نخبة الأزهار
(١)
ترجمة أستاذ المؤلف
٣ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
١٣ ص
(٣)
حقيقة الخيار
١٨ ص
(٤)
تعريف آخر للخيار
٢٣ ص
(٥)
التعريفان وروايات الخيار
٢٧ ص
(٦)
حقيقة الفسخ بعد البيع
٣١ ص
(٧)
الأصل في العقود اللزوم
٣٣ ص
(٨)
أدلة أصالة اللزوم في البيع أو مطلق العقود الآية الأولى
٣٥ ص
(٩)
الآية الثانية
٤٠ ص
(١٠)
الآية الثالثة
٤١ ص
(١١)
الآية الرابعة
٤٢ ص
(١٢)
الدليل الخامس على أصالة اللزوم
٤٤ ص
(١٣)
الدليل السادس
٤٦ ص
(١٤)
الدليل السابع وهو الاستصحاب
٤٧ ص
(١٥)
اقسام الخيار الأول: خيار المجلس
٥٨ ص
(١٦)
هو للوكيل خيار المجلس
٥٨ ص
(١٧)
ارث خيار المجلس
٦٥ ص
(١٨)
ما ليس فيه خيار المجلس
٦٨ ص
(١٩)
مسقطات خيار المجلس 1 - اشتراط سقوطه في متن العقد
٧٧ ص
(٢٠)
2 - اشتراط ان لا يفسخ
٨٥ ص
(٢١)
3 - اشتراط اسقاط الخيار
٩٣ ص
(٢٢)
4 - اسقاط الخيار بعد العقد
٩٧ ص
(٢٣)
هل يسقط الخيار بقوله اختر:
١٠٣ ص
(٢٤)
5 - افتراق المتبايعين
١٠٦ ص
(٢٥)
الاكراه على الافتراق
١٠٩ ص
(٢٦)
الثاني من الخيارات خيار الحيوان التعارض بين القاعدتين
١١٧ ص
(٢٧)
هل هذا الخيار مختص بالمبيع الشخصي؟
١١٨ ص
(٢٨)
هل هذا الخيار مختص بالمشترى؟
١١٩ ص
(٢٩)
مبدء خيار الحيوان
١٢٥ ص
(٣٠)
ما المراد من حين العقد
١٢٩ ص
(٣١)
ما المراد من ثلاثة أيام؟
١٢٩ ص
(٣٢)
مسقطات خيار الحيوان 1 - اشتراط سقوطه في العقد
١٣٢ ص
(٣٣)
2 - اسقاطه بعد العقد
١٣٢ ص
(٣٤)
3 - التصرف
١٣٣ ص
(٣٥)
التصرف المسقط ما هو
١٣٤ ص
(٣٦)
الثالث من الخيارات خيار الشروط يحصل خيار الشرط باشتراطه في العقد
١٣٦ ص
(٣٧)
صحة شرط خيار الشرط
١٣٩ ص
(٣٨)
هل يشترط تعيين مدة الخيار في الصلح
١٤١ ص
(٣٩)
جعل الخيار للأجنبي
١٤٢ ص
(٤٠)
بيع الخيار
١٤٣ ص
(٤١)
الثمن المشروط رده في بيع الخيار
١٤٦ ص
(٤٢)
حكم تلف المبيع والثمن ونمائهما
١٤٩ ص
(٤٣)
هل يصح اشتراط الخيار في غير البيع
١٥١ ص
(٤٤)
الرابع من الخيارات خيار الغبن حقيقة الغبن
١٥٤ ص
(٤٥)
أدلة خيار الغبن
١٥٥ ص
(٤٦)
تحقيق حول حديث المنزلة
١٥٩ ص
(٤٧)
الاستدلال بقاعدة لا ضرر على خيار الغبن
١٦٤ ص
(٤٨)
حول قاعدة لا ضرر
١٧٠ ص
(٤٩)
الدليل الخامس على خيار الغبن
١٧٤ ص
(٥٠)
الدليل السادس عليه
١٧٥ ص
(٥١)
الدليل السابع عليه
١٧٦ ص
(٥٢)
الشرط في ثبوت خيار الغبن
١٧٧ ص
(٥٣)
مسائل أربعة مرتبطة بخيار الغبن
١٧٩ ص
(٥٤)
من مسقطات خيار الغبن التصرف
١٨٨ ص
(٥٥)
رسالة تحديد الكر بالوزن والمساحة المقدمة
١٩٤ ص
(٥٦)
في تحديد الكر
١٩٥ ص
(٥٧)
التقدير بالمساحة
١٩٦ ص
(٥٨)
تقدير الكر بالأشبار
٢٠٠ ص
(٥٩)
رسالة في تعريف البيع ما هو البيع
٢١٠ ص
(٦٠)
المبيع الكلى مال
٢١٣ ص
(٦١)
الفرق بين حق والحكم
٢١٧ ص
(٦٢)
صحة اسقاط حق الرجوع
٢٢٢ ص
(٦٣)
الصلح على حق اليمين
٢٢٦ ص
(٦٤)
هل يقع الحق عوضا
٢٢٧ ص
(٦٥)
نقد ما افاده الشيخ
٢٢٨ ص
(٦٦)
الدفاع عن الشيخ
٢٢٩ ص
(٦٧)
تحقيق معنى البيع
٢٣٢ ص
(٦٨)
نقد تعريف الشيخ
٢٣٦ ص
(٦٩)
ما أورده الشيخ على تعريفه
٢٤١ ص
(٧٠)
هل الصلح أصل مستقل
٢٤٥ ص
(٧١)
لا يشترط في البيع لفظ مخصوص
٢٤٧ ص
(٧٢)
الفرق بين البيع والهبة المعوضة
٢٤٩ ص
(٧٣)
احكام ملاقي الشبهة المحصورة
٢٥٤ ص
(٧٤)
احكام الاضطرار إلى أحد المشتبهين
٢٥٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص

نخبة الأزهار - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبحاني - الصفحة ٢٣٧ - نقد تعريف الشيخ

وأما التمليك فكذلك لانتقاضه بموارد عديدة، مع أنها بيع حقيقة، كما في بيع الحصير والآجر والجص وغيرها من ساير الآلات واللوازم للمسجد، بغلة موقوفة له، فإن التمليك لا معنى له هنا، لعدم المملك عليه.
وكما في بيع العبد الذي كان تحت الشدة والمشقة بمال الزكاة وكما في بيع من ينعتق بمجرد الشراء كالعمودين وأمثال ذلك من الموارد فإن التمليك فيها أيضا لا وجه له لما مر.
ولذا ادعى بعض من قال في البيع باعتبار التمليك، أنه قبل الانعتاق يحصل الملك آنا ما ثم يحصل العتق تصحيحا لما ادعاه مع أن فيه أيضا ما لا يخفى من أن في حصول الملكية لا يفرق بين كون زمانها مدة قليلة أو كثيرة، فإنه إما يحصل فيحصل مطلقا وإما لا يحصل فكذلك.
وأما التفصيل بين كونها آنا ما وبين غيره فهو كما ترى.
وأما التعبير بالعين، ففيه أن اعتباره في حقيقة البيع إنما يتم لو سلمنا المسامحة في التعبير في كلمات بعض الفقهاء وفي كثير من الأخبار كالخبر (١) الدال على جواز بيع خدمة المدبر والخبر (٢) الدال على جواز بيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها كما أشار إليها في أول البيع (٣)

(١) كخبر أبي مريم والسكوني والقاسم بن محمد راجع الوسائل الباب - ٣ - من أبواب كتاب التدبير الحديث ١ و ٣ و ٤.
(٢) كخبر إسحاق بن عمار المروي في الوسائل، الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث الخامس.
(٣) المتاجر للشيخ الأنصاري ص ٧٩.
(٢٣٧)