حكم الأرجل في الوضوء

حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٥

(صلى الله عليه وآله وسلم) للناس فضيعوه " (١).
٢ - قال محمد بن مروان: " قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت: كيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " (٢).
٣ - قال سالم وغالب بن هذيل: " سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن المسح على الرجلين. فقال: هو الذي نزل به جبريل " (٣).
٤ - قال غالب بن هذيل: " سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن قول الله عز وجل:
(وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) على الخفض هي أم على النصب؟ قال:
بل هي على الخفض " (٤) أي: هذه قراءة أهل البيت - عليهم السلام - وإن كانت قراءة النصب أيضا دالة على المسح.
٥ - قال جعفر بن سليمان: " سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - قلت: جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك؟ قال:
نعم " (٥).
٦ - قال الصدوق: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما " (٦).
* قال الشيخ يوسف البحراني: " ما يدل على وجوب المسح ونفي الغسل من أخبارنا مستفيض، بل الظاهر أنه من ضروريات مذهبنا " (٧).

(١) وسائل الشيعة ١ / ٢٩٠ - ٢٩١.
(٢) المصدر نفسه ١ / ٢٩٥.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) المصدر نفسه.
(٥) المصدر نفسه ١ / ٢٩١.
(٦) المصدر نفسه ١ / ٢٩٢.
(٧) الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة ٢ / ٢٩٠.
(٢٥)