حكم الأرجل في الوضوء

حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٥٤

الحديث عن غير عثمان وعبد الله بن زيد:
ورووا حديث كيفية وضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنه غسل رجليه عن جماعة من الصحابة أيضا، نشير إلى بعض تلك الروايات إتماما للفائدة:
* فمن ذلك الحديث عن علي - عليه السلام -! قال ابن ماجة:
" حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أردت أن أريكم طهور نبيكم (صلى الله عليه وآله وسلم) " (١).
وهذا هو الحديث الذي تبجح به شارحه السندي فقال:
" رد بليغ على الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين، حيث الغسل من رواية علي، ولذلك ذكره المصنف من رواية علي وبدأ به الباب ".
لكنه ساقط سندا، فإن في سنده - بعد الغض عن " أبي الأحوص " الذي أورده الذهبي في ميزانه (٢)، وعن " أبي إسحاق " وهو السبيعي، الذي أورده الذهبي كذلك، ذكر أنه شاخ ونسي، ونقل عن بعضهم أنه ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق، وأنه قد تركوه لاختلاطه (٣) - " أبا حية " وهو الراوي للحديث، المتفرد به كما نص عليه الذهبي، ونص على أنه " لا يعرف " وعن ابن المديني وأبي الوليد " مجهول " وعن أبي زرعة " لا يسمى " (٤).
هذا ولو تنزلنا فإن الأحاديث المروية عن علي - عليه السلام - متعارضة.
* ومن ذلك الحديث عن أبي هريرة. قال مسلم:
" حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد الله بن

(١) سنن ابن ماجة ١ / ١٥٥.
(٢) ميزان الاعتدال ٢ / ١٧٦.
(٣) المصدر نفسه ٣ / ٢٧٠.
(٤) المصدر نفسه ٤ / ٥١٩.
(٥٤)