أيضا، والحال أنه لا يتعدى بها وهو واضح لمن كان له أنس بعلم اللغة ومحاورات العرب.
والحق أن معنى الصلح كما في اللغة والعرف هو رفع الخصومة والتوفيق بين الطرفين سواء كان بينهما خصومة فعلية أم خصومة مترقبة أم لا يكون بينهما خصومة أصلا، إذ ليس ذلك مبتنيا على ملاحظة الخصومة ولو مترقبة كما عليه العامة، بل يستعمل في الصفح والاعراض ورفع اليد وأمثال ذلك، ولذا يتعدى إلى المفعول الأول بعن وإلى الثاني بالباء.
ثم إذا تعلق الصلح بالعين بأن يقال صالحت داري هذه بعوض مثل مائة دينار، يكون هذا الصلح عين البيع من غير فرق بينهما أصلا كما هو الحال في المصالحات الواقعة في الأسواق على ما رأيناه فإن كل من المتصالحين لا يريد من صلحه إلا اعطاء ما عنده وأخذ ما عنده الآخر أو بالعكس. فحينئذ يكون تلك المعاملة إما بيعا فاسدا إذا فرض الجهالة في البين في العوضين أو لا يكون بيعا كما لا يكون غيره لعدم تعلق الإرادة به وهو واضح.
وحينئذ يعتبر في صحته ولزومه ما يعتبر في البيع من الشرايط من عدم الجهالة في الموضعين والقبض في المجلس في مصالحة النقدين وغيرهما من الخيار فيه وغيره، بناء على أن البيع يحصل بكل لفظ دال عليه ولو كان دلالته بذكر قيود مخصوصة عليه من دون أن يكون مخصوصا بلفظ دون لفظ آخر وبصيغة دون صيغة أخرى كما يشير إلى ذلك عبائر الفقهاء رحمهم الله من دون تخصيصهم ذلك بلفظ مخصوص أو صيغة مخصوصة.
وأن من قيده بصيغة مخصوصة عند تعريفه كجامع المقاصد
نخبة الأزهار
(١)
ترجمة أستاذ المؤلف
٣ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
١٣ ص
(٣)
حقيقة الخيار
١٨ ص
(٤)
تعريف آخر للخيار
٢٣ ص
(٥)
التعريفان وروايات الخيار
٢٧ ص
(٦)
حقيقة الفسخ بعد البيع
٣١ ص
(٧)
الأصل في العقود اللزوم
٣٣ ص
(٨)
أدلة أصالة اللزوم في البيع أو مطلق العقود الآية الأولى
٣٥ ص
(٩)
الآية الثانية
٤٠ ص
(١٠)
الآية الثالثة
٤١ ص
(١١)
الآية الرابعة
٤٢ ص
(١٢)
الدليل الخامس على أصالة اللزوم
٤٤ ص
(١٣)
الدليل السادس
٤٦ ص
(١٤)
الدليل السابع وهو الاستصحاب
٤٧ ص
(١٥)
اقسام الخيار الأول: خيار المجلس
٥٨ ص
(١٦)
هو للوكيل خيار المجلس
٥٨ ص
(١٧)
ارث خيار المجلس
٦٥ ص
(١٨)
ما ليس فيه خيار المجلس
٦٨ ص
(١٩)
مسقطات خيار المجلس 1 - اشتراط سقوطه في متن العقد
٧٧ ص
(٢٠)
2 - اشتراط ان لا يفسخ
٨٥ ص
(٢١)
3 - اشتراط اسقاط الخيار
٩٣ ص
(٢٢)
4 - اسقاط الخيار بعد العقد
٩٧ ص
(٢٣)
هل يسقط الخيار بقوله اختر:
١٠٣ ص
(٢٤)
5 - افتراق المتبايعين
١٠٦ ص
(٢٥)
الاكراه على الافتراق
١٠٩ ص
(٢٦)
الثاني من الخيارات خيار الحيوان التعارض بين القاعدتين
١١٧ ص
(٢٧)
هل هذا الخيار مختص بالمبيع الشخصي؟
١١٨ ص
(٢٨)
هل هذا الخيار مختص بالمشترى؟
١١٩ ص
(٢٩)
مبدء خيار الحيوان
١٢٥ ص
(٣٠)
ما المراد من حين العقد
١٢٩ ص
(٣١)
ما المراد من ثلاثة أيام؟
١٢٩ ص
(٣٢)
مسقطات خيار الحيوان 1 - اشتراط سقوطه في العقد
١٣٢ ص
(٣٣)
2 - اسقاطه بعد العقد
١٣٢ ص
(٣٤)
3 - التصرف
١٣٣ ص
(٣٥)
التصرف المسقط ما هو
١٣٤ ص
(٣٦)
الثالث من الخيارات خيار الشروط يحصل خيار الشرط باشتراطه في العقد
١٣٦ ص
(٣٧)
صحة شرط خيار الشرط
١٣٩ ص
(٣٨)
هل يشترط تعيين مدة الخيار في الصلح
١٤١ ص
(٣٩)
جعل الخيار للأجنبي
١٤٢ ص
(٤٠)
بيع الخيار
١٤٣ ص
(٤١)
الثمن المشروط رده في بيع الخيار
١٤٦ ص
(٤٢)
حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما
١٤٩ ص
(٤٣)
هل يصح اشتراط الخيار في غير البيع
١٥١ ص
(٤٤)
الرابع من الخيارات خيار الغبن حقيقة الغبن
١٥٤ ص
(٤٥)
أدلة خيار الغبن
١٥٥ ص
(٤٦)
تحقيق حول حديث المنزلة
١٥٩ ص
(٤٧)
الاستدلال بقاعدة لا ضرر على خيار الغبن
١٦٤ ص
(٤٨)
حول قاعدة لا ضرر
١٧٠ ص
(٤٩)
الدليل الخامس على خيار الغبن
١٧٤ ص
(٥٠)
الدليل السادس عليه
١٧٥ ص
(٥١)
الدليل السابع عليه
١٧٦ ص
(٥٢)
الشرط في ثبوت خيار الغبن
١٧٧ ص
(٥٣)
مسائل أربعة مرتبطة بخيار الغبن
١٧٩ ص
(٥٤)
من مسقطات خيار الغبن التصرف
١٨٨ ص
(٥٥)
رسالة تحديد الكر بالوزن والمساحة المقدمة
١٩٤ ص
(٥٦)
في تحديد الكر
١٩٥ ص
(٥٧)
التقدير بالمساحة
١٩٦ ص
(٥٨)
تقدير الكر بالأشبار
٢٠٠ ص
(٥٩)
رسالة في تعريف البيع ما هو البيع
٢١٠ ص
(٦٠)
المبيع الكلى مال
٢١٣ ص
(٦١)
الفرق بين حق والحكم
٢١٧ ص
(٦٢)
صحة اسقاط حق الرجوع
٢٢٢ ص
(٦٣)
الصلح على حق اليمين
٢٢٦ ص
(٦٤)
هل يقع الحق عوضا
٢٢٧ ص
(٦٥)
نقد ما افاده الشيخ
٢٢٨ ص
(٦٦)
الدفاع عن الشيخ
٢٢٩ ص
(٦٧)
تحقيق معنى البيع
٢٣٢ ص
(٦٨)
نقد تعريف الشيخ
٢٣٦ ص
(٦٩)
ما أورده الشيخ على تعريفه
٢٤١ ص
(٧٠)
هل الصلح أصل مستقل
٢٤٥ ص
(٧١)
لا يشترط في البيع لفظ مخصوص
٢٤٧ ص
(٧٢)
الفرق بين البيع والهبة المعوضة
٢٤٩ ص
(٧٣)
احكام ملاقي الشبهة المحصورة
٢٥٤ ص
(٧٤)
احكام الاضطرار إلى أحد المشتبهين
٢٥٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
نخبة الأزهار - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبحاني - الصفحة ٢٤٦ - هل الصلح أصل مستقل
(٢٤٦)