التشيع من رئي التسنن
(١)
مقدمة المنقح
١٠ ص
(٢)
تعرفي على الأستاذ
١١ ص
(٣)
نبذ عن التأليفات الأولية للأستاذ
١٤ ص
(٤)
الاعمال المنجزة
١٦ ص
(٥)
نافذة لمعرفة الأئمة على ضوء الروايات
١٨ ص
(٦)
مقدمة
١٩ ص
(٧)
ما هي الإمامة والخلافة؟
٢٤ ص
(٨)
استمرار الإمامة وضرورة معرفة الامام
٢٧ ص
(٩)
الأئمة اثنا عشر وكلهم من قريش
٣٦ ص
(١٠)
اعتراف وانحراف
٤٧ ص
(١١)
صدق أهل البيت في ادعائهم للإمامة
٥٠ ص
(١٢)
من هم " أهل البيت "
٥٨ ص
(١٣)
أهل البيت وادعائهم للإمامة
٦٤ ص
(١٤)
استمرار وجود الاشخاص من أهل البيت
٦٦ ص
(١٥)
الأئمة من أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
٧٢ ص
(١٦)
روايات الشيعة حجة على الجميع
٧٩ ص
(١٧)
معرفة أسماء وأشخاص الأئمة (عليهم السلام)
٨٣ ص
(١٨)
الامام علي والامام الحسن والامام الحسين (عليهم السلام)
٨٣ ص
(١٩)
الامام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام)
٨٤ ص
(٢٠)
الامام محمد الباقر (عليه السلام)
٨٦ ص
(٢١)
الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
٨٦ ص
(٢٢)
الامام موسى الكاظم (عليه السلام)
٨٧ ص
(٢٣)
الامام على بن موسى الرضا (عليه السلام)
٨٧ ص
(٢٤)
الامام محمد التقي الجواد (عليه السلام)
٨٨ ص
(٢٥)
الامام على النقي الهادي (عليه السلام)
٨٩ ص
(٢٦)
الامام الحسن العسكري (عليه السلام)
٨٩ ص
(٢٧)
الامام القائم (عليه السلام)
٩٠ ص
(٢٨)
غيبة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه)
٩١ ص
(٢٩)
الاجتهاد والتقليد
٩٣ ص
(٣٠)
المعنى اللغوي للاجتهاد
٩٤ ص
(٣١)
المعاني الاصطلاحية للاجتهاد
٩٧ ص
(٣٢)
الاجتهاد بالمعنى العام
٩٧ ص
(٣٣)
الاجتهاد بالمعنى الخاص
١٠٢ ص
(٣٤)
مصادر الاجتهاد
١٠٥ ص
(٣٥)
حجية الكتاب
١٠٧ ص
(٣٦)
حجية السنة
١٠٩ ص
(٣٧)
سنة أهل البيت
١١٢ ص
(٣٨)
الدليل الأول لحجية سنة أهل البيت
١١٣ ص
(٣٩)
الدليل الثاني لحجية سنة أهل البيت
١١٨ ص
(٤٠)
سنة الصحابة
١٢٢ ص
(٤١)
حجية الاجماع
١٢٧ ص
(٤٢)
حجية العقل
١٢٨ ص
(٤٣)
حجية القياس، الاستحسان والمصالح المرسلة
١٢٨ ص
(٤٤)
الاستدلال بحديث معاذ
١٣٣ ص
(٤٥)
انفتاح أو انسداد باب الاجتهاد
١٣٨ ص
(٤٦)
آفات التعصب الأعمى
١٤٤ ص
(٤٧)
خاتمة المطاف في باب الاجتهاد
١٤٨ ص
(٤٨)
الوضوء في الكتاب والسنة
١٥٠ ص
(٤٩)
مقدمة
١٥١ ص
(٥٠)
كيفية غسل اليدين
١٥٩ ص
(٥١)
كيفية مسح الرأس
١٦٥ ص
(٥٢)
مسح الأرجل أم غسلها؟
١٧١ ص
(٥٣)
القراءة بالجر (أرجلكم)
١٧٣ ص
(٥٤)
الرد على القائلين ب " الجر بالجوار "
١٧٦ ص
(٥٥)
النقاش في موردين يدعى الجر بالجوار
١٧٩ ص
(٥٦)
القراءة بالنصب (أرجلكم)
١٨٢ ص
(٥٧)
الوضوء في السنة
١٨٦ ص
(٥٨)
القول الفصل في الاخبار الدالة على الغسل
١٩٤ ص
(٥٩)
السنة والبدعة في الاذان
١٩٧ ص
(٦٠)
مقدمة
١٩٨ ص
(٦١)
بدء تشريع الاذان
٢٠٠ ص
(٦٢)
آراء العامة
٢٠٢ ص
(٦٣)
مناقشة رواية الرؤيا
٢١٠ ص
(٦٤)
فصول الاذان والإقامة
٢١٥ ص
(٦٥)
في " حي على خير العمل "
٢١٧ ص
(٦٦)
في التثويب
٢٢٤ ص
(٦٧)
آراء العلماء في مبدأ التثويب
٢٢٩ ص
(٦٨)
مناقشة روايات التثويب
٢٣٤ ص
(٦٩)
أ - رواية النسائي
٢٣٥ ص
(٧٠)
ب - روايات أبي داود
٢٣٦ ص
(٧١)
الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية في الأذان
٢٣٩ ص
(٧٢)
الجمع بين الصلاتين
٢٤٢ ص
(٧٣)
مقدمة
٢٤٣ ص
(٧٤)
مواقيت الصلاة في القرآن الكريم
٢٤٧ ص
(٧٥)
تفسير الآية الشريفة
٢٥٣ ص
(٧٦)
الجمع بين الصلاتين في الروايات
٢٥٧ ص
(٧٧)
أ - روايات صحيح مسلم
٢٥٧ ص
(٧٨)
ب - روايات صحيح البخاري
٢٦١ ص
(٧٩)
ج - روايات مسند احمد
٢٦٦ ص
(٨٠)
د - روايات سائر الكتب
٢٦٦ ص
(٨١)
تأويلات البعض لروايات الجمع
٢٦٩ ص
(٨٢)
خلاصة أقوال الفقهاء في الجمع بين الصلاتين
٢٧٦ ص
(٨٣)
السجدة في سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والصحابة
٢٧٩ ص
(٨٤)
مقدمة
٢٨٠ ص
(٨٥)
السجدة في اللغة والاصطلاح
٢٨٢ ص
(٨٦)
الروايات والسجدة
٢٨٥ ص
(٨٧)
أقوال بعض الصحابة والفضلاء
٢٩٦ ص
(٨٨)
الفهارس
٣٠٢ ص
(٨٩)
فهرس الاعلام
٣٠٣ ص
(٩٠)
لمعات خاطفة من أحوال النبي وعترته الطاهرة (صلوات الله عليهم) ونبذة من درر كلماتهم
٣٣٢ ص
(٩١)
فهرس سائر ما كتبه المؤلف (مد ظله)
٣٥٦ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
التشيع من رئي التسنن - السيد محمد رضا المدرسي اليزدي - الصفحة ١١٠ - حجية السنة
الف) بذل الفقيه وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة; (١) ب) هو استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظنية الشرعية (٢) على وجه لا زيادة فيه; (٣)
١. الخضرمي، أصول الفقه، ص ٣٥٧.
٢. ما المقصود بالمسائل الشرعية الظنية؟ قال المرحوم المحقق الخراساني في كفاية الأصول، المقصد السادس، ص ٢٩٨: " إن المكلف اما أن يحصل له القطع أولا وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا... ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في ملحه ان شاء الله حسبما يقتضي دليلها.
توضيح ذلك: لما توجه المجتهد إلى حكم من الاحكام الشرعية، فأما ان يحصل له القطع بذلك الحكم أو لا. فان قطع به فيعمل به.
ومن لم يحصل له القطع فهو على ثلاثة أحوال: اما ان يكون احتماله ضعيف لا يعتنى به فهو الوهم، أو كان احتماله ٥٠ % فهو الشك، وان كان الاحتمال أكثر من ٥٠ % فهو الظن. أما وظيفة الشاك فهي الرجوع إلى إحدى الأصول العملية (الاستصحاب، البراءة، الاحتياط والتخيير) حتى يحصل على الحكم الظاهري للمسألة فترتفع عنه الحيرة في مقام العمل. والوهم في الواقع هو مرجوح طرف الظن، كما ان الظن هو الطرف الراجح للوهم.
اما ان ظن شخص بالحكم الشرعي، كان عليه ان يرى هل هذه الظن معتبر عند الشارع أو لا؟ فان كان من قبيل الظنون التي ليست معتبرة عند الشارع، كخبر الواحد الفاسق، فوظيفته هنا كوظيفة الشاك. وان كان معتبرا عمل على ضوئه.
وعليه فالمراد بالمسائل الظنية الشرعية هي تلك المسائل التي لم يحصل قطع ويقين باحكامها، بل والظن الشرعي المعتبر هو الذي ساقنا لحكم المسألة. طبعا وان افتقرنا للعلم بالحكم الشرعي، الا اننا حيث أخذنا بمقتضى الظن الذي اعتبره الشارع المقدس بمنزلة العلم وذلك امتثالا لأوامر الشارع، فان طريق التوصل للحكم الشرعي يعد علما. ولذلك تعد الاحكام المذكورة قطعية بالنسبة للمكلفين، بحيث لا يكون هناك أي ابهام بالنسبة لوظيفة المكلف.
(المنقح) ٣. العلامة الحلي، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، ص ٢٤٠.
٢. ما المقصود بالمسائل الشرعية الظنية؟ قال المرحوم المحقق الخراساني في كفاية الأصول، المقصد السادس، ص ٢٩٨: " إن المكلف اما أن يحصل له القطع أولا وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا... ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في ملحه ان شاء الله حسبما يقتضي دليلها.
توضيح ذلك: لما توجه المجتهد إلى حكم من الاحكام الشرعية، فأما ان يحصل له القطع بذلك الحكم أو لا. فان قطع به فيعمل به.
ومن لم يحصل له القطع فهو على ثلاثة أحوال: اما ان يكون احتماله ضعيف لا يعتنى به فهو الوهم، أو كان احتماله ٥٠ % فهو الشك، وان كان الاحتمال أكثر من ٥٠ % فهو الظن. أما وظيفة الشاك فهي الرجوع إلى إحدى الأصول العملية (الاستصحاب، البراءة، الاحتياط والتخيير) حتى يحصل على الحكم الظاهري للمسألة فترتفع عنه الحيرة في مقام العمل. والوهم في الواقع هو مرجوح طرف الظن، كما ان الظن هو الطرف الراجح للوهم.
اما ان ظن شخص بالحكم الشرعي، كان عليه ان يرى هل هذه الظن معتبر عند الشارع أو لا؟ فان كان من قبيل الظنون التي ليست معتبرة عند الشارع، كخبر الواحد الفاسق، فوظيفته هنا كوظيفة الشاك. وان كان معتبرا عمل على ضوئه.
وعليه فالمراد بالمسائل الظنية الشرعية هي تلك المسائل التي لم يحصل قطع ويقين باحكامها، بل والظن الشرعي المعتبر هو الذي ساقنا لحكم المسألة. طبعا وان افتقرنا للعلم بالحكم الشرعي، الا اننا حيث أخذنا بمقتضى الظن الذي اعتبره الشارع المقدس بمنزلة العلم وذلك امتثالا لأوامر الشارع، فان طريق التوصل للحكم الشرعي يعد علما. ولذلك تعد الاحكام المذكورة قطعية بالنسبة للمكلفين، بحيث لا يكون هناك أي ابهام بالنسبة لوظيفة المكلف.
(المنقح) ٣. العلامة الحلي، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، ص ٢٤٠.
(١١٠)