨٥ ص
(٢٠)
فصل في أوقات الرواتب وقت نافلة الظهرين وبيان الأقوال فيه
٨٧ ص
(٢١)
أدلة القول بامتداد وقتها إلى المثل والمثلين
٨٨ ص
(٢٢)
أدلة القول بأن وقتها الذراع والذراعان
٩٢ ص
(٢٣)
أدلة القول بامتداد وقتها بامتداد وقت إجزاء الفريضة
٩٣ ص
(٢٤)
جواز تقديم نوافل الجمعة على الزوال
٩٦ ص
(٢٥)
الأفضل من كيفية هذا التقديم
٩٧ ص
(٢٦)
وقت ركعتي الزوال منها
١٠١ ص
(٢٧)
هذا التقديم أفضل أم التأخير؟
١٠٤ ص
(٢٨)
وقت نافلة المغرب، وتبين أقوال الفقهاء فيه
١٠٥ ص
(٢٩)
ذكر أخبار المسألة، وأن الأقوى امتداد وقتها بعد ذهاب الحمرة المغربية أيضا
١٠٧ ص
(٣٠)
وقت نافلة العشاء يمتد بامتداد وقت العشاء
١٠٨ ص
(٣١)
الأولى تقديم سائر النوافل بعد العشاء على نافلة العشاء
١١٢ ص
(٣٢)
حول ابتداء وقت نافلة الصبح، وأن الحق أنه السدس الأخير من الليل
١١٣ ص
(٣٣)
حول نهاية وقت نافلة الصبح، وأن الحق استمرار وقتها إلى ظهور الحمرة المشرقية أيضا
١٢٣ ص
(٣٤)
جواز دس نافلة الصبح في صلاة الليل ولو قبل السدس الأخير
١٢٨ ص
(٣٥)
استحباب إعادة نافلة الصبح إذا نام بعدها
١٣٠ ص
(٣٦)
أول وقت نافلة الليل بعد نصف الليل
١٣١ ص
(٣٧)
آخر وقتها طلوع الفجر الصادق
١٣٤ ص
(٣٨)
أفضل وقتها السحر وأفضله القريب من الفجر
١٣٧ ص
(٣٩)
استحباب التعجيل في قضاء الفرائض
١٤٢ ص
(٤٠)
استحباب تقديم الفريضة الفائتة على الحاضرة
١٤٧ ص
(٤١)
استحباب التعجيل في قضاء النوافل وأفضلية المماثلة بين وقت الأداء والقضاء
١٥٨ ص
(٤٢)
هل يجب على الجاهل بأحكام الطواري تأخير الصلاة عن أول وقتها؟
١٦٤ ص
(٤٣)
إتيان النافلة في وقت الفريضة
١٦٧ ص
(٤٤)
إتيان النافلة لمن عليه قضاء الفريضة
١٨١ ص
(٤٥)
إتيان النافلة المندوبة في وقت الفريضة
١٨٥ ص
(٤٦)
تصوير الكراهة في العبادات
١٨٨ ص
(٤٧)
البحث عن الأوقات المكروهة
١٨٩ ص
(٤٨)
فصل في أحكام الأوقات عدم جواز الصلاة ما لم يثبت له دخول الوقت
٢٠١ ص
(٤٩)
يجوز الاعتماد على شهادة العدلين
٢٠٤ ص
(٥٠)
الاعتماد على أذان العارف العدل
٢٠٥ ص
(٥١)
حكم الصلاة قبل ثبوت دخول الوقت
٢٠٩ ص
(٥٢)
حكم الصلاة مع أمارة على دخول الوقت تبين خلافها
٢١٠ ص
(٥٣)
حول اعتبار الظن بالوقت لذوي الاعذار
٢١٤ ص
(٥٤)
الشك في دخول الوقت، في أثناء الصلاة
٢١٨ ص
(٥٥)
الشك أثناء الصلاة في أنه أحرز الوقت أم لا
٢١٩ ص
(٥٦)
الشك في الوقت بعد الصلاة
٢٢٠ ص
(٥٧)
لو خالف الترتيب مع الجهل بالحكم
٢٢٢ ص
(٥٨)
إلى متى يجوز العدول من العشاء إلى المغرب؟
٢٢٣ ص
(٥٩)
هل تصح الصلاة عشاء إذا جاز موضع العدول؟
٢٢٥ ص
(٦٠)
حول العدول من فائتة إلى صلاة أخرى
٢٢٦ ص
(٦١)
بعض فروع العدول
٢٢٨ ص
(٦٢)
متى يجب القضاء على من طرأ له العذر بعد دخول الوقت؟
٢٣٠ ص
(٦٣)
حكم ارتفاع العذر آخر الوقت
٢٣٦ ص
(٦٤)
حكم بلوغ الصبي أثناء الوقت
٢٣٧ ص
(٦٥)
وجوب الاقتصار في ضيق الوقت على الواجبات
٢٣٨ ص
(٦٦)
فصل في القبلة الكعبة هي القبلة لجميع الناس
٢٤١ ص
(٦٧)
وجوب العلم بجهة القبلة أو الظن بها مع عدم إمكانه
٢٤٥ ص
(٦٨)
إذا لم يحصل الظن صلى إلى أربع جهات
٢٤٨ ص
(٦٩)
من أمرات القبلة محراب صلى فيه المعصوم عليه السلام
٢٦١ ص
(٧٠)
وجوب تحصيل الظن الأقوى بالقبلة ما أمكن
٢٦٢ ص
(٧١)
وجوب الاجتهاد في القبلة على الأعمى
٢٦٣ ص
(٧٢)
حول اعتبار قول ذي اليد بالقبلة
٢٦٤ ص
(٧٣)
إذا انحصر عنده القبلة في جهتين يصلي إليهما
٢٦٥ ص
(٧٤)
حكم تبدل الظن بالجهة بعد الصلاة
٢٦٦ ص
(٧٥)
حكم تبد له في أثناء الصلاة
٢٧١ ص
(٧٦)
اقتداء أحد المجتهدين المختلفين في القبلة بالآخر
٢٧٢ ص
(٧٧)
المتحير إذا لم يسعه الوقت لأربع جهات صلى بقدر ما وسع
٢٧٣ ص
(٧٨)
هل يجب عليه القضاء حينئذ؟
٢٧٤ ص
(٧٩)
هل يجب أن يكون الصلاة الثانية إلى جهات الأولى؟
٢٧٧ ص
(٨٠)
يجوز الشروع في الثانية قبل الاتيان بتمام جهات الأولى
٢٧٨ ص
(٨١)
لو كان عليه صلاتان ولم يسع الوقت لتمام جهات كلتيهما
٢٨١ ص
(٨٢)
حكم حصول العلم أو الظن بالقبلة بعد التكرار إلى جميع الجهات أو بعضها
٢٨٤ ص
(٨٣)
هل يجري حجية الظن أو حكم التكرار في غير اليومية؟
٢٨٥ ص
(٨٤)
حكم الصلاة مع عدم الفحص عن القبلة
٢٩٠ ص
(٨٥)
فصل في ما يشتمل له وجوب الاستقبال في جميع الصلوات الواجبة وتوابعها
٢٩١ ص
(٨٦)
هل يشترط الاستقبال في النوافل؟
٢٩٤ ص
(٨٧)
فصل في أحكام الخلل في القبلة بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا ولو كانت فيما بين اليمين واليسار
٣٠٣ ص
(٨٨)
صحة الصلاة إلى ما بين اليمين واليسار عن غير عمدا أو في ضيق الوقت
٣٠٤ ص
(٨٩)
حكم الانحراف عن القبلة في الصلاة إلى اليمين واليسار أو الاستدبار
٣٠٩ ص
(٩٠)
حكم الذبح أو النحر إلى غير القبلة
٣١٦ ص
(٩١)
فصل في الستر والساتر وجوب ستر العورتين ولو في غير الصلاة
٣٢٠ ص
(٩٢)
حرمة النظر إلى عورة الغير
٣٢٤ ص
(٩٣)
استثناء الزوجين والسيد والأمة من الحكمين
٣٢٧ ص
(٩٤)
وجوب ستر العورة عن الطفل المميز
٣٢٩ ص
(٩٥)
حرمة النطر إلى عورة الطفل المراهق
٣٣٠ ص
(٩٦)
حكم النظر إلى المرأة
٣٣٣ ص
(٩٧)
حول النظر إلى الوجه والكفين منها
٣٤٢ ص
(٩٨)
حول وجوب الستر على المرأة
٣٤٩ ص
(٩٩)
هل يستثنى الوجه والكفان من وجوب الستر؟
٣٥٢ ص
(١٠٠)
عدم وجوب الستر وجواز النظر بالنسبة إلى المحارم
٣٥٩ ص
(١٠١)
وجوب الستر وحرمة النظر مطلقا مع التلذذ والريبة
٣٦٣ ص
(١٠٢)
حكم النظر إلى المتهتكات والكافرات
٣٦٧ ص
(١٠٣)
إذا اشتبهت من يجوز النظر إليه بغيره
٣٧١ ص
(١٠٤)
حكم الشعر الموصول في وجوب الستر وحرمة النظر
٣٧٤ ص
(١٠٥)
حكم النظر إلى المرأة مثلا في المرآة
٣٧٧ ص
(١٠٦)
حكم النظر إلى تصوير المرأة
٣٧٨ ص
(١٠٧)
وجوب ستر العورتين لا أزيد على الرجل في الصلاة
٣٧٩ ص
(١٠٨)
وجوب ستر تمام البدن على المرأة في الصلاة
٣٨٤ ص
(١٠٩)
استثناء الوجه من هذا الوجوب
٣٨٨ ص
(١١٠)
استثناء اليدين من هذا الوجوب
٣٩٠ ص
(١١١)
استثناء القدمين من هذا الوجوب
٣٩١ ص
(١١٢)
عدم وجوب ستر زينة الوجه والشعر الموصول
٣٩٥ ص
(١١٣)
وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن عليها
٣٩٧ ص
(١١٤)
لا يجب على الأمة ستر رأسها ولا عنقها في الصلاة وغيرها
٣٩٩ ص
(١١٥)
إذا أعتقت أثناء الصلاة
٤٠٤ ص
(١١٦)
صحة صلاة الصبية غير المدركة وشرعيتها
٤١٢ ص
(١١٧)
حول الاكتفاء بما أتت بها في حال الصبي
٤١٣ ص
(١١٨)
صحة صلاة الصبية مع عدم ستر الرأس والرقبة
٤١٤ ص
(١١٩)
إذا بلغت الصبية أثناء الصلاة
٤١٦ ص
(١٢٠)
اشتراط الطواف بستر العورة
٤١٩ ص
(١٢١)
فروع الاخلال بستر العورة في الصلاة
٤٢٢ ص
(١٢٢)
حول وجوب الستر من جميع الجوانب
٤٢٣ ص
(١٢٣)
هل يجب الستر عن نفسه؟
٤٢٤ ص
(١٢٤)
هل يجب تحصيل الساتر في جميع أحوال الصلاة من الأول؟
٤٢٥ ص
(١٢٥)
هل يكتفى بمثل الحشيش في الستر الصلاتي؟
٤٢٧ ص
(١٢٦)
فصل في شرائط لباس المصلي حول اشتراط إباحة لباس المصلي
٤٣٢ ص
(١٢٧)
حكم الجهل بموضوع الحرمة ونسيانه
٤٤١ ص
(١٢٨)
حكم الصلاة في المصبوغ أو المخيط بالمغصوب
٤٤٣ ص
(١٢٩)
الصلاة في لباس مغصوب اضطر إلى لبسه
٤٤٧ ص
(١٣٠)
إذا علم أو تذكر الغصبية أثناء الصلاة
٤٤٨ ص
(١٣١)
حكم استقراض أو شراء شئ ينوى أداء عوضه من الحرام
٤٥٠ ص
(١٣٢)
الصلاة في الميتة، والبحث عن جهات خمس
٤٥٤ ص
(١٣٣)
هل تجري أصالة عدم التذكية مع الشك فيها؟
٤٥٩ ص
(١٣٤)
حول القاعدة الحاكمة بجواز الصلاة في مشكوك التذكية
٤٦٣ ص
(١٣٥)
الامارات الستة على التذكية وأدلة أماريتها
٤٧١ ص
(١٣٦)
1 - يد المسلم
٤٧١ ص
(١٣٧)
2 - الصنع في أرض الاسلام
٤٧٢ ص
(١٣٨)
3 - سوق المسلمين
٤٧٣ ص
(١٣٩)
4 - أن يكون عليه إثر استعمال المسلم
٤٧٤ ص
(١٤٠)
5 - المطروحية في أرض المسلمين
٤٧٤ ص
(١٤١)
6 - المطروحية في سوق المسلمين
٤٧٥ ص
(١٤٢)
المأخوذ من الكافر أو المجهول الحال
٤٧٥ ص
(١٤٣)
حكم حمل الميتة في الصلاة
٤٧٧ ص
(١٤٤)
حكم الصلاة في الميتة جهلا أو نسيانا
٤٧٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
كلمة المقرر ٣ ص
كلمة المقرر ٤ ص
كلمة المقرر ٥ ص
كلمة المقرر ٦ ص

كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن - الصفحة ١٤٩ - استحباب تقديم الفريضة الفائتة على الحاضرة


____________________
وملخصه: أن ما ذكر فيها من الترتيب إنما وقع تفريعا على الكبرى الكلية الواقعة في صدرها أعني قوله عليه السلام " ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها " وحيث إنه حملنا مثله على الاستحباب، فلا تدل صحيحة إلا على استحباب تقديم الفائتة، ووجوب تقديم الظهر أو المغرب المنسية على العصر أو العشاء ثبت بدليل غير هذه الصحيحة " انتهى ".
وفيه: (١) أن لازمه ثبوت حكمين في تقديم المغرب والعصر على شريكتهما:
أحدهما: وضعي، وهو اشتراط صحة الشريكة به. وثانيهما: تكليفي، وهو استحباب تقديمهما عليها، مع أن الثاني مما لا قائل به، وحينئذ فلا بد وأن يراد من الحكم بالترتيب في الظهرين والعشائين الحكم الوضعي (٢)، فالسياق يقتضي إرادته في غيرهما أيضا.
والظاهر: أن ما ادعاه الشيخ (قدس سره) من ظهور " أن الفوت بحسب وقت الفضيلة " ليس بحيث يوجب رفع اليد عن مقتضى السياق، فالانصاف: أن الصحيحة

(١) ويرد عليه (قدس سره) أيضا. أن الصحيحة ليست ظاهرة في أن ما ذكر فيها من الترتيب إنما ذكر تفريعا على الأمر بالمبادرة، إذ هذا الظهور لها مبنى على صدور جميع فقرات الصحيحة من أولها إلى آخرها في مجلس واحد متصلا كل جملة منها بالأخرى، مع أن ظهورها فيه ممنوع، فلعل قوله عليه السلام " إذا نسيت الخ " صدر في مجلس آخر، أو في ذاك المجلس لكن غير ناظر إلى ما قبله، فإن تخلل قوله " قال " يمنع عن ظهوره في التفريع.
(٢) إن قلت: ظاهر الأمر بالعدول أو التقديم هو وجوبهما تكليفا لا وجوب الترتيب وضعا وشرطا.
قلت: بعد استقرار ارتكاز المتشرعة على ثبوت الترتيب بين الظهرين والعشائين، فلا ينبغي الاشكال في ظهور الصحيحة في الاشتراط، فتدبر تفهم إن شاء الله تعالى (منه عفي عنه).
(١٤٩)